آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودي…

إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

سارية مرسوم ملكي م/83 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١١هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، إنشاء تعاون في مجال الطاقة النظيفة، مجالات التعاون في مجال الطاقة النظيفة، مشاريع التعاون في الطاقة النظيفة، التعاون في مجالات الطاقة النووية المدنية واليورانيوم، أحكام عامة، النفاذ والتعديل والإنهاء، وّقع في مدينة جدة، بتاريخ 15 يوليو 2022م، باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٨٣

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١١ف

بيتمطيقمالكمزالتخي )

للبى

تمنر لههن بب

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)

بتارخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٥٥) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء رقم ( ٣A٤ ) بتاريخ ٤/٦/١٠ ١٤٤فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية والولايات

المتحدة الأمريكية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ف،

الموافق ٢٠٢٢/٧/١٥ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ترليتالجاليي

قرار رقم : (٣٨٤)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/١٠ه

الملتتالعنيجالسعوييينن

والتشااف

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٢١٤

وتاريخ ٤/٢٣ /١٤٤٤ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٦٣

وتاريخ ١٤٤٤/١/٣ ف، في شأن مشروع إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بـين المملكة

العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية.

وبعد الاطلاع على مشروع الإطار المشار إليه.

ويعد الاطلاع على الامر السامي رقم (٧٨٥٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦ف.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ف، المعدة

في هيثة الخبراء بمجلس الونراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٥٥) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٠٧)

وتاريخ ١٤٤٤١٥١٢٣ف.

يقرر

الموافقة على إطار هراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية والولايات

المتحدة الأمريكية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦ف الموافق

٢٠٢٢/٧/١٥ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

إطارشراكة لتطوير الطاقة النظيفة

المملكة العربية السعودية

3

الولايات المتحدة الأمريكية

تعتزم حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما يلي

مجتمعين بـ "الطرفين" أو "الطرفان") وهما تمثلان بلدين رائدين في مجال الإمداد والابتكار في القرن الأول من

اقتصاد الطاقة الحديث في العالم، وهما متهينتان للريادة في تزويد العالم بالطاقة النظيفة في القرن القادم،

تعزيز التعاون بينهما وفقا لقوانينهما الوطنية المعنية وذلك من خلال إطار الشراكة من أجل تطوير الطاقة

النظيفة.

وتحقيقا لهذه الغاية، وبناء على مذكرة التفاهم لعام (٢٠١٧ م) بين وزأرة الطاقة في المملكة العربية

السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتزم الطرفان التعاون كما هو موضج في هذه الوثيقة

(المشار إليها فيما بعد ب"إطار الشراكة") لتعزيز طموحات كل منهما في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي.

ا فاا التفا التا

الأ ل:

انشاء تعا ن "محا الطاقة النظفة:

ينوي الطرفان العمل معا لتحديد مجالات التعاون في الطاقة النظيفة التي من شأنها تعزيز المصالح

المشتركة والأهداف الاستراتيجية لكل طرف مشارك. وتشمل فرص التعاون المحتملة تحقيق أهداف

اتفاقية باريس وتعزيز استدامة الطاقة وطموحات تحقيق التحول في مجال الطاقة لدى الطرفين

والمساعدة في تقدم المملكة العربية السعودية في تنفيذ مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق

الأوسط الأخضر" وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ("CCE") لإدارة الانبعاثات الكربونية

(الخفض، وإعادة الاستخدام، واعادة التدوير، والإزالة).

ينوي الطرفان -تحت قيادهما المشتركة- تنظيم التعاون في مجال الطاقة النظيفة لدراسة الابتكار

والتطوير والتمويل وإنشاء البنية التحتية للطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")

والولايات المتحدة الأمريكية ("الولايات المتحدة") بناء على الاستفادة الكاملة من الموارد والخبرات فى

ل

أدز .

القطاعين العام والخاص بالمملكة والولايات المتحدة.

ب:نذت ييزي...

مم م مزر

-رية، الثمر ببه» ١١

، ٥ ر

- يمان: . .

١--

الثا .

محالات التعا ن " محا الطاقة النظفة:

لتعزيز أهداف كل طرف المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة على المديين المتوسط والبعيد، بما في ذلك هدف

الولايات المتحدة المتمثل بتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في قطاع الطاقة خال من الكريون بحلول العام

(٢٠٣٥ م) وهدف المملكة بتحقيق نسبة (٥٠) خمسين في المائة من مزيج تو.

لد الطاقة في المملكة لإنتاج

الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام (٢٠٣٠ م)، ينوي الطرفان تشجيع التعاون الثنائي في المجالات

الآتية:

التعاون في تعزيز أنظمة الطاقة الكهربائية لتحقيق أهداف أمن الإمداد والقدرة على تحمل التكاليف

والمرونة والتكيف والاستدامة من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقنيات المبتكرة وتطوير

الاستفادة الإبداعية من الأصول القائمة

الممارسات والحلول التشغيلية والبنية التحتية وتشجيع

واعادة توظيفها.

التعاون في تحسين اقتصاديات تقنيات توليد الكهرباء النظيفة وأنظمة تخزين الطاقة وتسريع معدل

ين من خلال التركيز على الأطر التنظيمية والسياسات الفعالة وأمن سلاسل

انتشارها في كلا البلد

الإمداد وتحقيق التكامل الأمثل للطاقة النظيفة في شبكات الطاقة الكهربائية والابتكار في تقنيات

انتاج الكهرباء. ومن شأن هذا العمل أن يساهم في تحقيق المساهمات المحددة وطنيا لكلا البلدين

ومستهدفاتهما في نشر تقنيات الطاقة النظيفة.

التعاون في توفير الوصول إلى حلول الطي النظيف في البلدان النامية للتخفيف من الآثار البيئية

السلبية (مثل تلوث الهواء والتصحر المحليين) وتحسين جودة الحياة.

التعاون في مجال تحسين وتسريع خفض الانبعاثات على مستوى دورة الحياة للوقود من خلال البحث

والتطوير في مجال كل من المحركات والوقود

التعاون في مشاريع البحث والتطوير، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وذلك فيما يتعلق بتحديد نطاق

هذه المشاريع وتصميمها وتنفيذها من أجل تسريع تطوير واستخدام الابتكارات المتعلقة بمجال

الطاقة وتطبيقاتها.

تبادل أفضل الممارسات والخبرات الناجحة من كلا البلدين في معالجة غاز الميثان والغازات الدفيئة

الأخرى قصيرة الأجل في قطاع الطاقة والعمل المشترك لتعزيز مثل هذه التبادلات في المنتديات متعددة

الأطراف بما يتماشى مع دعم وتعزيز كلا الطرفين لهدف "التعهد العالمي بشأن الميثان" لتقليل انبعاثات

غاز الميثان عالميا بنسبة ثلاثين بالمائة (٣٠) بحلول العام (٢٠٣٠ م).

الشراكات بين مؤسسات الولايات المتحدة والمملكة ذات الخبرة بمجالات الطاقة المختلفة من خلال

التبادل المعرفي بين المختبرات الوطنية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية وبرامج التدريب في

: س

ء ده، ممسم

، هر ا8ربية(ه يج

مؤيد - عبر

يرب انئ، ا-.. اينها

لا

٤.

مؤسسات وهيئات كل من القطاعين الخاص والعام.

العمل المشترك لتعزيز وتأمين سلاسل الإمداد للمعادن والمواد الخام الأساسية والاستراتيجية لضمان

استدامة سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة، بما في ذلك تقنيات التخزين ووسائل النقل الكهربائية.

تطوير بينات ممكنة لمشاريع الابتكار في مجال الطاقة تشمل إنشاء بيئة وحاضنات مشتركة لريادة

الأعمال المتعلقة في قطاع الطاقة وتقديم الدعم الفني المطلوب لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة

النظيفة.

- الثالث:

مشا التعا ن " الطاقة النظفة:

٨.

إدراا بأن جميع السبل التي تسعى إلى الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية تتطلب التوسع

السريع في تقنية إدارة الكربون والبنية التحتية، وذلك بحسب ما تقتضيه الظروف والحاجة، وتسعى المشاريع

التجريبية إلى حشد الموارد لتسريع وتيرة نشر تقنيات الحد من الانبعاثات وإزالة الكربون من قطاع الطاقة

وسلسلة قيمة الهيدروكريون، ومختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

ولغرض زيادة الاعتماد وتبي حلول الطاقة النظيفة وتعزيزها ونشرها على نطاق واسع، ينوي الطرفان تشجيع

الاستثمار الملموس والتعاون المشترك على مستوى المشاريع في المجالات الآتية:

تنظيم بعثات تجارية ثنائية الاتجاه بصورة منتظمة في مجال التكنولوجيا النظيفة لتعميق الاستثمار

الثنائي في التحول للطاقة النظيفة وتعزيز تعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص لدعم الأهداف

الأساسية لهذا التعاون واستكشاف مجالات التعاون المحتملة ضمن الجود الإقليمية بموجب مبادرة

الشرق الأوسط الأخضر.

تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ("CCUS")؛ وتقنيات التقاط الكربون مباشرة

من الهواء ("DAC) وتقنيات الوقود منخفض الكربون (في القطاعات البحرية والجوية) والتنسيق

بشأن المناقشات المتعلقة بالمعايير العالمية لهذه التقنيات، ومن شأن هذا التعاون -مع غيره من

الجهود- أن يسهم في تسريع جهود التقاط الكربون وتحفيز فرص جديدة للانتفاع من ثاني أكسيد

الكربون.

تعزيز استخدام الهيدروجين النظيف عن طريق تسريع تطوير رؤية مشتركة تتضمن معايير

تكلفة الإنتاج والإجراءات المناسبة لإنشاء

الهيدروجين النظيف وتعريفاته، واستراتيجيات خفض

سوق عالمي للهيدرو جين النظيف، بما في ذلك تعزيز الطلب على الهيدروجين النظيف مع التركيز الأولي

على السوق الأوروبي بصفته مركز طلب رئيسي. وسوف يساعد هذا التعاون في تسهيل الهدف الأمريكي

(Shot Hydrogen Clean) المتمثل في استهداف دولار واحد لكل كجم واحد من الهيدروجين النظيف

بحلول العام (٢٠٣٠ م)، بالإضافة إلى هدف المملكة المتمثل في أن تكون المصدر الرئيمي للهيدروجين

ن

ادمس ترـضنزييجر

الدرؤيلد ر

نن: يدر الونها

النظيف.

التعاون في زيادة الاعتماد على المواد الأكثر استدامة (على سبيل المثال، أنابيب البوليمر في مشاريع

البنية التحتية للهيدروجين) وذلك لتقليل البصمة الكربونية في القطاعات المستهدفة.

تطوير وتنفيذ حلول متقدمة للأمن السيبراني في مجال الطاقة وتعزيز القدرة للتصدي للجيل القادم

من المخاطر السيبرانية المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة والتطبيقات وتكامل البيانات والقواعد

الارشادية مع التركيز على أنظمة التحكم الصناعية والتقنيات التشغيلية ("01 / ICS") لرفع درجة

النضج الدفاعي لمنصات الطاقة الرقمية.

التعاون وتطوير المشاريع في مجالات الطاقة الأخرى التي يقرر الطرفان العمل علبها بشكل مشترك بناء

على الموافقة المتبادلة لكلا الطرفين في إطار هذا التعاون.

التعا ن " محالات الطاقةا : بة المدنية ا

٤.

اب

وفقا لما تقضي به القوانين الوطنية والسياسات المحلية لكل من الطرفين، وإدراكا لحقوق الطرفين

السيادية، فقد تشمل مجالات التعاون المحتملة بينهما في الطاقة النووية المدنية واليورانيوم -كجزء من هذا

التعاون- على ما يلي:

التعاون في البحوث الأساسية والتطوير في مجالات الطاقة النووية المدنية.

التعاون - مع الأخذ بالاعتبار طبيعتيهما المستقلة - ما بين الجهات التنظيمية الوطنية لتسهيل أفضل

الممارسات في مجالات السلامة والأمن والرقابة التنظيمية للتقنيات في مجالات الطاقة النووية

السلمية.

تبادل الخبرات في مجال تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المجمعة الصغيرة وفي مجال

التخلص الآمن والسليم من النفايات النووية وفي التطبيقات الطبية والزراعية.

التعاون في البحث والتطوير في مجال استكشاف اليورانيوم.

التعاون في تعدين اليورأنيوم ومعالجته

التعاون في المجالات الأخرى الخاصة بالطاقة النووية المدنية وتطوير اليورانيوم كما يحددها الطرفان

من حين لأخر.

فتنه بم اده رامو) در جير

ن:

التا!داه.«يي .

ه

٣.

٤.

٥.

ال

- الخا

أحكا عامة:

لا يمنع إطار الشراكة هذا مزيدا من التعاون في المجالات غير الموضحة صراحة هنا، بعد فترة من

التنفيذ الواضح لإطار الشراكة وبما يتفق مع سياسات الطرفين وقوانينهما وأنظمتهما والتزاماتهما

الدولية.

لا يعد إطار الشراكة هذا ملزما قانونيا ولا تنشأ عنه أي حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي،

ويعد كل طرف مسؤولا عن التكاليف المتكبدة نتيجة لمشاركته في الأنشطة المنفذة بموجب إطار

الشراكة هذا.

لا يشكل إطار الشراكة هذا التزاما لتخصيص أموال، وتخضع أية أنشطة يتم القيام بها وفقا لإطار

الشراكة هذا لتوافر الأموال المخصصة لها

يقر الطرفان بأنه لا يوجد ما ينص في إطار الشراكة هذا على التزام من جانب أي من الطرفين بالتنازل

عن أي من حقوقه السيادية فيما يتعلق باستغلال موارده الطبيعية، أو خلافها، أو بقبول أو الدخول

في أي أداة قانونية أو اتفاقية متعددة الأطراف أو معاهدة ذات صلة بعدم الانتشار هو ليس طرفا فيها

حاليا.

الساد

النفاذ التعد الا ء

يدخل إطار الشراكة هذا حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين يؤكد استكمال

إجراءاتهما الداخلية اللازمة - إن وجدت - لتطبيق هذه الشراكة.

يجوز تعديل إطار الشراكة هذا خطيا على النحو المحدد بشكل مشترك من قبل الطرفين.

يظل إطار الشراكة هذا نافدا لمدة خمس (٥) سنوات، ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يقم أي من

الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في عدم تجديد هذا التعاون.

يجوز لأي من الطرفين إنهاء إطار الشراكة هذا في أي وقت، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء مشاركته

في إطار الشراكة أن يحرص على تقديم إشعار خطي قبل تسعين (٩٠) يوما على الأقل من خلال

القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر. ولا يقصد بالضرورة أن يؤثر الإنهاء على تنفيذ واستكمال

الأنشطة القائمة بموجب إطار الشراكة هذا التي بدأ العمل فيها قبل الإنهاء.

وب اه

غدب

فى هزي

نه

نتمد احلس الوزا

س سسي

لا

٤.

.

٤.

وقع في مدينة جدة، بتاريخ ١٥ يوليو (تموز) ٢٠٢٢ م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان

نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الطاقة

صء

ت

ن: ين ن..

عبدالعزيزبن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

"هم '.

ى ن ثد ر:

متساويان في الحجية الرسمية.

نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

المستشار الرئاسي الخاص

سسر ر مز

س

اموس هوكستين

:متهس سر

بسممس "٠٠ءر

خرمت الوررية الار رب.

عيل

لي ر نه

-زيبيهي" لأداة لمبرلم الرزلا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.