بتليياي
قرار رقم : (٤٣)
وتاريخ: ١٤٣٩/٨/١٥هـ
جزا
الملتتالتجنيةالتسجوهن
اللأثاتطلغامبيمجاملأوويلة
فاايت تلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠١٤٤ وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢١هـ،
المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٨٣٣٢٤ وتاريخ ٤٣٩/٦/٥اه، في شأن مشروع مذكرة
تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ
٤١٤/٣/٣ا2.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ٤٣٩/٢/٢٥اه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٢٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠ه، المعدة في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤٢) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣ه
•;l,\(f
أ
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا
العالمية في جمهورية السودان ، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٢٩/٥/٧ف، الموافق
٢٠١٨/١/٢٤ م، بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس
الئيق الكها
رقم الصادو::1).
ناريح الصابر : ٧ن /١:٤٣٩-
الـمـرفـقكشات : ٤
IIIIIIIIIIIIIffIIIIII
/ بنالتاالجالتي
و
بريم؟ ه
المتلككالتجنهالتتيجوون
التكي
(٠١١)
صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله
- لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لوزارة الخارجية
سخة لوزارة الخدمة المدنية
٣٠ لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراتبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥ف
القاضي بالموانتة على مذرة تماعم بـين وزارة التعلـهم في المملتحة العربية السعودية
وجامعة أفريقيا العالمية في جمهوريمة السودان، الموقعة في مدينة الخرطوم بتـاريخ
١٤٣٩/٥/٧ ف، الموافق ٢٠١٨/١/٢٤ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار، آمـل إكمـال الـلانم بموجبه، وتقبلـوا
تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكسي
بر يه
جه ؤ.
حوب
خالد بن عبدالرحمن العيسى
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
س م م - ٣٩٥
مذكرة تفاهم بين
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان
إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان
( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين )، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون بينهما في
مجال التعليم وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير مجال التعليم بين الطرفين وفقا للتشريعات السارية في البلـدين
والإمكانات المادية المتاحة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون في مجال التعليم، وبخاصة ما يأتي:
لأ١-:
.
التعاون في مجال البحث العلمي ونشره.
تبادل المطبوعات والمؤلفات والكتب والونائق العلمية.
التعاون و محال اللألضعلة المتلامنة، وبرامج النادل العللاي.
.l و
التعاون في مجال رعاية الموهبة والموهوبين.
تبادل الخطط والبرامج والمناهج الدراسية.
التعاون في فجال التدريب والتأهيل وبرامج التعليم المستمر.
٣ -
٤.
توفير المنح الدراسية للطلبة المتميزين من جامعة أفريقيا العالمية، للدراسة في الجامعات السعودية.
الملكلا العر السوىي.
.
٨. أي مجال آخريتفقان عليه.
المر ببم
" ضعو،
لاصب.
"بجل الرت
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١. تبادل المعلومات والخبرات.
٢. تبادل الأساتذة الزائرين والباحثين.
٣. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٤. تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
ه. أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يكون تنفيذ أي خدمة أو نشاط بشأن هذه المذكرة من خلال إبرام عقود خدمات متخصصة،
وتكون مسؤولية تقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ تلك العقود بحسب ما يتفق عليه الطرفان، ووفقا
للإمكانات المتاحة لذلك.
د
المادة الخامسة
توقع إحدى الجامعات السعودية مع جامعة أفريقيا العالمية عقد توأمة، لتنفيذ مجالات التعاون
الواردة في المادة ( الثانية ) من هذه المذكرة.
المادة السادسة
يتفق الطرفان على أن يكون ( ٩ ) أعضاء من المملكة العربية السعودية ضمن مجلس أمناء
جامعة أفريقيا العالمية.
رسه
لملكة العريية السي.
ت مهمة لمجس الونم
- الت لمق
- بنم.
فماء بمجلس «مرم
ييللاي
المادة السابعة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف
الآخركتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل
من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الخرطوم بتاربخ ١٤٣٩/٥/٧ هـ الموافق ٢٠١٨/١/٢٤ م من نسختين
لى
" افزوا»
و
٧
أصليتين باللغة العربية.
وزارة التعليم
معة أفريقيا العالمية
دان
ت.: زز؟٠٤ م"
١
:الاتب
سسسث ي لست
عد
ه ثم
٠٠٦.عييد. وايع
أ.د. كمال محمد عبيد
