بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٩٧
التاريخ: ١٤٣٩/٩/٢٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٥) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٦ ) بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٨/١/١٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٠٦)
وتاريـــخ : ١٤٣٩/٩/٢١هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦١٦٣ وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٢هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم ١٤٢/أ/و وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١/١٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
مذكرة تفاهم
بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية
وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة
للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٤٨٣٦٤
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٩/٢٢
المرفقات : ٦
(٠٦١)
برقية
"عاجلة جداً"
معالي رئيس ديوان المراقبة العامة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٦) بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١/١٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٩٧) بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
مذكرة تفاهم
بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية
وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة
للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، بناءً على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ RES / 66 / 209 لسنة (٢٠١١م)، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، ورغبة منهما في زيادة كفاية المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الامكانات المتاحة، اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين، في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية ، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الإهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.
المادة الثالثة:
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للامكانات المتاحة لذلك.
المادة الرابعة :
تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة العربية.
المادة الخامسة :
١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وتجررية وقضائية دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، وأن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين أو تعدلها.
المادة السادسة :
يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة السابعة :
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر -كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.
٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنتهَ من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأثنين بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠١٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
رئيس ديوان المراقبة العامة
في المملكة العربية السعودية
د. حسام بن عبدالمحسن العنقري
رئيس ديوان المحاسبة
في دولة الإمارات العربية المتحدة
د. حارب بن سعيد حارب العميمي
