آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية الس…

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الامارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/97 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٩/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: نبذة، الهدف، المجالات، التكاليف، لغة المراسلة، تبادل المعلومات، النزاعات، النفاذ، المدة، الإنهاء، وقعت في الرياض.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الارقم: ٠ ٩٧١

العاريخ: ١٤٣٩/٩/٢٢ف

بنايباللهتللختي

او

لللك

انزم ب

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ى.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٥) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٦ ) بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١ف.

1)

ي

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديـوان

المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي

والرتابي والمهني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨ف،

الموافق ٢٠١٨/١/١٥ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الـوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٥٠٦)

وتاريخ : ١٤٣٩/٩/٢١هـ

نال الج

و

الملتتالجنيتالتتموهئ

الفت اختالجاتبيخلئلتية

والت

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٦١٦٣ وتـاريخ

١٤٣٩/٩/١٢ م، المشتملة على برقية معالي رثيس ديوان المراقبة العامة "

د ٦٤ ٦او

وتاريج

٤/٢٩ /١٤٣٩ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة

العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل

المحاسبي والرقابي والمهني.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطن على قرار مجلس الونناء وقم (٩٦٦) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٨مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨ ف، المعدة في هيئة الخبراء

بمجلس الونواء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٥) وتاريخ

١٤٢٩١٨١٢ى.

ويمد الاطـن على توصية اللجنة العامة لمجلس الـونيا. رتـم (٧٠ ) وتـاريغ

١٤٣٩/٩/٢١ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المرائبة العامة في المملكة العربية السعودية

وديوان المحاسبة في دولة الامارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسـبي

والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨ ف الموافق

٢٠١٨/١/١٥ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

ــؤخاهقة

الإمارات العربية المتحدة

،يجررذني

«إلم

.. قمسه نهه

... "-

مذكرة تفاهم

يده ي .٠٤١

لآلنخاليجونيا

نين .

مزم

. بسيئ: م.

. ٦ي!:ة

همة

يه ، -اه

بين ديوان المراقبة العامة فى المملكة العربية السعودية

٤

وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

:ذه.- .

٦: ٤٢٧:٠٩نمد.....

،:- م

"عاجلة جدأه

حفظه الله

النيات التلك

رفم الصادر: EATIZ

تاربخ الصـادر: ١٤٣٩/٠٩/٣٢

المرفقات : ٦

IIIIIIIIII]IIIIIIIIIIIIIII[!I

ثام

بيفايتظلثللتجةي

برف؟

اللتلككالتعيججالممنغؤيبن

اليل

(٠٦١)

معالي رثيس ديوان المراقبة العامة

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

"لمجلس الشورى

- لوزارة الخارجية

سخة لـوزارة الخدمة المدنية

- لوناوة المالة

٠" لوزارة الاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط

سخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الـوذاء رقم (٥٠٦) بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان

المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقـابي

والمهني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨ مـ الموافق ٢٠١٨/١/١٥،

بالصيغة المرافقة للقرار.

ثائيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٩٧) بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٢ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

يتثب

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ظات

aW46

الإمازات العزبية المتخدة

أ

.

لا

سؤآقته

مذكرة تفاهم

الل لليخجيالنيعجين

ء ه مة "- مرز

بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

وديوان المحاسية في دولة الإمارات العربية المتحدة

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

إن ديوان إلمزاقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات

العربية المتحدة (المشإر إليهما فيما يعد ب «الطرفين»)، بناء على. مبادئ قرار الجمعية

العامة للأمم المتجبة.رقم / 66 / RES /A لسنة (٢٠١١ م)، واستنادا إلى مبادئ

الند المتبادنة والمساواة والشراعة والتعاون، وفي ضوء الاحعام والمبادئ الرثيسة للمنظمة

الدولية للأجهزة العليا للرقابة المائية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي

يشازك: قي عضويتها الطرفان، ورقبة منهما في زيادة كفاية المراجعة المالية والرقابة

٠٩١ مد إم.

على أداالأجهزةإلتجكومية، ووفقا للقواتين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق

الامكانات المتاحة، اتققا على مإيإتي:

المادة الأؤلى:

تهدف هته الفذكرة إلى تطوير التعاون ألثنائي بين الطرفين، في مجال المراجعة المالية

والرقابة على أداء الأجهزة الخكومية ، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا

للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها

اللكه ،لهربيية ::

ف،

ب

بف

، يي ؛ "

الطرفان.

هة. ضمر

إيع ،

دى ووننظه

ا:

يتـيفاهتق

الإمارات العربية المتحدة

زه م

: O "،

إر؛:

بيب

ره يز

إألل:4لا /رالأ

رعر يفب

مزي

٦؟

ب

لأ ي

لم

ابابا

بية!

لا يس

ا .اتشتيز" ،

يهه «ثج

عنبن

المادة الثانة:

.٠ة ١٠ء.٦...

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا

ذات الإجتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم

الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية

والرقابة على الأداء.

٢ تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

المادة ٣لثاتخة:

يتحمل كل ظرف تكاليف تنفية ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة

وفقا حمغاتات اثمتاخة كدت.

المادة الرابعة:

تكون جميع إلاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة العريية.

المادة الخامسة:

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض

المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض

إدارية وتجررية وقضائية دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها..

٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، وأن الأحكام الواردة

.. ر .d.:: و..

في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القواتين أو تعدلها.

الهادة. السادسة:

يسوى أي نزاع ينشأ بين الظرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تقسيرها بالظرق الودية من

"أفم

...

خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

ء .

«نه.

و غم سه سر خ

نإاوتقم

الإمارات العربية المتحدة

٩.

مبي و

تى تيد

ابالنختاليردية

الثبريدي؟

ى

تتمشمة شق

رو ي ٦.

ه.

fl{zg% آبه

لا

نفر قجةاليا

المادة السابعة:

ي

ا،

i\••• ل)

ب

1- تداخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل

عيير القجؤات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة: ويسري ذلك

على أي تجديل يجري عليها.

5- فبرة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا

لمزةأو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف

الآخر - كتابة مبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم تجديداها، وذلك

قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الاقل.

- في جال إنقا العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج

أو المشروعات التتي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق. التي نشأت

7.1:

في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

.

وقعت هذة المذكرة في مدينة الرياض يوم الأثنين بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٩ه الموافق ١٥

رئيس ذيؤان المحاسبة

في : لإمااتا.بيةا. "

وب ا

/ي٠/

د. حارب بن

يناير ٣٠٦٨ م، من فبنختيين أصليتين باللغة العربية.

رئيس ديوان المراقبة الغافة

في المملكة العربية السعودية

ذ. حسام بن عبد المحسن الغنقري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.