لارتم: ٧١لا
التاريغ: ١٤٣٩/٧/١٩فـ
بيخظناثلتةي
تمقه يميي فك
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (٩٠/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩I0( بتلريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣ف.
«يعد الاطلاع على، قراه محلس، الم؛داء «قه ( ٣٨٧ ) تاءة ١٤٣٩/٧/١٧ف.
وسمنا بما هو آت:
١: ١٠
الموالتة على انضمم المملعة العربية السعودية إنى انماعية صهيل رمة المدحة البحرية
الدولية لعا ١٩٦٥م، وتعديلاتها، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه
- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز أل سعود
أولا
ثانيا
تللتاي
رر اما ،
قرار رقم : (٣٨٧)
وتاريخ : ١٤٣٩/٧/١٧هـ
الملتالجنيجإليتبوهةا
اتالامايزة
يلفتجازتجفلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٥٢٠ وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٢ه ،
المشتملة على خطاب هينة النقل العام رقم ٠١/ ٢٦٧ وتاريخ ٤٢٨/٢/٢٦اه، في شأن طلب
الهيئة الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام
١٩٦٥م ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٨٣) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٢ه، والمذكرة رقم (٨١٠) وتاريخ
١٤٢٩/٦/٢٠ه، المعدين في هينة الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥١( و تاريخ ١٤٢٩/٤/٢٢ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء دقم (٣٠٠٣) وتاريخ ٧٩٨٢ف١ه.
) :
يقرر
ها.
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية
الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
حفظ الله
الئيكان اتلتلكا
رقم الصـادر : TOVTO
تاربخ الصادر ١٤٣٩/٠٧/٢٠
الـمرفقـات: ٢
IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII
ثا
بيذايتظللليةي
او
برفي؛ه
لإنتتككالتجتجالتئجويي
الجليح
(٠٦١)
وزير النقل
صاحب المعالي
وثيس مجلس إدارة هيثة النقل العام
- لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لمجلس الشورى
" لوزارة الخارجية
" لوزارة الخدمة المدنية
"لونارة المالية
- لوزارة الثقافة والاعلام
٠" لوزارة النقل
" لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
سخة لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليتعم ووحمة الله ويركاته،
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولأ: صورة من قرار مجلس الـوذواء رقم (٣٨٧) بتاريخ ٤٣٩/٧/١٧ ١ ف القاضي
بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية
الدولية لعا ١٩٦٥ م، وتعديلاتها، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صودة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٧) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٩ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
ايلإى
ه
خالد بـن عبسدالرحمن العيسى
ات
٣٠٩٤
اتفاقية التسهيلات (اتفاقية FAL)
اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية
لعام ١٩٦٥
، بصيغتها المعدلة
(1)
نصوص الاتفاقية
اهر برة
ان - سر..
(2)
"٠ ا مورم
.. سنفر موند
قطاع النقل البحري
8ECTOR tRAM8PORT
١
إن الحكومات المتعاقدة:
رغبة منها يي تمهيل حركة الملاحة بالتبسيط والتقليل إلى أدنى حد من المعاملات
الرسمية والمصتئدات المطلوبة والإجرامات اللازمة عند وصول السفن العاملة لإ الرحلات
الدولية ومكوثها ومغادرتها.
لد اتفقت على ما يلي:
للحقللأول التدابير
تتمهد الحكومات المتعاقدة بان تعتمد وفقا لأحكام الاتفاقية الحالية ومرفقها كل التدابير
المناسبة لتسهيل حركة الملاحة الدولية وتسريعها وللحيلولة دون التأخير غير المسوغ للسفن
وما تنقله من اشخاص وممتلكات.
المادة الثانبة صياغة وتطبيق التدابير
١. تتمهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون وبفقا لأحكام الاتفاقية الحالية على صياغة وتطبيق
تدابير لتمهيل وصول المفن ومكوثها ومغادرتها ومن الواجب الا تقل هذه التدابير من حيث
الملائمة وقدر الإمكان عن التدابير المطبقة على وسائل النقل النولي الأخرى على انه يجوز
ان تختلف عئها حصب متطلباتها الخاصة.
٢. تنطبق تدابير تسهيل حركة الملاحة الدولية المنصوص عليها يه الاتفاقية الحالية ومرفقها
بشكل متكافئ على سفن الدول الساحلية وفير الساحلية التي تندرج حكوماتها ي عداد
أطراف الاتفاقية الحالية.
'•i•,\(l -
لا صري احعام الاتفاعيد الحانية على السفن الحريية اويخوت الترفيه.
المادة الثالثة توحيد الشعليات والمتطلبات
سه لحه
تتعهد الحومات المتماقدة بان تتعاون لبلوغ ألصى درجة ممكنة من توحيد المماملات
الرسمية والمصتئدات المطلوبة والإجراءات اللازمة في جميع المسالل التي يؤدى فيها مثل ذلك
التوحيد إلى تسهيل وتحسين حركة الملاحة الدولية وللحد قدر الإمكان من أية تغييرات
تدخل على المماملات الرسمية والمصتئدات المطلوية والإجراءات اللازمة استجابة إلى
متطلبات خاصة ذات طابع محلي.
رممتكة المربية المسو
دسمة لمص الونياه
(3)
رلمرة .
ن - سمر.
ح
ن. م
ط بادس الوم
" العربيم)
ك سنقد المده
قطاع النقل البحري
SECtOR mAN6PORT NAmOME
ن ويبت ه
إييدق الرابعة تحقيق الأهداف
سميا إلى تحقيق الأهداف الواردة يي المواد السابقة من الاتفاقية الحالية تتعهد الحكومات
المتعاقدة بالتعاون مع بعضها البعض او عبر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة
البحرية " المشار إليها فيما بعد باسم (المنظمة) يي المسالل المتعلقة بالمعاملات الرسمية
والمستندات المطلوية والإجراءات اللازمة وكذلك بتطبيقها على حركة الملاحة الدولية.
المادة الخامسة التفسير
١) لا يجوز تفسير إي حكم ي الاتفاقية الحالية أو مرفقها على انه يمنع تطبيق
تمهيلات أوسع تمنحها حكومة متعاقدة أو قد تمنحها في الممتقبل فيما يتعلق بحركة
الملاحة الدولية ف ظل قوانينها أو أحكام إي اتفاق دولي آخر.
٢) لا يجوز تفسيراي حكم ي الاتفاقية الحالية أو مرفقها على انه يمنع حكومة
متعاقدة من تطبيق تدابير مؤقتة ترى تلك الحكومة أتها لازمة للحفاظ على الأخلاق
العامة والنظام والأمن العام او للحيلولة دون دخول اوالتشارامراض او آفات قد تؤثر
على الصحة العامة او الحيوانات او النباتات
تظل عل المسائل التي لا تتضمن الاتفاقية الحالية نصا صريحا بشانها خاضعة
١٠i٠ت٠
د
لتشريعات الحكومات المتعاقدة.
المادة السادسة المعايير والممارسات
لأغراض الاتفاقية الحالية ومرفقها فإن
.. ييعييره مع التابير التي يمتبر تعبيقها الوحد من فبل الحعومات التماعدة وهق
لدتفاقية ضروريا وممعنا لتسهيل حرهعة الملاحد الدولية.
مح
د
٠٣
لللقلكوية هي تل التدابير التي يعتبر تطبيقها من لقبل الحكومات
المتعاقدة مرغويا فيه لتسهيل حركة الملاحة الدولية.
المادة السابعة إجراء التعديل
١) يجوز للحكومات المتعاقدة ان تعدل مرفق هذه الاتفاقية وذلك بناء على اقتراح من
إحداها او بعقد مؤثمر لذلك الفرض.
) يجوزخي حكومة متعاقدة ان تقترح تعديلا على المرفق بإرسال مشروع تعديل إلى
الأمين العام للمنظمة المشار اليه فيما بعد باسم (الامين العام).
ا- تنظر لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة ) إي تعديل مقترح وفقا لهذه الفقرة هريطة
ان يكون عمم لقبل ثلاثة أشهر على الألل من اجتماع هذه اللجنة وي حال اعتماد
«لتكة العريية السعودي.
ايى
«تمة لتمحلى الونا؟
(4)
الهر ة
- ضمر.
بم
هزة.
بعده اموه
الـعربـية
. ٠ ستنقل الممتد.
قطاع النقل البحري
SECtOR ARSPORTÄ MARfÜME
حن. هم ووواث"
التعديل من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة ي اللجنة فان على الأمين
العام أن يبلغه إلى جميع الحكومات المتعاقدة.
يبدأ نفاذ إي تعديل على المرفق بموجب هذه الفقرة بعد خمسة عشر شهرا من تاريخ
قيام الأمين العام بتعميمه على كل الحكومات المتعاقدة ما لم يخطر ثلث تلك
الحكومات على الألل الأمين العام كتابة ي غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تعميم
ذلك التعديل بأنها لا تقبل الاقتراح.
يبلغ الأمين العام كل الحكومات المتعالكدة بأي إخطار يستلمه بموجب الفقرة الفرعية
(ب) وبتاريخ بدء النفاذ.
لا تعتبر الحكومات المتعاقدة ملزمة بتعديل لم تقبل به الا أن عليها إتباع الإجراء المحدد
المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية.
ل
يدعو الأمين العام إلى عقد مؤثمر للحكومات المتعاقدة للنظر ي التعديلات على
المرفق وذلك بطلب من ثلث تلك الحكومات على الأهل ويبدا تفاذ كل تعديل يعتمده
مثل ذلك المؤتمر بأغلبية دلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة بعد ستة اههر
من تاريخ قيام الأمين العام بإخطار الحكومات المتعاقدة بالتعديل المعتمد.
) يخطر الأمين العام فورا جميع الحكومات الموقعة باعتماد ونفاذ اي تعديل وفقا لهنه
المادة.
المادة الثامنة تعذر الامتثال لأي معيار
على إي حكومة متماقدة ترى انه من المتعذرعليها الامتثال إلى معياربشكل يجعل
ما لديها من معاملات وسمية ومستندات مطلوبة او تدابير منسجما ماما ممه او تعتير اله
من الضروري لأسباب خاصة اعتماد معاملات رسمية ومستندات مطلوبة أو إجراءات تختلف
عن هذا المعياران تبلغ الأمين العام بذلك وتخطره بأوجه الاختلاف بين الممارسة الخاصة
بها وذلك المعيار ومن الواجب إن يقدم ذلك الإخطار في الرب اجل ممكن بعد بدء نفاذ
الاتفاقية الحالية بالنسبة للحكومة المعنية او بعد اعتماد تلك المعاملات الرسمية
والمستئدات المطلوية أو الإجراءات المختلفة .
وحينما يتعلق الأمر بتعديل معيار ما أو بمعيار اعتمد حديثا ترسل الحكومة
المتعاقدة إخطار بذلك الاختلاف إلى الأمين العام ي اقرب اجل بمد بدء نفاذ ذلك المعيار
المعدل أو المعتمد حديثا أو بعد اعتماد تلك المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة أو
الإجراءات المختلفة ويجوز إن يتضمن الإخطار الممني إهارة إلى التدابير المتخذة لجعل
المعاملات الرسمية والمستندات أو الإجراءات المطلوبة منسجمة تماما مع المعيار المعدل أو
المعيار المعتمد حديثا.
بتكة الهر السب.
لامة لمجلس الوتدا
(5)
العت ة
- سر.
له
هنه
وـبرا، بمولس لو
العربية؛
ميلئق
انقلا: ف"
قطاع النقل البعري
EéT0R$ TRANSPORt
والحكومات المتماقدة مدعوة إلى جعل ما لديها من المعاملات الرسمية والمستتدات
المطلوية والإجراءات منسجما مع الممارسات المستصوية قدر الإمكان وحالما تقوم أية حكومة
متعاقدة بجمل معاملاتها الرسمية ومستنداتها المطلوبة وإجراءاتها منسجمة تماما مع أية
ممارسة مستصوبة فان عليها ان تخطر الأمين العام بذلك.
يخطر الأمين العام الحكومات المتعاقدة باي إخطار يوجه إليه تماهيا مع الفقرات
السابقة من هده المادة.
المادة التاسعة التنقيح أو التعديل
يمقد الآمين العام مؤتمرا للحكومات المتعاقدة لتنقيح أو تعديل الاتفاقية الحالية وذلك
بطلب من ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل ومن الواجب إن يعتمد إي تنقيح أو تعديل
بأغلبية ثلثي الأصوات ي المؤتمر وإن يصدق بعد ذلك ويعمم من لقبل الأمين العام على
جميع الحكومات المتعاقدة بغرض القبول ويعد سنة من قبول التنقيح او التعديل من جانب
كلثي الحكومات المتعاقدة يبدا نفاذ كل تنقيح او تعديل على جميع الحكومات المتعاقدة
باستثناء تلك الحكومات التي تعلن قبل بدء النفاذ أنها لا تقبل بذلك التنقيح او التعديل
ويجوز للموتر وقت اعتماد تنقيح أو تعديل ما إن يقرر باغلبية دلثي الأصوات انه بفمل
طبيعة هذا التنقيح أو التعديل فان اي حكومة متعاقدة تصدر مثل ذلك الاعلان ولا تقبل
بالتنقيح أو التعديل غضون سنة من نفاذة ستعف عن ان تكون طرفا ي الاتفاقية بعد
انقضاء الفترة المذكورة.
لقللحكرق الانضمام
يظل باب التوقيع على الاتفاقية الحالية مفتوحا لمدة ستة أههر اعتبارا من هذا
"
انسم وسبده يب انصم افصما مترم بسد دنمه.
٠ ٥
. يمعن تحعومات السول الأمساء ي«الأمم المتحدة /ويداي من ومالاتها امتحصصد
او ؤ الوكالة الدولية للطاقة الذرية او الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية أن تصبح طرفا ه الاتفاقية الحالية عن طريق:
1- التوقيع دون تحفظ بشأن القبول، او
ب- التوقيع رهنا بالقبول على ان يتبع ذلك القبول، أو
تد الاتضمام.
ويكون القبول او الانضمام عن طريق إيداع صك لدى الأمين العام.
٣. يمكن لحكومةاي دولة لا يحق لها إن تصبح طرفا بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة
إن تتقدم بطلب عبر الأمين العام لتصبح طرفا وتقبل بوصفها طرفا وفقا للفقرة (٢)
شريطة إن يلقى طلبها لقبول ثلثي أعضاء المنظمة من غير الأعضاء المنتسبين.
س :
• لمرسم .
قطاع النتل البعري
ECROR$ YRAK$POR? i4ARlDMC،
رةp٥ة8n ف
At.b4 Saudi "٥ eom
لقلعلفعشر النفاذ
يبدا نفاذ الاتفاقية الحالية بعد ستين يوما من التاريخ الذي تقوم فيه حكومات عشر دول
على الأقل بتوقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ فيما يتعلق بالقبول أو بإيداع صكوك القبول او
الانضمام ويبدا نفاذ هذه الاتقاقية بالنسبة لحكومة تقبلها او تنضم إليها لاحقا بعد ستين
يوما من تاريخ إيداع صك القبول او الانضمام.
لقلللفيكعشر الانسحاب
وبعد انقضاء ثلاث ستوات من بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة لحكومة متعاقدة فانه
يجوز لهذه الحكومة ان تنسحب منها بإرسال إخطار كتابي بذلك المعني إلى الأمين العام
الذي يبلغ كل الحكومات المتعاقدة بمحتوى ذلك الإخطاروتاريخ استلامه ويصبح مفعول
مثل هذا الانسحاب نافذا بعد عام من تلقي الأمين العام للإخطاراوبعد مدة اطول تحدد ي
الإخطار المذكور.
للقللللثقعشر الأقاليم المشمولة
١ -
أ - تقوم الأمم المتحدة ي الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الإدارية لإقليم ما
او إي حكومة متعاقدة مسلولة عن الملاقات الدولية لإلليم ما بالتشاور بأسرع
وقت ممكن مع ذلك الاقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الاقليم
أل
حرا ل
امدحعور ويجوز لها إن تعلن يه إي وقت ان الاتفاقية تشمل الإقليم المعني وذلعى
فه
بإرسال إخطاركتابم إلى الأمين العام.
با
ل
ب- تشمل الاتفاقية الحالية الإقليم المذكوري الإخطاراعتبارا من تاريخ تلقي ذلك
الإخطارأواعتبارا من اي تاريخ آخر محدد فيه.
ج- تنطبق إحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية على إي إقليم تشمله الاتفاقية
وفقا لأحكام هذه المادة ولهذا الغرض هان عبارة (ما لديها من المعاملات الرسمية
والمستندات المطلوبة او إجراءات) تشمل ما هو ساري لإ ذلك الإقليم.
د- ينتهي شمول الاتفاقية الحالية لأي إقليم بعد سنة من استلام الأمين العام لإخطار
بهذا المعنى اوفي تاريخ لاحق محدد يي ذلك الإخطار.
يقوم الأمين العام بإعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لأي
إقليم بموجب الفقرة (١ ) من هذه المادة على ان يوضح لأكل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق
الاتفاقية على هذا النحو.
: لعر سمب
. " ونعر.
مح
ن
فبراء بمجنس أمر
، رمعربية السه.
. منقدانى م
قطه النقد البعري
R؟ tRAN$PORr ١
u-« ee•ncpon
AO Saud1 "o
إييدة إليرابعؤعشر إخطار الحكومات الموقعة
يخطر الأمين العام كل الحكومات الموقعة وجميع الحكومات المتعاقدة واعضاء المنظمة
كافة بما يلى؛
التوقيعات على الاتفاقية الحالية وتواريخها.
إيداع صكوك القبول والانضمام وكذلك تواريخ إيداعها.
تاريع نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة الحادية عشرة.
أي إخطار وارد وفقا لأحكام المادتين الثانية عشر والثالثة عشر وتاريخه.
عقد إي مؤمر وفقا لأحكام المادة السابمة اوالتاسمة.
لاء
ث.
.
للقالخاحييقعشر الايداع
تودع الاتفاقية الحالية ومرفقها لدى الأمين العام الذي يبعث بنسخ صادكة مصدكة منها إلى
الحكومات المولعة عليها والمنضمة إليها وحال نفاذ الاتفاكية الحالية يتولى الأمين العام
تسجيلها تماهيا مع المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
إياوؤواليياوييةعثير التحرير والحجية
حررت هذه الاتفاقية ومرفقها باللفتين الانكليزية والفرنصية ويعتبر هذان النصان
متساويين ي الحجية وستمد ترجمات رسمية باللفتين الاسبانية والروسية وتودع مع الأصل
الموقع وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم
بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي أبرمت لإ مديئة لندن ي التاسع من شهر نيمان/ ابريل
١٩٦٥
٨
د.
عس لا
مملكة الهر اسى.
لآانة
الوام لمجل الوند
(8)
ة مثرنرء
ستتح
فزا، بمجد «موح
ا
المسربي أنسدي.
غلالي" /
لؤ
AHJP9RT'ZCrORÄ lU4RJnet
هيه
ه.
٥٨Ahotير
.•Ata Seudi "٥
نص ملحق الاتفاقية
مميكة العر. السي
(9)
هومة لمجس الوند
الدربة .
ل
فاء مجلس ءمو
.رمسربية السحن..
•سنقلالسعد /
قضاع النقر ابعري
ifCTOR ruN8P9Rr
:
القسم الأول
التعاريف والأحكام العامة
الملكة العريبدالسهىب.
(10)
ن؟مفمة لمعلى الونيا
العر سةالسهرء
اف "ء احدمي «لوب
الربية السعودى.
النخس استمه
تط النقلرابتجه مدلا
aeetOR
8٥،م يهبوه
øAravx Saudi ٥f
القسم الأول
التعاريف والأحكام العامة
(أ) التعاريف
لغرض أحكام هذا المرفق، يمكن أن يعزى المعاني التالية للشروط المذكورة:
١) ييإولة إلسيفر خلسيوهو شخص تسلل إلى السفينة أو تخفى في بضاعة تم
شحنها لاحقا على متن السفينة وذلك دون موافقة مالك السفينة أو ريانها أو
أي شخص مسئول آخر واكتشف أمره على متن السفينة قبل أن تغادر الميناء.
٢) إليفيالع هي اي سلع وحوائج ومنتجات ومواد من أي نوع كانت منقولة على
متن السفينة من غير البريد، ومؤن السفينة، وقطع غيارها ومعداتها، وممتلكات
الطاقم الشخصية وامتعة الركاب المصطحبة.
٣) ممتلكات الطاقم الشخصيية هي الملابس وحوائج الاستخدام اليومي
وغيرها من الأشياء بما فيي ذلك العملات العائدة للطاقم والمنقولة على متن
السفينة.
t) إفراد الطاقم هم الأشخاص الموظفون فعلا للقيام اثناء رحلة ما بمهام متينة
تتعلق بتشغيل السفينة أو خدمتها والمدرجة اسمائهم في قائمة الطاقم.
م) سفسنة «لات سساجنة هه سفنة «حلة ده لبة متقا، «كانا نشاركهن
ي برنامج جمامي ويقيمون على متنها ودلحه بفرض إجراء زيارات سياحية
موقتة ومبر مجة ميناء واحد أو موانى مختلفة، وهي لا تقوم عادة اثناء الرحلة
بما يلي :
(1) إركاب اواي إنزال ركاب آخرين؛
(ب) تحميل أو تفريغ أية بضائع .
إلتخليص الجمرئيهو إكمال إجراءات الجمارك اللازمة للسماح
بدخول البضائع بغية استخدامها محليا أو تصديرها أو إخضاعها لإجراء
جمركي آخر
للإشلـللجصكي. هو اجراء تتخذه سلطات الجمارك يسمح بوضع
البضائع الخاضعة للتخليص تحت تصرف الأشخاص المعنيين.
إلوثيقق هي معلومات تورد بيانات بوسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.
هلكة العر المسعايى.
ماة الامة لمجلس العه
(11)
الع ببم
- سمر.
له
ببئة. .
.- ٠ "لحلم اموة
ا
٦
٢
٨
لسدة
العسد. -
.. سنغد انوم
قطاع النقل البعرعم
8ECtOR tRAN8PORt UARJDME
م٢sp٥•
Aßb Saudi Of 09eom
٢٠ للمفعلقصلكوصيولرهو الوقت الذي يقدر لوصول السفينة فيه إلى
محطة إرشاد تخدم ميناء او تتوقع فيه دخول موقعا محددا في منطقة الميناء
حيث تنطبق لوائح الميناء.
١٠) بيانالشحنو هو وثيقة ترد فيها مختلف البيانات المستمدة من بوليصة
الشحن وغيرها من وثائق النقل الصادرة لحمل البضائع على متن السفن.
١١) إيراكب إلعإير هو الركاب القادم من بلد أجنبي على متن سفينة بغرض
إتمام رحلته الى بلد أجنبي آخر على ظهر سفينة اوبوسيلة نقل اخرى.
١٢) إيتعة الركاب المصطية هي الممتلكات لتي قد تشمل العملات، المنقولة
لصالح راكاب ما على متن السفينة التي تقله، سواء في حيازته الشخصية أم لا،
ويشترط ألا يتم ذلك بموجب عقد النقل أو اتفاق مماثل أخرى.
"١) إلميناع هو اي ميناء او فرضة بحرية او حوض بناء او اصلاح السفن او
مرسى طبيعي يستخدم عادة لشحن السفن وتفريغها وإصلاحها وإرسائها او أي
موقع اخر يمكن ان تتردد السفينة علية.
، إلبريي يشمل المراسلات وغيرها من الأشياء التي تمنح الإدارات البريدية
حق نقلها على السفينة بغرض ايصالها لإدارات بريدية في الموانئ التي تتردد
عليها السفينة.
١٥) السلطات العامة هي الهيئات او الموظفون أو: المسئولون ف الدولة
المسئولة عن تطبيق وإنفاذ القوانين والأنظمة لتلك الدولة التي تتصل بأى
أل
٠١ •
جانب من جوانب معايير الممارسات الموصي بها الواردة يوهدا المرفق. : "
١٦) التدابير الأمنيؤهي تلك التدابير التي يتم وضعها وإعما لها وفقا لاتفاقات
دولية لتعزيز الأمن على متن السفن في مناطق الموانئ والمرافق والبضائع المنقولة
عبر سلسلة الإمدادات الدولية للحد من الأعمال غير المشروعة أو منعها
١٢) مالك السفنة الشخص الذي يملك السفينة أو يشغلها سواء كان
شخصا اوكان مؤسسة، ام كيانا أو أي شخص يعمل نيابة عن المالك أو المشغل.
١) وكإيقالسفينوهي الشهادات والوثائق الأخرى التي ينبغي على ربان
السفينة إتاحة الاطلاع عليها لأثبات امتثال السفينة للوائح الدولية او الوطنية.
١٩) معدات السضنة هي أشياء غير قطع الغيار تحملها السفينة كي
تستخدم على متنها وهي أشياء متنقلة ولكنها ليست استهلاكية وتشمل المعدات
ة،
مبلهابه
• اسنقل ارى ده
قطاع النقل البحمري
8ECtOR YPANSPORY g.ARiTtUE
رممكة المريية المه.
نت العامة لجب الخرية
(12)
البة .
، سر.
مه
منة
وب هدي «مومة
الإضافية بما في ذلك الملحقات مثل قوارب إلنجاة، واجهزة الإنقاذ والأثاث
والملابس السفينية وتجهيزات السفينة والأشياء المماثلة.
٢
فطي غيارالسيفيية هي القطع المستخدمة في عمليات الإصلاح
والاستيدال المنفذة في السفينة التي تحملها.
٢١) مؤنالسيفييو هي السلع المزمع استخدامها على متن السفينة، بما ف
ذلك السلع الاستهلاكية، والسلع المزمع بيعها للركاب وأفراد الطاقم والوقود.
٢٦) إلإيازةالشاطييوهي الإذن لأحد أعضاء الطاقم بالنزول إلى الشاطئ
خلال إقامة السفينة ف الميناء ضمن هذه الحدود الجفرافية أو الزمنية، إن
وجدت، التي قد تقررها السلطات العامة.
٢٣ إلإدخالالموقت هو إجراء جمركي يتم بمقتضاه إدخال بضائع
بعينها ي منطقة جمركية معفية إعفاء مشروطا كليا أو جزئيا من دفع رسوم
أو ضرائب الاستيراد أو القيود ذات الطابع الاقتصادي ويشترط أن تكون هذه
البضائع مستوردة لغرض محدد وان تكون بغرض إعادة تصديرها خلال مدة
معينة ودون إحداث أي تغيير عليها إلا بفعل الإهلاك الناجم عن استخدامها.
٢٤) إيييافرخلسيؤ هو شخص تسلل إلى السفينة أو تخفى في بضاعة تم
شحنها لاحقا على متن السفينة وذلك دون موافقة مالك السفينة أو ربانها أو
أي شخص مسئول آخر وتم اكتشاف أمره بعد مغادرة السفينة للميناء اوداخل
البضاعة عند تفريغها في ميناء الوصول وأبلغ الريان السلطات المختصة أنه
١١::":
٥١»
مسافر خلسة.
"
سس
نا
) فكللعصول مو الوقت الدي تستهل فيه السفينة توقفها رسوا أو
مراصفة ف ميناء ما.
w) وييقؤإلئقل هي وثيقة تثبت عقدا للنقل مبرما بين صاحب السفينة
ويين الشاحن مثل وثيقة شحن بحري أو صك للشحن أو وثيقة نقل متعدد
الوسائط.
أحكام عامة
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية، فإن أحكام هذا
الملحق لا تحول دون قيام السلطات العامة باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك الدعوة
لمزيد من المعلومات، التي قد يكون من الضروري اتخاذها كما في حالات الغش المشتبه فيها
أو للتعامل مع المشاكل الخاصة التي قد تشكل خطرا كبيرا على (النظام العام)، والأمن
لعلكة العرييد المسوىي.
ة لوبة لمجلس الوزوا
(13)
ألع بم
سمرر.
ي
لبنة
(خبا. مرخ. معره
(ب)
سمة السعذيى.
الر. -
النتي ٠٢
تمي النقد البحري
ECtOR$ ruHSPORt
s:
العام أو الصحة العامة مثل الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريةاو
لمنع دخول الآفات أو الأمراض التي تؤثر على الحيوانات أو النباتات أو انتشارها.
١/١) لحطر
تكتفي السلطات العامة في جميع الحالات بطلب تزويدها بالمعلومات الأساسية فقط،
ويبقي عدد من البنود إلى أدنى حد ممكن.
١//! للمطقلحتحيعية
ينبغي على السلطات العامة ان تاخذ في الحسبان الأثار التسهيلية التي قد تنجم عن
إدخال تقنيات معالجة البيانات وتبادلها أوتوماتيكيا وأن تتدارسها مع مالكي السفن
وكل الأطراف المعنية الأخرى.
وينبغي تبسيط متطلبات المعلومات وإجراءات الضبط القائمة والعناية بأمر تحقيق
التوافق مع نظم المعلومات الأخرى ذات الصلة.
١ ٢ المما ساتا -
بة
على الرغم من أن هذا الملحق قد يشترط ويستوجب تقديم وثائق معينة لأغراض
معينة وان تكون مستقلة بعضها من بعض فإنه يجب على السلطات العامة وي ضوء
مراعاة مصالح اولئك المكلفين باستكمال تلك الوثائق وكذلك الأغراض من
استخدامها أن تدمج أي وثيقتين أو أكثر في وثيقة واحدة في كل حالة من الحالات
التي يكون ذلك عمليا وممكنا وميسرا للمعاملات بشكل ملموس.
١ ٣المماسةا -
ة
ينبغى أن تكون التدابير والإجراءات التي تفرضها الحكومات المتعاقدة لأغراض الأمن
او معافحة المحدرات فمائة وان تستحدم حيثما امعن تقنيات المعلومات وينبغي أن تنفد
ها.
تلك التدابير والإجراءات (مثل إدارة المخاطر ومضاهات المعلومات للتحقق منها)
بطريقة تتفادى قدر الإمكان أي تضييق على السفن وما يوجد على متنها من أشخاص
وممتلكات وتحول دون تأخير غير مقبول.
(ت) نظم تبادل المعلومات الكترونيا
١ ٤المماسةا "
ة
ينبفي على الحكومات المتعاقدة عند استخدام التقنيات الإلكترونية في تبادل المعلومات
في الأغراض المتصلة بوصول السفن ومكوثها ومغادرتها وكذلك الأشخاص والبضائع
بغية التسهيل لعمليات التخليص أن تشجع السلطات العامة والأطراف الأخرى المعنية
مثل (ملاك السفن، وشركات المناولة والموانئ البحرية، و/أو وكلاء الشحن وخلافهم )
على تبادل المعلومات وفقا لمعايير الأمم المتحدة بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة لتبادل
البيانات الإلكترونية ف مجالات الإدارة والتجارة والنقل.
" المربييو
العلكة المريية السواكي
بانة
اهوهة محلى الوندا
(14)
اهض .
" مبر..
نبنه .
فيلاه مجدر «مربت
يمع. ،بنغدان ب
قطاع النقل البعمري
SECTOR n.AH8PORT MAmnME
ت
١ ٥ المعنا
على السلطات العامة أن تقبل أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لتخليص السفن
عندما تنتج عن طريق التقنيات الإلكترونية لمعالجة البيانات وتبادلها على ورق عادي
شريطة أن تكون في صورة مقروءة ومطابقة لشكل الوثائق المدرجة في اتفاقية التسهيلات
وأن تحتوي على المعلومات المطلوبة.
١ ٦ المعنا
يجب على السلطات العامة عند استخدام التقنيات الإلكترونية لتبادل البيانات ف
الأغراض المتصلة بتخليص السفن أن تقتصر المعلومات التي تطلب من ملاك السفن
وغيرهم من الأطراف المعنية على تلك التي تقتضيها اتفاقية التسهيلات.
١/ ٧ الممارسة لتصعيد
يجب على السلطات العامة عند تخطيط واستخدام وتعديل التقنيات الإلكترونية لتبادل
المعلومات ف الأغراض المتصلة بتخليص السفن أن تسعى إلى تحقيق ما يلي:
أن تتيح منذ البداية لجميع الأطراف المهتمة فرصة التشاور.
أن تقيم الإجراءات القائمة وأن تتخلص من تلك التي تعد غير ضرورية.
أن تتخذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
أن تطبق إلى أقصى درجة ممكنة توصيات الأمم المتحدة والمعايير ذات الصلة
للمنظمة البحرية الدولية لتوحيد المعايير.
أن تطوع هذه التقنيات للتطبيقات المتعددة الوسائط.
ان تتخذ خطوات كفيلة بتقليل، التكلفة التم يتحملها المشغلون والأطراف
١. ٠ :
٣.
٤.
الأخرى لتطبيق مثل هده التقنيات.
ة
٧ ١المماسةا -
يجب على الحكومات المتعاقدة أن تحث السلطات العامة والأطراف الأخرى المهتمة على
أن تتعاون وأن تشارك مباشرة في إعداد نظم إلكترونية تستخدم معايير متفق عليها
دوليا بغية تعزيز تبادل المعلومات والبيانات عند وصول السفينة ومكوثها ومغادرتها
ر
وكذلك الأشخاص والبضائع وكفالة توافق التشغيل بين نظم السلطات العامة
وتلك التي تستخدمها الأطراف الأخرى المعنية بالأمر.
١ A المعا
يجب على الحكومات عند استخدام التقنيات الإلكترونية لتبادل المعلومات والبيانات ومف
الأغراض المتصلة وبتخليص السفن أن تشجع المشغلين البحريين والأطراف المعنية
الأخرى على استخدامها لكن دون تقليل مستويات الخدمة المتاحة للمشغلين الذين لا
يستخدمون مثل هذه النظم.
رلمكة العربية السي.
الواهة لمجل الرني
(15)
العترة .
ا "" سعوه
مح
نهلة
لكبرا، ممولس الوه
•العربية الس
مبك النقر بو مجوم.
قطاع النتل البحري
6ECTOR TRANSPORT MARtTIME
ي
ة
١ ٨ ١المماسةا
ينبغي على الحكومات المتعاقدة أن تحث السلطات العامة على تقديم الترتيبات المتاحة
للقائمين بالتجارة والنقل البحري، وكذلك للسفن لتقديم المعلومات المطلوبة بواسطة
السلطات العامة فيما يتعلق بوصول السفن ومكوثها ومغادرتها وكذلك الأشخاص
والبضائع، وتجنب الازدواجية في الدخول إلى نقطة دخول واحدة.
١ ٨المعا
يجب على السلطات العامة عند استخدام التقنيات الالكترونية لتبادل البيانات وف
الأغراض المتصلة بتخليص السفن، أن تشجع المشغلين البحريين والأطراف المعنية الأخرى
على استخدامها لكن دون إنقاص مستوى الخدمات المتاحة للمنشغلين الذين لا
يستخدمون هذ النظم.
(ث) الاتجارغير المشروع في المخدرات
١ المماسةا -
بة:
يجب على السلطات العامة أن تسعى لاتخاذ ترتيبات التعاون مع ملاك السفن وغيرهم من
الأطراف المعنية وذلك لتحسين قدراتهم على مكافحة تهريب المخدرات مع توفير
التسهيلات لهم ويجوزان تستمد هذه الترتيبات من مذكرة التفاهم الصادرة عن مجلس
التعاون الجمركي.
١ ١٠ المعنا
الحالات التى يتاح فيها للسلطات العامة وملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية
اطارترتيبات التعاون على معلومات تجارية وغير تجارية يتعين معالجة هده المعلومات على
هر
ن
نحو يتسم بالسرية..
(ج) تقنيات الضبط
١ ١١ المعنا:
على السلطات العامة أن تستعين بإدارة المخاطر لتعزيز إجراءات ضبط الحدود التي
تستخدمها ف المجالات التالية:
الإفراج عن البضائع وتخليصها.
متطلبات الأمن.
مقدراتها على استهداف التهريب.
٣.
مما ييسر حركة الأشخاص والبضائع على نحو مشروع.
لملكة العربية السهمى.
ت نوسة لمجس الوند
(16)
الدس سم
ا . بى.
نبعة.
فب،، بموس «م
العربيية
.. منضد انم بيه
قطاع النقل البحري
SECYOR nAN3PORT MARJÜME
ت
القسم الثاني
وصول السفينة، ومكوثها ومغادرتها
«لهلكة العربية السهيي
(17)
السمة لمجسى الوني
لبة .
ا. - سموه
وبا، محل ألو
العربية
، م
وينة النملا الى بد.
قطائ النتل البعري
8ECTOR TRANSPORT umnue
تت
القسم الثاني
وصول السفينة، ومكوثها ومغادرتها
يحتوي هذا القسم ملى الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرسمية المطلوية من مالكي السفن
ومن جانب السلطات العامة ي حالات ال وصول، أو والبقاء، أو المغادرة للسفينة ولا يجوز
تفسير ذلك على اله يحول دون اشتراط تقديم الشهادات والأوراق الأخرى التي تحملها
السفيئة للتفتيش من قبل السلطات المختصة والمتعلقة بالقياس، أو التمجيل، أو السلامة،
وغير ذلك من المسالل الأخرى ذات الصلة التي تخضع للتدقيق من جانب لسلطات المعنية.
(1) عموميات
٢ ١ المعنا
يتعين على السلطات المامة ي الحالات التي لا تتطلب الاحتفاظ بأية وثالق اخرى عند
الوصول أو المغادرة للسفن التي تنطبق عليها الاتفاقية أن تطلب وكالق أخرى، غير تلك
التي يشملها هذا الفرع والوثالق الممنية هي.
-
د
الإقرار العام.
اقرارالبضالع.
إقرارمؤن السفن.
قالمة أمتعة اهراد الطاقم.
قالمة افراد الطاقم.
قالمة الركاب.
عر
بيان البضالع الخطرة.
١
م)
الوثيقة المطلوية بموجب الاتفاقية البريدية العالمية للبريد.
الإقرار الصحي البحرى.
ملإحظو اعدت النماذج في إطار اتفاقية التسهيلات على النحو الوارد في التذييل
الإقرار العام نموذج ١
إقرار البضائع نموذج ٢
• إقرار مؤن السفن نموذج "
قالمة امتعة اهراد الطاقم نموذج )
المةأفراد الطاقم نموذج و
قالمة الركاب نموذج (
بيان البضالع الخطرة النموذج ٧
رررئكة المريية السه
البم لمجبر الوزي
(18)
الت م
ررا - ضمر
بة
بنه
"فباء بجلس ءمزة
العربيد
ة . خسي
يممم استنـصل الي م
قطاع النقل البحري
SECTOR TMNSPORT HARITWE
٣
١ المعا
يجب على الحكومات المتمالدة الا تستوجب إجرامات أو رسوم أو مصروفات قانونية (تتصل
بوثالق تخليص السفن)
٢ المما سةا "
ة
يجب على السلطات العامة أن تقوم بإمداد إجراءات لاستخدام المملومات السابقة للوصول
أو المغادرة لتسهيل ممالجة المملومات التي تطلبها السلطات العامة لتسريع الإفراج عن
تخليص البضالع والأهخاص.
٢ ١ ٣المماسةا -
ة
يجب أن تحدد القوانين والتشريعات الداخلية هروط إدخال المملومات السابقة للوصول أو
المغادرة اما توقيت ارسال المملومات السابقة للوصول فينبغي عادة ألا يكون قبل وللت مغادرة
السفينة بلد المغادرة بوقت طويل بيد أن القانون الوطني يستطيع إضافة للقاعدة الأساسية
أن يحدد ايضا الاستثناءات إذا كان الوقت الذي تستغرقه الرحلة اقصر من القامدة
الأساسية.
١ ٤ إلمما سةا -
ة
يجب على السلطات العامة أن لا تطلب إدخال إقرار عام وإقراربضاعة وعالمة أفراد الطاقم
وقالمة الركاب بصورة مصتقلة إذا كالت البيانات التي تحتويها هذه الوثالق مضمنة ي
٠٠١:
المملومات المابقة للوصول.
٢ ١ ٥ المما سةا
ة
يجب ان تقوم السلطات المامة ما ينر،
إعداد نظم لإرسال البيانات المتعلقة بإدعال المعلومات السابقة للمغادرة.
3.
النظر في إعادة استخدام المملومات السابقة للوصول والمغادرة أو في استخدامها
لاحقا ي الإجراءات اللاحقة كجزء من جميع المعلومات المطلوية للإفراج عن أو تخليص
الركاب أو البضالع.
(ب) محتويات الوثالق والغرض منها
٢ المعا
الإقرار العام
هو الوثيقة الأساسية عند الوصول والمفادرة التي تتضمن توفير المعلومات المطلوبة من لقبل
السلطات المامة والمتعلقة الصفيئة.
٢ ١ المماسةا -
ة
يقبل النموذج ذاته للإقرارالعام لدى وصول السفينة ومفادرئها على حد سواه.
٢ ٢ ٢ المماسةا "
لة
ينبغي على السلطات العامة آلا تستوجب إدراج معلومات تزيد على المعلومات التالية لإ
الإقرار العام:
ا..
١٠ ،
د
اسم الصفينة ونوعها.
رمز الندام.
دولة علم السفينة.
تفاصيل التسجيل.
تفاصيل الحمولة.
اسم الريان.
اسم وكيل الصفيئة وعنوانه.
وصف موجز للبضالع.
عدد أفراد الطاقم.
عدد الركاب.
تفاصيل موجزة عن الرحلة.
تاريخ ووقت الوصول، اوتاريخ المغادرة.
ميناء الوصول أوالمفادرة.
موقع السفيئة -z الميئاء.
متطلبات السفينة من حيث مراهق الاستقبال للنفايات والفضلات.
د.
آخرميئاء تردد أو / وميناء التردد التالي.
٠٣
ه
٠١٠
١١.
١٢.
١٣ .
٠١
٠١٥
ا
٠١٦
٢ ٢ ٣ المما
تقبل السلطات العامة الاقرار العام المؤرخ والموقع من لبل الريان أو وكيل السفينة أو
هخص آخر مخول اصولا من قبل الريان أو الموثق على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.
٣ المعنا
إقرار البضائع
هو الوثيقة الأساسية التي ثمد السلطات العامة عند الوصول والمغادرة بالمعلومات
المطلوبة ذات الصلة البضالع .ومع ذلك يجوز المطالبة بتقديم معلومات ممتقلة تتعلق
بشأن اية بضالع.
رمملكة الدريية اسى
لأنو
الماة لولس الحزي
(20)
المسم .
ر " دبي.
لبزة
«فبباء محلس ،لوه
ممربية السى
منفهة «ينتد بهد "نب"
تطاع النتل ابحرم
٥٢٥ TRAN"CRT HARINZ
ثجوحويويوو.
ة
٣ ١المماسةا-
ف إقرار شحن البضائع يئبغي على للسلطات العامة الا تتطلب أكثر من المعلومات
اسم السفينة.
دولة علم السفينة.
اسم الريان.
رمز النداء.
ميناء التحميل.
ميناء تحرير التقرير.
تمييز الحاويات مع ذكر العلامات والأرقام، وعدد وتوع كل من الحاويات
التالية:
أ لد
ه
ى
كمية. ووصف البضاعة ومدونة النظام المنمق إن وجدت.
أرقام سندات شحن البضالع التي ستفرغ في الميناء المعني.
٣
ينبغي الوفاء بكل أعداد الشحن للبضالع في الميناء في الحالات التالية:
الموائئ التي سوف يتم تفريغ الشحنات المتبقية على متن السفينة.
• موانئ الشحن الأصلي فيما يتعلق بالسلع التي يتم شحنها بموجب سئدات
الشحن متعدد الوسالط أو عن طريق سندات شحن عادية.
••-t
ب عند المغا ة
اسم السفينة.
. نولد علم اسفين
1'
اسم الريان.
ومز النداء.
ميناء التفريغ.
وفيما يتعلق البضالع المحملة في الميناء المعني يجب تمييز الحاويات مع
ذكر العلامات والأرقام، وعدد ونوع كل من الحاويات وعلامات وإرقام، وعدد ونوع
من الحزم.
أرقام سندات شحن البضالع التي ستفرط ي الميناء المعني.
كمية ووصف البضاعة.
ك
ى
٨
إللإحخلؤإلأولى بفية توصيف عدد الطرود ونوعها بدقة ي إقرار اليضالع يجب
على ملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية ان يكفلوا استخدام وحدة التفليف
الخارجية للبضالع وإذا كانت البضالع على منصات تحميل، وجب ذكر عدد الطرود
سكةا السمي
مانه
الومة لمجس الوند
العربة .
- سمر..
(21)
وه
٠أد
(دم ٠ دسب ، لوح
" المعر بيو: ".
سنند الم ثد.
قطاع النمل البحري
SECTOR TRANSPORT MARItIME
نتييج
الموجودة على المنصة / المنصات وتوعها وإذا لم تكن البضالع الموجودة على المنصة معبأة
ينبفي استخدام كمية البضالع الموجودة على منصة التحميل ووصفها.
اللإحظؤالانية تيسيرا لمعالجة المعلومات التي تطلبها السلطات العامة يجب على
جميع الأطراف المعنية استخدام توصيف ملالم للبضالع والامتناع عن استخدام
الألفاظ الجامعة مثل " بضالع عامة " أواجزاء " أوما هابه ذلك.
١٦ ٣ يهيد
فيما يتملق بالبضالع المتبقية على متن السفينة فإن على السلطات العامة أن تكتفي
بطلب معلومات موجزة فحسب بشأن بنود المعلومات الأساسية الدنيا.
٢ ٣ ٣ المعما
تقبل السلطات العامة الإقرار العام المؤرخ والموقع من قبل الريان او وكيل السفينة او
شخص اخر مخول اصولا من قبل الريان او الموثق على نحو تقبله السلطات العامة
المعنية.
٢ ٣ ٤ المعما
تقبل السئطات العامة نسخة من قالمة هحن السفينة عوضا عن إقرار البضائع
هريطة أن تتضمن تلك القائمة، على الأقل المعلومات المطلوبة وفقا للممارمة المستصوبة
١/٣/٢ والمعيار ٢/٣/٢ وعلى ان تكون موقعة او موثقة ومؤرخة وفقا للمعيار ٢/ ٣/٣
٢ ٤٣ ١المماسةا "
ة
كبديل عن المعيار ٤/٣/٢ يجوز للسلطات العامة قبول نسخة من وثيقة النقل الموقعة
ا. ٠
اومودقة وهقا للمعيار ٢/ ٣/ ٣، أو صورة طبق الأصل، إذا كانت طبيمة وعمية البضائ
سمح بدلع، ويفترط أن تقدم أيضا أية معلومات وهقا للممارسات المستصوية ركم
صرا.
١/٣/٢ والمعيار ركم ٢/٣/٢ والتي لا تتضمنها الوثائق المذكورة وجالق اخرى
ومصدطة على النحو الواجب.
٥ المعا
على السلطات العامة ان تسمح بأن يغفل إقرار البضالع ذكر الطرود غير المدرجة ؤ
قالمة الشحن والموجودة لإ حيازة الريان شريطة أن تقدم المملومات هن هذه الطرود لإ
وثيقة مستقلة.
ملاحظة: تفاصيل الطرود غير المدرجة في وثيقة الشحن يتبفي أن تقدم في نموذج
مستقل وأن تتضمن الأجزاء ذات الصلة من المعلومات التي ترد عادة في اقرار البضالع
ويمكن أن يستخدم ي هذا العدد نموذج المنظمة البحرية الدولية لإقرار البضالع مع
تعديل عنوانه ليصبح مثلا " قالمة الطرود فير المدرجة لإ قالمة الشحن "
٢ ٤ المعا
إقرار مؤن السفينة
هو الوديقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بمؤن السفينة لدى
وصولها أومفادرتها.
٢ ٤ ١ المعنا
تقبل السلطات العامة إقرار مون المفينة المورخ والموقع من الربان أو من قبل ضابط آ
خرمن ضباط السفينة ومخول اصولا من قبل الريان وذي اطلاع هخصي بمؤن السفينة
أو المودق على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.
٥ المعا
إقرارأمتعة الطاقم
هو الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتملقة بامتعة الطاقم ولا
يعون هذا الإقرار مطلويا عند المفادرة.
١٥ المعا
تقبل السلطات العامة إقرارامتعة الطاقم المؤرخ والموقع من قبل الريان أومن ضابط آخر
من ضباط السفينة والمخول أصليا من قيل الريان، أو الموثق على نحو تقيله السلطة
٠:
المعنية كما يجود للسلطات العامد ان تطلب من كل فرد من افراد الطاقم أن يوقع على
ا
الإقرار المتملق بامتعته أو أن يسمه بمدمته المميزة إن كان غير ادر ملى القيام
ة
بالتوقيع،
٢ ٥ ٢ المماسةا "
على السلطات العامة ي الأحوال العادية ان تكتفي بطلب التفاصيل المتعلقة فقط
بأمتعة افراد الطاقم تلك التي لا تخضع للإعفاء من الرسوم والضرالب الجمركية أو
التي تخضع للحظر أو للقيود.
٢ ٦ المعنا
قالمة أفراد الطاقم
الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بعدد وتكوين الطالم
عند وصول ومغادرة المفيئة.
الملكة العربيد
لسلاوى.
اث.
"امة لمبجلى الوندا
(23)
الدربج .
م مبر.
بم
بته
اوباء مجس ،مرمث
الملسربية اله»
مينمة الننا ى ؟بن،
قطاع النقل البهري
ZCTOA$ tMNOORT MANTtge
مييي
ع بيوne
٦ ١المعنا
على السلطات العامة الا تتطلب اكثر من مملومات تزيد على المعلومات التالية ف
قالمة أفراد الطاقم:
-١". .
اسم السفينة ورلم المنظمة البحرية الدولية
دولة علم السفيئة.
ومز النداء.
الكنية " اسم العاللة".
الاسم.
الجنسية.
الرتبة او الوظيفة.
تاريخ الميلاد ومكانه..
نوع وثيقة الهوية ورقمها.
٣.
٤.
ى
٣
٠. ميناء الوصول وتاريخه.
١١آخرميناء تربد.
٦ ٢ المعنا
يجب على السلطات العامة قبول قالمة الطالم المؤرخة والموقعة من صاحب العمل أو
من الربان أو من قبل ضابط من ضباط السفينة الآخرين المخول اصولا من الريان أو
الموثقة على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.
ا
١٠٢ منن
أ:
ا
٢ ٦ ٤ المعنا
حينما تطرا تغييرات طفيفة على الطاقم ي الظروف المبينة ي المعيار ٣/٦/٢/، ينبفي
للسلطات العامة الا تستوجب لإ الأحوال العادية تقديم قالمة جديدة كاملة بأعضاء
الطاقم وان تقبل القالمة الموجودة مع تضمينها أوجه التغيير.
٧ المعا
قائمة الركاب
هي الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بالركاب عند
وصول السفيئة ومغادرتها.
العربية»
أسنقر بمانر.
قطاع النقل البحري
ECtOR$ TMNSPORt MAFUTIME
مى
ة
١/٧/٢ ملغاة
٢٧المماسةا"
ينبفي على الملطات العامة الا تمتوجب تقديم بطاقات الصهود أو التزول علاوة على
والم الركاب بالنصبة للركاب الدين تظهر أسماؤهم ي تلك القوالم . ولكن حينما
تواجه السلطات العامة مشكلات خاصة تشكل خطرا كبيرا على الصحة المامة يجوز
لها أن تطلب من شخص يقوم برحلات دولية أن يزودها خطيا بمتوانه والمكان الذي يقيم
فيه والمكان الذي يقصده وذلك لدى وصوله.
ة
٣المماسةا "-
ينبغي على السلطات العامة ألا تتطلب اأكثرمن المملومات التالية لإ قالمة الركاب:
اسم الصفينة.
دولة علم السفيئة.
رمز النداء.
الكنية.
الاسم.
الجنسية.
تاريخ الميلاد.
مكان الميلاد.
نوع وثيقة الهوية أو وثيقة السفرالتي يقدمها المسافر.
٤ .
ف
م
.
الرقم المتصلسل لبطاقة الهوية أو وديقة السفر التى يقدمها المصاهر.
لا
ميناء الصمود.
" ميناء النزول.
هى ل
ميناء وصول السفينة وتاريخ ذالت.
ما إذا كان المسافر عابرام لا.
١
٠١١
نا
٠١٢
١٣.
١٤.
٧ ٤ المماسة -
ة
ينبغي قبول القالمة التي تضعها الشركات الملاحية لاستخدامها الخاص بدلا من قالمة
الركاب شريطة ان تضمن على الألل على المعلومات المطلوية وهقا للممارسة المستصوية
السابقة وأن تكون مؤرخة ومولعة وفقا للمعيار التالي.
ته العربية السعن
لمحنى الوندا
و،
(25)
" -. الهبة
ر - سمره
بح
"فباء بوهى ٠مزه
العربيية»٠
بث . س
النعل الي ف
قضاء المنقل البحرم
CCTOR$ nmnUE
٢ ٧ ٥ المعا
يتعين على السلطات المامة قبول قالمة الركاب المؤرخة والموقعة من الريان، أوكيل
السفينة أو شخص آخر مخول حسب الأصول من قبل الريان أو الموثقة على نحو تقبله
الإدارة المختصة.
٢ ٨ المعا
بيان البضالع الخطرة
هو الوثيقة الأساسية التي تزود السلطات العامة بالمعلومات عن البضالع الخطرة.
٢ ٨ ١المعبا
يجب على السلطات العامة الا تستوجب أن يحتوى بيان البضالع الخطرة معلومات تزيد
عن المملومات التالية:
فه
والاعداد)
اسم السفينة.
رمز النداء.
رقم المنظمة البحرية الدولية.
دولة علم السفينة.
اصم الريان.
مرجع الرحلة.
ميناء التحميل.
ميناء التفريغ.
وعيل النقل البحري.
الحجز/ الرقم المرجمي (العلامات-
ارقام لميين الحاويات.
أرقام تصجيل السفينة.
عدد الطرود ونوعها.
الاسم الصحيح للنالل البحري.
الف.
رللم الأمم المتحدة.
فئة التمبة.
الأخطار الثاتويد،
نقطة الوميض.
الملوث البحري.
الكمية الإجمالية والصافية.
آ.
ا
غ
د
o—
م
ث
مى
ض
طه
الملكة الهرييد السوب
بانه
الوام لمجسي الوند
(26)
• لهبة
- نعر.
مه
نبنة
"هبرا، ببجلس الره
ارا
العربية
ي. ، ص
يينه «لنمد الني
قطاع النقل البعري
T؟ TMN$PORT MARtnYE
تتو
إجراءات الطوارئ لناقلات البضالع.
موضع التستيف على من السفيئة.
ف
قهر
٢ المعنا
يتعين على السلطات العامة ألا تستوجب تقديم أي إقرار مكتوب عند الوصول أو المغادرة
للسفينة بشأن البريد علاوة على الإلرار المنصوص عليه ف اتفاقية البريدي الدولية
هريطة إبراز هذا الإقرار فعلا وإذا لم تتوافر هذه الوثيقة يجب إدراج مواد البريد من
حيث (الوزن والعدد ) يي إقرارالبضالع .
١ المعا
الإقرار الصحي البحري
هو الوثيقة الأساسية التي تتضمن المعلومات ألتي تتطلبها السلطات الصحية ف الميناء
المتعلقة بالحالة الصحية السالدة على متن السفينة ألناء الرحلة وعند وصولها إلى
الميناه.
(ج)وثالق الوصول.
٢ ١١ المعنا
فيما يتعلق بوصول سفينة ي الميناء يتعين على الملطات العامة الا تتطلب أكثرمن:
•i•,\(lf -
لا
(٥) نسخ من الإقرار العام.
(٤) نسخ من الإقرار شحن.
(6) سج من إفاومؤت السفينة.
(٢) نسخ من إقرارامتعة أفراد الطاقم.
(٤) نسخ من قالمة افراد الطاقم.
(٤ ) نسخ من قالمة الركاب.
نسخة من بيان البضالع الخطرة.
نسخة من الإقرار الصحي البحري.
٣.
لا
٨
(د) وجائق المغادرة
٢ ١٢ المعنا
يتعين على السلطات العامة فيما يتعلق بمغادرة السفينة من الميناء الا تتطلب تقديم
وجالى تزيد على الوهالق التالية:
(٥) لسخ من الإقرار العام.
الملكة العربيد)
ه
.
نز
لمد لجلبر الوفا
(27)
الهق .
ن "- مر..
ح
بنه
ويمرا، بمههم الوة
العربي؟
ك - بنغل اني تيه ر .
قطاع النقل البعري
tRAHS&RT$ECtOR MARf"ME
ورئه
معم
(٤) نسخ من إقرارالبضالع.
(٣) نسخ من إقرار مؤن السفينة.
تمختان من قالمة أفراد الطاقم.
نسختان من قالمة الركاب.
نسخة من قالمة البضالع الخطرة.
٠٣
.
-
٢ ١٢ ١ المما
ينبغي ألا يتم الإلزام بتقديم إقرار مستقل لمون السفينة عند المغادرة بالنسبة للبضالع
جديد عند مغادرة الميناء بالنسبة للبضالع التي تكون موضوعا لإقرار سبق أن قدم عند
الوصول للميناء وظلت على متن المقينة.
ة
٢ ١٢ ٢ المماسةا "
ينبغي ألا يتم الإلزام بتقديم إقرار ممتقل لمؤن السفينة عند المغادرة فيما يتملق بمؤن
السفيئة والتي تضمنها إقرار المون عند الوصول وكذلك بالنسبة للمون المشحونة على
السفينة يه الميناء والمشمولة بوثيقة جمركية أخرى قدمت لهذا الفرض يذلك الميناء.
١ ٣ المعنا
حيثما تستوجب الملطات العامة تقديم معلومات عن طاقم سفينة حين مغادرتها
الميناء يجب أن تقبل نسخة من قائمة افراد الطاقم التي قدمت عند وصولها، إذا وقمت
من جديد من الريان أو من ضابط آخر مخول اصولا من قبل الربان ومصدقا عليها بما
يشير الى أن تفيير طرط على عدد أفراد الطالم او لركييته عند مفادرة السفينة أو بما
'\(r.•} -
اله لم بطا اى تفيي ذدتك الشات الناء معوت السفينة اميناء.
اى
١٣٢ حلة
(هاء) حالة التردد المتتالي على ميناءين اثنين اواكثرفي دولة واحدة
٢ ١٤ المماسةا -
ة
مع مراعاة الإجراءات التي اجريت لدى وصول السفينة إلى أول ميناء تردد يي اقليم
الدولة، يجب على السلطات المامة أن تكتفي بالقدر الأدنى من المعاملات الرسمية
والمستندات المطلوبة في اي ميناء تربد لاحق تزوره السفينة يي ذلك البلك هريطة الا
يفصل بين الترددين توقف لإ ميناء بلد آخر.
رلعلكة العرببة السه
خ انسد لمهس الوند
(28)
الدببق .
. - صمو..
به
البنه
وباء محهم امو
العربه.
يلكؤ . نيحي.
النمل؛ لء
تطاع النتل البعري
SECTOR XnMC ك
بمي
ة"
ية
(وإو) استكمال وثائق
١٥ المماسةا "
ينبغي للسلطات العامة أن تقبل قدرالإمكان الوثالق المنصوص عليها لإهذا المرفق الا
فيما يتعلق بالمستندات المنصوص عليها ي المعيار (٣/ ٧)، وذلك بصرف النظر عن اللفة
التي تقدم بها المعلومات المطلوبة علما بانه يجوز للسلطات المذكورة أن تستوجب تقديم
ترجمة كتابية او شفوية إلى إحدى اللفات الرسمية لبلدها او للمنظمة إذا رأت ضرورة
لذلك.
١٦ المعا
على السلطات العامة ان تقبل المملومات المنقولة بأي وسيط مقرو» ومفهوم بما لإ ذلك
الوثالق المكتوبة بالحبر أو بالرصاص أو الصادرة بالتقنيات المعالجة الأوتوماتكية
للبياناث.
٢ ١٦ ١ الممبا
عندما يستوجب الأمر توقيعا فإن على السلطات المامة أن تقبله إذا كان ذلمة لا
يتناقض مع القوانين الوطنية متى حرربخط اليد أو طبع بالفاكس ودون بالتخريم أو
الختم أو الرموز او بأية وسيلة اخرى ميكائيكية او الكترونية ويجب أن تحظى طريقة
توثيق المملومات المقدمة على وسيط غير ورقي بقبول السلطة المامة المعنية.
٢ ١٧ المعا
منى السنمكات العامد التابعة ميناء الوصول أو التفريع أو العبور القصود الا تستوجب
إخضاع أية وديقة تتملق بالسفينة أو بضائمها أو مونها أو رجعابها أو طاقمها طبقا لهدا
القسم للتصديق القانوني أو التدقيق أو التوثيق أو المعالجة المسبقة من قبل اي من
ممثليها في الخاج ولا يجوز تفسير ذلك على أنه يحول دون مطالبة الركاب بتقديم
حوازسقرأو وليقلا هويد اخرى تتعلق بالتأشيرة او لأغراض اخرى مماثلة.
(زاي)الأخطاء التي تقع ي الوثالق وما يفرض عليها من جزاءات.
٢ ١٥ المعنا
على السلطات العامة أن تسمح دون تاخير السفينة بتصحيح الأخطاء التي وكعت لإ
وليقة منصوص عليها يهذا المرفق متى اقتنمت بأنها اخطاء غير مقصودة وغير خطيرة
وغير ناجمة عن إهمال متكرر، وغير مقترنة بنية انتهاك القوانين واللوالح بشرط أن
تكتشف هنه الأخطاء للبل الانتهاء من فحص /لوجيقة وان يتسنى إدخال التصويبات
رممكة المرية المسهبي
(29)
لمج اونيه
اللازمة حون تأخير.
. لدة .
. - سعر.
به
مو
اثز:، بما م امو
العربييـة
ببشثة اننـقز وو يد.
تطاع النقل البهري
SECTOR TR*NSPOM MARITIME
بعم
ييتث
٢ ١٩ المعنا
إذا اكتشفت أخطاء لإ ودالق منصوص عليها لإهذا المرفق تم التوقيع عليها من مالك
المفيئة أو ريانها أو بالنيابة عنه أو تم توثيقها على أي نحو آخر لا تفرض أي عقوية
ريثما تتاح الفرصة لإقناع السلطات العامة بأن الأخطاء غير مقصودة وغير خطيرة وغير
ناجمة عن إهمال متكرر وغير مقترنة بنية انتهاك القوانين أو اللوالح.
(حاء) تدابير التسهيل الخاصة بالسفن الذي تتردد على الموانئ لإنزال
المرضى أو المصابين من أفراد الطاقم أو الركاب أو غيرهم من
الأهخاص المنقذين في البحر بقصد العلاج اطبي العاجل.
٢ ٢٠ المعنا
على السلطات العامة ان تلتمس تعاون مالكي السفن بما يكفل أن يقوم الريان مندما
تزمع السفن التردد على الموانئ إنزال المرضى أو الجرحى من اهراد الطاقم أو الركاب أو
غيرهم من الأشخاص المنقذين بقصد العلاج الطبي ي حالات الطوارئ، ويتم ذلك
بإخطار للسلطات العامة ي موعد مبكر لقدر الممكن وتزويدها بأوفى ما يمكن من
التفاصيل عن المرض أو الإصابة وعن هوية الأشخاص.
٢ ٢١ المعا
على السلطات العامد أن دخطر الريان قبل وصول السفينة من طريق اللاسلعي عيثما
امعن دب ومبر اسرع القنوات امتواهرة ي عل الأحوال بانودائق والإجراءات اللارمد
ا
لإنزال المرضى او المصابين على جئاع السرعة ولتخليص السفينة دون تأخير.
٢ ٢٢ المعا
على السلطات العامة أن ثمنح السفن التي تتردد على الموانئ لهذا الغرض والتي تعتزم
مغادرة مرة اخرى على الفور، الأولوية ي الرسو إذا كائت حالة المريض أو الظروف
المالدة ي البحر لا تممح بإنزال مأمون في المراسي المكشوفة أو ي مشارف الميناء.
٢ ٢٣ المعنا
ملى السلطات العامة آلا تستوجب ي الأحوال العادية من السفن التي ترسو ي المواني
ثهدا الفرض والتي تمتزم مغادرة مرة أخرى على الفورتقديم الوثالق المذكورة بلا المعيار
(١/٢) باستثناء الإقرار الصحي البحري وكذلك الإقرار العام إذا كان ضروريا.
ربملكة العربية السوى
ت"لموامة لمجنى الونه
العر به
ا " سمره
به
(30)
"بنم
قببأ، ./جلمر ٠ لو
وسير.
أتسسسسر لمي سئ
ل،) .
قطاء السنصل
SECtOR ن١w
هره ب وو -د.
saudi ٥t ي.
٢٤ المعا
حيثما تستوجب السلطات العامة تقديم الإقرار المام، فإن هذه الوثيقة يجب ألا تتضمن
أكثر من تلك المعلومات المنصوص عليها الممارسة الممتصوبة رقم ٢/٢/) بل يجب ان
يتضمن أقل من تلك البيانات حيثما كان ذلك ممكنا.
٢٥ المعنا
حيتما تطبق السلطات العامة تدابير الرابة ذات الصلة بوصول سفينة قبل انزال
الأشخاص المرضى أو المصابين إلى الشاطئ، فإن المعالجة الطبية العاجلة وتدابير حماية
الصحة العامة يجب ان تحظى بالأسبقية على تدابير المراكبة تلك.
٢ ٢٦ المعنا
حينما يشترط تقديم ضمانات او تمهدات بشأن تكاليف العلاج للمرضى المعنيين أو
نقلهم أو إرجاعهم إلى أوطانهم فلإ نهاية المطاف فإن من الواجب عدم حجب المعالجة
الطبية العاجلة اوتأخيرها اثناء السعي للحصول على هذه الضمانات أو تلك التمهدات
٢ ٢٧ المعا
يجب أن تحظى المعالجة الطبية الطارئة والتدابير المتخدة لحماية الصحة العامة
الأسبقية على أي تدابير مراقبة التي قد تطبقها السلطات العامة تنطبق على
الأشخاص المرضى أو المصابين الجاري إنزا لهم .
ميعى
فه
ر .
ل
الملكة العربهة
لسوى
بانة
«ة لمجدي الوزا
(31)
. رعر ض
- لشامر
مت
به
هذه.
٥١٠
٠: باجل امرة
با
العربي؟
٠ وسنقد ان ثم
قطاع النقل البعري
3ECYOR TRQNSPORT ARmME"
القسم الثالث
وصول الأشخاص ومغادرتهم
الملكة العربيد)
(32)
لمجلى الرزراه
" لعت سي
- سر.
أ،، مذ ا لو
العربييو؛
باث: الـننن ندر بد:
تطاع النقل البهري
SECtOR tRANSPORT MARITiME
:
القسم الثالث
وصول الأشخاص ومغادرتهم
يتضمن هذا القسم الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرسمية التي تستوجبها السلطات
العامة من افراد الطاقم والركاب لدى وصول الصفينة أو مغادرتها.
(1) متطلبات وإجراءات الوصول والمغادرة
١ المعنا
جواز السفر ساري الصلاحية
هو الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بكل راكب عتد
وصول للسفينة أو مغادرتها.
١المماسةا
ية
ينبغي للحكومات المتماقدة أن تتفق بقدر الإمكان من خلال اتفاقات ثنالية أو متعددة
الأطراف، على قبول الوكالق الرسمية للهوية بدلا من جوازات السفر.
٣ ٢ المعا
يجب على السلطاث العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة حيث يتم فحص جوازات السفر
لركاب السفينة أو وكالق الهوية الرسمية المقبولة عوضا عنها، مرة واحدة فقط عند
الوصول ومرة ووحدة دوقت الغائرة، ويالإضافة إلى ذلتم يجوز طلب تقديم جوانات سخر
ر
أوودائق الهوية الرسمية لغرض التدقيق أو تحديد الهوية لإ إطار الإجراءات الجمركية
أو غيرها من المعاملات الرسمية عند الوصول أو المغادرة.
٣ المعا
ينبفي على السلطات العامة أن ترد جوازات السفر أو الوكالق الرسمية للهوية المقبولة
بدلا منها إلى أصحابها بعد الفحص مباهرة وإلا تحجبها عنهم لفرض إخضاعها
لتدقيق إضافي ما لم يكن هناك بعض العقبات التي تحول دخول أحد الركاب إلى
أراضيها.
رلملكة الحريهةانسعيي
(33)
العامة لمجلس الخ
المر بحت
- ضر.
١لأ.
٠" م مو
اسعده الرم
ة سنقمل او كخلده
تطاع المنقل البحري
ECTOR$ TRANSPORT MANTME
كيي
٣ ١ المعا
يجب على الحكومات المتماقدة أن تكفل قيام السلطات العامة بمصادرة وكالق السفر
المغشوشة أو المزورة أو المزيفة الخاصة بالأشخاص غير المقبولين ويجب أن تسحب هذه
الوثالق من التداول وإن ترد الى السلطات المختصة عند الإمكان ، وعوضا عن هذه الوهالق
المصادرة تصدر السلطة المختصة التي ترجع هخصا غير مقبول رسالة إرهاق تشفع بها
صورة ضولية لوثيقة السفر المزورة إن توافرت إلى اية معلومات هامة ، ويجب أن تسلم
رسالة الإرفاق والضميمة المشفوعة بها إلى المشغل المسلول عن ارجاع الشخص فير
المقبول والفرض من هذه الرسالة هو تزويد السلطات ي نقطة العبور و /أو نقطة
الاتطلاق بالمعلومات ذات الصلة .
ملاحظة
يجب ألا يفسر هذا المعيارأنه يبطل حق السلطات العامة التابعة لحكومة الدولة المتعاقدة
ي أن تقرر في سكل حالة على حدة ما إذا كانت حيازة الوكالق المزورة أو المغشوشة تشكل ي
حد ذاتها سببا لرفض قبول حائزها ي أراضي الدولة المعنية ولترحيله السريع منها وليس
يهدا اشعيارما يمعن أن يفسر على انه يتعاره مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلق
بوضع اللاجلين المبرمة ي ٢٩/ ١٥٥١/٧ م وبروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بوضع
اللاجلين المبرم ي ١٦٦٧/١/٣١ م التي تتصل بحظر طرد اللاجلين أو إعادته.
٢ المعا
يجب ملى الحكومات المتعاقدة ان تقبل لأغراض فحص الحالة لشخص أعيد إليها من
نقطة نزوله لاعتباره غير مقبول ي تلك النقطة إذا كان هذا الشخص قد ركب
"٠"
انسفينة من اراضيها وعلى الحعومة التعاعدة آلا تعيد هدا الحصى إنى البلد الدى
"t
سما
•v
اعتبره غير مقبول فيه.
ملاحظة ١
لا يستهدف هذا الحكم منع السلطات العامة من التعمق ذ فحص حالة شخص غير
مقبول معاد كي تقرر إمكان قبوله ي الدولة أو كي تتخذ ترتيبات لتحويله أو نقله أو
ترحيله إلى دولة يعد من رعاياها أو يكون مقبولا فيها على اي وجه آخر وإذا فقد شخص
اعتبر مقبولأ وثيقة سفره او اتلفها تقبل الحكومة المتعاللدة عوضا عنها وثيقة تبين
ظروف صموده السفينة ووصوله، تصدرها السلطات العامة التابعة للحكومة المتعاقدة
التي اعتبرت هذا الشخص فير مقبول فيها.
ررمتكة العربية السعمي
(34)
ي
الوامة لمجس الونيا
أهرسة
- سمره
بلو
بهنة
فبراء ببجلسي ،موة
العربيية)
م سنقد الـر تده
تطاع النقل البحرى
SECTOR TRANSPORT MAR"WE
ي
-توث
حظة ٢
ليص لإ هذا المعياراولإ الملاحظة الصابقة ما يمكن تفسيره على أنه يتعارض مع احكام
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلق بوضع اللاجلين المبرمة ي ٢٥/ ١٥٥١/٧ م وبروتوكول
الأمم المتحدة المتعلق بوضع اللاجئين المبرم ي ٩٦٧/١/٣١ ١ م التي تتصل بحظر طرد
اللاجئين أو إعادته.
برر ٣ المهيار
قبل قبول النظر في مدى قبول دخول الركاب أو افراد الطاقم لدولة ما تظل مسلولية
استبقالهم ورعايتهم على عاتق مالك السفينة.
٣/ ٤/٣ الممارسة المستصوبة
بعد قبول الركاب وافراد الطاقم للنظر امرهم سواء أكان هذا القبول مشروطأ أو
فير مشروط وإذا كانت السلطات العامة تتحكم فعليا ذ الأهخاص المعينين تقع
مصلولية الاحتفاظ بهم ورعايتهم على عاتق السلطات العامة إلى أن يؤذن لهم بالدخول
أو يتضح عدم قبولهم.
٥ المعا
ينتهي التزام مالك السفينة بنقل أي هخص من أراضي دولة ما اعتبارا من اللحظة
التي يقبل فيها هذا الشخص بصورة فعلية الدولة.
٦ المعا
إذا اتضح أن أحد الأشخاص غير مقبول وجب على السلطات العامة أن تخطر دون تأخير
هير معقول مال السفينة وان تستشير مانحة السفينة بشات ترتيبات الإبماه ويعون
مانم اسفيند مستولا من تعانيد الإبعاه لدلعه الضعص هير امقبول ود حائد إمادة
،
الشخص إلى عهدة مالك السفينة يكون امالك مسئولا من القيام بإبعاده بصرمة رلى
١. بلد الركوب.
أو إلى أي بلد آ خر يكون هذا الشخص مقبولا فيه.
٧ المعا
تتعاون الحكومات المتعاقدة وملاك الصفن عند الإمكان على التحقق من سريان صلاحيد
جوازات السفر وإلتأهيرات وسلامتها.
٣ المماسةا -
ة
ينبفي على السلطات العامة ألا تستوجب عند الإركاب أو النزول للركابه أو من
اصحاب المفن نيابة عنهم، أي معلومات إضافية مكتوية تشكل تكرارلما هو وارد ي جوازات
مملكة الهريي اسعي
(35)
«اند الابة لعنرمة
. لهت باسر -
أنه
ثبنة
اوبة، محدي «م
المربيؤانر
سنقر ن زد.
قطاع النقل البعري
NN8PORtOECtOR Rlt1MR ua
هي
سفرهم أو وثالق رسمية للهوية باستثناء المعلومات الضرورية لمليء أي من الوثالق
المنصوص عليها هذا المرفق.
ية
٣ ٥المماسةا
ينبغي على السلطات العامة التي لمتوجب من الركاب الصاعدين أو النازلين تقديم
معلومات كتابية تكميلية ليم الغرض ملى بيانات أي من الوثالق المنصوص عليها ف
هذا المرفق، أن تحصر متطلبات التوسع في التحقق من هوية الركاب في البيانات التي
تنص عليها الممارسة المستصوية التالية الخاصة ببطالة الصعود أو النزول وينبفي على
السلطات العامة قبول بطاقة المفادرة / الوصول التي يمللها الراكب، وينبفي ألا تتطلب
أن يتم مللها أوفحصها من قبل مالك السفيئة .ينبغي قبول النص المكتوب بخط اليد
المقروء يملى البطاقة، إلا إذا تحدد شكل كتابة معينة، ينبغي أن يطلب من كل راكب
ملى بطاقة وإحدة فقط ويجوزان تتضمن لمخة كريونية أو اكثر تملا جميعها لإي آن
ة
واحد.
٣ المماسد -
ينبغي للسلطات العامة آلا تتطلب ي بطاقة الصمود / النزول أكثر من المعلومات
التالية:
الكنية.
الاسم.
الجنصية.
ركم جواز السفراواي وحيقة هوية رسمية أخرى..
(
د
تاريع اميلا..
معان الميلاد.
الوظيفة.
ميثاء المغادرة / الوصول.
الجنسى،
المنوان المقصود.
.
4.
٠١٠
١١. التوقيع.
٣ ٧ المعنا
ي الحالات التي تتطلب أدلة على الحماية ضد الحمى والكوليرا الصفراء أو الجدري
من الأهخاص على متن السفينة، ويتعين على السلطات العامة قبول الشهادة الدولية
للتطعيم او إعادة التطعيم ي الأهكال المنصوص مليها ي اللوالح الصحية الدولية.
رملكة العربية السيد
منة الحاب لمعدي العنة
(36)
ولهت مم
- ضبر..
ه
لمثم
فبراء مههمر «مره
"العربيو
مينة النقلا نى ني،
قطاع النتل البعري
R؟ TUNSPORT UARJTIME
ي
موجي تث
٣ ٨ المماسةا "-
ة
ينيفي أن يقتصر الفحص الطيي للأشخاص الموجودين على متن السفن أو الأشخاص
النازلين منها ي الأحوال العادية، وكذلك على الأشخاص القادمين من المنطقة
الموبوءة بالأمراض الخاضعة للحجر الصحي خلال فترة حضانة المرض المعنية (كما
جاء ي لوائح الصحية الدولية) إلا أنه يجوز إخضاع هؤلاء لفحص طبي إضاي وهقا
للوالح الصحية الدولية.
"المما ساتا -
ة
ينبغي على السلطات العامة أن تجري ي الأحوال العادية التفتيش الجمركي على
الأمتعة التي يصطحبها الركاب القادمين باختيار العينات أو إجراء تفتيش انتقالي،
وينبغي الاستفناء قدر الإمكان عن الإقرارات المكتوبة فيما يتعلق بأمتعة الركاب
المصطحبة.
٣ ٩ ١المماسةا -
ة
ينبغي على السلطات العامة، حيثما كان ذلك ممكنا، الاستغناء عن التفتيش على
الأمتعة المصحوية مع المسافرين المغادرين مع إيلاء للعناية الواجبة لإمكانية الاحتياج
إلى فرض تدابير امنية ملالمة.
٢المماسةا
ة
حيثما يتعنر التخلي تماما من تفتيش الأمتعة المصطحبة بالركاب المغادرين، ينبفي
اله يحري، هذا التفتيش الأحوال العادية باخذ عينات عل اساسى التقالى.
٠٠١:
فه
ه
١٠ المعنا
الهوية البحرية
جواز الصفر سارى الصلاحية أو وثيقة الهوية التي تصدربموجب الاتفاليات ذات الصلة
الصادرة عن منظمة العمل البحرية " أو خلافا لذلك بطاقة الهوية البحرية الصالحة"
هو الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمملومات المتعلقة بكل فرد من افراد
الطاقم عند وصول للسفيئة أو مغادرتها.
١٠ ١ المعما
على السلطات العامة الا تتطلب أكثر من المملومات التالية لإي بطاقة الهوية البحرية:
( ) الكنية.
( ٢) الاسم.
( ٣) تاريخ ومكان الولادة.
ممئكة العريية السهن
"
الى
العامة لمجل الوزة
(37)
( t) الجنسية.
الهر بة
ر . ضر.
به
أبنة .
فمء مجلس امرت
" العربسي
م مقد انم ند.
قطاع النقل البعر
٢؟ tRAk1PORT MARMMf
كي.
الخصالص الفيزيالية الجسمانية.
( ٠)
الصور الفوتوغرافية (موثقة).
ترفيع.
تاريخ انتهاء الصلاحية (إن وجد).
السلطة العامة المصدرة للبطالة.
١ ٢ المعبا
عندما يتعين على بحاردخول أو مغادرة بلد وإحد بوصفة أحد ركاب بأي وسيلة من
وسالل النقل لغرض.
الالتحاق بسفينته أو الانتقال إلى سفينة أخرى،
٢. العبور للالتحاق بسفينته ي بلد آخر، أو للعودة إلى وطنه، أو لأي غرش
آخر وافقت عليها السلطات في البلك المعني،
يتمين على السئطات العامة أن تقبل من ذلك البحار بطاقة الهوية البحرية بدلا من
جواز الصفر، عئدما تضمن هذه الوثيقة السماح لحاملها بالدخول من جديد إلى البلد
ة
الذي أصدرها.
١ ٣المماسةا -
ينبغي على السلطات العامة الا تستوجب عادة تقديم وثالق الهوية الفردية أو معلومات
مكملة لوليقة هوية البحرية غيرما هو وارد ي قالمة اهراو الطاقم.
التدابير الرامية إلى تسهيل تخليص البضالع والطاقم والركاب
(ب)
لأا: .
.
•-'<\\::
والأمتعة
\i)
١١
١١ المماسةا "
ة
م ه
ينبغي على السلطات المامة، بالتعاون من ملاك الصفن وإدارات الموانئ، اتخاذ التدابير
المناسبة التي يمكن تقديمها لتوفير ترتيبات مرضية لتدفق الحركة فلإ الموالئ بحيث
يمكن تخليص الركاب وإفراد الطاقم والأمتعة بسرعة، وإن توفر ما يكفي من الموظفين
والتجهيزات مع إيلاء اهتمام خاص لترتيبات تحميل الأمتعة وتفريغها ونقلها (بما ي
ذلك استخدام نظم الميكنة) وإلى النقاط التي كثيرا ما يتعطل فيها الركاب ينبفي
اتخاذ ترتيبات عتد الضرورة توفير ممر مظلل بين السفينة ونقطة فحص الركاب وإفراد
الطاقم وينبفي أن تكون هذه الترتيبات والمنشآت مرئة وقابلة للتوسيع كي تتكيف مع
تعزيز التدابير الأمنة اثناء الأوضاع التي تتزايد فيها التهديدات.
ربكة العربية اممهم
ب
الامة لعل الرزة؟
(38)
. نمتالسره
مئة
"هبراء بيلس الن
الهربيمالى
سك: سنقد انم زد.
قطاع النقل البعري
SECTOQ TMX9PORt MARfiME
ت و
ة
١١ ١المماسةا "
ينبفي للسلطات العامة أن تقوم بما يلي:
أ- التعاون ميع ملاك السفن وإدارات الموانئ لاتخاذ الترتيبات المناسبة ومن هذه الترتيبات:
١. إتباع طريقة فردية ومتواصلة لإ معالجة الإجراءات الخاصة بالركاب
والأمتعة.
٢. تطبيق نظام يتيح للركاب التعرف على امتعتهم المسجلة والحصول
عليها حالما توضع لإ مكان يمكن استعادتها فيه
٣. كفالة ثوفير المرافق والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الركاب من
كبارالسن والمعاقين
كفالة أن تتخذ إدارات الموانئ كل التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:
إتاحة وصول الركاب وأمتعتهم إلى وسالل النقل المحلي على نحو سريع
وسهل
مراعاة سهولة الوصول الى المواقع التي يتعين على أفراد الطاقم التوجه
إليها لإتمام الإجراءات الحكومية وكذلك يجب أن تكون هذه الأماكن
قريبة قدر الإمكان
ل
ة
١١ ٢ المماسةا "
يجب على السلطات العامة حرصا على سرعة التخليص أن تنظر ذ نظام المسار المزدو
٥٠١١»
لا
لتخليص الرعاب وامتعتهم واسيارات الحاصة.
١٢ المعما
يجب على السلطات العامة أن تشترط على ملاك الصفن أن يكفلوا ضمان أن يتحت
العاملين على السفينة جميع التدابير المناسية التي سوف تساعد يفي تسريع إجراءات
الوصول الخاصة بالركاب وأفراد الطالم وقد تشمل هذه التدابيرما يلي:
إرسال إخطار السلطات العامة المعنية يبين وللت الوصول التقديري بأكبر قدر
من الدقة ويتم تزويدها بالمعلومات عن أي تغيير في التوقيت، وتحديد خط سير
الرحلة إذا كان هذا يؤثر على متطلبات التفتيش.
وجود وثائق السفينة جاهزة للفحص الفوري.
إعداد السلالم أو غيرها من وسالل الصعود حين ما تكون السفينة لإ طريقها إلى
ردمئكة العربية السعي.
خىمة لمجل الوندا
(39)
رصيف أو مرسى.
• المرمبةالغلو »
لمج
فبمة
كباء بمحلس اموه
ذ)
(ب)
(ت)
" العربدة؟
بمه .. ه
ميئه السنن ى ن،
قطائ النقل البسري
ECTOR$ TRANSPORT HAR1t1UE
بي٦7٩ ٥
(ث) مراعاة السرعة والنظام ي تجميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة، وبي
تقديمهم للتفتيش مزودين بالوثالق اللازمة مع الاهتمام التي تتيح إعفاء أفراد
الطاقم لهذا الفرض من الواجبات الأساسية في فرف المحركات والأماكن
اخري.
١٣ المماسةا -
ة
عند تدوين الأسماء ذ ودائق الركاب وافراد الطاقم ينبغي ادراج الكنية او العنيات أولا
وبؤ حال استخدام كنيتي الاب والام معا ينبغي تسجيل كنية الاب اولا وعند استخدام
المتزوجة لكنية الزوج والأب معا ينبغي تسجيل كنية الزوج أولا.
١٤ المعنا
يتعين على السلطات العامة، دون تأخير غير قبول إلى استقبال الأهخاص المنقولين على
متن السفينة للنظري قبولهم للدخول الدولة.
١٥ المعا
على السلطات العامة الا تفرض اية عقوبة على مالكي السفن ي حالة عدم كفاية اية
وحيقة مقدمة من راعب كي تقوم بفحصها، وإذا تعنر قبول دخول هذا الراكب إلى
الدولة لذلك السبب.
١٥ ١ المعنا
ا!
ينبغي على السلطات العامة أن تدعوا ملاك السفن إلى اتخاذ جميع الاحتياطات
المعقولة كى يحمل الركاب أى وثالق المطلوبة من قيل السلطات المختصة سواء
الستقبئة أو دول العبورتستوجبها وتخضع للتفتيش.
٠١
م •V
.
٢ المعدا
إذا تبين أن الشخص فير مرغوب وتم إبعاده من أراضي دولة ما لا يئبفي منع مالك
السفينة من استرداد التكاليف الناجمة عن عدم قبول ذلك الشخص.
٣ المما سةا -
ة
تسهيلا وتسريعا لحركة النقل البحرى الدولي ينبغي على السلطات العامة أن تستخدم
ي الموائئ والفرض البحرية وعلى متن السفن الإهارات والعلامات الدولية الموحدة
والرموز الدولية الموحدة التي تضعها أو تقبلها المنظمة بالتعاون مع المنظمات الدولية
الأخرى المختصة والتي تكون مشتركة قدر الإمكان بين كل وسالل النقل أما إذا كان
الأمر لا يندرج ضمن صلاحيات هذه السلطات فينبفي أن توصي الأطراف المسلولة مي
بلدها بذلك.
رمهلكة العربية السبب
لمامة لمجلر الوني
(40)
العت ببم
رم ، ضره
بح
هتم
فخبراء بمجهس امنة
ا:
١٥
١٥
- المعربشجازر
نث: الـنـنن و د.
تطاع النقل البعري
SECTOR TMNSPORT MARITIME
مي
(ج)التسهيلات الخاصة للئقل البحري للركاب كبار السن والمعاقين
١٦ المماسةا -
ية
يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن الركاب ذوي القصور في السمع أو البصر من
الالمام بيسر وسهولة بجميع المعلومات الضرورية المتملقة بالنقل والسلامة.
المما سةا -
ة
النقاط المخصصة في الفرض البحرية لإحضار كبار السن والمعاقين أو لاصطحابهم
ينبغي أن تقع ي أقرب مكان ممكن من المداخل الرئيسية وينبغي أن توسم هذه النقاط
على نحو واضح بالعلامات الملالمة وينبفي أن تكون مسارات الوصول إليها خالية من
ة
العقبات.
المما سةا "
٧
٨
حينما تكون السبل التي تيسر استخدام خدمات النقل العام محدودة ينبغي بذل قصارى
الجهد لتوفير خدمات النقل العام ذات اسمار معقولة عن طريق تطويع الخدمات الحالية
أو المزمعة أو توفير ترتيبات خاصة للركاب ذوي القصور الحركي.
ة
١٩ المماسةا ع
يجب أن توفري الفرض البحرية وعلى متن السفن حسب مقتضى الحال مرافق مناسبة
تتيح صعود كبار السن والمعاقين ونزولهم بي ظروف آمنة.
:
(د) التسهيلات الخاصة بسفن الرحلات السياحية وبركابها
٢٠٣ المعما
على السلطات العامة أن ترخص بمنح إذن الدخول الصحي راديويا لسفينة الرحلات
السياحية حينما تى السلطة الصحية لإي ميناء الوصول على أساس المعلومات الواردة
من السفينة قبل وصولها أنه يترتب على وصول هذه السفينة يتسبب يي دخول أو اتتشار
مرض يخضع للحجر الصحي.
٢١ المعنا
يجب على سفن الرحلات السياحية، أن تقدم الإقرار العام وقالمة الركاب والطاقم يلزم
فقط ي ميناء الوصول الأول وميناء المفادرة النهالية البلاد، شريطة ألا يكون هناك
٣ ٢٢ المعنا
يجب على سفن الرحلات السياحية، أن تقدم إقرار مؤن السفينة، وكذلك أمتعة
الطاقم وتقدم تلك الإقرارات فقط يميناء الوصول الأول ي بلد ما.
٣/"" بيجطر
يجب أن تظل جوازات سفر أو وكالق الهوية الرسمية الأخرى ي جميع الأوقات ي حوزة
رسكاب سفن الرحلات السياحية.
ة
٣ ٢٤ المما سةا -
حينما تتوقف سفن الرحلات السياحية لإميناء لمدة تقل عن ٢ ٧ ساعة، ينبغي أن لايكون
من الضروري إلزام الركاب بالحصول على تأهيرة إلا ي ظروف خاصة تحددها
السلطات العامة المعنية،
ملاحظة القصد من هذه الممارسة بأن يتسنى لكل دولة متعاقدة أن تصدر لهؤلاء
الركاب او تقبل منهم لدى وصولهم، استمارة تنص على السماع لهم لدخول الأراضي.
٢٥ المعنا
يجب الا تؤدي تدابير الرقابة المتخذة التي تمارسها السلطات العامة إلى تأخير ركاب
٠٠١٠ ،
د
الرحلات السياحية بدوت مسوغ.
م ٢١ المعا
لا يجوز بصفة عامة للسلطات العامة المسئولة عن السماح بالدخول إلى البلد ان تخضع
ركاب السفن السياحية لفحص شخصي إلا للأغراض الأمنية ولأغراض تحدد هويتهم
والنظر لإ قبول دخولهم.
٣ ٢٧ المعا
حيثما تتردد سفينة رحلات سياحية على التوالي على أكثرمن ميناء ي البلد الواحد،
يجب على السلطات العامة أن تخضع الركاب بشكل عام، للإجراءات الرسمية في ميناء
الوصول ولإ ميناء المغادرة النهالية فقط.
٢٨ المماسةا "
ة
تيسيرا لنزول رعاب السفن السياحية على الفور، ينبغي أن يتم إتمام إجراءات الدخول
حيثما أمكن على متنها قبل وصولها إلى مكان نزولهم.
الدـرديي
الملكة العرييةاكسهيى.
ان العاط لجلى الرز
(42)
المت بمف
-هو.
مم
لهدء.
١٠ف
هه المو
مثد المنمنن انم بدر
قطاع النقل البحري
o؟؟ TUN5PORT MARITIME
هن مهمو: ي
Sau Of 9dOm
ة
٩ المماسةا م
يجب ان يتمتع ركاب الرحلات السياحية الذين ينزلون ي ميناء ما ويلتحقون بها لإ
ميناء آخر في البلد ذاته بنفص التصهيلات التي يتمتع بها الركاب الذين ينزلون من
سفيئة الرحلات السياحية ثم يلتحقون بها فلإ لفص الميناء.
ة
٣ ٣٠المما سةا "
هو الوثيقة الصحية الوحيدة المطلوبة من ركاب الرحلات السياحية تكون الرابة
الصحية اللازمة فقط لركاب سفن الرحلات البحرية.
/٣١ ليعطر
يجب أن تظل مؤن السفينة المعفية من الجمارك متاحة على متن سفن الرحلات
الصياحية للركاب أثناء مكوثها يي الميناء.
٣ لععععطر
يجب الا يلزم ركاب سفن الرحلات السياحية ي الأحوال العادية بتقديم قرار خطي
بامتمتهم الشخصية ولكن يجوز الزامهم بتقديم إقرار خطي وضمان فيما يتعلق بالسلع
التي تفرض عليها مبالغ مرتفعة من الرسوم الجمركية ومن الضرالب والمصروفات
الأخرى
٣٣ المماسةا -
ية
« يبور بعسي رعب سعد نرمق انسي حيد رط روابد عت اتممنحح.
اما
٣٤ المعنا
لا حاجة لطلب بطاقات الصعود والنزول من ركاب سفن الرحلات السياحية.
ة
٣٥ المماسةا ع
ينبغي الا تصر السلطات العامة على إدراج التفاصيل التالية ي قالمة الركاب إلا إذا
كانت الرقابة على الركاب تركزكليا على هذه القالمة؛
الجنسية (العمود )
تاريخ ومكان الولادة (العمود ٧)
ميئاء الصعود (العمود 4)
ميناء النزول (العمود ٩)
الملكة الهر السب
ه
نوسة لمجن الوندا
لهبة .
ا - سمر.
مه
(43)
نبن
اخبا، بجددر امرة
العرهوم
مينه النملا لى بد،
قطاع النقل البعري
SECXOR TUNSPORT RmNE م
(هـ) التدابير الخاصة لتسهيل الإجراءات للركاب العابرين
ع/٣3 ليحطر
على السلطات العامة آلا تخضع ) الأحوال العادية راعبا هابرا يظل على متن السفينة
التي وصل عليها ويفادرمعها للإجراءات الركابية الاعتيادية إلا لأغراض أمنية.
٣ ٣٧ المماسةا -
بة
ينبغي أن يسمح للراكب العابر بالاحتفاظ بجواز سفره أو وثيقة اخرى الهوية.
٣٨ المماسةا
ة
ينبفي آلا يلزم راكبا عابرا بملء بطاقة النزول أو الصعود.
٣٩ المماسةا "
بة
ينبغي في الأحوال العادية منح الراكب العابر الذي يزمع مواصلة رحلته من نفس
اميناء على متن السفينة ذاتها ترخيصا موقتا بالنزول إلى اليابسة أخناء متوث السفينة
ي الميناء إذا رفب يي ذلك.
٣ ٤٠ المماسةا "
ية
ينبغي الا يلزم الراكب العابر الذي يزمع مواصلة رحلته من نفس الميناء على نفس
السفيئة بالحصول على تأشيرة، إلا يي ظروف خاصة تحددها الملطات العامة الممنية.
٤١/٢ الممادسة الستصوية
'•((\.•} -
أ 1:
ينبمي «الأحوال الماديدالا ينزم الراعب العابر الدي يرهب مواصلة رحلته من نفس
اميناء ي«دضس السفينة بتقديم اللإعرار الجمرعى معتوب.
٤٢ المماسةا
ة
ويتبغي أن يتمتع الراكب العابر الذي يترك السفينة لإ ميناه واحد ويلتحق فلإ نفس
السفيئة في ميناء مختلف لإ نفص البلد الاستمتاع بالتسهيلات ذاتها التي يتمتع بها
تفس الركاب الذي يصل إلى ميناء ما ويغادر يي نفس السفينة.
(و)تدابير تسهيل الإجراءات للسفن القالمة بالخدمات العلمية
٤٣ المماسةا -
ة
تحمل السفينة القائمة بالخدمات العلمية اشخاصا يمملون بالضرورة على متنها لإ
الأغراض العلمية للرحلة وينبفي منح هؤلاء العاملين عند التثبت من صفتهم هذه
التسهيلات التي تعادل على الأقل ما يحظى به طالم تلك السفينة.
س برور
ميئد النملا الى إد،
قطاع النقل البعري
SECTOR TUN$PORT MAR.TT!NE
•.io'ierranspottt+e+
Sau of 9<Om
(ز)التدابير الأخرى لتسهيل الإجراءات للأجانب من افراد الطاقم
للسفن التي تقوم برحلات دولية ( الإجازة الشاطئية )
٣ ٤٤ المعا:
تسمح السلطات العامة لأفراد الطاقم الأجانب بالنزول إلى الشاطئ حينما تكون
السفيئة التي وصلوا على متنها لإ الميناء شريطة أن تكون معاملات دخول السفينة قد
اجريت وإلا تكون لدى السلطات العامة أية اسباب لرفض السماح لهم بالنزول إلى
الشاطئ تتعلق بالصحة العامة أو الصلامة العامة أو الئظام العام.
٤٥ المعنا
يجب الا يلزم أفراد الطالم بالحصول على تأهيرة للقيام بالإجازة الشاطلية.
"/" ٤ المماسة المستصوية
لا ينبغي إخضاع اهراد الطاقم ي: الأحوال العادية للتفتيش الشخصي قبل الإجازة
الشاطعية أو بعدها.
٣ ٤٧ المعا
يجب الا يلزم أفراد الطاقم بالحصول على رخصة خاصة كإذن الإجازة الشاطلية مثلا
-
للتمتع بهده الإجازة.
٤٨ المماسةا "
أ1
بة
حينما يلزم افراد الطالم يحمل الهوية الشخصية اثناء قيامهم بالإجازة الشاطئية
ينبفي أن تقتصر هده الودائق على ما هو مدكور يذ المعيار (٣/ ١٠)
بر
٤٩ المماسةا
ة
يجب ان توفر السلطات العامة نظاما للتخليص قبل الوصول يتيح لأفراد الطاقم للسفن
التي تتردد بانتظام على موانلها أن يحصلوا على ترخيص مسبق بالنزول لإ اجازه
هاطدية موقتة وعندما لا يكون للسفينة سجلا مميبا بشان المسائل المتصلة بدخول البلد
وتعون ممثلة محليا بمالكها أو بوكيل عنه حصن السمعة يجب على السلطات العامة
ي الأحوال العادية بعد أن تكون للد ارتضت البيانات المقدمة بشأن ماتستوجبة من
تفاصيل قبل الوصول أن تسمح للسفينة بالتوجه مباهرة إلى مكان الإرساء والا تخضع
لأي إجراءات اعتيادية أخرى تتصل بدخول البلد إلا إذا رأت هذه السلطات غير ذلك.
لملكة العربية السيب
الوابة لمجلى الوندا
المربة
م - ضمو
به
(45)
هزي
فبء لمسر الرية.
" العربيو
بك سنقا ن ونده
قطاع النقل البحري
٥R؟؟8 TRANSPORT MAmnME
هيي
القسم الرابع
المسافرين خلسة
رمملكة العربية السيب
هم
الوامة لمهلب الونيا
(46)
الهسة
ار - ضمر.
. اجلم الرب
العربية الى
سنقا ان زد.
قطاع النقل البعرل
ECTOR$ UARInME
تت
القسم الرابع
المسافرين خلسة
) لطحعللحلق
٤ ١ المعا
تطبق أحكام هذا القسم وفقا لمبادى الحماية الدولية الواردة : الصكوك الدولية مثل
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجلين المؤرخة ٢٩/ ٥٥١/٧ ١م وبروتوكول
الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجلين المؤخ ١/٣١/ ٩٦٧ ١ م والقوانين الوطنية ذات
الصلة.
٤ ٢ المعا
تتعاون السلطات العامة وسلطات الموانئ وملاك المفن وممثلوهم وريابنة الصفن إلى
الصى درجة ممكنة لمنع حالات المسافرين خلسة ولإيجاد حل سريع لحالات المسافرين
خلسة وكفالة إعادة المسافر خلسة إلى موطنه وتتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتفادي
الأوضاع التي يتحتم فيها بقاء المسافرين خلسة على متن السفينة إلى اجل طويل.
م
ا::: ،
.
(ب) تيابير الوقاية
٣/٤ تدابير الوقاية ي السفينة او الميناء
٤ ١٣ سلطات الممنا ١١: ضةا نة
i>
ا
: ١٣ ١ الها
ررا
يجب على الحكومات المتعاقدة أن تكفل وجود البنية الأساسية وترتيبات التشفيل والأمن
التي تحول دون تمكين من يحاول السفر خلسة على متن السفن من الوصول إلى المرافق
المينالية والسفن وذلك في جميع الموانئ التابعة لتلك الحكومات على أن تراعى عند
وضع هذه الترتيبات حجم الميناء ونوع البضالع التي تنقل من الميناء ويتم ذلك تعاون
وثيق مع السلطات العامة وملاك السفن والهيات الشاطلية وذلك بغية منع المصافر
خلمة في الميناء المعئي.
رمملكة العريية السه.
(ي))
المامة لمجلس الوزيا
الم بم .
- سر.
مه
بئنه
افبباء ملاسي ألوه
العربية؟
مينه النعلا لى نت
تطاع النقل البعري
8ECTOR TIME MÅRi
عم
و
بة:
٤ ١٣ ٢ المماسةا "-
يتوخى ي الترتيبات التشغيلية و/ او خطط الأمن أن تعالج المسالل التالية حيثما كان
ذلك ملالما ضمن ما تعالجه من مسائل:
تسيير أطواف دورية في مناطق الميناء.
إعداد مرافق تخزين خاصة بالبضالع التي تكون احتمالات وصول
المسافرين خلسة إليها مرتفعة وإجراء الرصد المستمر للأشخاص والبضالع التي
تدخل هذه المناطق.
تفتيش المصتودعات ومناطق تخزين البضالع.
٣
تفتيش البضالع نفصها عند وجود مؤشرات واضحة لوجود مسافرين
٤ .
خلسة فيها.
تعاون الملطات العامة وملاك المفن وريابنتها وإلهيات الشاطلية المعنية
ي إعادة ترتيبات التشفيل.
إعداد وتطبيق الترتيبات مع مقاولي الشحن والتفريغ وسواهم من الهيات
ب ي
الشاطلية العاملين ي الموانئ الوطنية بغية التحقق لا قيام الأشخاص المأذون لهم
من قبل هذه الهيئات فقط بتستيف أو سحب البضائع أو تحميلها أو تفريغها من
على المفن او القيام بمهام أخرى تتعلق بمكوث السفن لإ الميناء.
إعداد وتطبيق الترتيبات مع مقاولي الشحن والتفريغ وسواهم من الهيات
الشاطلية لكفالة التحقق بسرعة من هوية العاملين لديهم الذين يحق لهم
الوصول إلى السفن وإتاحة قالمة باسماء الأشخاص الذين يرجح أن يصعدوا على
٠١٠ -
مخن السفينة اثناء تاديتهم لواجباتهم.
يجب حض مقاولي الشحن والتفريع وسواهم من الأهخاص العاملين ي
منعقد الينا ملى ان يبلغوا سنملات اليتام من وجود اي اهخاص لا يبدو ان
وجودهم ي منطقة الميناء مأنون له.
سا .
٢/٣/٤ ملاك السفن وربابنتها
٤ ٣ ٢ ١ المعا
يجب ملى حكومات الدول المتعاقدة أن تستوجب من ملاك السفن او ممثليهم ي الموانئ
أو ريابنة السفن وغيرهم من الأشخاص المسلولين عن إعمال ترتيبات آمنة تكفل قدر
المستطاع منع من يهتزم السفر خلسة من الصهود إلى من السفينة وإذا تمدر ذلك تتيح
قدر المصتطاع اكتشاف أمرهم قبل أن تغادر السفينة الميناه.
بة
٤ ٣ ٢ المماسةا "-
عند التردد على موانئ الدولة / أواثناء المكوث في الميناء الاحتمال بأن يصعد مسافرين
خلسة إلى متن السفينة ويجب ان تشمل ترتيبات الأمن التدابير الوكالية التالية على
إغلاق جميع الأبواب والكوى ووسالل النفوذ إلى العنابر أو المخازن فير
المستخدمة أكنام مكوث الصفينة ي الميناه.
حصر تقاط النفاذ الى السفينة في الحد الأدنى وتامينها بالقدر اللازم
إقامة رقابة مناسبة على السطح.
قيام طاقم السفينة أو آخرين بعد الاتفاق مع ريان السفينة برصد عمليات
الركوب أو النزول حينما أمكن ذلك.
إقامة وسالل مناسبة للاتصال.
توفير إضاءة مناسبة ليلا داخل بدن السفينة وحولة.
الأهل!
ه
٣
.
4-
٤ ٣ ٢ ٣ المعنا
يجب على حكومات الدول لمتعاقدة أن تستوجب إخضاع السفن التي لرفع علمها باستثناء
سفن الركاب عند مفادرتها لميناء يحتمل أن يصمد فيه الركاب المصافرون خلمة الى
مكن السفينة لتفتيش دقيق وفق خطة او جدول زمتي محدد مع إيلاء الأولوية للأماكن
التي يمكن أن يصتخفي فيها المسافرون خلسة ويجب الامتناع هن استخدام طرق
التفتيش التي تصبب أذى للمسافرين خلسة المستخفين.
٠٠١: )
3.
صر ه
-١.::
و
١ "١٠.
٤ المعا
٤ ب ب
يجب على الحكومات المتعاقدة أن تستوجب ألا يتم إجراء عمليات التبخير أو الكتامة ه
السفن التي يحق لها رفع علمها إلا بعد تفتيش دليق ما امكن ذلك للأماكن المرأد
تبخيرها أو جعلها كتيمة للتحقق من خلوها من المسافرين خلصة.
٤ ٣ ١٣ ٣اتا طنة
تقوم الحكومات حيثما كان ذلك ممكنا ووفق قوانينها الوطنية بمقاضاة المسافرين
خلسة ومن يعتزمون السفر خلسة والأشخاص الذين يعينون المسافرين خلسة على
الوصول إلى الصفن .
ملكة الهر السيب
واية المامة لمجهر الور
(49)
العم بفم
حو،
ح
فبنه
ورا، بمولس الوة
العرببة
،
مبه سنمد الى م
ثطاع النقل البعره
8ECtOR TRAN3PORt MAmue
لامم
(ت) معللقليافنخلقعلعشلتت
/٤ مبادئ عامة /لمعاملة الإنسانية
٤ ٤ ١ المعا
تعالج حالات المسافرين خلسة وفقا للمبادئ الإنسانية ومن بينها ما ورد ذكره
الاتفاقية الدولية بشأن وضع اللاجئين ١ ٩٥ ١م وبروتوكول ٩٦٧ ١ م ، وينبفي إيلام
العناية الواجبة لسلامة تشغيل السفينة ولسلامة المسافر خلسة وتمتعه بالرماية
الصحية.
٤ ٤ ٢ المعنا
تستوجب الحكومات المتعاقدة من ريابنة السفن الذين يشغلون سفنا ترفع علمها اتخاذ
التدابير المناسبة لكفالة أمن المسافر خلسة وتمتعه بالرعاية الصحية وهو على متن
السفينة بما في ذلك تزويده بالمؤون والمأوى والرعاية الطبية المناسبة وتوفير مراطق
•
الإصحاح له.
٤ ٥
٤ ٥ ١ المعنا
لا يشنب من اساعر علسد انممل على من السفينة إلا ة حالات الطوار اوهيما يتصل
١٠ ٠: :
د
بماوى الساخر خلسة صلى متن السفينة.
س ا "t
بر
تعسلا
ا با
٤ ١٦- -
١ لا
٤ ٦ ١ المعا
يجب على حكومات الدول المتعاقدة أن تستوجب من ربابئة السفن بذل اقصى جهد
للتحقق من هوية الممافر خلسة بما لإذلك جنسيته، وموطئه والميناء الذي ركب منه
، وأن يبلغوا السلطات العامة أول ميناء مقرر للتردد بوجود الممافر خلسة مع تزويدها
بالتفاصيل ذات الصلة ، وينبغي أيضا تزويد مالك السفينة والسلطات العامة ف ميناء
الركوب ودولة العلم واية موانع تردد لاحقة إذا كان ذلك مقيدا.
رللكة العربية السعوي.
العامة لجلس ابة
ا لدر بمم
ا. " ضر..
مه
(50)
لبنز
فواء بمجدر «مرم
" الدربيية؟
ركه سنقد الم تده
قطاع النقل البحري
SECTOR n.ANSPORT UARJTWE
لمى
ة
٤ ٦ ٢ المماسةا -
على حكومات الدول المتعاقدة أن توجه ربابنة السفن الذين يشغلون سفنا يحق لها
رفع علمها بأن عليهم عندما يعلن مسافر خلسة انه لاجي معاملة هذه المعلومات على
أنها سرية بالقدر اللازم لكفالة أمن المسافر خلسة.
٤ ٦ ٣ المعا
على حكومات الدول المتعاقدة أن تصدرتمليمات إلى ريابنة السفن التي يحق ثلها أن
ترفع علمها بأله ي الحالات التي يعلن فيها المسافر خلسة أنه لاجي يتم معاملة هذه
المعلومات بسرية إلى الحد الضروري لأمن المسافر خلسة.
ة الد لبة
ة
٤ ٧ يلا المنظمةا
٤ ٧ ١المماسة "
يجب على السلطات العامة إبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بجميع حالات
الممسافرين خلسة.
(ث) الانجراهرعنلكييادلكقعد
٤ ٥ المعنا
يجب على السلطات العامة أن تحث جميع ملاك الصفن الذين يشغلون سفنا يحق لها
أن ترفع علمها على توجيه ريابنة السفن تلك السفن إلا ينحرفوا عن المسار المقرر
للرحة بغية إنزال المسافرين خلسة الذين ثم اكتشافهم على متن السفينة بعد مفادرتها
المياه الإقليمية للبند الدى ركب فيه المسافر خلسة (لا يذ الحالات التالية:
٠١ ٩ /
إذا منحت السلطات العامة للدولة التي تنحرف السفينة نحو
مينالها الإذن بإنزال الممسافر خلصة .
تم ترتيب الإعادة إلى الموطن لإ مكان آخرمع توافرما يكفي من
المستندات والإن بالإنزال.
وجود اسباب أمنية أو صحية أو إنسانية قاهرة.
لهلكة العربية المسعود
"
ايل
الوامة لمجلي الوزيا
(51)
الهبة .
م ، هو.
مه
بمو
فبزا، بجل أموج
نا
"العربمو
. ، صي
ميف النمن انى ٠
تطاع النقل البحمرن
مco؟ tRAH3PORT MARmUE
اهبلا
ي
A.O rtansport
...»B saudl Of ٩٥wm
إنزال المسافر خلسة وإرجاعه
دولة أول ميناء تردد حسب خطة الرحلة المقررة
٤ ٩ ١ المعنا
تقرر السلطات العامة في بلد أول ميناء مقرر للسفينة بعد اكتشاف وجود مسافر خلسة
إن كان المسافر خلسة مقبولا لدخول تلك الدولة وذلك وفق القوانين الوطنية.
٤ ٩ ٢ المعا
تسمح السلطات العامة فبلد أول ميناء تردد مقرر للسفينة بعد اكتشاف المسافر خلسة
بنزول المسافر خلسة عندما تكون بحوزته وجالق صالحة للعودة وتكون السلطات العامة
مقتنعة بأن ترتيبات إعادته إلى موطنه قد اتخذت او ستتخذ ي الوقت المناسب وأن جميع
هروط العبور قد استوفيت.
٣ المعا
حيثما كان ذلك ملائما و وفقا للقانون الوطني تسمح السلطات الوطنية يي البلد
الذي يقع فيه اول ميئاء تردد مقرر للسفينة بعد اكتشاف المسافر خلسة بإنزال المسافر
خلسة عندما تقتنع السلطات العامة أو مالك السفينة بالحصول على وثالق سفر
صالحة وباتخاذ صالحة وباتخاذ الترتيبات في الوقت المناسب لإعادة الممافر خلسة إلى
موطنه وباستيفاء جميع شروط العبور وعلى السلطات ايضا أن تنظر بشكل ايجابي
السماح المسافر خلسة عندما يتبين أن ابعاده على متن سفينة الوصول غير عملي أو عند
وجود عوامل اخرى يتعنربسببها الإبعاد على متن السفيئة وتشتمل هذه العوامل ما
:١ب
يي على سبيل الخال لا الحصر.
٤
٤/
أ
ا .
لم يتم التوصل الى حل للحالة قبل إبحار السفينة.
وجود المسافر خلسة على متن السفينة قد يهدد تشغيل السفينة على نحو
آمن أوصحة الطاقم أو المسافر خلسة.
١٠ - دد التالة
١ المعنا
إذا تعذر إنزال المسافر خلسة في أول ميناء تربد مقرر للسفينة بعد اكتشاف أمره تنظر
السلطات العامة ي موانى التردد التالية يأمر المسافر خلسة بفرض إنزاله وفقا لمعايير
إنزال المسافر خلسة المذكورة.
"١ قامة
٤ ١١ لة الحنسةآ
٤ ١١ ١ المعا
يجب على السلطات العامة أن تقبل وفقا للقانون النولي عودة المسافرين مع تمتمهم
بكامل وضعية الجنصية / المواطنة او أن تقبل عودة المسافرين خلصة الذين يحق لهم وطق
للقوانين الوطنية الإقامة يي دولة تلك السلطات العامة .
١١٤ ٢ المعا
تساعد السلطات العامة كلما امكن ذلك لإ تحديد هوية وجنسية أو مواطنة المسافرين خلسة
الذين يزعمون أنهم مواطنون أو لهم الحق في الإقامة ي دولة تلك الملطات العامة .
١٢٤ لةا ب
٤ ١٢ ١ المعا
مندما تتأكد السلطات العامة على النحو الذي تقره من ان المسافرخلسة قد ركب
السفيئة لإميناء يقع يف بلد تلك الملطات العامة يجب على الصلطات العامة أن تقبل
النظري إعادة ذلك المماهر خلصة من نقطة إنزا لهم بعد أن يتبين عدم قبوله فيها ويجب
هلى الملطات العامة يي دولة الركوب ألا تعيد المسافر خلسة إلى البلد الذي تبين فيه
هدم قبوله فيها .
١٢ ١٢ ٢ المعنا
عندما تتأكد الملطات العامة على النحو الذي تقره من أن من سيحاولون المفر خلسة
قد صمدوا على السفينة تلك الدولة تقبل السلطات المامة انزالهم ، وعدلك
الساهرين عسد لدين تم اكتضافهم ملى متن السفينة ومي لا تزان يداثياه الإهطيميد
ا
أو يي المنطقة الخاضعة لتلمى الدولة فيما يتعلق بشدون الهجرة إذا انطبق ذلعك وفق
القوانين الوطنية لتلك الدولة ولا يجوزفرض غرامة أو رسوم تتملق بتكاليف الاحتجاز
أو الإبماد فلى المالك.
٤ ١٢ "المعا
إذا لم يتم إنزال شخص يحاول المفر خلسة يلإ ميئاء الركوب وحبت مماملته بصفته
مسافر خلمة وفق القاعدة الواردة لإ هذا القمم.
٥
(53)
مسبي.) ي
•ممسم
" ضمر..
ح
بئم
فباء يجل اسيا
العربيي؟
م ،بنضد الم جد،
قطاء النقل البعري
ECTOR$ TRARSPORT URtTNE
كى
له
١ المعا
تساعد السلطات العامة في دولة العلم وتتعاون مع الربان أو المالك أو الملطات العامة
المختصة ي ميناء التردد لإما يلي :
١. التعرف على المسافرخلسة وبحديد جنسيته.
٢. تقديم عروض للسلطة العامة المختصة للمساعدة في إبعاد المسافر خلسة
من السفينة ؤ أقرب فرصة سانحة.
اتخاذ ترتيبات لأبعاد للمسافر خلسة أو إعادته إلى وطنه.
خلسة
عادة المسا
١ المما سةا -
ة
إذا كان بحوزة المسافر خلسة ودائق فير ملالمة يجب على السلطات العامة حيثما امكن
وبالقدر الذي يتوافق مع القاثون الوطني ومقتضيات الأمن أن تصدر رسالة توضيحية
مع صور فوتوغرافية للمسافر خلسة إما إلى بلده الأصلي أو إلى النقطة التي بدا رحلته
منها حسب الاقتضاء بأية وسيلة نقل وتوضح أية شروط تفرضها السلطات العامة إلى
المشغل الذي يتولى مهمة إبعاد المسافر خلسة وينبفي أن تتضمن هذه الرسالة المعلومات
التي تتطلبها السلطات العامة في لقاط العبورو ونقطة النزول.
المما سةا -
بة
على السلطات العامة ف الدولة التى نزل فيها المسافر خلسة الاتصال بالسلطات المعنية
«نهاط العبوراحناء إعادة المساهر علسة بغية إبدفها بوضعيته، وعلى السلطات العامة
أن سمح هوق دنمة ورهنا بمقتسيات تاهيرد ندعول واعتبارات الأمن الوطنى بان يحوم
١٣٤
٤ ١٣
٤ ١٤
٤٤
١٤٤
م
المسافرون خلسة الذين يسافرون في إطار تعليمات أو توجيهات السلطات في البلد الذي
يقع فيه ميناء النزول بعبورمواليها ومطاراتها .
٤ ١٤ ٣المماسةا "
ة
يتبغي على دولة الميناء التي ترفض نزول المسافر خلسة أن تبلغ دون تأخير بلا مسوغ
دولة علم السفيئة التي تنقل المسافر خلسة بالأسباب التي دعتها لرفض النزول
٤ ١٥ تكلفة حا المسا خلسة عا "
١٥ ١المماسةا "
ة
يجب على السلطات العامة ي الدولة التي نزل فيها المسافر خلسة أن تبلغ ي الأحوال
العادية مالك السفينة التي اكتشف المسافر خلسة على متنها ، أو من يمثله كلما
المعريي ازر
ميئة النتن رحبن،
قطاع النقل البعري
SECTOR TUR8PORT MARITIMC
لميي
ت
أمكن ذلك بتكاليف احتجازوإرجاع المصافر خلسة إذا كان على مالك السفينة تغطية
هذه التكاليف ، ويجب على السلطات العامة إضافة إلى ذلك إبقاء تلك التكاليف
ضمن الحدود الدنيا كلما امكن ذلمك ووفقا للقوانين الوطنية وإذا كان المالك
سيغطي هده التكاليف .
١٥ ٢المماسةا "
ة
يجب إبقاء المدة التي يكون خلالها ملاك السفن مسلولون عن تغطية تكاليف إعاهة
المسافر خلسة من قبل الملطات العامة ه البلد الذي تم فيه انزال المصافر ضمن الحدود
الدنيا .
٤ ١٥ ٣ المعا
على السلطات أن تنظر وفق القوانين الوطنية لإ تخفيض العقوبات على السفن التي
يقوم ريابنتها على النحو الواجب بالإبلاغ عن وجود ممافر خلسة إلى السلطات العامة
المختصة ي ميناء الوصول ويتبين أنهم قد الخذوا جميع التدابير الوقالية المعقولة لمنع
وصول المسافر خلسة إلى سفنهم.
١٥ ٤المماسةا -
ة
على السلطات ان تنظر وفق القوانين الوطنية ي تخفيض الرسوم الأخرى التي تنطبق
ي الحالات التي يتعاون فيها ملاك المفن مع سلطات الرابة بالقدر الذي ترتضيه هده
السلطات يما يتملق بالتدابير الرامية إلى منع نقل الممافر خلسة.
'i:<\\"
ميعى
فه
ه •V
،
ا
العربيو
بشب: لـنقد انر بد،
تطاع النقل البعري
SECTOR TRAMSPORT MARlttUE
معيي
القسم الخامس
وصول البضائع والمواد الأخرى
ومكوثها ومغادرتها
القسم الخامس
وصول البضائع والمواد الأخرى ومكوثها ومغادرتها
يتضمن هذا القسم الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرسمية التي تستوجبها السلطات
العامة من ملاك السفن أو وكلالهم او من الريان .
ة
(1) عموميات
ه االمماسةا "
يجب على السلطات العامة بالتعاون مع مالكي السفن وسلطات الموان أن تتخد التدابير
الملالمة لتقليل فترة مكوث السفيئة ه الميناء إلى أقل وقت ممكن وإن توفر لهذا الغرض
ترتيبات تتيح تدفق حركة الملاحة بطريقة مرضية ، وأن تستعرض بصورة متكررة كل
الإجراءات المتصلة بوصول السفن ومفادرتها بما يذلك الترتيبات المتعلقة بالصعود
والنزول والتحميل والتفريغ والخدمات السفينية ، وما شابه ذلك والتدابير الأمنية
المرتبطة بذلك كما ينبفي لها أن تتخذ تدابير تتيح بقدر الإمكان دخول وتخليص
البضالع وحمولتها إلى منطقة عمل هذه السفن .
ه المماسةا -
ة
يجب على السلطات العامة بالتعاون مع ملاك السفن وسلطات الموانئ أن تتخذ التدابير
الملائمة لتوفير تدابير حيث تتيح تدفق حركة الملاحة البحرية بطريقة مرضية بحيث
تنفذ اجراءات المناولة والتخليص بسلاسة ودون تعقيدات ويجب أن تغطى هذه الترتييات
جميع المراحل من وفت وصول السفينة إلى الرصيف لتغريغ البضائع وقيام السلطات
ا
العامد بإجراءات حتى وفت دخزينها او إعادة هحنها إذا استوجب الأمردلحة وينبعي
ر
توفير مسار مسهل ومباهربين مخزن البضائع والمنطقة التي تباهرفيها السلطات مهام
التخليص والتي ينبغي أن تقع لإ أقرب مكان ممكن من منطقة الرصيف كما ينبفي
أن توفر إذا أمكن وسالل نقل ميكانيكية.
٣٥ المماسةا "
ة
يجب على السلطات العامة أن تشجع مالكي و /أو مشغلي فرض البضالع البحرية على توفير
مرافق تخزين البضالع الخاصة ( مثل البضالع الثمينة والشحنات المعرضة للتلف والرفات
والبضالع المشعة وغيرها من البضالع الخطرة وكذلك الحيوانات الحية) ، وعلى حماية
المناطق من فرض البضائع البحرية التي ستخزن فيها البضالع العامة والخاصة ومواد البريد
قبل هحنها بحرا أوتسليمها موضعيا بحيث لا يدخلها غير المرخص لهم بذلك.
وي
العربيية)
كبة انـنقر ر ند ر
قطاع النقل البحري
TRANSPORTStet0R \UARtnME
٤ المعا
على الحكومات المتعاقدة التي تطلب رخصا او اذونات تمدير او استيراد أو مسافنه بعض
أنواع البضالع أن تضع إجراءات مبسطة تتيح الحصول على هذه الرخص أو الاذونات
وتجديدها بسرعة.
٥ ٥ المما سة١
ية
ي الحالات التي لقد تسترعي فيها طبيعة شحنة ما انتباه هيات مختلفة مأذون لها
بالتفتيش مثل الجمارك أو المكلفين بالرقابة البيطرية أو الصحية، يجب على الحكومات
ان تاذن إما لسلطات الجمارك أو أي من الهيئات الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة
للتحقق من إجراءات التخليص يي الوقت نفسه وبلإمكان وإحد وبأقل قدرمن التأخير.
٥ المماسةا -
ة
يجب على السلطات العامة أن تضع إجراءات مبسطة تتيح التخليص السريع لطرود
الهدايا الخاصة والعينات التجارية التي لا تتجاوز من حيث القيمة أو الكمية حدا يبلغ
أعلى مستوى ممكن.
(ب) تخليص البضائع
ه ٧ المعنا
على السلطات العامة رهنا بالامتثال لأي حظراوتقييد وطئي ولأي تدابير مطلوبة
بشأن أمن الميناء او منع الاتجار غير المشروع ي المخدرات وإن تولي الأولوية لتخليص
الحيوانات الحية والسلع القابلة للتلف والشحنات الأخرى ذات الطابع العاجل .
٥٠٠١١)
: ٠
عسه ط
ة
٧٥ ١ المما سةا
يجب على السلطات المحلية لحماية جودة البضالع التي تنتظر التخليص أن تتخ
بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية جميع التدابير اللازمة لتخزين البضالع ي الميناء
بصورة عملية وأمنة وموثوق بها .
ه ٨المماسةا -
بة
يجب على الحكومات المتعاقدة أن تسهل القبول المؤت للمعدات المتخصصة لإ مناولة
البضالع التي تصل على متن السفن وتستخدم على الشاطئ لإ ميناء التردد لتحميل
البضالع وتفريغها ومناولتها.
رلهلكة العربية السهى
مالة
«لحامة لمجلس الوزا
(58)
المتمة
م ، صره
مه
فيئم
احا، ببجدم ،لوة
العربي؛
ئ سنتد انمر
قطاع النقل البسري
ANSPORTSECTORÄ MARtnME
موه
ة
٩ د
٥ ١٠المما سةا
يجب ان توفر السلطات العامة الإجرا ءات الكفيلة بتخليص البضائع استنادا إلى الأحكام
ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية بشأن تبسيط وموالمة إجراءات الجمارك
( اتفاقية كيوتو المنقحة والخطوط التوجيهية المصاحبة لها )
١ ١المماسةا -
ة
يجب على السلطات العامة أن تنظر لإ استحداث الإجراءات المبسطة التي تتيح
للأهخاص المأذون لهم القيام بما يلي:
الإفراج عن البضالع عند تقديم الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للتعرف
على البضالع ولتحديد المخاطر ذات الصلة باعتبارات صحية ، أو سلامة
الأمن ، وتقييم تلك المخاطر والسماح بإكمال إقرار البضالع النهالي.
تخليص البضالع لإ مواضع تابعة للجهات المعلنة عن البضالع أو ف موقع
آخر مصرح به من قبل السلطة العامة.
تقديم إقرار بضالع وحيد لجميع الواردات والصادرات ي مدة زمنية معينة
حين يقوم الشخص نفسه باستيراد البضالع أو تصديرها بصورة متواترة.
0)
(ب)
(ت)
١١٥ المعنا
يجب على السلطات العامة حصر التدخلات المادية لأ الحد الأدنى اللازم الذى يقتضيه
ا
الامتثال للقانون .
3.
ا
١ اللها سدا -
ة
تقوم السلطات العامة بقدرما تسمح الموارد بنا على طلب سليم بإجراء فحص مادي
للبضالع حيثما التضى الأمرذلك في نقطة تحميلها ي وسيلة النقل واثناء عملية
تحميلها إما على الرصيف أو لإ موقع تحميل الحاوية وإحكام إغلاقها لإ حالة البضائع
الموحدة.
١٣ المعنا
تكفل السلطات المامة الا تؤدي مقتضيات جمع الإحصاءات إلى الانتقاص إلى حد
كبير من كفاءة التجارة البحرية .
لملكة العربية السوى.
لدامة لمجس الوني
ألمت ة
ر - نمر.
مم
(59)
منى
فياء م بهس ،موزه
تتهويية اسو
الخصن» ص"
قطاع المنقل البعرم
SfCt0R tRAN5PORt MARIDME
يتناوح
٥ ١٤ المما سةا
ة
ينبغي على الصلطات العامة أن تستخدم نظم تبادل المعلومات الكترونيا لأغراض
الحصول على المملومات بغية تبصيط عمليات التخليص وتسريعها .
١٤ ١المماسةا "
ة
يجب على السلطات العامة أن تصمى إلى أن تنجز بسرعة عملية عبور البضالع من بلد
إلى بلد والتي تنتظر الشحن.
(ت) حاويات ومنصات الشحن المتنقلة
ه١٥ المعنا
يتعين على السلطات العامة، رهنا الامتثال للوالح كل منها، أن تصمح بالدخول الموقت
للحاويات ومنصات التحميل دون دفع الرسوم الجمركية وشيرها من الضرالب والرسوم
وأن تصهل استخدامها يذ حركة الملاحة البحرية .
ه ١٦ المما سةا
ة
يثبفي للسلطات العامة أن تنص ي لوالحها، المشار إليها ي المعيار (٥/ ٥ ١) ملى قبول
إقرار بسيطة مفاده أن الحاويات ومنصات الشحن المتنقلة المصتوردة بصفة مزلتة سيعاد
تصديرها خلال المهلة التي تحددها الدولة الممنية.
٥ ١٧ المما سةا
ية
يجب ان تصمح السلطات العامة للحاويات ومنصات الشحن المتنقلة التي تدخل أراضي
ا ٠":
الدولة وهقا لأحعام العيالا ٥/ ١٥) بات تفائر حدوه ميناء الوصول لأفراض تخليص
البضائع المستوردة /أوتحميل البضائع المصرة بموجب إجرا ءات رهابية مبسطة وباهل
فدرممكن من الوثالق.
١٨ المعا
يجب على الحكومات المتعالدة أن تممح بالدخول الموقت للقطع المكونة للحاويات دون
دفع رسوم جمركية وغيرها من الضرالب والمصروفات عندما تكون هده القطع لازمة
لإصلاح الحاويات التي تم قبوثها فملا بموجب المعيار (٥/ ١٥).
العسر بييم؟
مكه سنتل الده
قطاع النقل البحري
3ECtOR tRANSPORT MARIfiNC
.AOO rransporq
هh saudl 0f Q9aom
(ث) البضالع غير المفرغة ي ميناء المقصد المزمع
١٩ المعنا
إذا لم تفرغ أي بضالع مدرجة في إقرار البضائع لإ ميناء المقصد المزمع على السلطات
العامة أن تسمح بتعديل إقرار البضالع، ولا تفرض عقوبات إذا التنمت بأن الشحئة لم
يكن ي الوالع محملة على السفينة، اوبأنها فرغت ي ميناء أخر إذا كانت لد تم
٢٠ المعنا
عندما تفع بضاعة عن طريق الخطأ، أو لسبب ممقول آخى تيرا ذمة أي حمولة ي
ميناء آخر فير الميناء لمقصود، يتعين على السلطات المامة تمهيل إعادة تحميلها إلى
وجهتها المقصود وهذا الحكم لا ينطبق على البضالع الخطيرة أو المحظورة او المقيدة.
(ج) الحد من مسكوليات مالك السفينة
٢١ المعنا
يجب على السلععات العامد الا تلنه مانت السفينة بان ينونها بمعلومات عاصة موجهة
إليها ي وثيقة تقل اوي لسخة منها إلا إذا كان مالك السفيئة هو المستورد او المصدر
أو كان يتصر باسم المستورد أو المصدر.
٢٢ المعا
يجب على السلطات العامة الا تعتبر أن مالك السفينة مسئولا عن عرض أو دقة
البيانات الوارد بالوثالق المطلويد من المستورد أو المصدر فيما يتعلق بتخليص البضائع
لا لا عات مانح السفينة هو المستونو أو اتسر او معان يتصرف باسم الستوود او
سه لحه
ا ى
لمت بم
. " ضمرب
(61)
٠أه.
بنة
لبة، مسه «موه
العسربية)
ييق نسحير
الضضلا الى م
قطاع النقل البعر
SECtOR TRANSPORT MARIOME
كى .
ميه٥nsp
B)O saudi of ٥w
القسم السادس
الصحة العامة والحجر الصحي بما في ذلك
التدابير الصحية للحيوانات والنباتات
(62)
الهرسة .
" سموه
..
فبراء بهلمي ،مو
العـربعمو
يئمه سنهل الي
تطاع النتل البعري
SECTOR TMNSPORT MARITME
د
e٦٥٩
soud1B Of
القسم السادس
الصحة العامة والحجر الصحي بما في ذلك التدابير
الصحية للحيوانات والنباتات
١ المعنا
ينبفي على للسلطات العامة لدولة ليست طرفا لإ اللوالع الصحية الدولية أن تسمى
لتطبيق الأحكام ذات الصلة من هذه اللوالح على النقل البحري الدولي.
٢ المما سةا
ة
ينبفي على حكومات الدول المتعاقدة التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب
ظروفها الصحية أو الجغرافية ، أو الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية ترتيبات خاصة
وفقا للمادة ٥٥ من اللوالح الصحية الدولية عندما مثل هذه الترتيبات من شانها أن
تؤدي إلى لسهيل تطبيق هذه اللائحة.
ب
ة
٣"المماسةا -
حيثما يشترط تقديم شهادات صحية او وثالق مماثلة فيما يتملق بشحنات بعض
الحيوانات أو النباتات أو منتجاتها، يجب أن تثون هذه الشهادات أو الوثالق بسيطة
ورإلجة على نطاق واسع ، كما ينبفي على الحكومات المتعالدة أن تتعاون بهدف توحيد
هذه المتطلبات.
٠١٠٠
ية
أ١».
٦ ٤ المما سةا
يجب على السلطات العامة أن تانن حيثما كان ذلك ممعنا منح إنن الدخول الصحي
راديويا سفينة حينما ترى السلطات الصحية ي ميناء الوصول المزمع على اساس
ه
المملومات الواردة من الصفينة قبل وصولها، وانه لن يترتب على وصول تلك السفينة
دخول أو انتشار مرض يخضع للحجر الصحي ، وينبفي أن يصمح للسلطات الصحية
قدر الإمكان بالصعود على متن السفينة قبل دخولها إلى الميناء.
٦ ٤ ١ المعا
يئبفي على السلطات العامة أن تسعى إلى ضمان التعاون من مالكي السفن لضمان
الامتثال لأي متطلب يقضي بإبلاغ السلطات العامة لميناء المقصد على الفور راديويا من
أي مرض ظهر على متن الصفينة على وجه الصرعة عن وذلك لتصهيل توفير وجود أي
من الأفراد الخاصة والمعدات الطبية اللازمة للقيام بالإجراءات الصحة عند الوصول.
الملكة العربية
لوي
الى ر
ام لمبجدس لونيب
(63)
المربم .
- ممره
بح
لبنة
اثبرا، بمجه ،لوبة
هن ميستن حو .
تطاع النقل البحري
ARSPORYGECTORÄ UARINE
٦ ٥ المعنا
يجب على السلطات العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين جميع وكالات السفر
وغيرها من الجهات المعنية أن تزود الركاب، قبل ولت كاف من المغادرة، بقوالم
التطعيمات المطلوبة من قبل الملطات العامة ف البلدان المعنية، وكذلك شهادة
التطعيم المتمشية مع لوالع الصحية الدولية ، ويتعين على الملطات العامة اتخاذ كل
التدابير الممكنة لاستخدام القالمون بالتطعيم الشهادات الدولية للتطميم، أو إعادة
التطعيم ضمانا لتمتمها بالقبول المام .
٦ المما سةا -
ة
ينبغي على السلطات العامة أن توفر ي أكبر عدد مكن من الموانئ المرافق اللازمة
لاستكمال لإتمام شهادة التطعيم الدولية أو إعادة التطميم، وكذلك المرافق اللازمة
٦ ٧ المعنا
يتعين على السلطات العامة ضمان استهلال التدابير الصحية والإجراءات الصحية
على الفور، وإنهاءها دون تاخير، وتطبقها دون تمييز.
٦ المماسةا -
ة
يئبفي على السلطات العامة أن توفر ف اكبر عدد ممكن من الموانئ المرافق الملالمة
والكافية الممكئة لتطبيق تدابير الصحة المامة والحجر البيطري والزراعي.
٦ ٩ المعما
.
ينبغي أن يتم إتاحة مرافق طبية جاهزة لتقديم العلاج الماجل للطاقم والركاب ي:
حدود ما هو عملي ومعقول وذلك ي أكبر مدد من الموانئ ي كل دولة.
٦ ١٠ المعما
لا يجوز للسلطات العامة يي الدولة تدرما بتفشي مرض وباني آخران تمنع سفينة غير
موبوءة بمرض يخضع للحجر الصحي ولا يشتبه في أنها مويومة بمثل هذا المرض من
تفريغ أو تحميل البضالع أو المؤن أو التزود بالوقود أو الماء إلا ي حالات الطوارئ التي
تشكل خطرا جصيما على الصحة العامة .
٦ ١١ المماسةا -
ة
يجب أن يسمح بشحن الحيوانات والمواد الأولية الحيوانية والمنتجات الحيوانية الخام
والمواد الفذالية الحيوانية والمنتجات النباتية الخاضعة للحجر الزراعي يف ظروف
معينة عندما تكون هذه الشحنات مصحوبة بشهادة الحجر الصحي ي الشكل الذي
وإفقت عليها الدول الممنية.
- ، لعر س امحي
اسنتدانم
تطاع النقل البعري
القسم السابع
أحكام متنوعة
الملكة العربيد»
(65)
ة لمجلى الوندا
- المرست .
ره " سمه
هباء باجدس الو
.. سنقل الو نمر
قطاع النقل البعري
ECTOR$ VRANSPORY MARITME
-ي
القسم السابع
أحكام متنوعة
(1) السندات واشكال الضمان الاخرى
٧ ١المماسةا "-
ية
حيثما تلزم الملطات العامة ملاك السفن بإيداع سندات معينة او فير ذلك من اشكال
الضمان لتغطية مصلولياتهم بمقتضى لوانين ولوالح الجمارك ، أو الهجرة ، أوالصحة
العامة ، أو الحجر الصحي أو الزراعي ، أو غيرها من قوانين ولوالح الدولة ، يجوز لها أن
تصمح باستخدام سند هامل واحد أو شكل شامل واحد آخرمن أشكال الضمان كلما
كان ذلك ممكنا.
(ب) الخدمات في المواني.
ة
٧ المما سةا -
ينبغي أن تكون الخدمات العادية التي تقدمها السلطات العامة في الموانئ ألناء ساعات
العمل العادية مجانيا ، وينبفي أن تحدد هذه السلطات العامة ساعات العمل العانية
لخدماتها ذ الميناء الموانئ بحيث تناظر الفترات التى يكون فيها حجم العمل ضخما
١ (
س
h\,\"
1.
العادة .
٧ ٣المعا
ينبفي على الحكومات المتعاقدة أن تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا لتنظيم
الخدمات العادية للسلطات العامة ي الموانئ من أجل تفادي التأخير فير المصوغ للسفن
بعد وصولهم أو حينما تكون على استعداد للمغادرة، وتقليل الوقت لاستكمال الإجراءات
والمعاملات الرسمية إلى أدنى حد ممكن، شريطة اخطار السلطات العامة بالموعد
التقديري لوصول السفن أوالمفادرة قبل حلول هذا الموعد بفترة كافية.
٧ ٤ المعنا
لا يجوزان تتقاضى السلطات الصحية أي رسوم مقابل أي فحص طبي ، اواي فحص
تعميلي، سواء كان بكتريولوجيا أو غير ذلك، يجرى إأي وقت من النهار او الليل،
إذا كان مطلويا هذا الفحص للتأكد من صحة الشخص المعني، كما لا يجوز تقاضي
ممهكة الهر السيب.
ر
بانة
لمبة لمجل الوزي
(66)
البة
- ضره
له
ي
الازاء بمجلس امريت
العربييد؟
. - «ننقد انى ب
تطاع المنقل البهري
8ECtOR TRANS>ORT MARIDEE
ره
ب
عندما يتم تقديم الخدمات من السلطات العامة خاج ساعات العمل العادية المشار إليها
آنفا ينبغي تقديمها بشروط يجب أن تعون معتدلة والا يتجاوز التعلفة الفعلية للخدمات
المقدمة.
٦٧ المعا
يجب على السلطات العامة أن لكفل تقديم الخدمات اللازمة لإنهاء المعاملات الرصمية
فيما يتملق بالبضائع والأمتعة بصره النظر من فيمتها أو نومها حينما يجيز حجم
حركة الملاحة في الميناء ذلك .
أي رسوم مقابل زيارة وتفتيش السفينة لأغراض الحجر الصحي باستثناء تفتيش
لصفينة لإصدار شهادة إبادة الفثران أو شهادة الإعفاء من إبادة الفلران والجرذان، كما
لا يجوز فرض رسوم مقابل تطعيم او اصدار شهادة بذلك لشخص وصل على متن
السفينة .ومع ذلك، حيثما يستلزم الأمر أن تطبق على السفيئة أو ركابها أو طاكمها
تدابير أخرى غير التدابير المذكورة ، فإن هذه التدابير يجب أن تجبى وفقا لتعريفة
موحدة ي الأراضي المعنية دون تمييزي الجنسية للشخص الممتي أو موطنه أو الإقامة
أوفيما يتعلق بجنصية السفينة اوعلمها او التسجيل، أوملكيتها.
(ب)
(ت
(ث)
ية
٧ ٥ المماسةا -
ة
٧ المماسةا -
ينبفي للحكومات المتعاقدة أن تسعى إلى اتخاد ترتيبات توفر بموجبها إحدى الحكومات
بعض التسهيلات لحكومة اخرى قبل الرحلة أو خلالها لأغراض التفتيش للسفن أو
الركاب أو أفراد الطاقم والأمتعة والبضائع ووثائق الجمارك عند الوصول زلى دولة
١١
تلحم الحعومدالأه.
ا
سه ملا
(ت) معونة الطوارئ
٧ A المعا
يجب على السلطات العامة أن تسهل وصول السفن ومغادرتها والتي تقوم بما يلي
خدمات الإغاثة من الكوارث .
إنقاذ المكروبين ف البحربغية ملاد آمن .
مكافحة التلوث البحري أو منعه.
عمليات الطوارئ الأخرى الضرورية لتعزيز السلامة البحرية أو سلامة
الأرواع لإي البحاراوسلامة السكان أو حماية البيلة البحرية .
ربهلكة العربية اتسيب.
مو
بانة
السامة لمبجل الونيا
•السم.
(67)
• س
ح
رت
لبة
٠
اثبراه ببهلس الوية
العربية؛
عي لسعي
النعل٠١ ر
تطاع النقل البعري
SECtOR TRANS>OAT NARJfiME
ه منمرههم
٧ ٩ المعنا
يجب على السلطات العامة أن تسهل قدر الإمكان عند وصول السفن إجراءات دخول
السفن والتخليص المتعلقة بما تتطلبه مواجهة الحالات المذكورة لإ المعيار السابق
من أشخاص ويضالع ومواد ومعدات.
١ المعنا
يجب السلطات العامة أن تتيح تخليصا جمركيا سريع للمعدات المتخصصة اللازمة
لتنفين التدابير الأمنية.
(ث) لجان التسهيل الوطنية
ة
٧ ١١المماسةا -
ينبغي لكل حكومة متعاقدة حيثما رأت ضروريا وملائما أن ننشئ برنامجا وطنيا لتسهيل
النقل البحري يرتكز على متطلبات التسهيل الواردة في هذا المرفق وأن تكفل أن يكون
الهدف من برنامجها التسهيلي هذا هو اعتماد كل التدابير العملية لتيسير حركة
اسفن والبضائع والطاقم والركاب والبريد والمؤن عن طريق إزالة العقبات والتاخيرات
ة
غير الضرورية .
٧ ١٢ المماسةا "-
يجب على الحكومات المتعاقدة أن تنشئ لجنة وطنية لتسهيل النقل البحري أوهيئة تنسيقية
وطنية مماثلة وذك تشجيعا على اعتماد وتنفيذ تدابير تسهيلية فيما بين الإدارات
الحكومية ، والوكالات والمنظمات الأخرم، المعنية بمختلف جوانب النقل البحري
الدوني أو المسنونة عنها بالإضافة إلى سلعطات الموانن وملاد انسفن.
ا
عه اسن
س
ملاحظة
على الحكومات المتعاقدة عند إنشاء لجنة وطنية لتسهيل النقل البحري أو هيئة
تنسيقية وطنية مماثلة مراعاة الخطوط التوجيهية الواردة في التوصية رقم 2 ClRC/5 FAL
«لملكة العرييد
ه
ابو
لجلس الوزراع
(68)
. لمتبط .
مري
بلم
يإه
فبراء بجلس الوه
•/لعسربيلا!
وسنقن العم
قنع المنقر البحري
SECTOR tRANSPOR7 MARJDME
34/4 FAL
ANNEX
INCORPORATING ,CONVENTION FAL THE OF TEXT CONSOLIDATED
((32) 8.FAL RESOLUTION) AMENDMENTS 2005 THE
Convention FAL
of Facilitation on Convention
1965 ,Traffic Maritime lnternational
amended as
((32)8.FAL). resolution) amendments 2005 the tO up amendments incorporates text This
doc.I:\FAL\34\4
الهر ببم
نعر.
رلملكة العربية١
هببا بمجلس الوي
لمجنى الوندا
العرديم؟
مك سنقد ال تد
قطاع النقل البعري
SECTOR TRANSPORT ARITIME"
« مهومدتوم
34/4 FAL
ANNEX
2 Page
Traffic Maritime lnternational of Facilitation on Convention
:GOVERNMENTS CONTRACTING THE
the minimum a tO reducing and simplifying by traffic maritime facilitate tO DESIRING
ships of departure and Stay ,arrival the on procedures and requirements documentary ,formalities
voyages; intemational in engaged
:follows as AGREED HAVE
I Article
the of provisions the with accordance in ,adopt tO undertake Governments Contracting The
intemational expedite and facilitate tO measures appropriate all ,annex its and Convention present
.oard. on property and persons to and ships to delays unnecessary prevent tO and traffic maritime
II Article
provisions the with accordance in ,co-operate tO undertake Govemments Contracting The (1)
of facilitation the for measures of application and formulation the in ,Convention present the of
,practicable extent fullest the tO ,be shall measures Such .hips. of departure and Stay ,arrival the
ttansport; intemational of means other of respect in applied measures than favourable less not
.equirements. particular tO according differ may measures these ,however
the under for provided traffc maritime intemational of facilitation the for measures The (2)
the States non-coastal and coastal of ships the tO equally apply annex its and Convention present
.onvention. present the tO Parties are which of Governments
.yachts pleasure or warships tO notapply (3)
١
III Article
١
إ.
ه
ا
degree practicable highest the securing in co•operate to undertake Govemments Contracting The
which in matters all in procedures and requirements documentary ,formalities in uniformity of
minimum a t0 keep and traffic maritime international improve and facilitate will uniformity such
meet to necessary procedures and requirements documentary ,fomalities in alterations any
.ature. domestic a of requirements special
IV Article
,Convention present the of articles preceding the in forth set ends the achieving to view a With
the through or other each with co-operate to undertake Governments Contracting the
("Organization" the cailed hereinafter) •organization Consultative Maritime Inter-Govemmental
their as well as ,procedures and requirements documentary ,formalities to relating matters in
.affic. maritime international tO application
.982. May 22 on force into entered which Convention Organization's the tO
doc.I:\FAL\34\4
34/4 FAL
ANNEX
3 Page
V Article
the preventing as interpreted be shall annex its or Convention present the in Nothing (1)
future in grant may or gtants Government Contracting a which facilities wider any of application
other any of provisions thc Ot laws national its nderü ttaffc maritime intemational of respect in
.greement. intemational
a precluding as interpreted be shall annex its or Convcntion present the in Nothing (2)
tO Govemment that by considered measures temporary applying from Govemment Contracting
or introduction the prevent to !O security and order ,morality public preserve tO necessaty be
.lants. or animals ,health public affecting pests or diseases of spread
subject remain Convention present the in for provided exprcssty not are that matters AII (3)
.ovemments. Contracting the of legislation the tO
VI Article
:annex its and Convention present the of purposes the For
Contracting by which of application uniform the measures those ate Standards (a)
in practicable and necessaty is Convention the with accocdance in Govemments
traffic; maritime intemational facilitate tO order
by which of application the measures those are Practices Recommended (b)
maritime intemational facilitate tO order in desirable is Government Contracting
.raffic.
VII Article
,Govemments Contracting the by amended be may Convention present the to annex OThe (1)
I؟
.purpose that ftr convened Conference a by ?r them of ofone proposal the at either
a forwarding by annex the tO amendment an propose may Govemment AnyContracting (2)
the called hcrcinafter) Organization the of Secretary-General the tO amendment draft
:("Secretary-Genera1"
(م)
(b)
(c)
l:\FAL\34U.doc
considered be shall paragraph this with accordance in proposed amendment Any
been has it that provided ,Organization the of Committee Facilitation the by
adopted If .ommittee. this of meeting the tO prior months three least at circulated
the in voting and present Governments Contracting the of thirds two by
Contracting all tO communicated be shall amendment the ,Committee
.Secretary-General the by Governments
into enter shall paragraph this under annex the to amendment Any
Contracting all to proposal the of communication after months 15 force
the after months 12 within unless Secretary-General the by Govemments
ihe notified have Governments Contracting of third one least at communication
.roposal. the accept not do they that writing in Secretary-General
"الـعرببالسجد .
Go Contracting all inform shall Secretary-General The
واماه ntv of date the of and (b) subparagraph under received notification
ARm.ME
34/4 FAL
ANNEX
4 Page
by bound not are ,amendmcnt an accept not do which ,Governments Contracting (d)
the of VIII article in down laid procedure the follow shail but amendment that
.Convention present
shall annex the to amendments consider tO Govemments Contracting the of conference A (3)
these of third one least at of request the upon Secretary-General the by convened be
the of majority two-thirds a by conference such by adopted amendment Every .ovemments.
on date the after months six force into enter shall voting and present Govemments Contracting
.dopted. amendment the of Governments Contracting the notifies Secretary-General the which
adoption the of Govemments signatory ali promptly notify. shall Secretary-Géneral The (4)
.rticle. this under amendment any of force into ent1Y and
VIII Article
by Standard any with comply tO impracticable it finds that Government Contracting Any (1)
or it with accord full into procedures or requirements documentary ,formalities own its bringing
or requirements documentary ,formalities adopt tO reasons special for necessary it deems which
of him notify and Secretary-General the inform SO shall ,Standard that from differing procedures
as made be shall notification Such .tandard. such and practice own its between differences the
,concemed Govemment the for Convention present the of force into entry after possible as soon
.rocedures. or requirements documentary ,formalities differing such of adoption the after or
an of case the in difference such any of Government Contracting a by Notification (2)
Secretary-General the tO made be shall Standard adopted newly a of or Standard a tO amendment
after or ,Standard adopted newly or amended such of force into entty the after possible as soon as
may and procedures or requirements documentary ,formalities differing such of adoption the
requirements documentary ,formalities the bring to proposed action the of indication an include
.tandard. adopted newly or amended the with accord full into procedures Ot
as soon As .racticable. as fac so in Practices Recommended the with accord into procedures and
and requirements documentary ,formalities pown its brings Government Contracting any
Secretaty-General the notify shall it ,Practice Recommended any with accord into procedures
.hereof.
notification any of Govemments Conttacting the inform shall Secretary-Gencral The (4)
.rticle. this of paragraphs preceding the with accordance in him tO made
doc.4\4ÜI:\FAL
العربي ،
مبث: سننر نه.
تطاع النقل البعره
8ECTOR ?4RtnMiTRASSPOfiT
كسي
يرن
مي øerransnor م
B@ oudiä ٥f 9eom
34/4 FAL
ANNEX
5 Page
IX Article
revision for Govemmcnts Contracting the of conferencc a convene shall Secretary-General The
the of third one than less not of request the at Convention present the of amendment or
two-thirds a by adopted be shall amendments or revision Any .ovemments. Contracting
}Secretary-Genera the by communicated and certified then and Conference the of vote majority
the of acceptance the after yeat One .cceptance. their for Govemments Contracting all tO
or revision each ,Govemments Contracting the of thirds tWO by amendments or revision
its before ,which ,those except Governments Contracting ail for force into enter shall amendment
The .mendment. or revision the accept not do they that declaration a make ,force into entry
a that adoption its of time the at determine VOte majority two-thirds a by may Conference
made has which Government Contracting any that nature a such of is amendment or• revision
one of period a within amendment OC revision the accept not does which and declaration a such
,period this of expiration the upon ,shall force into enters amendment or revision the after yeat
.onvention. the tO Party a be tO cease
X Article
day's this from months six for signature for open remain shall Convention present The (1)
.ccession. for open remain thereafter shall and date
specialized the of any of or ,Nations United the of Members States of Governments The (2)
the of Statute the tO Parties Ot ,Agency Energy Atomic lntemational the or ,agencies
:by Convention present the tO Patties become may Justice of Court lntemational
acceptance; tO as reservation without signature
(a)
Ot acceptance; by followed acceptance tO as reservation with signature (b)
.ccession.
(c).
هوصتاوها مه او اووحووه ووو ا لعاء وا الهلاه مواوتتيجه بو بمووحيتهه
ا
لا
.ecretary-General.
this of 2 paragraph under Party a become tO entitled not State any of Govemment The (3)
a as admitted be shall and Party a become tO Secretary-General the through apply may article
by approved been has application its that provided ,2 paragraph with accordance in Patty
.embers. Associate than other Organization the of Members the of thirds two
XI Article
Governments the which upon date the after days 60 force into enter shall Convention present The
deposited have or acceptance to as reservation without it signed either have States 10 ieast at of
which ,Government a for force into enter shall lt .ccession. or acceptance of instruments
acceptance of instrument the of deposit the after days 60 it tO accedes or it accepts subsequently
.ccession. Ot
doc.I:\FAL\34\4
رلهلكة العريية١
ى
اى
"لمجدى الرنرا
«سس
-العرن .
صعوه
ة
فبلة
فباه .هلس الويت
المرييدادر
ياثة النتا وو بيد.
قطاع النقل البحري
SECTOR TRANSPORT uRITNE
34/4 FAL
ANNEX
6 Page
XII Article
Contracting a tO respect with Convention present the of force into entry after years Three
the tO addressed writing in notification by it denounce may Govemment such ,Government
of date and content the of Governments Contracting all notify shall who ,Secretary-General
longer such or ,year one effect take shall denunciation Such .otification. such any of receipt
.ecretaty-General. the by receipt its after ,notification the in specified be may as period
XIII Article
(a)
(1)
(b)
(C)
(d)
a for authority administering the are they where cases in ,Nations United The
intemational the for responsible Government Contracting any or ,territory
an in territory such with consult possible as SOOn as shall ,territory a of relations
time any at may and ,territory that tO Convention present the extend tO endeavour
the that declare Secretary-General the tO given writing in notification by
.territory such to extend shall Convention
or notification the of receipt the of date the from shall Convention present The
territory the tO extend notification the in specified be may as date other such from
.herein. named
any to apply shall Convention present the of VIII article of provisions The
present the with accordance in extended is Convention the which to territory
documentary ,formalities own its" expression the ,purpose this for
article;
.erritory. that in force in those include shall "procedures or requirements
the after year one territory any to extend tO cease shall Convention present The
later such on or ,effect this tO notification a of Secretary-General the by receipt
.herein. specified be may as date
حاععع ٥٢٥ في Go ففلاعفوى أr■م٤ أداء افت، رح؟
the case each in stating ,articte this of paragraph under territory any tO Convention prekent he،
.xtended. SO been has Convention the which from date
با
XIV Article
and Governments Contracting all ,Governments signatory all inform shall Secretary-General The
:of Organization the of Members atl
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
doc.I:\FAL\34\4
thereof; dates the and Convention present the to affxed signatures the
of dates the with together accession and acceptance of instruments of deposit the
deposit; their
XI; article with accordance in force into enters Convention the which on date the
date the and XIII and XII articles with accordance in received notification any
thereof;
.X. or VII articles under conference any of convening the
الملكة العريية
مى .
لمجلي الونراء
"ال ي
اس ضبر
من ث
م
فراء بجهمي رزييحه
العمربية اله
بثة اسـنـتن بم يد.
قطاع النقل البعري
SECtOR TMNSPORT MARIT(ME
فتمي
34/4 FAL
ANNEX
7 Page
XV Article
shall who ,Secretary-General the with deposited be shall anncx its and Convention present The
As .ovemments. acceding tO and Govemments signatoty tO thereof copies certified transmit
in Secretary-General the by registered be shall it ,force into enters Convention present the •as soon
.ations. United the of Charter the of 102 Article with accordance
XVI Article
,languages French and English the in established be shall annex its and Convention present The
and Russian the in prepared be shall translationS Official .uthentic. equally being texts both
.riginals. signed with deposited be shall and languages Spanish
respective their by authorized duiy being ,undersigned the WHEREOF WITNESS IN
.onvention. present the signed have ,purpose that for Govemments
.965. April of day ninth this London at DONE
ا
.mitted. Signatures
doc.\34\4 l:\FAL\3
ا
الملكة العرييد»
عالة ر
لمجن الوندا
حيحر
الح جض
- ضمر.
تير ه
ح
فزلا يولي ارننا
ا
هرا
العربيية؛
. ، س
ميه النمل الى أد".
قطاع النقل البعري
SÉCTOR NARRWE
ssتث
34/4 FAL
ANNEX
8 Page
Annex
provisions general and Definitions - 1 Section
Definitions A.
the tO attributed be shall meanings following the ,annex this of provisions the of purpose the For
:listed terms
subsequently is which cargo in or ,ship a on secreted is who person A .towaway. Attempted
responsible other any or master the or shipowner the of consent the without ,ship the on loaded
.ort. the from departed has it before ship the board on detected is who and ,person
,ship a on carried whatsoever kind every of articles and ,merchandise ,wares ,goods Any .argo.
'passengers and effects crew's ,equipment ship's ,parts spare ship's ,stores ship's ,mail than other
.aggage. accompanied
,currency include may which ,articles other and use everyday in items ,Clothing .ffects. s' Crew
.hip. the on catTied and ccew the tO belonging
the in voyage a during board on duties for employed actually person Any .member Crew
.ist. crew the in included and ship a of service or working
group a in participating passengers carrying voyage intemational an on ship A .hip. Cruise
tourist temporary scheduled making of purpose the for ,aboard accommodated and programme
:normally not does voyage the during which and ,ports different more or one at visits
passengers; other any disembark embarkor (a)
أ
.argo. any discharge or load
b)
tO goods permit to necessary formalities customs the of Accomplishment. .clearance Customs
س
.rocedure. Customs another under placed be to or exported be tO ,use home enter
tO clearance undergoing goods permit to authorities Customs by taken Action .elease. Customs
.oncemed. persons the of disposal the at placed be
.eans. non-electronic by or means electronic by data presenting lnformation .ocument.
station pilot the at arrive will it estimates ship a when Time (.EET). arrival /o time Estimated
port where ,area port the in location specific a enter tO expects it when ,or port a serving
.pply. regulations
transpott other and lading of bills from data various the recapitulating Document .nifestå.
.hips. board on goods of carriage the for issued documents
of purpose the for country foreign a from ship by arrives who passenger A .ansit. in Passenger
.ountry. foreign a tO transport of means other some or ship by journey his continuing
doc.I:\FAL\34\4
34/4 FAL
ANNEX
9 Page
a for carried ,currency include may which ,Property .aggage. accompanied 'Passengers
as long SO ,not or possession personal his in whether ,passenger the as ship same the on passenger
.agreement similar other or goods of carriage of contract a under carried not is it
normally is which roadstead or yard repair and ship ,terminal offshore ,terminal ports Any .ort.
ship a which at place other any or ,ships of anchoring and repair ,unloading ,loading the for used
.all. cafi
by carriage for ship a by carried be tO tendered objects other and Correspondence .items. Postal
of ports ship's the in administrations postal to delivery for intended and administrations postal
.all.
and application the for responsible State a in officials or agencies The .uthorities. Public
Standards the of aspect any tO relate which State that of regulations and laws the of enfotcement
.nnex. this in contained Practices Recommended and
intemational with accordance in implemented and developed Measures .easures. Security
in moving goods of and facilities ,areas port in ,ships board on security improve tO agreements
acts unlawful prevent and detect to chain supply international the
legal other or corporation a ,person a whether ,ship a operates or owns who One .hipowner.
.perator. or owner the of behalf on acting person any and ,entity
ship's a by available made be must which documents other and Certificates .ocuments. hip's Sh
.egulations. national or intemational with compliance vessel's the demonstrate to order in master
which ,thereon use for ship a board on ,partS spare ship's than other ,Articles .quipment. Ship's
life-saving ,lifeboats as such accessories including ,nature consumable a of not but removable are
itemsv. similar and apyarel ship't ,Urniture. ,evices.
in ship the into incorporation for nature retlacement or repair ofa Articles .partS spare Ship's
.arried. are they which
عى ل
ب
tO sale for carried goods ,goods consumable including ,ship the in use for Goods .tores. Ship's
ship's and equipment ship's excluding but ,lubricants and fuel ,members crew and passengets
.arts. spare
within port in stay ship's the during ashore be tO member crew a for Permission .eave. Shore
.uthorities. public the by decided be may as ,any if ,limits time or geographical such
the on loaded subsequently is which cargo in or ,ship a on secreted is who person A .towaway.
who and person responsible other any or master the or shipowner the of consent the without ,ship
it unloading while cargo the in or ,port a from departed has it after ship the board on detected is
.uthorities. appropriate the to master the by stowaway a as reported is and ,arrival of port the in
Maritime of Safety the against Acts Un1awful of Suppression the for Convention the tO made is Reference
the and Code ISPS) Code Security Facitity Port& Ship lntemational the ,(Convention SUA) 1988 ,Navigation
.1-2. chapter ,(SOLAS) 1974 ,Sea at Life of Safety the for Convention lnternational
doc.I:\FAL\34\4
رممتكة العربيد السيي
د
تناهد لمجدى الوزي
اسم
ام "" ضعو ر
ريم
مئى
فزه محس اوننا
بمبرض.
-سنعل انى م
قطاع النقل البحري
SECTOR TRANSPORT UARtTXE
و
