الرقم: ٨y١
التاريخ: ١٤٣٩/٨/٩ف
بيذايقظلوللةا
.لم
لإما
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دمة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بثلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتارخ ١٤١٤١٣١٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩٨١٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/١٠٠) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢١ ) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ف.
١
رسمنا بما هو آت:
\\:.'fi\\
فموافتة على مذرة نمامم بين حتومة اللمملعة العربية السعودية وحعومة جمهورية ارعرانيا
للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢د،
الموافق ٢٠١٧/١١/١ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
تؤلناؤاين
سرر
قرار رقم : (٤٢١)
وتري : ٨٤٩١٨١٨ه
المليالعنيةالتتعوهن
اللات اتالغانمطقائلكقوه
فالالت ة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٥٩٥ وتاريخ ١٤٢٩/٧/٩ف ،
المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/١/٢٠٨ وتاريخ
٤٢٩/٢/١٦اه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٨٠٠٣) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١ه، ورقم (٦٨١١) وتاريخ
2١٤٣٩/٢/١٢.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٣٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٥د، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/١٠٠) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٧ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٤٩) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٣ه.
يقرر
سما.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا
للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/٢/١٢ه،
الموافق ٢٠١٧/١١/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزر
الذيلت اتلتلكها
رقم الصاهر٤:.
تاريخ الصهإدر : "7/3: /١٤٣٩
الـمرفـكلاات: وم
ه؛
بتفليقجييي
برفي
اللالجيجالتئيجوترب:
الي
(٠٢١)
حفظ الله
صاحب المعالي وزير البيئـة والمياه والزراعة
لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
لمجلس الشورى
٠" لوزارة الصحة
سخة لوزارة التجارة والاستثمار
سخة للهيئة العامة للاستثمار
" لوزارة الخارجية
" لوزارة الخدمة المدنية
"لوزارة المالية
مسخة لوزارة الثقافة والإعلا
سخة لوزارة الاتتصاد و
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
مورحمة الله وبركاته:
أث :
.
ما يلي؛
أولا: صودة من قرار مجلس الوذداء دقم (٤٢١) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ هـ القاضي بالموافقة على
مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرائيا للتعاون الاستثماري
فى المجال الزراعي، الموقعة في مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ ف، الموافق
٢٠١٧/١١/١م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا صودة من المرسوم الملكي رقم (م/٨٧) بتاريخ ٤٣٩/٨/٩ ١ ه الصادر بالمصادقة على
ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
خالد بن عبدالرحمن العيسى
سخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا
للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا (المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الاخوية بينهما على أساس من
التكافؤ والمصلحة المشمتركة والاحـترام المتبـادل، وإقرارا بأهميـة الزراعـة في تحقيق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بسبل عيش المواطنين ، وسعيا منهما إلى
الاستثمار في المجالات الزراعية بما في ذلك الثروة الحيوانية والسمكية، ووفقا
للتشريعات الوطنية وبالاخص أحكام اتفاقية تشجيع
الاستثمارات المتبادلة وحمايتها
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا الموقعة بتاريخ
٩ إبريل ٢٠٠٨ م.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
يشجع الطرفان - وفقا لانظمتهما - تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:
١ - تطوير التعاون لجذب الاستثمارات بالمجال الزراعي بما في ذلـك الشروة الحيوانية
ة
١١: .
١٠.
والسمكية.
٢ - دعم المستثمرين لجذب الاستثمارات بالمجـال الزراعـي وتنفيـذ المشروعات من
خلال تقد الاستشارات المناسبة.
٣- إقامة المعـارض التجارية والاستثمارية في المجـال الزراعـي بما في ذلك الثروة
الحيوانية والسمكية.
• - كة لجذب الاستثمارات في
٤ - عقد ندوات وجلسات عمل ولقاءات وعروض مسسر
المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٥- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في مجال هذه المذكرة.
البيئة الاستثمارية وإمكاناتها في المجال الزراعي بما في ذلك قطاعات الشروة
الحيوانية والسمكية وبالاخص القوانين و التشريعات المتعلقة بهذا المجال.
تكة/ السي
المامة لمجلس الوند
٧ - الخدمات الممنوحة للمستثمرين الاجانب في أوكرانيا.
لع ببم
ر " نبر.
به
ئي .
سع مـشسمم
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تعزيز النشاطات الاستثمارية بمجالات الزراعة بما في ذلـك الثروة
الحيوانية والسمكية وفقا لاحكا هذه المذكرة وإلى الاتفاقيات الاخرى الحالية
والمستقبلية المبرمة بين الطرفين لدعم وحماية الاستثمارات وكذلك اتفاقيـة تفـادى
الازدواج الضريبي ، ووفقا لتشريعات الدولة التي يقام فيها النشاط، ما لم تـنص اتفاقية
ثنائية على خلاف ذلك.
المادة الثالثة
المعاهـدات الدولية
تمس أحكا هذه المذكرة حقوق والتزامات الطرفين الناتجة ممن
لإ
التي يكون أي منهما من أطرافها.
المادة الرابعة
لاي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق
تقد. طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، علـى أن تصاغ في شكل بروتوكولات،
وتعد جزءا لا يتجزأ منها، وينفذ ما يتفق علـى تعديله بالطريقة نفسها المحـددة في
المادة (السادسة) من هذه المذكرة.
المادة الخامسة
ممن تفسـير أو تنفيـذ هـذه المذكرة بشكل ودى عمن طريق
يسوى أي خلاف ينشا
المشاورات والمباحثات بين الطرفين.
المادة السادسة
١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل
عبر القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، وتكون سارية لهدة
خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة / مدد مماثلة.
٢) يمكن لاحد الطرفين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت عند تقديم احد الطرفين
إشعارا كتابيا ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في عدم تجدييدها قبل ستة اشهر
على الاقل.
٣) لن يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة، في المشروعات والنشاطات جارية التنفيذ الـتي
الهربية السمى
تتهامد مبحلس الوزي
نشأت في ظلها ولم تنته وقت إنها، المذكرة.
الهرسبة
ا " عر.
بم
لبئة
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاربعاء ١٤٣٩/٢/١٢ ف الموافق
١١/١ /٢٠١٧ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والاوكرانيـة والانجليزية،
والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه المذكرة أو
تنفيذها، فإن النص الإنجليزي يكون مرجحا.
حكومة المملكة العربية السعودية
ونير البيئة والمياه والزراعة
حكومة جمهورية أوكرانيا
وزير السياسة الزراعية والغذاء بالنيابة
ل
الاستاذ/ مكسيم مارتينيوك
•\(fr -
لملكة المربية السهم
الامة لمجلى اليزي
أ:
• الع م
ر - نمر.
فح
بتي
١
يسى
ها
Understanding of Memorandum
Arabia Saudi of Kingdom the of Government The between
Ukraine of Government the and
agriculture in cooperation investment on
Arabia Saudi of Kingdom the of Government the and Ukraine of Government The
UPartiesU(; as tO referred hereinafter)
of basis the on relationship friendly strengthen to intention their tO Pursuant
respect; and interests mutual ,reciprocity
,development social and economic in agriculture of role main the Acknowledging
citizens; their of welfare general promoting in and
fisheries and livestock including ,agriculture in investment encourage tO Aspiring
sectors;
particular in ,Parties the of States the of legislation national the with accordance ln
between lnvestments Mutual of Protection and promotion the on Agreement the
Arabia Saudi of Kingdom the of Government the and Ukraine of Government the
,2008 April 9 from
:follows as agreed Have
1 OArticIe
iekisiations respective ftheir with aécordance in -
promote shall Parties The
:following the on information of exchange
.1
2.
3.
.4
.5
6.
7.
,agricutture inüestments-in• attracting on cooperation of devetopment The
.ectors. fisheries and livestock including
tO and agriculture in investments attract tO order in investors tO support The
consultations appropriate providing by projects implement
including ,gricutture• in4 events exhibition trade and investment of Organization
.ectors. fisheries and livestock
از .
ا لس ل
attracting on presgntations and meetingS ,sessions jointseminars; of
,ectors. fisheries #an livestock inciuding ,agriculture in investments
this tO related investments• governing regulations and strategies lnvestment
.nderstanding. of Memorandum
livestock in including ,potential its and agriculture in environment lnvestment
this in activities governing regulations and rules particularly ,sectors fisheries and
.phere.
.kraine. in investors foreign tO provided be can that Services
2 ArticIe
including ,agriculture in activities investment promote tO endeavor shatl Parties
on based and Memorandum this with accordance in sectors fisheries and livestock
of protection and support on Parties tWO the of agreements future and current
بهلكة العربية المسيم
ه
«٦ لامة لمجلمر الوند
-البة
رر لنعر.
لح
"هراء مولس ررييط
the with accordance in and taxation double of prevention on and investment
otherwise unless ,place takes activity the territory which on State the of legislation
.greements. bilateral by •provided
3 ArticIe
of obligations and rights the affect not shall Memorandum this of provisions The
.arty. a is One which to treaties international from arising Party each
4 Artic!e
in ,request tO right the has ,effect into come has Memorandum this after ,side Each
.emorandum. the tO amendment an ,channels diplomatic through and writing
of part integral an be will which protocols by executed be shall amendments Such
.elow. (6) Article in stated as effect into come shall and ,Memorandum this
5 ArticIe
Memorandum this of implementation and interpretation the concerning Disputes
.egotiations. and consultations through Parties the by resolved be shall
6 ArticIe
the notified has side each date the. from as effect into comes Memorandum This .1
endorsement official the that ,chanoels diplomatic through and writing in ,other
years five for valid be shall and completed been has Memorandum the of
.(period)s five-year further for extended automatically be shall thereafter
notice written upon time any at Memorandum this terminate may Party Either 2.
terminate tO intention its of - channets diplomatic through— Party other the tO
.efore. months (six) 6 least at Memorandum this
ongoing any affect not shall Understånding of Memorandum this of Termination 3.
of time the at completed yet not but Memorandum this under initiated activities
ا
.ermination.
ها
corresponding 1/11/2017 Wednesday on Riyadh in done is Memorandum The
.anguages. English and Arabic ,Ukrainian in each ,originals two in 12/2/1439H tO
interpretation in divergence any of case the ln .uthentic. equally are texts AII
.revail. shall text English the Memorandum this of implementation or
Ukraine of Government the For
PoIicy Agrarian of Minister Acting
Food and
Martynyuk Maksym
لستتى كصل
الب
Saudi of Kingdom the of Government the For
Arabia
and Water ,Environment of Minister
لملكة العر
riculture
Alfadl A. AbduIrahman
-المسة
ره - ضمر
بح
براء مونررري
يإىـ.
MeMopaHAYM
YRpaiHH MiHicTpiB Ka6iHeT0M Mi>K
Ta
ApaBiq CaYAiBcbKa KoponiBcTBa Ypf1A0M
rocnonapcTBa CiJ1bCbKOro cWepi y cniBPO6iTHHUTBO iHBecTuuiiHe npo
ApaBiA CayniBcbKa KoponiBcTBa YPHA Ta YKpaiHH MiHicTpiB Ka6iHeT
,(CTOPOHU - (iىa
Ha BiAHOCHH ppKHixÅ 3MiUHéHH51 II.IOÅO CTopiH HaMipiB AO 110BiAH0ÄBi
,MOflOBarH€B3a Ta iHTepeciB cniJ1bHHX 3a6e3neqeHHA ,B3aeMHOCTi I1PMHI-)HTIaX
POJIb OCHOBHY åYCBiÅOMmOkOH1
B rocnomapcTBa CiJ1bCbKOro
mo6po6yry 3a6e3negeHHi TaKO(K a ,PO3BHTKY COUiaJ1bHOMY Ta eKOHOMiMHOMY
,I*POMaÅHH CB0ix
CiJ1bCbKOMY y cniBpo6iTH1NTB0 iHBeCTH1.1iüHe 3a0XOYYBaTH. npaI*HYYH
,PH6U1bCTBa' Ta -TBaPHHHH1.1TBa rany3i B qncni TOMY y ,rocnomapcTBi
TOMY y ,CTopiH nepxaB 3aKOHOÅaBCTBa HaUiOHaJ1bHOro OÅ BiÄflOBiÅHO
K0P0J1iBCTBa 0MÄYpH Ta YKpaiHH MiHicTpiB Ka6iHeT0M Mi>K HÅYr0 YHCJ1i
09 ÅBi ÜiHBeCTH1_1i 3ax•HCT iåMH1€B3a Ta CTIPMRHHH TIPO ,ApaBiq CaymiBcbKa
,p0KY 2008 *KBiTH
•.TaKe ITPO OMOBHJIHCbÅ-
1 CTarrq
:npo o6MiHY CI1PMATHMYTb CTOPOHH
perYJIK(EOTb IIIO ,aKTH HOPMaTHBHO-npaBOBi Ta cTpaTerii IHBeCTMUiMHi 1.
.iHJ1bHOCTi. iHBeCTML)iüH0i
oroä Ta mapcTBa•oc110É CiJ1bCbKOFO y cepemöBHme IHBecTøuiÜHe 2.
BKJI}OqaIOtIH ,J1bcnaåpH6 Ta TBapnfiHHUtBa raJ1Y3i B •yncni TöMY y ,ian).110TeH1
.bepi). l:)ili y miffJ1bHiCTb perYJ11010Tb II.IO aKTH AOPMåTHBHi åT npaBHJ1a
.KpaiHi. B ifiBtcTopa1vy iHO3eMHHM HaaaBaTucq MO(KYTb fKi FIocnyr,M; 3.
CTarrq2
ا
:CIIPMATHMYTb CTOPOHH
مييس
ا ٥
م
ciJ1bCbKe y äiHBeCTuui myqeHHk I1MTaHb 3 cnimpaui PO3BVITKY (1
pn6aJ1bCTBa; Ta. 1Hnu:rBa-TÉäpiäi r:anysi. qncni..B -T.OMY• Focfi0AäPC.f,Éory.
y ÜiHBeCTMUi Å3anyqeHfi MeTOiO 3 iHBeci0paM niÅTPi1MKh (HamaHHK 2)
IIIJIRXOM npoerriB B11POBauxeHHiO Ta apCTBaÅr0CI10 CiJ1bCbKe
,•üKOHCYJ1bTaqi BiA11OBiÄHUX HamaHHA
y 3axomiB BHCTaBKOBHX TOPROBeJIbHHX' Ta iHBeOTH1.1iMHHX opraHi3aqii 3.
raj1Y3i B qucni roMy: y ,rocrioÄaPcna CinbCbKOro cd(epi
,•pH6aJ1bcna Ta TBaPUHHH1.1TBa
Ta 3acimaHb ,ceMiHapiB cniJ1ü1HX np0BeneHHI0• (4
CiJ1bCbKe y iHBeCTHL)iMd 3aJIyqeHHA I1HTaHb 3 npe3eHTa1.1iM
.1å6anbcTBa. Ta TBaPMHHMIITBa raJ1Y3i B YHCJ1i TOMY y ,rocnonapcTB0
3•CTarrq
CiJ1bCbKOro y miflJ1bHOCTi ÜiHBeCTUUiMHi CIIPHATHMYTb CTOPOHH
3 3riÅH0 PH6aJ1bCTBa Ta TBaPHHHHUTBa raJIY3RX B rcni,Y1' TOMY y ,0CI10AapcTBa"I
ز؟ ا تسهله"
لعلكلا العربيه السيىي
ة الصمة لمجس الوزيا؟
لعت بمي
ام "هم .
قنه س
دإه
CTopiH yronax TaIIOÅaJIbLIIHX Ai1oqmx Ha. rpYHTYIo.YMCb ,MeMopaHÄYM0M LIHM
11OABi1iHOMY 51Å3ano6iraH Ta üiHBeCTH11i 3aXHCTY Ta nimpurvfKH I1HTaHb 3
Ha ,meP(KaBH 3aKOHOÅaBCTBa OÅ Bimr10BiÅH0 TaKO(K a ,0}TKYBaHHåÅ0110
6aqeH0Ånepe He iH1ne HKLI.IO ,iW1bHiCTbÄ TaKa 1$6YBaeTbCÅBi RK0i Tepmopii
.rOÅaMH. BOCTOPOHHiMHÅ
4 CTar•rq
Ta npaBa Ha BI1JIMBaTMMYTb He MeMopaHÅYMY LlbOI'O IIOJIOYCHHA
RKMX yqaCHHKaMld ,yrom MiXHaPOÅHHX i3 BHflJIMBaK(Tb II.IO ,CTopiH O6OB'fl3KH
e. BOHM
5 CTaTTH
MHHM€B3a 3a BHOCRTbCA MeMopaHÄYMY I.)bOI'O OÅ AOTIOBHeHHA Ta 3MiHH
6 cTarri OÅ BiAfl0BiÅH0 YHHHOCTi Ha6V1PaK(Tb Ta CTOPOHaMH Mi>K TIOPOÅiCHHAM
.MopaHÅYMYé. I.)bOrO
CTarrw6
OCTaHHbOFO maTId 3 HHHHOCTi Ha6upae MeMopaHÄYM LIeM .l
3aBePLLIeHHR npo KaHajIaMVI AHIIJIOMa.TUHHHMH CTOPOHaMH r1OBiÅOMJ1eHHfl
.HHHOCTi. Ha6paHH51 JIAÅ Heo6xiÅHHX ,npoueayp BHyrpi111HbomepxcaBHnx
2.
Ta P0KiB n'xrb CTaHOBMTb MeMopaHAYMY UbOI*O iiÅ TepMiH
He CTopiH i3 OÅHa RKLLIO ,nepiomn. aHaJ1oriHHi Ha TIOHOBmOCI*bCH aBTOMaTHt-IHO
HaMip npo KaHanaMM HIIJ1OMaTHYHIåMHÅ b0PMi) nnCbM0Biii B iH1.11Y flOBiÅOMVfTb
He HaÅaHe 6yru Mae rlOBiÅOMJIeHH1 TaKe .MopaHAYMYé. hoÅ r10HoÉJ1E0BatH He
.neMopaHAYMY. .iiÅ 3aKiHqeHH5 aTHÅ OÅ MiCRUiB 111iCTb 3a Hi(K. ,MeHIIIe
TIOTOMHY åH BTIJIHB•ae He MeMop@HAYMY UbOPO iiÅ Äf1pülMHeHH..
3aBel(IIIeHY He a.JIe ,MeMopaHAYMY LlbOI"O )paM•KO y 3anoqaTK0BaHY ,AiflJ1bHiCTb
ii.. oroü t1PM1iiåHeHH51• aTYÄ Ha
,npHMipH1dKax BOXÅ y poky 2017 JII•ICTonaÅa 01 ,ÅEprPiR M. y CBYHHeH0
era•aHPJiWfCbKO}O apa6cbK010 ,YKpaiHcbK010 KO(KHAHMS
I*IPH P0Å6i(KÅocTeäU BM.*iMKHefifiA. pa3i V .bTeirruqHHMHä. e TeKCTM Bci
reKCT• CMJIY 'nepeBa5RHY MeMopaHÅYMy i-)boro rroho*efib QJiyMaqeHHi
.OBO}O. aHr.J1iäCbKO1O
ه لا
YKpaiHH ÉMiHicTpi Ka6iHeT 3a
noniTHKH ar-papH0i MiHicTpa B.o.
BOJ1bCTBaÖÄIlP0 Ta
MapTHH0K MaKCHM
محا
CayaiBcbKa R•oP0J1iBcTBa.• YPf1A• 3a
AVaBiq
naBKOJ1HU1HbOTO MiHicTp
Ta pecypciB BOAHHX ,•cepem0Binua
rocnomapcTBa CiJ1bCEKOtO
شها
-AJ1b A6AYJ1Myxc'H 6iH A6mypaxMaH
@amni
"وبماء بمجلر ألن
