آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في ا…

مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا في اليابان لعام 1439هـ

سارية قرار مجلس الوزراء 531 اعتُمدت ١٤٣٩/١٠/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، مجالات التعاون، الهدف، التكاليف، الخلافات، النفاذ، المدة، الانتهاء، حررت في كانازاوا، النسخ.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٣١)

وتاريــخ : ١٤٣٩/١٠/١٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٤٦٢ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رقم ١٣٠٧١٩ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا في اليابان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٣) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٨٦) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٣هـ، والمذكرة رقم (١٣٢٨) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٣٠هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٧٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا في اليابان، الموقعة في مدينة كانازاوا بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/٦م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٣٥٠٣

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/١٠/٢١

المرفقات : ٣

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣١) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا في اليابان، الموقعة في مدينة كانازاوا بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/٦م، بالصيغة المرافقة للقرار.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار؛ أمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

جامعة الحدود الشمالية

(٠٥٤)

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي

بين

جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية

وجامعة كانازاوا في اليابان

إن جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا في اليابان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بروح من التفاهم المتبادل وحسن النوايا، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون والتبادل العلمي و الأكاديمي بين الطرفين، وتعزيزاً لأواصر الصداقة فيما بينهما، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والتعليمية والبحثية المتوافرة لديهما، وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثانية:

يبذل الطرفان قصارى الجهد لتعزيز التعاون وتطويره في الأنشطة الآتية:

١- تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

٢- تبادل زيارات الطلاب.

٣- تبادل الخبرات الأكاديمية، والمنشورات، والمعلومات.

٤- إقامة المشاريع البحثية المشتركة.

٥- تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية.

٦- أي نشاط آخر يسهم في تطوير التعاون والتبادل الأكاديمي والتعليمي والبحثي يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوّى بشكل ودي عن طريق التفاوض والتشاور.

المادة الخامسة:

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الرسمية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، و يدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة كانازاوا بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/٦م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، اليابانية، والإنجليزية) وجميع النصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يُرجح النص الإنجليزي.

عن

جامعة الحدود الشمالية

في المملكة العربية السعودية

عن

جامعة كانازاوا

في اليابان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.