بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٩٢
التاريخ: ١٤٣٩/٨/٢٣هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/١٠٤) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٥/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٥١)
وتاريخ : ١٤٣٩/٨/٢٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٩٣ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٩هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٦٥٧٧٨٨ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٩هـ ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٣٦٩٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ١٤٠٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٢/١٠٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٧٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٠هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية ، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤هـ ، الموافق ٢٠١٧/٥/١٠م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الغيني ، لإجراء التصحيح اللازم على النسختين العربية والإنجليزية من الاتفاقية ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، وذلك بإحلال كلمة "الاتفاقية" محل كلمة "الاتفاقيات" الواردة في المادة ( الثامنة ) وفي الفقرة ( ١ ) من المادة ( التاسعة ) من الاتفاقية .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر : ٤٢٨٨٤
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٨/٢٤
المرفقات : ٩
برقية
صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة التجارة والاستثمار
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة
نسخة للهيئة السعودية للحياة الفطرية
نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للرياضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٥/١٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الغيني، لإجراء التصحيح اللازم على النسختين العربية والإنجليزية من الاتفاقية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، وذلك بإحلال كلمة "الاتفاقية" محل كلمة "الاتفاقيات" الواردة في المادة (الثامنة) وفي الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من الاتفاقية.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٩٢) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣هـ - المرفق صورة منه - بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما تمَّت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقنا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:
١ - التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢ - تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الثالثة
١ - يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢ - يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الرابعة
١ - يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.
٢ - يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان ما يأتي:
١ - تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢ - تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣ - تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤ - تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة
اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.
المادة السابعة
١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
٢ - تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
١ - تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٢ - مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ملم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣ - إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ يوم ( الأربعاء ) ١٤ / ٠٨ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٠ / ٠٥ / ٢٠١٧م ، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والانجليزية، والنصين متساويين في الحجية.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية غينيا الاستوائية المملكة العربية السعودية
