آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديل كيجالي 2016م، في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد ا…

تعديل كيجالي 2016م، في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون

سارية مرسوم ملكي م/102 اعتُمدت ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مجموعة تعديلات بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٠٢

التاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٧ف

بيذايتظلثليجةي

إ

.للم

د.

/

"الجج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ A١٤٦٤I٣I٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١٣٠) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١ف.

«عد الاطلاع عللا، قداه محلس، الهداء «قم ( ٥٥٠ ) تاد ١٤٣٩/١٠/٢٦ف.

٠٠٠١٠٠ ،

دممنا بما هو آت:

ر/

: الموافقة على تعديل كيجالي ٢٠١٦ م، في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بـالمواد

المستنفدة لطبقة الأوزون، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

والتالعاهمم

قرار رقم : (.هه)

وتاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ

إلملكالعنيتالسعوهينن

الان اتلعاتجيلهلتطلوزراة

فالت لره

إن مجلس الوناء

يعد الاللاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برلم ٤٣٣٥٥ وتـاريخ

١٤٣٩/٨/٢٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رثـيس مجلـس

إدارة الهيئة العامة للارصاد وحماية البيثة رلم ١/٢٠٣٠ /١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦ف،

في حأن تعديل كيجالي ٢٠١٦ م المتعلق ببروتوكول مونتريال الخاس بالمواد المستثفدة

لطبقة الاينين.

ويعد الاللاع على التعليل المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاتية فيينا لحماية طبقة الاوزون ويروتوكول مونتريال الخـاع

بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتعديلات الملحقة به، الموافق عليها بالمرسوم الملكي

رق ١l) وتاريخ ١٤١٣١٢١٦ك.

» يعد الاللاء على، المحف «لم (٤٠٥) «تادر ١٤٣٩/٤/١٤م، المعد فى همقة

1:)

أ:٠

فخبراء بمجلس الونياء.

ويعد النظر في ترلر مجلس الشورى وتم (٣/١٣٠) وتابين ١ل١٤٣٩/٨ف.

ويعد لالـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٨٤) وتـلريخ

١٤٣٩l١٠١١٢ى.

يقرر

الموائقة على تعديل كيجالي ٢٠١٦ م، في شأن بروتوكول مونتريال الخاع بالمواد

المستنفدة لطبقة الاوزون، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته

.

رئيس مجلس الوزر

الؤيكلق التلكها

رهم الصاي ٣»

تاريخ الصادر :

المرفهتاس: IY ه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بيزايتظليلجةي

بري؟ ه

زحعااتللتجو

الجلك

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير البيئة والميـاه والزراعة

رئيس مجلس إدارة الهيثة العامة للارصاد وحماية البيئة

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

"لمجلس الشورى

- لوزارة المحة

" لوزارة التجارة والاستثمار

سخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

" لوزارة البيئة والمياه والزراعة

-لونارة الخارجهة

سخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

- لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة المالية

:- لوناوة الاعلا

- لوزارة الاقتصاد والتخطيط

ا ب

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٩٣٩ بتاريح

١٤٣٩/١٠/٢٦ ف بشأن المعاملة المشتملة على برقية معاليكم رقم ٢٠٣٠ بتاريخ

٤٣٨/٨/٢٦ ١ ف المرفق بها تعديل كيجالي ٢٠١٦ م بشأن بروتوكـول مونتريـال الخاص

بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وطلب معاليكم الموافقة على تصديق المملكة على ذلك

التعديل، وما أوضحه سموه من أن مجلـس الـوزراء اطلع علـى الموضوع بتـاريخ

١٤٣٩/١٠/٢٦ ف، وعلى المحضر رقم (٤٠٥) بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٤ ف المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الشأن، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلسى الوزراء المتخذة بهذا

الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

ف ه ٣٩٨

الكيلن امتلككها

روم الصادر»؟

تاريح الصحادر : A/y٤٢٩•

ي.

الـمرفـشكنات : ٢؟

لإم

IfIIIIIIIII IIIITIII

بنغإيبباية

بروي؟

للتلكاالجيهالتئجوبن

التلان

(٠٦١)

أولا: اتخذ قراره رقم (٥٥٠) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ ف - المرفق صودة منه - القاضي

بالمواقة على تعليل كيجالي ٢٠١٦ م، بشأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة

الأذون، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: وجه وذادة الخارجية بان يتم الاتفاق مع الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة وونارة

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لتحديد الوقت المناسب لايداع وثيقة الانضمام إلى تعديل

كيجالي ٢٠١٦ م بشأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م /١٠٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧ف - المرفق

صورة منه - بالمصادقة على ما ورد في البند (أولأ)، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد

في البند (ثانيا)؛ آمل إكمال اللانم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

٠أث١ ٠:

1:

١

« يب

خالد بن عبدالرحمن العيسـى

ك::.

وو

ا

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

ف ه ٣٩٨

تعديل كيجالي (٢٠١٦): تعديلات بروتوكول مونتريال التي

وافق عليها الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف (كيجالي ،

١٠ - ١٥ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٦)

المصدر: المرفق الأول من تقرير االجتماع الثامن والعشرون لألطراف)

سوف يدخل التعديل حيز النفاذ في ١ يناير ٢٠١٩

المادة ١: التعديل

المادة ١، الفقرة ٤

في الفقرة ٤ من المادة ١ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المرفق جيم أو المرفق هاء""

"المرفق جيم، أو المرفق هاء، أو المرفق واو"

المادة ٢، الفقرة ٥

في الفقرة ٥ من المادة ٢ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

"والمادة ٢ حاء"

بعبارة:

"والمادتين ٢ حاء و٢ ياء"

المادة ٢، الفقرات i (أ) و١ (أ) و١١

في الفقرتين ٨ (أ) و١١ من المادة ٢ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

"ا.

سى لا

"المواد ٢ الف الم ٢ طاه"

١٠.

بعبارة:

"المواد ٢ الف إلى ٢ ياء""

٠٠سس

تضاف الكلمات التالية في نهاية الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٨ من المادة ٢ من البروتوكول:

"ويجوز تمديد مثل هذا الاتفاق ليشمل التزامات تتعلق بالاستهلاك أو الإنتاج بموجب المادة ٢ ياء شريطة ألا يتجاوز إجمالي

المستويات المحسوبة المجمعة لاستهلاك أو إنتاج الأطراف المعنية المستويات التي تتطلبها المادة ٢ ياء. "

في الفترة الفرعية (أ) ١ من الفقرة ٩ من المادة ٢ من البروتوكول، بعد الاستخدام الثاني لكلمة "ينبغي؛؛"

يحذف: حرف الواو

ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية (أ) ٢ من الفقرة ٩ من المادة ٢ من البروتوكول لكي تصبح (أ) ٣.

ويضاف بعد الفقرة الفرعية (أ) ١ من الفقرة ٩ من المادة ٢ من البروتوكول ما يلي، ليكون الفقرة الفرعية (أ) ٢ :

"إذا كان ينبغي إجراء تعديلات على القدرة على إحداث الاحترار العالمي المحددة في المجموعة الأولى من المرفق ألف،

والمرفق جيم، والمرفق واو، وإن كان الأمر كذلك، تحديد تلك التعديلات؛ و"

المادة ٢ ياء

المادة التالية بعد المادة ٢ طاء من البروتوكول:

•لأرصاد

١ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، وفي كل فترة اثني

عشر شهرا بعد نلك، أن المستوى المحموبا لاستهلاكه من المواد الخاضعة للزقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكاخنات ثاني

أكميد الكربون، لا يتجاوز النصبة المنوية المحددة، لكل نطاق من المنوات المحددة في الفترات الفرعية من (أ) إلى (o) أدناه،

من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠١١

و ٢٠١٢ ر ٢٠١٣، مضافا إلبها ١٥ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم،

المجموعة الأولي، على النحو المبين في الفقرة ١ من المادة ٢ راو، معبرا عنه بمكافنات ثاني أكميد الكربون:

(أ) ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣: ٩٠ في المائة

(ب) ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ٦٠ في المائة

(e) ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

(د) ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

(٥) ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

٢ - وبصرف النظر عن أحكام النترة ١ من هذه المادة، قد تقرر الأطراف أن أحد الأطراف سيضمن بالنسبة لنترة الإثني عشر

شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة إثني عشر شهرا بعد نلك، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه من

المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاتي أكسيد الكربون، لا يتجاوز النسبة المنوية المحددة، لكل

نطاق من السنوات المحددة في الفترات الفرعية من (أ) إلى (م) أدناه، من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة لاستهلاكه من

المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، مضافا إليها ٢٥ في المائة من المستوى

المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، المجموعة الأولى، على النحو المبين في النترة ١ من المادة

٢ واو، معبرأ عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:

(أ) ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤: ٩٥ في المائة

(ب) ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٨: ٦٥ في المائة

(٢٠٢٢e إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

٢٠ في المائة

(د) ٢٠٣٤ إلى ٠٣٥ ٢:

(٥) ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

٣ - على كل طرف ينتج المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهرأ التي تبدا في ١

كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة

في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، لا يتجاوز النسبة المئوية المحددة، لكل نطاق من السنوات المحددة

في النترات النرعية من (أ) الى (٥) أدناه، من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المرفق وار للاعرام ٢٠١١ ر٢٠١٢ ر٢٠١٣، مضافا إليها ١٥ في المئة من المستوى المحسوب لإنتاجه من

المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، المجموعة الأولى، على النحو المبين في الفقرة ٢ من المادة ٢ واو، معبرا عنه

فه

ر "(

ل

بمكافئات ثانى أكسيد الكربون:

(م) ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣: ٩٠ في المقة

(ب) ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ٦٠ في المائة

(ت) ٢٠٢٥ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

(د) ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

(٥) ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

٤ - وبصرفت النظر عن أحكام النترة ٣ من هذه المادة، قد تقرر الأطراف أن أحد الأطراف المنتجة لمواد خاضعة للرقبة فى

المرفق واو سيضمن بالنصبة لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاتي/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة اثني عشر شهرا

بعد نلك، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون،

لا يتجاوز النسبة المئوية المحددة، لكل نطاق من السنوات المحددة في النترات الفرعية من (أ) إلى٠(م) أدناه، من المتوسط

السنو للمستويات المحسوبة لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣،

مسيا بيها ٥؟ في المقة من التوى الممسرب (لتلبه من المراد الماسعة للركبة في المرفق بيم، المجموعة الأولى، طى

النحو المبين في النترة ٢ من المادة ٢ واو، معبرا عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:

٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤: ٩٥ في المائة

للأرصاد م

ا سام

متعة! السي

ر

ت لمومة لمحلى الوتذا

٢٠ إلى ٢٠٢٨: ٦٥ في المائة

٠المر مم

- نعر.

فير س

مم

ا، بجلبي «بهبت

يغغم

هادر العب

إإ

(ج) ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

(د) ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

(٥) ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

٥ - تنطبق الفقرات من ١ إلى ٤ من هذه المادة فيما عدا ما تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك لتلبية

الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها استخدامات معفاة.

٦ - على كل طرف يقوم بتصنيع المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم أو في المرفق واو، أن يضمن، . :

لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، أن انبعائاته من

المواد المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق واو المولدة في كل منشأة إنتاج تقوم بتصنيع المواد المدرجة في المجموعة

الأولى من المرفق جيم أو في المرفق واو، يتم تدميرها بالقدر الممكن عمليا باستخدام تكنولوجيا توافق عليها الأطراف في نفس

فترة الإثني عشر شهرا المعنية.

٧ - على كل طرف أن يضمن ألا يتم أي تدمير لمواد المجموعة الثانية المدرجة في المرفق واو المتولدة من المرافق التي تنتج

مواد المجموعة الأولى المدرجة في المرفق جيم أو المرفق واو إلا باستخدام التكنولوجيات التي توافق عليها الأطراف.

المادة ٣

يستعاض عن ديباجة المادة ٣ من البروتوكول بالنصن التالي:

"١ - لأغراض المادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ ياء والمادة ٥، يقوم كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في

المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء أو المرفق واو، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من:"

يستعاض عن الفاصلة المنقوطة النهائية في الفقرة الفرعية (أ) ١ من المادة ٣ من البروتوكول بالعبارة التالية:

"، إلا حسب المحدد خلاف ذلك في الفقرة ٢؛"

يضاف النصن التالي في نهاية المادة ٣ من البروتوكول:

؟ و

(د) انبعائات مواد المجموعة الثانية من المرفق واو التي تنتج في كل منشأة إنتاج تولد المواد المدرجة في المجموعة الأولى من

المرفق جيم أو المرفق واو بما في ذلك، من جملة أمور، الكميات التي تنبعث نتيجة التسرب من المعدات ومنافذ العمليات

وأجهزة التدمير، ولكن باستثناء الكميات المحتجزة من أجل الاستخدام أو التخزين.

٢ - عند حساب مستويات الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات والانبعائات، معبرا عنها بمكافنات ثاني أكسيد الكربون،

من المواد المدرجة في المرفق واو وفي المجموعة الأولى في المرفق جيم لأغراض المادة ٢ ياء والفقرة ٥ مكررا من المادة ٢

والفقرة ١ (د) من المادة ٣، على كل طرف أن يستخدم دالات القدرة على إحداث الاحترار العالمي لتلك المواد المحددة فى

٠١١

د.

المحموعة الأولى من المرفق ألف، وفى المرفق حدم والمرفق واو "

المادة ٤، الفقرة ١، سابعا

تضاف الفقرة التلية بعد الفقرة ١ سادسا من المادة ٤ من البروتوكول:

"١ سابعا على كل طرف أن يحظر، عند بدء نفاذ هذه الفترة، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو من اي

دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.

المادة ٤، الفقرة ٢ سابعا

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ٢ سادسا من المادة ٤ من البروتوكول:

"٢ سابعا - على كل طرف أن يحظر عند بدء نفاذ هذه الفترة، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو إلى أي

دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول."

المادة ٤، الفقرات ٥ و٦ و٧

في الفقرات ٥، ٦ و٧ من المادة ٤ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المرفقات ألف وباء وجيم وهاء"

• للأرصاد

المادة ٤، الفقرة ٨

في الفقرة ٨ من المادة ٤ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء""

بما بلي:

المواد ٢ ألف إلى ٢ ياء""

المادة ٤ باء

تضاف الفقرة التالية بعد النقرة ٢ من المادة ٤ باء من البروتوكول:

"٢ مكرر- على كل طرف أن يقوم، بحلول ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه

الفقرة عليه، أيهما أبعد، بوضع وتطبيق نظام لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، الجديدة أو المستعملة أو المعاد

تدويرها أو المستصلحة المدرجة في المرفق واو. ويجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ يقرر أنه لا يستطيع

إنشاء وتطبيق ذلك النظام بحلول ١ كانون الثاني يناير ٢٠١٩ أن يؤجل اتخاذ تلك الإجراءات حتى ١ كانون الثاني/يناير

المادة ٥

في الفقرة ٤ من المأدة ٥ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

"٢ طاء"

بما يلي:

٢ ياء"

في النقرتين ٥ و٦ من المادة ٥ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المادة ٢ طاء"

بما يلي:

المادتان ٢ طاء و٢ ياء"

فم الفقرة ٥ من المادة ٥ من البروتوكول، وقيل عبارة:

٠٠١١:

١

أي من تدابير الرقابة""

يسا العرف:

7 .

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ٨ ثالثا من المادة ٥ من البروتوكول:

« رابعا

(أ) كل طرف عامل بموجب الفترة ١ من هذه المادة، رهنا بأية تعديلات تدخل على تدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ ياء وفقا

للفقرة ٩ من المادة ٢، يحق له تأجيل امتثاله لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفترات الفرعية (أ) إلى (٥) من الفقرة ١ من

المادة ٢ ياء، وفي الفترات الفرعية (أ) إلى (م) من الفقرة ٣ من المادة ٢ ياء، وتعديل تلك التدابير على النحو التالي:

٠١ ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ١٠٠ في المائة

٠٢٠ ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٤: ٩٠ في المائة

٠٣ ٢٠٣٥ إلى ٢٠٣٩: ٧٠ في المائة

٢٠٤ إلى ٢٠٤٤: ٥٠ في المائة

٤،

لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (م) من الفقرة ١ من المادة ٢ ياء، وفي الفقرات الفرعية (أ) إلى

(ه) من الفقرة ٣ من المادة ٢ ياء، وتعديل تلك التدابير على النحو التالي:

٠١ ٢٠٢٨ إلى ٢٠٣١: ١٠٠ في المائة

٢٠ ٢٠٣٢ إلى ٢٠٣٦: ٩٠ في المائة

٠٣٠ ٢٠٣٧ إلى ٢٠٤١: ٨٠ في المائة

"٠٤ ٢٠٤٢ إلى ٢٠٤٦: ٧٠ في المائة

٥" ٢٠٤٧ وما بعده: ١٥ في المائة

(ج) كل طرف عامل بموجب الفترة ١ من هذه المادة، لأغراض حساب خط أساس استهلاكه بموجب المادة ٢ ياء، يحق له

استخدام متوسط المستويات المحسوبة لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١

و٢٠٢٢، زائدا خمسة وستين في المائة من خط أساس استهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى،

المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثلثا من هذه المادة.

(د) وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، قد تقرر الأطراف أن أحد الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه

المادة، يحق له أن يستخدم، لأغراض حساب خط أساس استهلاكه بموجب المادة ٢ ياء، متوسط المستويات المحسوبة لاستهلاكه

من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو عن السنوات ٢٠٢٤، و٢٠٢٥ و٢٠٢٦، زائدا خمسة وستين في المائة من

خط أساس استهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة

٨ ثالثا من هذه المادة.

(ه) كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وينتج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو، يحق له أن

يستخدم، لأغراض حساب خط أساس إنتاجه بموجب المادة ٢ ياء، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه من المواد الخاضعة

للرقابة المدرجة في المرفق واو للاعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢، زائدا خمسة وستين في المائة من خط أساس إنتاجه من

المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولي، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثثا من هذه المادة.

(و) وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية () أعلاه، قد تقرر الأطراف ان طرفا من الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من

هذه المادة وينتج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو، يحق له أن يستخدم، لأغراض حساب خط أساس إنتاجه

بموجب المادة ٢ ياء، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠٢٤

و٢٠٢٥ و٢٠٢٦، زائدا خمسة وستين في المائة من خط أساس إنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة

الأولى، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثالثا من هذه المادة.

(ز) تنطبق الفترات الفرعية (أ) إلى (و) من هذه الفقرة على المستويات المحسوبة للإنتاج والاستهلاك إلا في الحدود التي ينطبق

ضمنها إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية استنادا إلى معايير تقررها الأطراف.""

المادة 1.

لي

في المدة ؟ من البروتوكول، يستعاض صن عار.

المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء؛"

بما يلي:

"المواد ٢ ألف إلى ٢ ياء"

المادة ٧، الفقرات ٢ و٣ و٣ ثالثا

يضاف السطر التالي بعد السطر الذي ينص على "- في المرفق هاء، عن سنة ١٩٩١" في الفقرة ٢ من المادة ٧ من

البروتوكول:

"- في المرفق واو، عن السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، باستثناء أن الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ تقدم هذه

البيانات عن السنوات من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢، أما بالنسبة للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ والتي تنطبق عليها

الفقرات الفرعية (د) إلى (واو) من الفقرة ٨ رابعا من المادة ٥ فتقدم هذه البيانات عن السنوات ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٦٦؛

في الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٧ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

هاء

لأرلي

أو

للمادة ٧ من البروتوكول بعد الفقرة ٣ مكرر:

للأرصادى

صدد ر الع

لملكة العربدة السييب

e.:

ن المامة لمجلس الذي

الربق

ا - ضر.

تنر ه

م

فراء مجلس بزييمه

"٣ ثلثا: على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة بيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية لكل منشأة من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق واو، وذلك وفقا للفترة ١ (د) من المادة ٣ من البروتوكول."

المادة ٧، الفقرة ٤

في الفقرة ٤ من المادة ٧، وبعد العبارتين:

"بالبيانات الإحصائية عن" و "بيانات عن"

تضاف عبارة:

"الإنتاج د"

المادة ١٠، الفقرة ١

في الفقرة ١ من المادة ١٠ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

"والمادة ٢ طاء"

بعبارة:

"والمادتين ٢ طاء و٢ ياء"

يدرج النصن التالي في نهاية الفقرة ١ من المادة ١٠ من البروتوكول:

"إذا اختار أحد الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ أن يستفيد من تمويل من أي ألية مالية أخرى يمكن أن ينتج عنه

التكاليف الإضافية المتفق عليها، فإن ذلك الجزء لا يسدد من الآلية المالية المنشأة بموجب المادة ١٠ من هذا

الوفاء بأي جزء من

البروتوكول."

المادة ١٧

في المادة ١٧ من البروتوكول يستعاض عن عبارة:

"المواد من ٢ ألف إلى ٢ طاء"

بعبارة:

"المواد من ٢ الف إلى ٢ ياء"

المرفق ألف

١

د

يحل الجدول التالي محل الجدول الخاص بالمجموعة الأولى من المرفق الف للبروتوكول:

رات استنفاد الأوزون لقدرة على إحداث الاحترار ا

لمجموعة

لمادة

عةا و

.Vo ٤

١٠٩٠

"

-CFC((

٠،

-IXCFC

١١٣CFC

١١٤CFC ١،٠

١١٥CFC ٦،.

rCFC

CIYC،

ClFv,

rCisFr

CleFx

المرفق جيم والمرفق واو

يحل الجدول التالي محل الجدول الخاص بالمجموعة الأولى في المرفق جيم من البروتوكول

-رة على استنقاد - ة على إحداث الاحترار العالمي في

عا

١٥١

١٨١٠

يسومرات وزون

٠٠٠٢ -٠٨ ٠ ٠

دة

—Y(HCFC

-BHCFC

عةا ولى

xCHFC

CIYCH

CH

-\HCFC ١٢

•&MÄ'YT?' .

pعبـر ١٢٢

.Cبـ٤ ١٣٣

üE'i .i[E7'.

YVHCFC( ٠

ثرمي

على استنفاد " رة على إحداث الاحترار العالمي "

١عا

وزون

يسومرات

٦٠٩

٧٣٥

٢٣١

١٢٢

٥٩

دة

fHCFC_ ١٢

-ء؟ ١

-HCFC ١ ١٣

—YXHCFC "

ععبـر٢٣٣

-HCFC( ١٤

-bNOHCFC**

-\{YHCFC

-tYHCFC b\**

CiEHFY

VCHFCIC

FCI!HI

YCIXRHY

,CkFtH

,FCI,H

CFClrCH،

CIXFTHT

CIYCF,C

HX€FCI

HFClr

ClTHFr.

fClrHFT

Cl,HFr.

rCl.HFr

XCHCIYCF,C

لا٠

٠٠٢-

،-٠٠١

،٠-٠،١٠

٠٠٠٠٤-٠٩

ي

٤

q

١٢

١٢

و

٦

١٦

١٢

٣

١٢

١٦

٢

Fع٥١ ١

بـر٢٢١

-YYYHCFC

-YYTHCFC

بـ/٤

Eبـ(ه ٢ ٢

-caYX0HCFC

CHCIFYC'CFTC -cbYY0HCFC

-IHCFC ٢ ٢

CLHFr

-Cـ)٢٣١

باإع٣

٢٣٢

fClFfHr

-٢٢٢HCFC

rCiFvHr

-YVfHCFC

ClFrHr.

ععره٢٣

loFYHr.

-YÉ\HCFC

FClrHr.

rCirFrHr

-YfYHCFC

ClrFrHr.

ـ ٤

-fHCFC ٤ ٢

ClFå-ir

ر إت

ععر ٥٢ ٢

CiFtHr،

—YoVHCFC

lrFiHr.

ا!

-Cب)٦١ ٢

ClF.Hr

٢٦٢

FCl1Hr

-ـر١ب

عند الإشارة إلى مدى قدرات استنفاد الأوزون تستخدم على قيمة في ذلك المدى لتحقيق أغراض هذا البروتوكول، ترد قدرات

استنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات، أما القدرات الواردة

باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات، ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن أكبر ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية، والقيمة العليا

هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون.

تحدد أكثر المواد الصالحة تجاريا على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كيما تستخدم لأغراض هذا

البروتوكول.

في حالة المواد التي لم تحدد قدرتها على إحداث الاحترار العالمي تطبق قيمة افتراضية قدرها صفر، ونلك إلى حين إدراج

قيمة للقدرة على إحداث الاحترار العالمي عن طريق الإجراء المتوخى في الفقرة ٩ (أ) ٢ من المادة ٢.

يضاف المرفق التالي إلى البروتوكول بعد المرفق هاء:

المرفق واو: المواد الخاضعة للرقابة

١٠ عا

وره

له

ي

رات إحداث الاحترار !

١٠ ١

٤٨

٥

س.

٧٩٤

لمادة

عة

ولى

للأر

س.

قت

HFC-١٣٤

a3Vf-HFC

ك

HFC-٤٥ faY

علته

FC ٦٥ mfcV

عrـ ١٤٣

تهددر الع

١٠ عا

رات إحداث الاحترار ا

٢٢ ٣

٣٧ ١

٨١ ٩

٦٩

لمادة

Eبـ1 ٢٧ ٢ و

حrـ -cb٢٣٦

eaYH-HFC

HFC-faXV1

-Fب)٤o cax

rCHFCFrC

YCFXFCFYCH

rCHFCRCH

rCFtCHrC

YCHFYFCFXCH

CFYCHFCHFCFVC mee(•-fV-HFC ٦٤٠ ١

٦٧٥

٤٦٧ ٤

٢ و

٥٣

١٢٤

٨ ١٤

ب ؟

FC بـ -١٢٥

عبر-a١٤٣

HFC -٤١

Fلر- ٥٢ ١

HFC-"a١٥

rب؟

هامع.

TCFICH

rCFrCH

بر. F

باع يرع

YCHFVCH

عة الثانية

vCH

لاز -

المادة الثانية: العلاقة بتعديل عام ١٩٩٩

لا يجوز لأي دولة او منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ان تودع أي صك للتصديق او القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذا

التعديل ما لم تكن قد قامت من قبل أو في ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك للتعديل الذي تم اعتماده في الاجتماع الحادي عشر

للاطراف في بيجين، في ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ .

المادة الثالثة: العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها

لا يقصد من هذا التعديل أن يفضي إلى استثناء مركبات الكربون الهيدروفلورية من نطاق الالتزامات الواردة في المادتين ؛

و١٢ من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو في المواد ٢ و٥ و٧ و١٠ من بروتوكول كيوتو التابع للاتفاقية.

المادة الرابعة: بدء النفاذ

- باستثناء ما أشير إليه في الفقرة ٢ أدناه، يبدأ نفاذ هذا التعديل في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، شريطة أن يتم إيداع عشرين

صكا على الأقل من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من جانب الدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل

الاقتصادي الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط في ذلك

التاريخ، يسدأ نفاذ هذا التعديل، فى اليوم التسعين التالى للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.

: - تدغل التغييرات طى المادة ؛ من البروتوكول، مرافبة المبدلات التجارية مع عير االراف، والواردة في المادة الأولى

من هذا التعديل حيز النفاذ في h كانون الثاني/يناير ٢٠٣٣، شريطة أن يتم إيداع سبعين صكا على الأقل من صكوك التصديق

أو القبول أو الموافقة على التعديل من جانب الدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأطراف في بروتوكول مونتريال

بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط في ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل في اليوم التسعين

التالي للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.

٣ - لأغراض الفترتين ١ و٢، فإن أي صك من هذا القبيل تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لا

يحسب إضافة للصكوك

التي تودعها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

٤ - وعقب بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين ١ و٢، يبدأ نفاذ التعديل على أي طرف آخر في

البروتوكول في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي يودع فيه صكه للتصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة الخامسة: التطبيق المؤقت

يجوز لأي طرف من الأطراف، في أي وقت يسبق دخول هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة له، أن يعلن أنه سيطبق بشكل مؤقت

أي تدبير من تدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ ياء، وما يقابلها من التزامات الإبلاغ في المادة ٧، ونلك إلى حين دخول التعديل

حيز النفاذ.

مة للأصهي

هدر العي

THE :(2016) AMENDMENT KIGALI THE

MONTREAL THE TO AMENDMENT

-TWENTY THE BY AGREED PROTOCOL

PARTIES THE OF MEETING EIGHTH

(2016 OCTOBER 10-15 ,KIGALI)

.rtiesä. the of Meeting Twenty-Eighth the of report the of l Annex :]Soume

019.1. January 1 on ve'f0 into enter will amendment The

Amendment I: Article

4 paragraph ,1 Atticle

:words the foi ,ProtocoI the of 1 Article of 4 paragraph ln

"E Annex or C Annex"

:substituted be shall there

"F Annex or E Annex ,C Annex"

5 paragtaph ,2 Article

:words the for ,Protocol the of 2 Article of 5 paragraph lln

أيسدر

"H. Article dand

:substituted be shall there

"2J and 2H ArticIes"

11 and a)9) (a). 8 paragraphs 2. Article

١ .

أ

,protocol the of 2 ArticIe llof and (a) 8 paragraphs ln

"2l tO 2A Articles"

:substituted be shall there

"2J to 2A i'Artictes

ا

سه ف

:words the for

ا و

م

of 8 paragraph of (a) subparagraph of end the at added be shall words following The

:Protocol the of 2 Atticle

or consumption respecting obligations include to extended be may agreement such Any"

of level calculated combined total the that provided 2J Articte under production

required levels the exceed not does concemed Pafties the of production or consumption

.2J. ANicle by

of use second the after Protocolt the of 2 Article of 9 paragraph of (i) (a) subparagraph ln

:words the

"be; should"

:deleted be shall there

به.

)

لأرصاد م

م

ذا!

ة. و"

،.ف

as renumbered be shall Protocol the of 2 Articte of 9 paragraöh of (ii) (a) Subparagraph

.(iii) (a) subparagraph

of (i) (a) subparagraph after (ii) (a) subparagraph as added be shatl folfowing The

:Protocol the of 2 Article of 9 paragraph

C Annex ,A Annex of l Group in specified potentials warming global the tO Adjustments"

"and be; should adjustments the what ,SO if ,and made be should F Annex and

2J Article

:Protocol the of 21 Article after inserted be shall Atticle following The

Hydrofluorocarbons :2J ttArticle

1 on commencing period twelve-month the for that ensure shall Party Each 1.

of !leve calculated its ,thereafter period twelve-month each in and ,2019 January

in expressed ,F Annex in substances controtled the of consumption

respective the for out set ,percentage the exceed not does ,equivalents CO2

average annual the of ,below (e) tO (a) subparagraphs in specified years of range

the for substances contro)led F Annex of consumption of levels calculated its of

of evel) calcu)ated its of cent per fifteen' plus ,2013 and 2012 ,2011 years

paragraph in out set as substances controlled ,l Group ,C Annex of consumption

:equivalents CO2 in expressed 2Ft Article of 1.

cent per 90 :2023 to 2019 (a)

cent per 60 :2028 to 2024 (b)

cent per 30 :2033 to 2029 (c)

cent per 20 :2035 to 2034 d)

cent per 15 :thereafier and 2036 (e)

.2

Party a that decide may Parties the ,Article this of 1 paragraph Nouithstanding

in and ,2020 January 1 on commencing period twelve-month the for ,that ensure shall

controiled •the of consumption of level calculated its ,thereafter period twelvezmonth each

,percentage the exceed not does ,equivalents CO2 in expressed ,F Annex in substances

of ,betow (e) tO a) subparagraphs in specjfied years of range respective the for out set

controlled.. F Annex of consumption of levels calculated its of average annuat the

calculated its of cent per twenty-five plus ,2013 and 2012 ,2011 years the for substances

paragraph in out set as substances controlled ,l Group ,C Annex of consumption of tevel

:equivalents CO2 in expressed ,2F Articie of 1

cent per 95 :2024 to 2020 a)

cent per 65 :2028 to 2025 (b)

cent per 30 :2033 to 2O29.(c)

cent per 20 :2035 to 2034 (d)

cent per 15 :thereafter and 2036 (e)

م

.3

the

for that ensure shall F Annex in substances controlled the producing Party Each

pei twelve-month each in and ,2019 January 1 on commencing period twelve-month

A in substances controlled the of production of ievel calculated its ,thereafter

r the for out set ,percentage the exceed not does ,equivalents CO2 in expressed

ave annual the of ,below (e) to (a) subparagraphs in specifled years of range

y the for substances control!ed F Annex of production of levels calculated

م O production of level catculated its of cent per fifteen plus ,2013 and 2012

بعلكة العربية السدى

مان العامة لجلس الربد

•الع مببق.

. نع.

ة

فجم

فزا مجهم أمزتمم

للأرصاد

محدر الم

.-:„!/<.,

٠٠ ملام.

،م،.ب اة

in expressed ,2F Article of 2 paragraph in out set as substances controlled ,l Group

:equivalents CO2

cent per 90 :2023 to 2019 (a)

cent per 60 :2028 to 2024 (b)

cent per 30 :2033 to 2029 (c)

cent per 20 :2035 to 2034 (d)

cent per 15 :thereafter and 2036 (e)

.4

ParW a that decide may Parties the ,Article this 3of paragraph Notwithstanding

twelve-month the for that ensure shall F Annex in substances controiled the producing

its ,thereafter period twelve-month each in and 20201 January 1 on commencing period

in expressed ,F Annex in substances controlled the of production of levet calculated

of range respective the for out set ,percentage the exceed not does ,equivalents CO2

calculated its of average annual the of ,below (e) to (a) subparagraphs in specified years

2O13t and 2012 ,2011 years the for substances controlled F Annex of production of tevels

,l Group ,C Annex of production of level calculated its of cent per wænty-five plus

in expressed ,2F Article of 2 päragraph in out set as substances controlfed

:equivalents CO2

cent per 95 :2024 tO 2020 (a)

cent per 65 :2028 to 2025 (b)

cent per 30 :2033 to 2029 (c)

cent per 20 :2035 tO 2034 (d)

cent per 15 :thereafter and 2036 (e)

.5

Parties the that extent the to save apply will Article this of 4 tO 1 Paragraphs

uses satisfy tO is that consumption or production of level the permit to decide

.ses. exempted be to Parties the by agreed

.6

shall substances F Annex or ,l Group ,C Annex manufacturing Party Each

each in and ,2020 January 1 on commencing period twetve-month the for that ensure

generated substances ,ll Group ,F Annex of emissions its ,thereafter period twetve-month

substances F Annex or ,l Group ,C Annex manufactures that facility production each in

the in Parties the by approved technology using practicable extent the tO destroyed are

.eriod. twelve-month same

substances ,ll Group ,F Annex of destruction any that ensure shatl Party Each

OCCur shall substances F Annex or ,I Group ,C Annex produce that facilities by generated

.arties. the by approved technologies by only

3 Article

:following the with replaced be should Protocol the of 3 Article to preamble The

of group each for ,shall Party each ,5 and 2J to 2A ,2 Articles of purposes the For 1.

calculated its determine ,F Annex or E Annex ,C Annex ,B Annex ,A Annex in substances

0f:n levets

be shall there ProtocoE the of 3 Article of (i) (a) subparagraph of semi-colon !fina the For

:substituted

"2; paragraph in specified othenuise as except,"

:Protocol the of 3 Article of end the to added be shall text following The

a;and

ييريارما وحم

صدر العب

-"٠٣

هن.ن

generates that facility each in géneiated SubStances ,il Group• ,F Annex .of Emissions (d)

amounts ,things other among ,including by substances F Annex or ,l Group ,C An•nex

excluding but devicest destruction and vents process ,leaks equipment from emitted

.torage. or destruction ,use for captured amounts

,consumption ,production of ,equivalents CO2 in expressed ,levels calculating When 2.

the for substances ,l Group ,C Annex and F nnexÅ of emissions and exports ,impotts

each ,3 Articfe of (d) 1 paragraph and 2 Article of bis 5 paragraph ,2J Articte of purposes

of I Group in specified substances those of potentjals warming global the use shatl Party

.F Annex and C Annex ,A Annex

sept 1 paragraph ,4 Article

the of 4 Article of sex 1 paragraph after inserted be shall paragraph following The

:Protocol

the of import the ban shall Party each ,paragraph this of force into entry Upon .ept. 1"

".rotocol. this tO Party not State any from F Annex in substances controiled

sept 2 paragraph ,4 Article

the• of 4 Article of sex 2 paragraph after 'inserted be shall paragraph fo!lowing The

:ProtocoI

the of export the ban shall Party each ,paragraph this of force into entry Upon .ept. 2"

".rotocoi. this to Party not State any to F Annex in substances controlled

7 and 6 ,5 paragraphs ,4 Article

:words the for ,Protocol the of 4 Article of 7 and 6 ,5 paragraphs ln

"E and C ,B ,A UAnnexes

:substituted be shall fhere

"F and E ,C ,B ,A Annexes"

8 paragraphs ,4 Article

words.v the for ,rotocol. the of 4 Article of 8 paragraph ln

٠١١٥:: "

م

ميعى

"2l to 2A Artictes"

ر .

ل

:substituted be shall thére

"2J to 2A UArticles

4B Article

با

:Protocol the of 4B Article of 2 paragraph after inserted be shall paragraph fo!lowing The

entry of date the of months three within or 2019 January 1 by ,shall Party Each .is. 2"

for system a imptement and establish ,later is whichever ,it for paragraph this of force into

controlled reclaimed and recyc]ed ,used ,new of export and import the licensing

it decides that 5 Article of 1 paragraph under operating Party Any P. Annex in substances

may 2019 January 1 by system a such implement and establish to position a in not is

n.O21. January 1 until actions those taking delay

5 AHicle

:word the for ,Protocol the of 5 Article of 4 paragraph ln

"21"

:sübstituted be shall there

مة للأرصده

ا

م نهه عو . هره

٠: :

:words the for ,Protocol the of 5 Article of 6 and 5 paragraphs ln

"2l Article"

:substituted be shall there

"J. and 2l t'Aflicles

the of 5 Article terof 8 paragraph after inserted be shall paragraph following The

:Protocol

qua 8"

adjustments any to subject ,Article this of 1 paragraph under operating Party Each a)

,2 Artjcfe of 9 paragraph with accordance in 2J Article in. measures control the to made

in out set measures control the with compliance its delay to entitled be shall

of (e) to (a) subparagraphs and 2J Article of 1 paragraph of (e) to (a) subparagraphs

:follows as measures those modify and 2J Article of 3 paragraph

(fv)

ل)

cent per IOO :2028 to 2024

cent per 90 :2034 to 2029

cent per 70 :2039 to 2035

cent per 50 •:2044 to 2040

cent per 20 :thereafter and 2045

Party a that decide may Partjes the ,above (a) subparagraph Notwithstanding (b)

the to made adjustments any to subject ,Article this of 1 paragraph under operating

be shall ,2 Article of 9 paragraph with accordance in 2J Article in measures control

to (a) subparagraphs in out set measures control the with compliance its delay to entitled

2J Article of 3 paragraph of (e) to (a) subparagraphs and 2J Atticle of 1 paragraph of (e)

:follows as measures those modify and

ا

حسح

كر.

(أأ)

لر

(iii)

(iv)

(٧)

cent per 10? :2031 to 2028

cent per 90 :2036 to 2032

cent per 80 :2041 to 2037

د

cent per 70 :2046 to 2042

cent per 15 :thereafter and 2047

را

(

.

calculating of purposes the for ArticIet this of 1 paragraph under operating ParW Each (c)

its of average the use tb entitled be shall ,2J Articie under baseline consumption its

,2020 years the for substances controlled F Annex of consumption of levets calculated

,t Group ,C Annex of consumption baseline its of cent per sixty-five plus ,2022 and 2021

.rticle. this terof 8 paragraph in out set as substances controlled

Party a that decide may Parties the ,above (c) subparagraph Notwithstanding (d)

•its calculating of purposes the for ,Article this of 1 paragraph under operating

its of average the use to entitted be shall ,2J Article under baseline consumption

,2024 years the for substances controlled F Annex of consumption of levels calculated

Gro ,C Annex of consumption baseline its of cent per sixty-five plus ,2026 and 2025

.rticle. this terof 8 paragraph in out set as substances controlled

• لأرصاد ى

producing and Article this of 1 paragraph under operating Party Each (e)

u S production its calculating of purposes the fbr ,F Annex in substances

O levets calculated its of average the use to entitled be shall ,2J Article

si plu ,2022 and 2021 ,2020 years the for substances controlled F nex

ربمئكة العربية السه

لم لمعلس الوند

ال بم

رس - ضمر.

منر سل

بح

اجتي،بوزنظم

نصدر العـ

in out set as substances controlled .I Group ,C Annex of production baseline its of cent

.rticte. this of ter 8 paragraph

Party a that decide may Parties the ,above (e) subparagraph Notwithstanding (f)

in substances controlled the producing and Article this of 1 paragraph under operating

be shall ,2J Artic!e under baseline productjon its calculating of purposes the for ,F Annex

controlled F Annex of production of leveis calculated its of average the use to entitled

baseline its of cent per sixty-five plus ,2026 and 2025 20241 years the for substances

terof 8 paragraph in out set as substances controlled ]t Group ,C Annex of production

.rticle. this

production of levels calcuiated to apply wi]l paragraph this of (f) to (a) Subparagraphs (g)

applies exemption high-ambient-temperature a that extent the tO save consumption and

".arties. the by decided criteria on based

6 Article

:words the for ,Protocol the of 6 Article tn

"21 to 2A Articles"

:substituted be shall there

"2J tO 2A Articles"

ter 3 and 3 ,2 paragraphs ,7 Article

year the for ,E Annex in—" reads that line the after inserted be shall line following The

:Protocoi the of 7 Article of 2 paragraph in "9911.

paragraph under operating Parties that except ,2013 to 2011 years the for ,F Annex in—"

Parties those but .2022 to 2020 years the for data such provide shall 5 Article of i

paragraph of f) and (d) subparagraphs which tO 5 Articte of 1 paragraph under operating

"2026; to 2024 years the for data such provide shall applies 5 Article of qua 8

:words the for ,Protocol the of 7 Article of 3 and 2 paragraphs ln

"E and Cß

:substituted be shail there

"F and E CI"

سسئ

ت

لا

:bis 3 paragraph after Protocol the of 7 Article tO added be shall paragraph foltowing The

emissions annual its on data statistical Secretariat the to provide shall Party Each .er. 3"

1 paragraph with accordance in facility per substances controlled ,ll Group ,F Annex of

ه.."

".rotocol. the of 3 Article of (d)

4 paragraph ,7 Ahicle

:words the after ,7 Articte of 4 paragraph ln

"on data provides" and "n. data statisticag"

:added be shall there

production,n"

1 paragraph ,IO Article

:words the for ,Protocol the of 10 Article of 1 paragraph ln

"2I Article and"

:substituted be shall ere T

لأرصاد ى

الملكه العربي)

لسطوى

.

لأند .

ممه لمعلس الونها

٠ المر ببم .

ه

اهزاء هعن الوة

.

حسد العث

م. لنميذهخم م فيبي ، بي: .

أ.

:Protocol the of 10 Article of 1 paragraph of end the at inserted be shall fol!owing The

funding of itself avait to chooses 5 Article of 1 paragraph under operating Party a tWhere

agreed its of part any meeting in result could that mechanism financial other any from

10 Article under mechanism financial the by met be not shall part that ,costs incremental

".rotocol. this of

17 Article

:words the for ,Protocol the of 17 Atticle tn

2ln to 2A UArticles

:substituted be shall there

"2J tO 2A Artic!es"

A Annex

:Protocol the tO A Annex in l Group for table the replace shall table following The

إيى

: ي ة

"2J Article and 21 Article,"

Global Year-l00 Ozone-Depleting

oup

I Grou

,FCI

CF2Cl2

C2F3Cl3

C2F4Cl2

C2F5Cl

Substance

CFC-II

12-CFC

113-CFC

1l4-CFC

115-CFC

*otential

1.0

1.0

0.8

1.0

0.6

Potential armin

4,750

10,900

6,130

10,000

370, ,7

F Annex and C Annex

:Protocol the tO C Annex in l Group for table the replace shall table following The

١

Group

I Grou

CHFCl2

CHF,CI

H2FCl

2HFCl4

C2FF2Cl3

C2HF3Cl2

,CHCl2CF

CHF4Cl

CHFClCF3

,C2HaFCl

C2H2F2Cl2

C2H2F,Cl

2H(FCl2

ubstance

2l-CFC

22-CFC

31-CFC

121-CFC

CFC-l22

123-CFC

124-CFC

131-CFC

132-CFC

133-CFC

141-CFC

umber

isomers of

-zone

epleting

*otential

04.

0.055

0.02

0.04—01.

0.08—0.02

0.06—0.02

0.02

0.04—0.02

022.

0.05—0.007

0.05—0.008

0.06—0.02

0.07—0.005

Year-100

Global

arming

***oten•tial

151

1810

609

للأرصا

هم

خEاC

.

**123-CFC

**124-CFC

يع

جن.ءمة

أ) -

الملكة العريية)

افقم.

بوهة لمحلس الوزها

رنة العبيق .

ر ل

له

دكني، لوزل

ههدر الع

-. نيي.. و .

**CFC-l41b

**CFC-l42b

CFC-l42

م

CH3CFCl2

CH3F2Cl

CH,CF2Cl

C2H4FCl

HFCl6,

C3HFiCl5

C3HF,CL

,C,HF4Cl

C3kF5Cl2

CF,CF2CHCl2

CF2ClCF2CHCl

CHF6Cl

C3HiFCls

C3H2F2CL

,C3H2F,Cl

C3H2F4Cl2

C3H2FsCl

CJH,FCL

,C,H3F2Cl

3H3F3Cl2

CHJF4Cl

,C,H4FCl

C,H,F2Cl2

CJH4F,Cl

C,H5FCl2

C3H5F2Cl

'C,H6FCl

151-CFC

22l-CFC

222-CFC

223-CFC

224-CFC

225-CFC

**225ca-CFC

**225cb-CFC

22-CFC

231-CFC

232-CFC

233-CFC

234-CFC

235-CFC

241-CFC

242-CFC

CFCO43

244-CFC

25l-CFC

252-CFC

253-CFC

261-CFC

262-CFC

271-CFC

12

12

16

18

16

12

18

18

12

12

16

12

ج وقلا تزة"ر « ..

11.

0.07—0.008

0.065

0.005—0.003

0.07—0.015

0.09—0.01

0.08—01.

0.09—0.01

0.07—0.02

0.025

0.033

0.10—0.02

0.09—0.05

0.10—0.008

0.23—007.

0.28—0.01

0.52—0.03

م. 0—4()0.0

0.13—0.005

0.12—0.007

0.14—0.009

0.01—0.001

0.04—0.005

0.03—0.003

0.02—0.002

0.02—002.

0.03—0.001

25

310

122

595

used be shall range that in value highest the ,indicated is ODPs of range a Where

been have value single a- as listed ODPs The .Protocol. the of purposes the for

a as listed lThose :easurements. laboratory on based calcutations from determined

isomeric an to pertains range The .rtain. less are and estimates on based are range

,ODP highest the with isomer the of ODP the of estimate the is value upper group.iThe

.ODP lowest the with isomer the of ODP the of estimate the is value lower éth and

against listed values ODP with substances viable commerciatly most the ldentifies.

.rotocol. the of purposes the for used be to them

a until applies O vatue default the ,indicated is GWP no which for substances For

of (ii) (a) 9 paragraph in foreseen procedure the of means by included is value GWP

2. Article

:E Annex after ProtocoI the tO added be Shall annex following The

substances Contmlled F: Annex"

Group

I Grou

CHF2CHF2

CH2FCF3

CH2FCHF2

HF2CH2CFJ

ubstance

134-C

134a-C

143-C

245fa-C

10O-Year

armin

1,100

1,430

53

1,030

Globa

Potential

، رزرصادى

به

مصدر الع

ن ء جدي .

ذRل6. . ٤

".

,CF3CHaCF2CH

F3CHFCF3

H2FCF,CF3

CHF2CHFCF3

CFJCH2CF3

CH2FCF2CHF2

CF,CHFCHFCF2CF3

CH2F2

,CHF2CF

H,CF3

CH,F

CH2FCH2F

CHJCHF2

II Grou

CHF3

365mfc-C

227ea-C

236cb-C

236ea-C

236fa-C

245ca-C

43-10mee-C

32-C

125-FC

143a-C

41-C

152-C

152a-C

23-C

94

220,

1,340

1,370

9,810

93

1,640

675

500,

470.

2

3

124

14,800

Amendment 1999 the tO ReIationship :ll ArticIe

of instrument an deposit may organization integration economic regional or State NO

has it untess Amendment this to accession or of approval or acceptance ,ratification

adopted Amendment the to instrument an such deposited ,simultaneously or ,previously

.999. December 3 ,Beijing in Patties the of Meeting Eleventh the at

Climate on Convention Framework Nations United the to Relationship :lll Article

ProtocoI Kyoto its and Change

from hydrofluorocarbons excepting of effect the have to intended not is Améndment This

Nations United the of 12 and 4 Articles in contained commitments the of scope the

Kyoto its of 10 and 7 ,5 2. Articles in or Change Climate on Convention Framework

,.rotocol.

..

ا.

ا

لا

force into Entry :IV Articie

ا

ري)

با

on force into enter shatl Amendment this ,below 2I paragraph in noted as Except:'

or acceptance ,ratification of instruments tuenty least at that provided ,2019 January 1

economic regional or States by deposited been have Amendment the of approval

that Substances on Protocol Montreal the to Parties are that organizations integration

that by fulfilled been not has condition this that event the fn .ayer. Ozone the DepIete

on date the following day ninetieth the on force into enter shall Amendment the ,date

.ulfilled. been has it which

.2

out set ,non-Parties with trade of Control ,Protocol the of 4 Atticfe to changes The

at that provided ,2033 January 1 on force into enter shall Amendment this of l Article in

have Amendment the of approval or acceptance ,ratification of instruments seventy least

Parties are that organizations integration economic regionai OC States by deposited been

eve the ln .ayer. Ozone the Deplete that Substances on Protocol Montreal the to

ر يقه enteri shall Amendment the ,date that by fulfilted been not has condition this

.ulfllled. been has it which on date the following day ninetieth the

.3

deposite instrument such any ,2 and 1 paragraphs of purposes For

t to additional as counted be not shall organization integration economic

.rganization. such of States member by

and 1 paragraphs under provided as ,Amendment this of force into entry the After

following day ninetieth the on Protocol the tO Patty other any for force into enter shall it ,2

.pproval. or acceptance ,ratification of instrument its of deposit of date the

applicatlon ProvisionaI V: ArtiCle

it that declare ,it for force into enters Amendment this before time any at ,may Party Any

the and ,2J Article in out set measures controt the of any provisionally appty will

.orce. into entry such pending ,7 Article in obligations reporting corresponding

لفي:

و للأرصاده

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.