آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولاي…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الأطفال دولياً من قبل أحد الوالدين لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/99 اعتُمدت ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، بذل الحلول، لجنة مشتركة، اجتماعات اللجنة، تطوير التعاون، جدولة الأعمال، لحنة فرعية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، النزاعات، التعديل، النفاذ، وقعة في الرياض، 2017.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٩

التاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/١٦٠) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٩ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الاطفال دولياً من قبل أحد الوالدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٧/٧/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٢٩)

وتاريــخ : ١٤٣٩/١٠/١٩هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برقم ٤٦٩١٩ وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٦هـ، المشتملة على برقيـة معالي وزير الخارجية رقم ٧٣٥٧٩٨/٣/٨ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الاطفال دولياً من قبل أحد الوالدين.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/١٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزراء رقم (٤٩٠٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الاطفال دولياً من قبل أحد الوالـدين، الموقعـة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ، الموافـق ٢٠١٧/٧/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٣٥١٥

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/١٠/٢١

المرفقات : ٨

برقية

صاحب المعالـي وزيــر الخارجيــة حفظه الله

نسخة لــوزارة الداخليــة

نسخة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء

نسخة لمجلــس الشــورى

نسخة لــوزارة الخدمــة المدنيــة

نسخة لــوزارة الماليــة

نسخة لــوزارة الإعــلام

نسخة لــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط

نسخة لهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء

نسخة لــديوان المراقبــة العامــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الاطفال دولياً من قبل أحد الوالدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٧/٧/١٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٩٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيــس الــديوان الملكــي

خالــد بــن عبدالرحمن العيسـى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

في شأن القضايا المتعلقة بخطف الأطفال دولياً من قبل أحد الوالدين

إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما لاحقاً بـ "الطرفين"،

بناءً على ما يربط البلدين الصديقين من علاقات متميزة،

ونظراً إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة بحقوق الوالدين في حرية الوصول إلى أطفالهما من مواطني البلدين والتمكن من زيارتهم،

ولكونهما على دراية بأن النزاعات التي لم تتم تسويتها في المسائل العائلية بما في ذلك القضايا المرتبطة بحضانة الأطفال وحرية الوصول إليهم قد تتسبب في مآسٍ إنسانية،

ولكونهما على دراية أنه فيما عدا بعض القضايا غير الاعتيادية، فإنه من مصلحة كل طفل أن يتمتع بعلاقات شخصية مع كلا والديه، وكذلك، أن يحظى بالفرصة لتعلم التقاليد الثقافية لكلا الوالدين واحترامها،

وآخذين بعين الاعتبار الاختلاف في الأنظمة القضائية بين الطرفين، ورغبة منهما في الحث على التوصل إلى تسويات مبنية على قرارات يتم أخذها بمحض إرادة الوالدين المتنازعي الحضانة بما يضمن مصلحة هؤلاء الأطفال من دون حرمان الوالدين من حقوقهما في التوصل إلى قرار قضائي،

واستناداً إلى ما ورد في الفقرتين (أ) و(ح) من المادة (الخامسة) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة بتاريخ ٢٤ أبريل ١٩٦٣م،

فقد قررتا على ما يأتي:

البند الأول

يبذل الطرفان جهودهما لإيجاد حلول عاجلة إنسانية للصعوبات التي تواجه أحد الوالدين عند الرغبة في التواصل مع أطفاله (أو أطفالها) الذين يقيمون في بلد الطرف الآخر، بما في ذلك حرية الوصول إلى الأطفال والتواصل معهم، محافظة على الرابطة بين الوالدين وأطفالهما.

البند الثاني

تنشأ لجنة مشتركة للنظر في قضايا خطف الأطفال دولياً من قبل أحد الوالدين، يشار إليها لاحقاً "باللجنة المشتركة"، على أن تكون برئاسة من يمثل الشؤون القنصلية لديه، وتضم –إن لزم الأمر- مشاركين من الجهات الحكومية في كلا البلدين، وتضم كذلك ممثلاً مفوضاً من كل طرف يكون مرجع اتصال معتمداً فيما يتعلق بقضايا خطف الأطفال دولياً من قبل أحد الوالدين.

البند الثالث

تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها مرتين في العام -بالتناوب بين عاصمتي البلدين- ومن الممكن زيادة عدد الاجتماعات -إن دعت الحاجة- كما يمكن أن يتم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي والرقمي أو بواسطة الاتصالات الهاتفية في حال وافق الطرفان. وللجنة الاجتماع لمرات أقل من ذلك في حال موافقة الطرفين.

البند الرابع

تعمل اللجنة المشتركة على تقوية وتطوير التعاون في الجهود الرامية إلى حل قضايا خطف الأطفال دولياً من قبل أحد الوالدين.

البند الخامس

يعد لكل اجتماع باتفاق الطرفين عبر الوسائل الدبلوماسية – جدول أعمال بالمواضيع المطروحة للنقاش خلال ذلك الاجتماع، وذلك قبل تاريخ الاجتماع بوقت كافٍ.

البند السادس

تقوم اللجنة المشتركة بإنشاء لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، بحيث تضم القنصل العام من كل طرف -إن كان ذلك ملائماً- بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ممن لهم علاقة بالقضايا التي تتم مناقشتها بواسطة اللجنة الفرعية.

البند السابع

يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها بالتفاهم بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

البند الثامن

للطرفين اقتراح تعديل هذه المذكرة، ولا يدخل التعديل حيز النفاذ إلاّ بعد الموافقة عليه.

البند التاسع

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها، وتبقى سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين أو كلاهما بإبلاغ الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم الإثنين تاريخ ١٧/يوليو/٢٠١٧م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية، وكلتاهما متساويتان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية :

سعادة السفير تميم بن ماجد الدوسري

وكيل الوزارة للشؤون القنصلية

وزارة الخارجية

المملكة العربية السعودية

عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية :

السيدة فرجينيا شير رمضان

القنصل العام

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

الرياض، المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.