آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/92 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ 🌍 جمهورية غينيا الإستوائية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التشجيع على التعاون في شتى المجالات، بذل المساعي، تشجيع المواطنين للاستثمار وتسهيل جميع المجالات، زيارات الممثلين، دعم مجالات التعليم ومجالات الثقافة والرياضة ومجالات الاعلام وتشجيع السياحة، تبادل المعلومات، ابرام اتفاقيات مستقلة، ، لجنة مشتركة، النفاذ والمدة والانهاء، حررت في جدة، نسخ الاتفاقية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتغليتياييلجة

للهى

الرقم: م /٩٢

التاريخ: ١٤٣٩/٨/٢٣ف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتارخ ١٤١٤I٣I٣ف.

وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظمام مجلسى الشوري، الصادر بـالامر الملكـي

رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤ /٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٥١ ) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ف.

١٠

رسمنا بما هو آت:

AV

ا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حتتومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

عسا الاستوائية، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤ف،

الموافق ٥/١٠ /٢٠١٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تالتثؤالجايي؛

قرار رقم : (٥١؛)

وتاريخ: ٤٣٩/٨/٢٢ ١هـ

الملكنالجنيتالتعويهتن

الأت انالغاتجييفلثاليرزاة

قلون كلاحقه

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٩٣ وتاريخ ٤٢٩/٧/٩اهـ، المشتملة

على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٦٥٧٧٨٨ وتاريخ ٤٣٨/٩/٩اه، في شأن مشروع اتفاقية

عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٩٧٤) وتاريخ ٤٣٨/٨/١٤اه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم

الملكي رقم ( م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٠٠ ) و تاريخ ٤٣٨/١١/٢٩اد، المعدة فى هيئة الخراء بمجلس الوزداء.

"أ! ب:

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٨١٠٤ ) وتاريخ ٤٣٩/٦٨١٨اد.

٨

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٧٣) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٠ه.

يقرر ما يلي:

أولا : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية غينيا الاستوائية، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ٤٢٨/٨/١٤اهـ،

الموافق ٢٠١٧/٥/١٠م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا : قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الغيني، لإجراء التصحيح اللازم على

النسختين العربية والإنجليزية من الاتفاقية، وفقا للإجراءات المنصوس عليها في

لثاليهبالجججي

٠

(٢)

الملتتالجنيةلتشفوهينا

الج اتلغا

فبيئخشالويخلة

و عا خ

قالت كلتقتقء

المادة (٧٩ ) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، وذلك بإحلال

كلمة "الاتفاقية" محل كلمة "الاتفاقيات" الواردة في المادة ( الثامنة) وفي الفقرة

(١) من المادة ( التاسعة) من الاتفاقية.

رئيس مجلس الوزراء

الذيكان اتلمتلكه:

إ.؟ q

رقم الصـادي:2TA٨AE

تاريح الصثادر : T٤/٤٢٩ب•

المرفات : q

بتإيتنايهيةي

ريي ه

حب د

للتلككالتجيهالتلجوين

الجي

(٠٦١)

صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله

" للهيئة العامة للسياحة والـتراث الـوطني

- لوزارة الداخلية

نسخة للامائة العامة لمجلسى الوزراء

٣٠ لمجلسى الشورى

٠" لوزارة الصحة

سخة لوزارة التجارة والاستثمار

- للهيئة العامة للاستثمار

سخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة

سخة للهيئة السعودية للحياة الفطر "

سخة لوزارة الطاقة والصنأعة والثروة المعدنية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

- لوزارة التعلهم

- لونادة الخدمة المدنهة

٦١١ ١١٠

٠" لوزارة المالية

٠" لوزارة الثقافة والاعلام

٠" لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

" للهيثة العامة للرياضة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١ ٤) بتاريخ

١٤٣٩/٨/٢٢ م القاضي بما يلي:

أولأ: الموافقة على اتفاتية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية غينيا الاستواثية، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤ف،

الموافق ٢١٧/٥/١٠ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ن ٢٩

الذيلت التلكها

روم الصام

تار الصد.: ٦٤٢AI:I٤

الـمرفشتات : Å

بيزايتلليييتةي

و

برفنية؛

للتككالتجيججالتيجويكبن

التكج

(٠٦١)

ثانيا: قيام ونارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الغيني، لإجراء التصحيح اللازم علـى

النسختين العربية والإنجليزية من الاتفاتية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة

(٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا ١٩٦٩ م، وذلك بإحلال كلمة

"الاتفاقية" محل كلمة "الاتفاقيات" الواردة في المادة (الثامنة) وفي الفقرة (١) من المادة

(التاسعة) من الاتفاقية.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م /٩٢) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣ف

ـ المرفق صورة منه ـ بالمصادقة على ما ورد في البند (أولأ) من القرار، كما تمت الموافقة

الكريمة على ما وود في البند (ثانيا) منه؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقـديري.

رئيس الديوان الملكي

٦٧،

أ١-:

! .

ها

ط

خالد بـن عبدالرحمن العيسى

ب؟ لهب

مومي

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ن؛

مشرو اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية

رية غينيا الاستوائية

وحكومة .

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية (المشار

إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم

الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما وذعمه في المجالات الاقتضادية

والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية والسياحية "والشباب

والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينمها

وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقنا على ما يأتي:

المادة الأو

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما

ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -

على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

١ - التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية

والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢ - تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

٠١

١

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها

في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما

عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢ يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار

لهلكه العربيةالمىب.

-t-

نةا نمامة لمعلى الورد

المعمول بها في كلا البلدين.

البض

- معر..

ة

لهلة

المادة الرابعة

١ - يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية

والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.

٢ - يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين،

ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان ما يأتي:

تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل

المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث

العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب

الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام

المشترك.

٢ - تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال

تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات

والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن

تؤون الشباب والرياضة.

٣ - تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال

تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة في المجالات

البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في

المهرجانات ذات العلاقة.

السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما،

٤ - تشجيع

وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض

المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات

المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

لملك الهربةدوى

تانحامة لمجلس الوند

المربة.

صبر.

ب

، ""ل امو

المادة السابعة

١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام

مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢ - تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في

أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة

المشتركة إن وجدت.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات إذا دعت الحاجة إلى،ذلك.

المادة التاسعة

١ - تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢ - مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات

متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ملم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - برغبته في إنهاء

العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣ - إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة الى البرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي

لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا

لأحكامها، وكذللك بالنسبة إلى تصفية المراكز والستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل

بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص دوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة يوم ( الأربعاء ) بتاريخ ١٤ / ٠٨ /١٤٣٨ هـ الموافق

١/ ٠٥/ ٢٠١٧ م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والانجليزية، والنصين متساويين

عن حكومة

السعودية

المملكة

لملكة العريية المسنهىي.

نحامن لمجلس الوند

في الحجية.

عن حكومة

جمهورية . الاستوائية

امر بمة

ة - لضعر.

لح

Kingdom the of Government the between Cooperation on Convention Draft

Guinea EquatoriaI of Republic the of Government the and Arabia Saudi of

Arabia Saudi of Kingdom the of Government the of willingness the to Due

to referred hereinafter) Guihea Equatorial of Republic the of Government the and

two the between friendship of bonds the strengthen tO (Parties Contracting the as

countries

support and deVelop, people their between tiés the stréngthen

,investment ,trade economy of fields the in countries their between cooperation

the to. addition in ,sport. and youth tourisn•b ,media .,culture ,science ,education

the throughout reached be can that benefits the for appreciation. .governmentsf

ountriesé. both in ßregulåtior and laws applicable the öt according• cooperatiofi

: following the on agreed have countries two the

1 Article

investment. and commercial ,economic encourage shall Parties Confracting The

legal or natural including ,people their and countries their between cooperation

:following the ,tO limited not but ,include shall codperation This .iei•son•s.

,mineral ,pefroleum ,industrial including ,fields economic all in Cooperating-1

.rojects. healih and tourism ,animal ,agricuftüral- ,petochemical

limited for required experience technical and sharing Encouragingknowledge 2-

.rograms. cooperative

2 Article

their diversify and expand ,promote tO efforts best the make shall parties two• The

.ystem. tr@di?g intemational the of framework the within relations trade

جسمم»:

ا

3 Article

their of invesünents facilitate and encourage shall Parties Contracting The -1

regulations intemal the by excluded fields éth excépt ,fields •all in• citizens

.ountries. both in existing

projects investment establishing support shall Parties Contracting The 2-

.ountries. both at force in regulations and rules investment tO acC6rding

4 Article

,representatives of visits exchanging encourage shall Parties Contracting The -1

regardless ,missions technical and commercial and economic ,delegations

.ectors. public or private by paid were visits

لملكة العريية المهي

كهو

أامة لمجلص الوند

ال بم

ر - ضمر.

ة

البرا بجلر «مريم

commercial in participation the .encourage shall Parties Contracting The 2-

all provide also they as ,countries both at held exhibitions

facilities necessary the

5 Article

:following the implement shall Parties Contracting The

and science ,research scientific ,education of fields in coöperation Encourage - I

They common of areas in information exchanging. through technology

,researches Sciefitific and technological to related informatiön exchange shall a!so

.technicians and experts -.,researchers ,officials geiweeh. visits exchange as well éa

and ,asistarits techniqal and •researchqs train also .shäll Paqties Confracting The

interesta. common of conferences séientific and séminars in participate

through ,fields youth and sports ,cultural in cooperation Encou!äge 2-

among progams. exchange and forums intemational in positions coordjnating

to laddition ln. organiza!ions youth and sports ,associations ,institutions

Youth for responsible ar•e who those among 'experiences ahd Visits xchångingé

.ffairS. Sports and

through. ,fields media visual and audio ,print in cooperåtion• 4ge'!EncoU 3-

,private and public ,institutions media among experiences ndä visits exchanging

and audio ,print exchanging as well As .ields. techniéal and prOgramming the in

.estivals. relevant• in participate and materials visual

exchanging by countries two the between tourism develop and Encourage 4-

and collective encouraging as well As .em. of. two the between information

.countries both of citizens the for tourism indiv.iduäl

ه

ا

را

ه •-Z

6 Article

س

the for information mutual their using on ag•eed Parties .Confracting The

undertakes party Each .arties. the by upon agreed a,S ,only purposes designated

party third a tO information mutual their from informätion any transfer to not

.it. provided who Party Contracting the of consent the without

7 Article

specific on agreements separate conclude shall Parties Contracting The -1

.rises. need the så ,interest cömmon of éfiéld

joint prepare tO negotiate shall countries both of authorities relevant The 2-

these in fields stipulated any in programs cooperation executive and

if Committee Joint the by recognized be shall programs These .greements.

.any

لملكة العريية الهيي.

انامة لعلي اله

-المربة،

صعو..

ة

• "لل الربة

Article

the up follow tO committee joint a form shall Parties Confracting The

.eeded. if agreements these of iihplémentation

Article9

mutual last the of date the on force into enter shall agreements These 1.

the of termination the confirming channels diplomatic ffrough nptification

.attestation fqr progedures formal

enü•y its of date the from years five be shall Agreement this of duration The 2.

.éconsecufiv more or one for renewed utomåticallyå be %shall. hdå ,fotce into

by- one other the infoms Parties the of one unless each;t year one• of periods.

.expny the .before months six least at but agreements this 'tefmifiate öt -writihg

.eriod. validity the of date

shal•l Ag•eement .this of provisions the ,terminated .is• .Ageemeni. this If 3.

agreements or projects ,programs the of respect• in effective be tO continue

from arising obligations and engagements the or ,made were they which Undef

rightS the or ,termibätio•n the fö time the at completéd yet?beeh not have Which

its tO according settled been yet not have which ari'en Kave they which under

and centers fihancial existing of liquidation• the for as• well As .rovisions.

to related• all were they whether ,termination the before receivables

.ature. legal or naturål a of persons or Govemments

,05/2017 /10th equal 08/1438/14th on ,city ( Jeddah ) in issued was agreement This

.authentic equally are texts The nglish[. and Arabic copies original two in

h\\

3.

Guinea Equatorial of eRepubIic Governmento the For

Arabia Saudi Governmento éth Fdr

لهلكة العربيه المسهن.

الورد

بانة

المت مم

- ضمر.

فينة

فراء: ..مريم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.