آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولاي…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الأطفال دولياً من قبل أحد الوالدين لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/99 اعتُمدت ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، بذل الحلول، لجنة مشتركة، اجتماعات اللجنة، تطوير التعاون، جدولة الأعمال، لحنة فرعية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، النزاعات، التعديل، النفاذ، وقعة في الرياض، 2017.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٩

١٤٣٩١١٠١٢٠ د

التاريخ:

بنغايبالمتمي

لللم

ابؤ

ي.

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.

ويناء على المادة (الثامنتة عشرة) من نظام مجل الشوري، القتادر بالامر الملكي

رقم ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٠ ٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣ف.

«يعد الاطلاع على قداد محلس، اله؛٠اء «قم( ٥٢٩ ) ستادي ١٤٣٩/١٠/١٩ف.

ا:

1:: ر ا

وسمنا بما هو آت،

ا :

الموانقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة

الامريكية في هان القضايا المتعلقة بخطف الاطفال دوليا من قبل أحد الوالدين، الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣ م، الموافق ٢٠١٧/٧/١٧ ، بالضيغة المراققة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نالفتالجيي

سرر؟ ت

قرار رقم : (٥٢٩)

وتاريخ : ١٤٣٩/١٠/١٩هـ

الملكالجنهتالتئفوها

النناتطلغاتبيجلئللتية

فللفت هلت حظة

إن مجلى الوناء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٦٩١٩ وتـاريخ

١٤٣٩/٩/١٦ فـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٧٣٥٧٩٨/٣/٨

وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الاطفال

دوليا من قبل أحد الوالدين.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء ر (٢٤٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٦ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٢م، المعدة في هيشة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/١٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣ف.

وومد الاطن على توصية اللجنة العامة لمجلى المونا. ردم (٩٩٠٦) وقادين

بـ"١.

١٤٣٩١١٠١٦٨ك.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

الولايات المتحدة الامريكية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الاطفال دوليا من قبـل

أحد الوالـدين، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣ف، الموافق

٢٠١٧/٧/١٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رثي مجلس الوزراء

الذيفات التلقا

رقم الصادي: r.

تاررج الصنادر : y١ة٢٤٣٩/٥

المرفقعبات:٨

IIIIIIIII IIIäII*

.7 1

بيفليقالجتيتيةي

برفي؟

المتلكالتجنهالمنجوديبن

الجي

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الخارجية

" لوزارة الداخلية

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

٠" لمجلس الشورى

- لوزارة الخدمة المدئية

٠ لوزارة المالية

-لوزارة الاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سلخة لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولأ: صودة من قرار مجلس الوذراء رقم (٥٢٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩ م القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات

-

المتحدة الامريكية في هان القضايا المتعلقة بخطف الاطفال دوليا من قبل أحد الوالدين،

الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣ ف، الموافق ٢٠١٧/٧/١٧ ،

بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٩٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئى

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ي

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

م. خرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربيه ، .عدي ة. إلوريات المتحدة الأمريكية

في شأن القضابا المتعلفة تخطف الأطفال دوليا من قبل أمتد الوالدين

إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إلبهما

لاحقا بـ "الطرفين"،

بناء على ما يربط البلدين الصديقين من علاقات متميزة،

ونظرا إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون.في القضايا القنصلبة المتعلقة بحقوق الوالدين

في حرية الوصول إلى أطفالهما من مواطني البلدين والتمكن من زيارتهم،

ولكونهما على درارة بأن النزاعات التي لم تتم تسويتها في المسائل العائلية بما ني ذلك

القضايا المرتبضة بحضانة الأطفال وحرية الوصول إليهم قد تتسبب في مأس إنسانية،

ولكونهما على دراية أنه فيما عدا بعض القضايا غير الاعتيائية، فإنه من مصلدة كل طفل

أن يتمتع بعلاقات شمخصية م كلا واليه، وكذلك، أن يحظى بالفرصة لتعلم التقاليد الثقافية لكلا

الو الدين واحنرامها،

وآخذين بعين الاعتبا الاختلاف في الأنذلمة القضائية بين الطرفين، ورغبة منهما في الدث

على الزصول إلى تسريات مبنية على قرارات يتم أخذها بمحض إرادة الوالدين المتنار مي الحضانة

بحا ض من حصلحة هويالأطفال من دون حرمان الوالنين من حقوقهما في التوصل إلى كرار.

قضانى؛

واستنادأ إلى ما ورد في انفعرتين (أ) ر(ح) من السدة (الخامسة) من اتفاقية فيينا العلاقات.

القنصاية الموقعة بتاريخ ٢٤ أبزيل ١٩٦٢م،

فقد فزرتا على ما بأتي:

لا

هى ل

١:

١

نا

البند الأول

يذل الطرفان جهه دهما لإيجاد حلول، إنسانية عاجلة للصعوبات التي تواجه أحد الوالدين عد

الرغبة في التواصل سع أطفاله (أو؛ أطفلها) الذين يقيمون في بلد الطرف الآخر، بما في نلك مترية

الوصول إلى الأطفال والتواصل «عهم، محافظة على الرابطة ببن الوالدين وأطفالهما.

1

ألبند التاني

رضغال -ن قبل أحد الوالدين، يشار إليها لاحقا

تنشا لجنة مشتركة للنظر في وب ا). .

. لم ثل من الشؤون القنصلية لديه، وتضم -إن

"باللجنة المشتركة"، على أن تكون رئس، م

كذلك ممثلا مفوضا من كل طرف

لرم الأمر- مشاركين من الجهات الحكومية في كلا البلدين، وتضم

يكون مرجع اتصال معتمدا فيما يتعلق بقضايا خطف الأطفال دوليا من قبل أحد الوالدين.

البند الثالث

تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها مرتين في العام -بألتناوب بين عاصمتي البلدين- ومن

الممكن زيادة عدت الاجتماعات -إن دعت الحاجة. كما يمكن أ يتم الاجتماع عبر وسائل الاتصال

المرني والرقمي أو بواسطة الاتصالات الهاتفية في حال وافق الطرفان. وللجنة الاجتماع لمرات أقل

من ذلك في حال موافقة الطرفبن.

البند الرابع

تعمل اللجنة المشتركة على تقوية وتطوير التعاون في الجهود الرامية إلى حل قضايا خطف

الأطفال دوليا من قل أحد الوالدين.

البند الخامس

يعد لكل اجتماع باتفاق الطرفين عبر الوسائل الدبلوماسية جدول أعمال بالمواضيع

المطروحة للنقاش خلال ذلك الاجتماع، وذلك قب تاريخ الاجتماع بوقت كاف.

البند انسادس

تقوم اللجنة المشتركة بإنشاء لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، بحيث تضم

القنصل العام من كل طرف إى كان ذلك ملائما- بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ممن لهم علاقة

بلقضايا التي تتم مناقشتها بواسطة اللجنة النرعية.

البند السابع

بتم حل أي نزاع ينشا عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها بالتفاهم بين الطرفين عب. القنوات

.

٠١ - ،

عى ل

الند أج .

الدبلوماسية.

ها

للطرفين اقتراح تعديل هذه المذكرة، ولا يدخل التعديل حيز النفاذ إلا بعد الموافقة عليه.

2

الند التأس

•ر بر الهوفييع عليها، وتبقى سارية المفعول ما لم

برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل (ستة)

تدخل هذه المذكرة حيز النفثن أعةبأر،

يقم أحد الطرفين أو كلاهما بإبلاغ الطرهـ ا.

أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

تم التوقيع طى هذه المذكرة في مدينة الراجف. في يومالذسقجاريخ. لا8../ ييفيحنه" (٠ ٥ م

وكلتاهما متساويتان في الحجية.

عن حكومة الولايات المتحدة الأمزيكية :

عهه، .

السيدة فرجينيا شير رمضان

القنصل العام

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

الرياض، المملكة العربية السعودية

نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية،

عن حكومة المملكة العربية السعودية :

سعادة السفير تميم بن ماجد الدوسري

وكيل الوزارة للشوون القنصلية

وزارة الخارجية

المملكة ألعربية السعودية

يسى

ر

ة

نبنة

احزاء بجلس الن

للكه الهر الميي.

«بت لامة لمجنس الوزه

UNDER.C,t«.•b1NG Fن lvfEMQRANDUlvf

i, «سبر٣٠٦٢و.

ARABIA SAUDI NC;ISOMOF. » 1" GOVERNMEF)TIOY

ما، م.

AMERICA QF STATES INITED THE OF GOVERNTvGNT THE

ABDUCTION CÆLD PARENTAL INTERNATIOÅAL REGARDINd

the of Government the and Arabia Saudi ؟o Kingdom the of Government The

",Participants the" a.S hereinafter ,America of States United

,countries friendly tWO the between relations excellent the of vinue B٢

issues consular on coopefation enhance tO wish pakicipants the that Considering

of citizens are who ch.ildren regarding isitatiÖn+ afid access of rights parental tO related

,countries two the

issues inciuding ,matters family invulving conff.cts unresolved that Recognizing

human représent often can childee'il tO access parental and custody zhild tO reiated

,es traged

cniidrcn ofall interests .best the in is ;t :ases. unu«al in except ,that Recognizing

tO opportunity the aS well as ,par.ents both with contact and relations personal have tO

:parents both traditionsif cultural the respect and learrl

erent_judigjaL«_st_ejnssf-the-P-aGrcipants-andNishingjo di the mind in Havin

custody disputing parerits bétweea resclut;ons volunqry on hased sp.ttlements encourage

•a seek to rigbt their of parents the depriving withoui ,children these of interest be+ in

,decision judicial

on Conventiöh Vienna the of 5 Ar:ticle of (h) and (a) paragraphs with Consistent

,?ignmories. are Participants both which tc ,963. ,24. Apr\l2z i:n :done ,elat.;ons. Contulat

ا

:follo's ak deéided Have

3.

١١:

1 Jtem

برا

the tO solutions humane ,immediate find to $effort make tO intends Participant Each

the in residing his/her•child 'with contact in be tO wishes vho,• parent a facing dlffculties

,child the with contact and access of freedom including ,Participant other the of' couriü•y

.child ahd parent between ties maintain tc order in

العر السمتى.

انة العامة لجهب اتيه

- المربوالنعر

بئة

"هبراء جهم الن

... م.ر ر::٥٥، 2..

...

: temü

ParentalI lntemational Address tO tnmiée.;on -L: .•it.l•+t.å establisfi hereby Participants The

Affairs Consular by n,%'headed, •tssi ن Joini the' hereinafter ,"Abduction Child

from participants ili.cluding ,warranted if ,and coun&ies two the of each in representatives

a include should Commission Joint The .obntries. both of agencies overnmentalé other

the on contact of point authorized an is who Participmts the of each from representative

.bdPction. child parental intemational of issue

3 ltem

Participants the of capitals the year—in per times twq meet should Commission Joint The

may or arises need the as times other at meet maj Commission Joint The .altemately.

The .alls. cÖnference or digitalivideo•.cönferencing meet tO decide mutually

.ecide. SO Participants the if often less qheet tO choose also may Commission Joint

4 ltem

to efforts in cooperation deveiöp and rengthen$ tO work should Commission Joint The

.aqes. abdåction child paiental intemational resolve

tem

otheF the infom and niéeting the for agenda propqsed .a prepare should Participants The

diploniati.c through meeting the of date th6 tO prior time enough with Participant

.hanneisö.

د

صه ملا"

3.

6 tem.

ا

.

ا و

م

its of execution the on på follow tO SuPcommittee upa set may Commission Joint The

a.S ,Participa1lt each of Generaf Consul the ding •incl :recomméndations and resoluGöns

the by discussed being matters the in ved ,invc offcials bther well as :appropriate

.ubcommittee.

٠ عر

لعلكة العربيه المهدى

ةالعمة لمجلس الوند

.سكرر

العجه .

رئة

ـ "

هنة

الراء بمجللس «مو

،

مي، .

٠٩٩■ ن

. مومهي.٠٠٣فذ ب

٠

.٠م-٠وههإأ مره.أما.

مسيييد وث لمسإاوب،إولإبر .

,anguages.

¯¯OF GOVERNMENT .FOR-T"

:ÄARABI SAUDI OF KTNGDOM

د

Al-Dosari Majed Bin Tamim

Affairs Consular for NIinister Deputy

Affairs Foreign of Minisfry

Arabia Saudi Kingdom•of

,'ltem'

or interpretatiou the concerning te• }iie.t.. -. ن r:.±•,on tC consult should Participants The

....Unde. of Memorandum this of appiication

8 ltem

the of consent written by modified be mhy Understanding of Memorandum This

.articipants.

Item9

both by slgnature its of date the upon cQminences Understanding of Memorandum This

its of notice advance months six provide to endehvor should Participant A .articipants.

.Understanding fö Memorandum éth discontinue tO intent

English and Arabic the in .duplicate in,onW./$W2Ol7 8cyaAln of city the in Signed

.

OF- OVERNVENT TFE-G: FOR-T¯

:AVILRICA OF STATES UNITED THE

أ1:

Virginia

لاي...

Ran-.adan

أأ (6

General Consnl

America of States United .the of Embassy

Arabia qaudi of Kingdom :Riyadh

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.