بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/١٠٠
التاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملــك المملكـــــة العـربيــــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكــم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبنـاءً على المـادة (الثامنـة عشـرة) مـن نظـام مجلـس الشورى، الصادر بالأمـر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/١٤٤) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٣٠ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى سمــو نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٣٠)
وتاريــخ : ١٤٣٩/١٠/١٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٤٣٣٣٦ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزيـر الخارجيـة رقم ٣٢٢٣٠ وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بـين حكومـة المملكـة العربيـة السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٠) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١١هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينـا) لقـانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافـق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠٩) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/١٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامـة لمجلس الـوزراء رقم (٤٦٣٦) وتـاريخ ١٤٣٩/٩/٢٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب البوروندي، لإجراء التصحيح اللازم في النسختين العربية والإنجليزية، وفقاً للمـادة (٧٩) مـن اتفاقيـة (فيينـا) لقـانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك بإضافة اسم المدينة التي وقعت فيها الاتفاقية ويـوم التوقيع والتاريخ، لتكون العبارة الواردة في عجز المـادة (التاسـعة) مـن الاتفاقية هـي: "حـررت هـذه الاتفاقيـة في مدينـة (نيويـورك) يـوم الثلاثـاء بتـاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٨هــ، الموافــق ٢٠١٧/٩/١٩م، مــن نسـختين أصـليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية".
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
(٢٧١)
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بوروندي
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقنا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون- على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
١ – التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢ – تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الثالثة
١ – يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢ – يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الرابعة
١ – يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.
٢ – يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان ما يأتي:
١ – تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢ – تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣ – تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤ – تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة
اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.
المادة السابعة
١ – يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
٢ – تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
١ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٢ـ مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر ـكتابة ـ برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣ـ إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعاً بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة (نيويورك) يوم (الثلاثاء) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٩/١٩م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصين متساويين في الحجية.
عن
وزارة خارجية جمهورية بوروندي
ايزيكيل نيبيبغيرا
عن
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
