بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٣٦)
وتاريـــخ : ١٤٣٩/٨/١٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٤٤ وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٨٣٣٢٤ وتاريخ ١٤٣٩/٦/٥هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٩٢٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٦٤٣ ) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان ، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٣٩/٥/٧هـ ، الموافق ٢٠١٨/١/٢٤م ، بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٣٩/٥/٧هـ، الموافق ٢٠١٨/١/٢٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
وحيث تمّت الموافقة الكريمة على القرار، آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم بين
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان
إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين )، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون بينهما في مجال التعليم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير مجال التعليم بين الطرفين وفقاً للتشريعات السارية في البلدين والإمكانات المادية المتاحة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون في مجال التعليم، وبخاصة ما يأتي:
١. التعاون في مجال البحث العلمي ونشره.
٢. تبادل المطبوعات والمؤلفات والكتب والوثائق العلمية.
٣. التعاون في مجال الأنشطة الطلابية، وبرامج التبادل الطلابي.
٤. التعاون في مجال رعاية الموهبة والموهوبين.
٥. تبادل الخطط والبرامج والمناهج الدراسية.
٦. التعاون في مجال التدريب والتأهيل وبرامج التعليم المستمر.
٧. توفير المنح الدراسية للطلبة المتميزين من جامعة أفريقيا العالمية، للدراسة في الجامعات السعودية.
٨. أي مجال آخر يتفقان عليه.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١. تبادل المعلومات والخبرات.
٢. تبادل الأساتذة الزائرين والباحثين.
٣. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٤. تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٥. أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يكون تنفيذ أي خدمة أو نشاط بشأن هذه المذكرة من خلال إبرام عقود خدمات متخصصة، وتكون مسؤولية تقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ تلك العقود بحسب ما يتفق عليه الطرفان، ووفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.
المادة الخامسة
توقع إحدى الجامعات السعودية مع جامعة أفريقيا العالمية عقد توأمة، لتنفيذ مجالات التعاون الواردة في المادة ( الثانية ) من هذه المذكرة.
المادة السادسة
يتفق الطرفان على أن يكون ( ٩ ) أعضاء من المملكة العربية السعودية ضمن مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية.
المادة السابعة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٣٩/٥/٧هـ الموافق ٢٠١٨/١/٢٤م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي
عن
جامعة أفريقيا العالمية
في جمهورية السودان
مدير جامعة أفريقيا العالمية
أ.د. كمـال محمد عبيـد
