آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودي…

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٨/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، الخدمات والتبادل المجاني، تبادل المعلومات، استخدام المعلومات، المسؤولية في تسليم المعلومات، دقة وصحة المعلومات، التغطية الاخبارية، المساعدات والتسهيلات لمراسلي وممثلي الوكالة، رسوم الاشتراك، تسوية الخلافات، حيز النفاذ والمدة والإنهاء، حرر في مدينة عمان، نسخ الاتفاقية، 1438هـ، 2017م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٠

التاريخ: ١٤٣٩/٨/١٦هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٠٨) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٣٧)

وتاريــخ : ١٤٣٩/٨/١٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٦٨ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية رقم ٣٠٨٨ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٥) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٠٨) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٤٧٣٠

تاريخ الصادر: ١٤٣٩/٨/١٩هـ

المرفقات: ١١

برقية

صاحب المعالي وزير الثقافة والإعلام

رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/١م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٩٠) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

المملكة العربية السعودية

وكالة الأنباء السعودية

الإدارة القانونية

وكالة الأنباء السعودية

SAUDI PRESS AGENCY

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين

وكالة الأنباء السعودية

من المملكة العربية السعودية

ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية

من أوكرانيا

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية

ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية

إن وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرئينفورم)، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين) - رغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بينهما، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة - قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى وضع أساس يطور من خلاله الطرفان أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري الذي يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.

المادة الثانية:

يستقبل كل من الطرفين خدمات الطرف الآخر ونشراته الإخبارية، والصور، ولهما الحق في استخدامها في خدماتهما المعلوماتية.

المادة الثالثة:

يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية عن طريق أي وسيلة من وسائل التقنية يتفقان عليها.

المادة الرابعة:

يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر وفق خدماته وتحريرها وفق متطلباته مع الالتزام بالإشارة إلى مصدر الخبر، وعدم التغيير في مضمونه أو تحريفه.

المادة الخامسة:

يتعاون كل طرف في تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة لمراسلي الطرف الآخر وممثليه.

المادة السادسة:

يتبادل الطرفان الخدمات الإخبارية بحرية، دون أن يتحمل أي منهما أي التزام مالي جراء ذلك.

المادة السابعة:

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين في تفسير هذه المذكرة وديًّا وبالطرق الدبلوماسية.

المادة الثامنة:

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة سنة واحدة، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوكرانية والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

وكالة الأنباء السعودية

SAUDI PRESS AGENCY

عن وكالة الأنباء السعودية

رئيس وكالة الأنباء السعودية

عبدالله بن فهد الحصين

عن وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية

مدير عام وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية

الكسندر خارتشينكو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.