بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٨٧
التاريخ: ١٤٣٩/٨/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/١٠٠) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٢١)
وتاريخ : ١٤٣٩/٨/٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٩٥ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٩هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/١/٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم ( ٨٠٠٣ ) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ ، ورقم ( ٦٨١١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٣٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢١/١٠٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٦٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٣هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ ، الموافق ٢٠١٧/١١/١م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة التجارة والاستثمار
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/١م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٨٧) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا
للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وسعياً منهما إلى تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية بما في ذلك الثروة الحيوانية والسمكية، ووفقاً للتشريعات الوطنية وبالأخص أحكام اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا الموقعة بتاريخ ٩ إبريل ٢٠٠٨م.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان - وفقاً لأنظمتهما - تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:
١- تطوير التعاون لجذب الاستثمارات بالمجال الزراعي بما في ذلك الثروة الحيوانية والسمكية.
٢- دعم المستثمرين لجذب الاستثمارات بالمجال الزراعي وتنفيذ المشروعات من خلال تقديم الاستشارات المناسبة.
٣- إقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجال الزراعي بما في ذلك الثروة الحيوانية والسمكية.
٤- عقد ندوات وجلسات عمل ولقاءات وعروض مشتركة لجذب الاستثمارات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٥- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في مجال هذه المذكرة.
٦- البيئة الاستثمارية وإمكاناتها في المجال الزراعي بما في ذلك قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وبالأخص القوانين و التشريعات المتعلقة بهذا المجال.
٧- الخدمات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في أوكرانيا.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تعزيز النشاطات الاستثمارية بمجالات الزراعة بما في ذلك الثروة الحيوانية والسمكية وفقاً لأحكام هذه المذكرة وإلى الاتفاقيات الأخرى الحالية والمستقبلية المبرمة بين الطرفين لدعم وحماية الاستثمارات وكذلك اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، ووفقاً لتشريعات الدولة التي يُقام فيها النشاط، ما لم تنص اتفاقية ثنائية على خلاف ذلك.
المادة الثالثة
لا تمس أحكام هذه المذكرة حقوق والتزامات الطرفين الناتجة من المعاهدات الدولية التي يكون أي منهما من أطرافها.
المادة الرابعة
لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تُصاغ في شكل بروتوكولات، وتُعد جزءاً لا يتجزأ منها، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة (السادسة) من هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يسوى أي خلاف ينشأ من تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي عن طريق المشاورات والمباحثات بين الطرفين.
المادة السادسة
١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، وتكون سارية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة / مدد مماثلة.
٢) يمكن لأحد الطرفين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت عند تقديم احد الطرفين إشعاراً كتابياً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في عدم تجديدها قبل ستة اشهر على الأقل.
٣) لن يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة، في المشروعات والنشاطات جارية التنفيذ التي نشأت في ظلها ولم تنته وقت إنهاء المذكرة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء ١٤٣٩/٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوكرانية والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، فإن النص الإنجليزي يكون مرجحاً.
عن
حكومة جمهورية أوكرانيا
وزير السياسة الزراعية والغذاء بالنيابة
الاستاذ/ مكسيم مارتينيوك
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
وزير البيئة والمياه والزراعة
المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
