آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودي…

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٨/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، الخدمات والتبادل المجاني، تبادل المعلومات، استخدام المعلومات، المسؤولية في تسليم المعلومات، دقة وصحة المعلومات، التغطية الاخبارية، المساعدات والتسهيلات لمراسلي وممثلي الوكالة، رسوم الاشتراك، تسوية الخلافات، حيز النفاذ والمدة والإنهاء، حرر في مدينة عمان، نسخ الاتفاقية، 1438هـ، 2017م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م

التاريخ: ١٤٣٩/٨/١٦فـ

بتإيتوالرلليةي

إ

له؟

للم

وهي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دمة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣.

ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٠٨) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٧ ) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥ف.

لأ ب:

وسمنا بما هو آت:

١١

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية ووكالة الانباء

الوطنية الاوكرانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ف، الموافق

٢٠١٧/١١/١ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نالت الج

قرار رقم : (٤٣)

وتاريخ: ١٤٣٩/٨/١٥هـ

الملكالجنيةالتتنوهةة)

الاق اتتالغجاتبخائلكقجه

والالش لتعوي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢١٦٨ وتاريخ ١٤٢٩/٧/٧د،

المشتملة على خطاب معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية

رقم ٢٠٨٨ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٠د، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين

وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشارإليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٨ه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٥د، المعدة في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٠٨) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٥٤) وتاريخ ٤٢٩/٨/٢اه.

١٠:

يقرر

-'t.:<\\

أ

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخباربين وكالة الأنباء السعودية ووكالة

الأنباء الوطنية الأوكرانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/٢/١٢ف، الموافق

٢٠١٧/١١/١ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

الذياق اتلتلكهئ

ردم الصام:S:.

تاري الصادر :34/٤r٩لا•

ي

حفظه الله

المرفشثاب : ٢٢

ألزف

تمإيتيالجزايتين

برية؟ ه

للتلتكالتجنهالتئجوخن

التي

ر٠٦١)

صاحب المعالي وزير الثقافة والاعلام

رثيس مجلـس إدارة وكالة الانباء السعودية

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

لمجلس الشورى

- لوزارة الخارجية

" لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ووحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوناء رقم (٤٣٧) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥هـ القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية ووكالة

الانباء الوطنية الاوكرائية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ف، الموافق

٠١٧/١١/١ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٩٠) بتاريخ ٤٣٩/٨/١٦ ١ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

١٦٤ - J9maI

Arabia Saudt Of ingdom

Press Saudi

Administratidn Legal tte

أي

الممئكة المتأسية السمودية

AF&?.

ؤكالة الأنباء السعودية

الإدارة القانؤتة

إ.-

ي:ييوبم.

-. م.«و٩ ،

ؤ. هج؛

وكالو لألباه

.

$IP8E A$

C٢ EaN Af.

. زهه

بقهة ني

نشم عنسعاون وقيامي الاخبارين

ة

ج

نق

وكالة اؤنبا؛ اليمعوديه

.. ٥.

و، منإمجمئكة الكرابية"الستعودية

ووكالة لأثبار اهوبينية الأونغرالية

في:

، ثيا

:تكفتكمت س

.هتهتد

يتهيإون كلة طرف في تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة لمراسلي الطرف الآخر وممثليه.

قدة الشاكة.

. إه

يي تجادل اللوطان بالخدمات الإخبارية بحرية، دون أن يتجمل أي منهما أي التزام مالي جراء ذله..

الادة الستابتعة:

ذ

إن جلالل يتثكا بين الطرهين ذ لمفيذ هذه المذبكرةوديا ويالظرق الدبلوماسية.

مية الهنة

.بةي

يجخلكمرالمذكرة تجيز اللفاتا بعد كلإئين يوفمن تارية الفو ثار متبادل بين الطرفين -عبر القلوات

أيو

تجؤشيب يرد اسبحعياع الإتجرامات النيغامية لتلقلهة انلارئة لدخوليا غغلا النفاد.

خ

يج مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية

ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية

إن وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرئـينفورم)، المشار إليهما

فيما بعد ب(الطرفين) رغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بينهما ،

ج

وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها ي كلا البلدين، ووفقا للإمكانات المتاحة- قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة اولى:

تهدف هذه المذكرة إلى وضع أساس يطور من خلاله الطرفان أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري الذي

ج لببمهم في ثعزيز:التفإهم المتبادل بين البلدين.

ج إمادة الثإنيق:

يستقبل كل من الطرفين خدمات الطرف الآخر ونشراته الإخبارية، والصور، ولهما الحق في استخدامها في

ج خدماتهما المعلوماتية.

يج المادة إلثالثة:

هبسسههب

، اهدة إهزالأيتجلنب qلأ١.--

وخش، قتمهكحكيالىسنهد لهمت،تث ت ى

مع. : . رةإلى

ج مسيه بنيانيرنستون AA&.. وي

و

لم.

اإوة الخامشة:

.

اؤ من

، نمن،

".ييا.-

ز.

. .

" مطما

ري

ا

7-

٢- مدة هذه المذكرة سنة واحدة، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر

كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من

التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة. انتهاء الممل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي

نشأت ظلها.

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هخه الجذكرة في مدينة الرياض يوم لإطىبماي..... بتاريخ» / ؟٤٣٩/٤ ١هـ، الموافق ١/ ٢٠١٧٨٠١١

من نسختين أضليتين باللغات: العربية والأوكرانية والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند

الاختلاف بجة التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

همن

وحون

؟ يممي

م اثوم

م جيمر

ؤف

وهه 5■لا

السعودية

SPR

PRESS SAUDi

CY N E G A.

جسره

رتيم وكالة الأنباء السعودية

عيه الله بن فهد الحسين

لأنباء

ديت

SAUDI

حر

ي

فلاياي:الؤجلنية الأوكزانية

ه جزم

"

مدحو

،

هتيمر

عب

؟ مي:

خ لار: .

وان أن

.٠و تغهإمي؛

/ .

د

. ..

ن

.

...

ب

ه ٥٠

S. ٠: ي:

،- بري .

اليكتإية

: مقلا ::

. ب

٩ لإ م به

م يمت

و

٠

: منو وو

ينرن

تتعمن تعمهشقه

«فSe.؛ي ؟

بلهيسووهإ

:

ب.

بيد، عم

١١.

٢

ه:

ي22:

ه يي: ب،

و د؟»

زل؛،.فر

ن.4ت رها

: ٠٠٧

د

3.

٠.

فهيدي

،

يي ،ب

ا

دا ة الكانوتق

ميو تبتما قم.

ن:

بربي نؤه

يربيررزقيية

جج"

همن

لام

د"

فلار وه

ه.

تجه

وخياءأئ .

و

الإين

ز٠-٠

ج)

ؤ: .

جية آ::

ت

■يتأسر.

نهقه بن جي وه:

م ندي

٠٦ دلاة.

ة

: لا:

وزة

l.St ،

تهرء

.

٠

ئية.

ر

.&'•

ي:

م: ؤ:، "

ز .لاننا -

ه

ملأة: د نفن : ..

فجيبه "بعيه ي.

-

٢

ا لمميد

.

كمآة م هنة.

.. "

*±é / سي ذ..

.:ه٠

٠

ك

ء: هب

جيو

ذم.

لا،

٠٩

io%t2Vv

ه"

جهه"،

.

عمة

(

بسد،صتسة

بوه:

. هزاههي، . رل

.

'i."%i

ب"

ئ

.و:بي

ييم

: مؤ ع ود

يج

- ضره " ى

ات،

أ:

ة. .

نوي.

ع" ل.

،العؤجي.

لأينن "

ري

اتهام مججلس الوزوا

ه.

؟ ية:م:-:75 ة

لأمج.. بهن

ت وزنحلهة

١٠٠

ation

..: ١ .

تححفف..

:وي -.ل.

لا :

٠

و،ي.

٢

: ؛ "i

١٠٠ -١.

انحق.

سيثلا

٥٣

فنه ذه

» ٠لا

و

1. ت٠ و

رقم

ز..

بثاه.. يي

؛ 4١ ب بر

ى

: يين تب : اب:

ة ١

of

م

emo

/

٣١١" - ،

te tnq

،آذ .

موسنه ي

..و ما ر

١١ ١١ ١.» ١١ف

و ن

ث به

رfة

٩١١ ١١١١

.

١ Z ٢١١٣ ٢١ ١

8.

ه

.*ä :

"

عا

٠٢ و .

-ي ".

١٢

e iä

اجه ثم

٠

ك

»

-:٠٦««:

٣٠■،. n

يؤ .

..لا. يوي

لخه ب

م ١١ ١

ز،؟٠..

،

أولا ،

:ف٢ة٣٦،:٠٠،: ،

ة:

،جا:ء

٠

يم" ..

ي..١لا.

ده شيةه ه

٠ وآ

لا ٠

بنهب

١١١١١١

و، بقوة

نه ا. ن.

ب

٣ له٩٢ لا ء

ه . ر...

وفم ميتي رهي

ة

ث؟

.

فم

٠ ٠٠٠٠٠:

: ١ ١١١٩ بت

ة : ٩ .

٠١٩ ٠: ره "د

دلا.

ز خ: :

خد نهي " ن. يياق فمترية

، جه"

؟

،

٠

ذذ■صا

٥:٥-:-: ,u€7'F

"ين -ب

٠٦م-. نمه

إإي:

ه .

٠٥ ني"

ذمر هب.

: نا ج!

دوه: ..،".

٤:

٩ له"،

تدهن . م مو برةامد

ثعري ،«لاة ٢" ب

"٠١

فم، ف (8 ر .. - :

... -ذ.٠، ن

٣ ٠" م م

بيم:

هه نج:

ب

. -رلأنتاتي-مو؟ سب تم ده ن :

4.يمه %• ج

بم

، ميههه

/ بنه

مته

.... م به ببررم متم؟ .. -

م. و بدء بد

، ه

١ «ف، نتب

..

ـلإزة؟ مم .

برد ميد موم

*3té*t,'2c1g .

٠ ق

يممن ٠ او ببلفك ى فكاIذابe اللد هائ:..،7أ «أهو ببتين. ..

tPÄe•:,Y'pf)(Æ+itlv bå:*fi?tk+part@s. Dticg# املآ

يرهو .

l(ÄrYTö+:»s:e *each اleلص:iw،e the f» النسعه: : ٠:

ذ ـ ف، "ز.. يذ ..رطو ر:

.. .

حسو ;—>,:, ظنن

بين . å+'appre

و وا ما

ر: ..و ذك ن سرده

٠»

(فمثم

- ٤ ""ب ١٣

. مز،

ر م. ن.

دبري سااط فلوابا اظا

يم، علمؤؤنيجت تعتمو سيهه هتكاه.

««لم:

يوام

به ن-ثذتهو بمر

، ي:-

١ نمحيهه ،

.، بم : ر

يو ز

لا اهد ء ه».؟ تلاقبي زوؤلي ء .

ا ر .

يلح» امج

د ..-

لم ير

اننن التابتزايرينجشتمري

-٠: ٠: و

ر ٥٠ دب

"بكد هد) بورـم ثكك باراتن ة ف

جرت ي

tf,;t>éS4$0äog-tf3a

ميم . درر

من ومذا بممر

. ريبا » .. ي.. ا.

ثم

امج." ي م

: ف

تع

كه ١٠..

. :زرن ء ب ؤمن

ى . 5. .

اتير ره 46--

ه. B,„ ٠.

(يبهم. -زي . ي

ا وبهو

؟؟ م

م

5تتجه

ب: ٣ ين؟

■ل: . --

وستصدويه.:" ر.

. للأبرم يع بروؤ Rك

:

ـ "ابو م سرء:

لان مم ؤيرمن "ده .

وم ميع رن" - به». ٠.

فماهتي ود" "لأمه: ويي "اترتنسره ه" ي

ن5م6 ياه .تسن

؟ ٤..

.we?lélåa.',e لا

يمت: - -"

تتبجني: ٠ ٣

اكو يا

ممش ه

ليبه ، ذ بلح:

،

4.

«وزة سممم(٠رم بي "ذمرهوهممبم .

٣ ٤ يغددم

اتى ذو؟ ..ه ،

و و" C".

ي ه2زنجقب

بم .

،

مراكي

'råbiaÄßdom49 å*

egency pråss• di

" عيي . هر

بأ -

" أة-

تر، لام

.

.

إ

٣

لا

لا. يؤه..ي

فنلهوج ... يفي.

ب t

ه نووموهن..

، ده : مغة.. تلا.

ذ :

.

بؤبهبعيه

"يون ٣wلسونية" .

منخو

بو

هو

ي

شلا بيهة

• ز

١. دي

ويوهه

ة بزد

،

جبي؛

إ،،

نا

-N

ده

. .م؟هه

٩

بزيه و اقته

م

ى،

:

م

٠«إم ٠ ؟

ة بعو

S/

: äG

يوه يا : تزج

ل.

جد...

«و

كي:

وتهيهن... ه. ي «ه:

:

٩ ١٩

ألر :

مر

إ تيو و

- -

ا

، ه:

إ.

- .م

إ. .

ذ

و8 / : :n-ei ٢

با5 8م

،

ن

م.

.

ف..

ووبيم م

ة

إما ار

حيه بره ر

تم ٩٩ى118 -

ع

هم

فة،.

ز.

هنف. بب

أ ع

بتيي ،

دة ه

لا فى

"خ جه

الرز

، زيم ن

منوة

م كمر

ج يو بيق

مار:

ن

فر.. .

•ربد ب

عررها

،

. يب يته:

ي

ؤ9؟ -

8.

،

له

مو ر ري

لا.ذ٣: . .

ز؛؛

يهه .. م

من

مهوم: y

.. ييهر -- :;y

ي . :٠.هـ:

٤ زق ي: .

ه، ٠

ء.تالأوؤي"

h:j;• ١٠٠ ٠

نكا،

.

١ ١ : <'t\i* لا :

ر. تيه...

ب هي؟

..

١٢٢١٩

. ة٦،"هه

،

.

: ي: :f٠ ٠ -

٦.

٠ 1إ٠١ :

( YJlt

٠، ٠ و؛ ، ١

ا

ي تجدد

ى: ١٥ت

1. ٧٠ لم

بب

- ٠

و : ه..

٩٦: ١ E

ت

ن لاه

و نه ،،

OM

وو

اى بر ولاي

،

ذد .

٠

• إ ؤ" ،

• ند".

اب بيه

٠

ه

ه ة: .

" وهوخبه.

اه

جو

زن بيء " • يه!:

٠د٨٢زرو: ٦٠؟

١١١٠ ١ ٥١ Ih١:

٠ر» ١:

ف، يا سأ

،

ي؟

مون بشتي.

غيا

ف

ايور ٠

٠٠ .

بد «w

ن.

.*

جبع. م

ئ

. .

تج يي .

،لقنة

vn:e و

لاه٠٢٠ ١:1(ة

n (هام: ،

١ ١ ١١١١

يه

هلاه

بجة ه

ت

يذ:2..ب

في

تيي

فل

:

رز

ف .

: ة.

:i١٦١

.

٩

ره

ه؟

٤

ه

١ أه: .WIi7% . إ: ي؛

و.

٦ ر

:

*wno

: ه

دل ا

٠١٩» iiP .

ع ٥

t:sz -

ادم

ي

(٠:

مز مبووؤه أ.

بببتوممم.

١١٤٠ ١ ٢ ٢٤١ ٠٠"

٣١٦: ٠٠ ووب .

لالا م

تتننج . .

ال

...... ب..

أه1 ٩٠١١:

ث:

لأ ١ ١١ . .

يصرا

هنيده تشيه:

*ib»••• "

Fi:.٠. ٠٤، ذ ٣:::.

٠ ع "ني:"" .

ه ي

٠

ه -

.،ث

لحر عن

ب» ل؛،.

ت

ىد-

.. م

يرى؟

- هوعت "وهتني ه.

و

...ي الاو جي

إله ٣ _•t

: ٠

و: ٦" دهمن" روو وز ي ي ، هبيا رب.

إ/ د.ت"

بع

-١ ث ته

3. ٠: -ميرى

ف برباني ٩ي،-eر

ا ء :::

تم ويز ا ٠٣ رمث::

ء رن

اريهه مات

ببام .٠-. "ر.م ٠.." ٠ و "طم

ائبربوحزويي ووبم: ٦١

م) مم .

، تو.؟«ب يمة : انتن.

٠. - ٠

ده

p,f&**:f4 يونه .

.هبو .له-.

. ممرة يب "

ل)) ي) أ٤ ٤٠ إ ب)..

مم

مم

ش

ي

م لا ر ؟

- يت رمدن

ع." ب

بيؤيدم يز ناث ااي A...

"ع الهي لا

هي نجا

ح.

د

ام لذله ر.

مب ار -

هب ر منوي وييد م

:. يجنه.

: ح .. م ميطد ومن زي.

دبج.. (فل لازر روط.

رية". ني

دم.، ) لؤ

هم: .

ن م •

٦ •naq..r.f ٠

ب». ونت ١٠٠ و"

..ذاد، رمي. .

ة ه. ة 0: لله لاذ ماشط ر هذو اق مريز م

ورى

، : طم

( يؤي رملاك .

٠».

، ,l : .

في نيبشميير،.. ماثهدينه.

يوت وب لح هيزره

وم«:٧ مى رمه م آلا. -٤. ز"»:

ب ام ن ود بي: ون جد

مزي: ه

ز مترر نمتي.

ر. نو

..ب: بي تخن ؟ «ر ،

ي: م

.. يبه

. ممديه" دفه عي ب:

ب يد.لرئ:م وي لوه .

شغم.:

ج ٤ شوم

ايبواوتةكاات ما ليوجباه «اووو اوو حعم بفو

، ا مود؟rب،

:

،يما. ثمن لوه.

، «٧ ١٠

بعة.. ٠11e"ب،:

صحبمموكب اه رعويو الطكراوا لميز مففو.فيالاتميحا ما ممسوفة، بفتانلنسسق

داه، بذوب بن

. --ن م خودم.

٥ر، -- د ز

ده ,?t) ولمدث :

،

$*'*icVyg.%,'üß$*téhrG*A<1، dxd(@ yc5pÅnafiE%T3iLd-Mbi iأy( "وانر

، :.

مادا

ازي ب. ببؤ

لا سيلا " ري بو، ٠٧ ٠ و."

äfiéi -.2 لل

بوه

يو أره .. منب

ثي

يفي . دنه. مت دريي

نئ 3Jäi8=„tié,sdl0E},TOÄÜQhy_1vs-GM_. o: 6mæ;;*npw„nwfrpr o" a-uف،ا2:ت ن ييي

فباوتةتابد

بهيد

ذيههه. ريؤم يد.: يه،

"مو تد.

ث.وج.i"stت د ي

مبن: . بب امهم ي

لإهنلإ g ٥

بيي، ب:

5بد

B7MC>Å4OXfyr9 SieMbpåtQ1Yßdz ٦ ٧)) ) ات

دبن. و أ

. زورطر .

ثي -٩ ث.

.MJIY€f%j;Üy€#iXii "

م ب عي تمة ب و مقاده ت قيمة ، بذرب

ابزؤانمرز

م بايجن أ،.م. بزوي رء«مثه" "

يه.متر يرا لي

أتيب

ليلا

«- يمته: "هق،. زين" وهر يي مه .

.-ة4. مهوي رمية ، با -بو اهمد ددوه ردة وانملا ٥

ب ر لثغحنوابدالا

بدة..4اهلا::I:8٠«آ-، لمتته: ر::

مe٥١ تن". ي

بريت. :د

تباد رافا

س" «تر

تؤووا

أبي من ولحمروي ويقلفف،

تلان يهن". . مج:3

ي: ي؟ د

اتا ي خ ص نيواانيييف

" ذب لإنز "..

تي. ي طق ، يجج به منه.

" ن دن ة..

بية: : ، دين

ينه. عف ب... : ": للهي زم بشس

. .ن يج

ه. م يزفيه هني؟ ب

بوتنعةثتى

أذ ني

سما ه"ذء.

ه، م دمهب.:ن مرسي

م يجه. بته يئ نبتم برهيج ي ين. بير

ف. ٠٠.. وفر ت نقه

للاهتم

انفره ..ة

فوى ب»

بمهرري ..

ح : نين

ا ٠٦.٣

ت ماؤ "وفى .

ب؟

بما خ ب م مامته: . مههمر

?'SE{

. بقطه مهدمه د

3.

يتذ

يذ ء

أمم

ي.

ن بنريي ب

ا: م.يب بار،

تقد فيزن. لر ررل ه

سهي

"

. ي ٩»

مذب

متد رنيهمتومزن

ر:م- .

٢. مت

دهه شزا.

ر.1 :

بت

"- مي «لاشن سر بربـيش:هورت.

. ..ر ب" ثو.

: ووو بنر

، ميا ها

ا رايي يار

.3 .ا ححتره متا

ة

؟ مرر

ي

ب

زهههار

أترم: نير يهتو

با يج

،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.