آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية الس…

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/105 اعتُمدت ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: نبذة، الهدف، المجالات، التكاليف، لغة المراسلة، تبادل المعلومات، النزاعات، النفاذ، المدة، الإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٠٥

التاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٧ف

بنغإيتاللتة:

ز

٨

"الج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربيه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بثلريخ ١٤١٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

دق ٩٦١٣) بتلريخ A١٤١٢١٨١٢٧ـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٧) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ه.

«يعد الاطلاع على. داء محلس، المةداء «قم ( ٥٥٣ ) ثادئ ١٤٣٩/١٠/٢٦ف.

وسنمنا بما هو آت،

٠

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراتبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة

المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقـابي والمهـني ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ناليتالجبيي؛

قرار رقم : (٥٥٣)

وتاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ

الملكناتعنهجإليتعبوهة)

الفت اتنالخات كيهقائقفة

فللتهلتتتة

أن مجلس الونداء

يعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٦٤١٣ وتـاريخ

١٤٣٩/٩/١٣ م، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ر ٤٠٢٩

وتاريخ ١٤٣٩/٣/٨ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة

العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي

والرقابي وللمهني.

وبعد الاطلا على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ف.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٦٩) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢ف، والمذكرة رقم

٤٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥ فـ، المعدين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٧) وتاويخ ١٤٣٩/٨/٢٢مـ.

ويعد الاطن ملى توصية اللجنة العامة لمجنـى المونيا. رقم (٧٨٠») وقـاريغ

A١٤٣٩١١٠١١٢.

يقرر

الموائقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراتبـة العامة في المملكة العربية السعودية

وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقـايي

والمهني، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

الكيكات اتلمتلكها

٩

رقم الصاده:0٤٩٩F

ناريخ الصثااز : 5A/%Ä/tT9 •

الـمرفقأت : ١١

IIIIIITIIIIIIIIIIIIII*

بيمإيتيالجزايتهة

برفي؛ ه

المتلككالتجئجالنيةيتن

التكتك

(٠٦١)

حفظه الله

معالي رثيس ديوان المراقبة العامة

لوزارة الداخلية

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

- لمجلس الشورى

٠" لوزارة الخارجية

٠" لوزارة الخدمة المدنية

لوزارة المالية

- لونارة الاعلام

سخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٣ ٥٥) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ م القاضي

بالموانقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة

المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني،

بالصيغة المرافقة للقرار.

ثائيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١٠٥) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

بم

}!.i

ا، .

. ممني

خالد بـن عبدالرحمن العيسى

: - للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

مذكرة تفاهم

بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية و غرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية

(المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين")، بناء على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قم

(2011) 66/209/A/RES، واستنادا إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون،

وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

(الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، ورغبة منهما في زيادة كفاية

المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا

البلدين، ووفق الامكانات المتاحة، اتفقا على ما يأي:

المادة الأولى:

"١.

قدف مده للدعرة إلى نطورر التعاون التتابي بين الطرفين، فو بعال للراجعة للالية والرقابة

3.

على أداء الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

(الإنتوساي)، والمنظمات الاقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على ما يأني:

1- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام

المشترك، ويشمل ذلك تقلم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول

الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

2- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في بمجالات الرقابة المالية والرقابة على

الأداء.

فتطوب .

3- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

4- تنفيذ عمليات رقابية مشتركة ومتوازية وأنشطة تحليلية متخصصة.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في

هذه المذكرة وفقا للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة:

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة الإنجليزية.

المادة الخامسة:

1- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا

للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا

تستخدم لأغراض إدارية وقضائية أو أغراض النشر دون موافقة خطية م

الطرف الذي قدمها.

2- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديمها، وأن الأحكام

الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين أو تعدلها.

١؛ ٥

l\'

المادة السادسة:

٠

أ

صرا

يسوى أي نزاع يشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها

بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة السابعة:

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار

متبادل عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة،

ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد

تلقائيا لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين

الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم

تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

3- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو

الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة

بتزيخ

يوم

/ 1()?2، من نسختين أصليتين باللغات: العربية،

14هـ، الموافق /

/ والإنجليزية، والروسية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالات

الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص الإنجليزي.

عن غرفة المحاسبات

في روسيا الاتحادية

٠ث5٠١

/

الملكة الهريي اسعى.

الوامة لمجلس الوند

عن ديوان المراقبة العامة

في المملكة العربية السعودية

١١

«ي

ممربؤانعر -

رة

.

هنة

فتراء جيه" مه

Understanding of Memorandum

Kingdom the of Bureau Auditing General the between

Federation Russian the of Chamber Accounts the and Arabia Saudi of

Field Audit the in cooperation for

Arabia Saudi of Kingdom the of Bureau Auditing General The

the as to referred ,hereinafter ,Federation Russian the of Chamber Accounts the and

Assembly General UN the of principles the of basis the on ,Parties

,trust ,respect mutual of principles the on as well as (2011) 66/209/A/RES Resolution

and provisions the with accordance in ,cooperation and partnership ,equality

Audit Supreme of Organization lnternational the of activity of principles fundamental

are they which of organizations regional other- any and (INTOSAI) lnstitutions

of efficiency increase to aspiration mutual the with conjunction in and ,members

States their of Laws enforced for respect full with audits perfonnance and financial

,•resources available their to according and

:follows as concluded be shall Memorandum this

1 Article

bilateral the of developmynt- the tO confribute- lshall Memorandum• This

1-

audits performance and financial of field the in Parties two the between cooperation

)which of ,organizations regional other any and INTOSAI of framework the within

.embers. are they

2 Article

:to intend Parties The

activities and projects research joint organize and experience Exchange .1

and tables round ,seminars ,consultations including ,interest mutual of issues the on

.udits. performance and financial of topics professional current on conferences

.udits. performance and financial on programs training joint Conduct 2.

.ethodologies. audit and manuals audit Exchange 3.

.ctivities. expert-analytical and control parallel or joint Conduct 4.

2

3 Article

the ear. shall Party each ,Memorandum this under activities holding During

.resources available theik to according costs

4 Article

oral and written their in language English the use shall Parties The

.ommunications.

5 Article

1.

and available information purposes their for use only shall Parties

be not shall information This .Memorandum this of framework the within exchanged

or publishing ,administrative for used be not shall and party third a tO disclosed

.arty. other the of consent without purposes judicial

enforced the by abide shall Parties information such exchanging While .2

Memorandum this of article any and ,information disclosure on regulations and laws

.egulations. and laws these of any amend or replace not shall

أ7١٠: -

١

ArGc1e6..

this of provisions the of application or interpretation the in arising disputes AIY

direct and consultations through means friendly by settled be shall Memorandum

.egotiations.

7 Article

last of days 30 after effect into come shall Memorandum This .1

regulatory the of completion the assures that channels diplomatic through notification

.emorandum. the on made amendment any to apply shall This .rocedures.

be shall and term five-year a is MéMörandum this of duration The 2.

other the notifies Parties the of one unless term one-year a for multiple renewed

six least at Memorandum the of termination of channels diplomatic through Party

.Memorandum the of date expiration the before months

.revail. shall text English the

President

Bureau Auditing General the of

Arabia Saudi of Kingdom the of

H.A.Al-Angari

3

shall regulations and rules its Memorandum this of termination the After .3

.implementation. under projects and programs all tO regard with force in remain

أ١..

in Signed

on

three in copies original two in 2017

of form same the share languages three The .nglish. and Russian ,Arabic :languages

,interpretation the to relating disagreements any of case ln .authenticity

Chairwoman

Chamber Accounts the of

Federation Russian the of

T.A.Golikova

حيحمه

ذ.

.

)

B3aHMOI1OHH•MaHHH O MepaopaHAYM

Ropo.neBcTBa ayAHTY IIO 6Æ0P0 reHepaJ1bHb1M Me(KAY

@eaepaunw PoccHiicK0ii naJ1aT0i CqeTHOi H ApaBHf1 CaYA0BCkaq

aYAHTa O6nac•rn B COTPYAHnqeCTBa POCaMßB0 IIO

CqeTHa1 M ApaBH1 CayA0BcKax K0P0J1eBCTBa aYÄHTY no reHepaJ1bHoe

,CTOPOHaMU 111eMÜma.J1bHe B MMeHyeMbIe ,@emepauuu PoccvräcKoii na.JIaTa

OOH AccaM6neVf äreHepaJ1bHo pe3OJIiOI.lHH )ITPHHI-IHIIO Ha OCHOBbIBaRCb

,OBQHIÄ ,YBa.xeHMR B3aMMHOI'O IIPHH.IIMnax Ha Ta}OKe a ,(2011) 66/209/A/RES

H rIOJIOXeHMHMM CTBYHCbÅ ÅPYKOBO ,COTPYÄHøqeCTBa H IIaPTHQCTBa ,pa.BHonpaBH.R

opra,HH3aI.lIe1M Me(KJUHap0ZHoM meRTeJIbHOCTH IIPMHI.)HIIaMH OCHOBOIIOJIaIZiOII)HT.•CH

١

,üopraHH3a1U1 peI'HOHaJIbHbIX HHbIX ld VIHTOCAVO) aymvna opra.H0B BbICII.IHX

K CTpeMneHHH o60Æ0AHoro H3 HCXOAH ,CTOPOHb1 XBn.RIOTCR )ROTOPbD qJIeHmm

C ,eKTHBHOCTH#3 aYAMTa Vf aYAHTa eKTHBHOCTH#3 IIOBbIIIIeHH}O

B H r0CYAQCTB )CBOI••D IIPHMeH.kMOMY K YBaxeHHeM IIOJMbn,tf

pecypcm•fl'l HMeiOIIVIMHCR C COOTBeTCTBWI

O M'MeMopaHL0 3aICJIiOHHJM

1 CTaTbq

د

pa3BHTEff0l CII0C06CTB0BaTb 6ymeT M'MeMopaHJ0 üåHacT0G

aYAHTa aymma o6nacTH CT0P0H"n COTPYÅHuqeCTBa

,ä:opramnaun perHOHaJIbHbIX )HHbD H IdHTOCAM pa.MKa.X B• eKTHBHOCTM#3

.B..JIR}OTCR. OHH KOTOPbIX

2 CTaTbH

•.HaMepeHbI CTOPOHb1

HCCJIeÅOBaTeJIbCK.ue COBMeCTHbIe OC(•ueCTBJ1ITb H OIIbITOM O6Me1mBaTbCX 1.

B ,HHTepec B3am,ffbii npeÄCTaBJIflYOII.lHM ,BOIIPOCaM IIO %MQOIIPHITM H IIPOeKTbI

no H CTOJIbI cpyrjlble} ,CeMHHaPbI ,KOHCYJIbTa.LIHH tMCJIe TOM

aymwra M ayAHTa TeMQvf aK•ryaJIbHbINtf

M IIO nporpmn•f.bl yqe6Hb1e COBMeCTHbIe HTbÄflP0B0 2.

.eKTHBHOCTH#3 aYÄMTY

2

.%0BemeHi. ero MeTOÄVIKe H aYÄHTY IIO 11OCO6nmvf1,1 ÆO6MeHUBaTbC 3.

—3KCnePTHO H KOKIPOJIbHbIe napaJIJIeJIbHbIe HJIH COBMeCTHbIe I1POBOÅHTb 4.

.ep0IIpu.HTH1. aHaJIUTktqeCKHe

3 CTaTbq

MeMopaH2VMa HaCT0Rmero paMKax B üMeporrpHHTH np0BemeHMA BpeM.R Bo

.ecypcaMH. Hee y HMerOI.UHMHCX C COOTBeTCTBHH B paCXOAbI HeceT CT0P0Ha Ka(KÅa.H

4 ßCTaTb

YCTHOPO H I1HCbMeHHOI'O JIIÄ I3bIK HCIIOJIb3YiOT CTOPOHb1

.6nxeHHR.

5 CTaTbH

paNnca.x B 0ÆII0JIyqeHHY H HCnOJIb3OBaTb OJDKHbIÄ CTOPOHb1 1.

.üqene CBOHX an.X, TOJIbKO HaCT0HIIxero peaJIH3aI.u•IH

WIH JInua.M TpeTbPIM paCKpbIBaTbCX OJDKHaÅ He

6e3 ueJI.RX cyme6Hb1X HJM aT•eJIbCKHXÅH3 ,aÄMHHHCTpaTHBHbIX B HCIIOJIb3OBaTbCH

.TOPOHbI. mpyroii COI'JIaCH.R

lPYKOBOACTBYiOTCH =CT0P0Hb1l HH)bopMauneiÄ äATæco i06MeHe OTIPH 2.0

,V1H.>OPMa1)m1 ;aCKPbITne æperynnp(a0IAv ,ocymapcTB•، CBOHX' 3a.KOHOmaTeJIbCTBOM

7\

WIH H3MeHHTb MO(KeT He maHHOPO CTaTbX OÅHa HH 3TOM IIPH

م

P. OTMeHXI'b

6 CTaTbq

rIPHMeHeHHM HJIH TOJIKOBaÆMH IIPH BO3HMKaYOLI-xne ,CIIOPbI Jho6b1e

IIYTeM MHPHbIM 0TCIæ3peIII.pa ,MeMopæwwra HacTO1Liero 11OJ1O(KeHHii

.epeP0BopoB. IIP%MbIX H KOHCYJ1bTa11Hi IIOCpeÄCTBOM

7 CTaTbH

II0CJIe äAHe 30 qepe3 CHJIY B BCTYIIaeT 1.

rapaHTupyeT HTO ,Ka.Ha.JIaM mvm.JIOMaTuqeCKUM IIO YBeAOMJIeHIåA TIOCJIeAHeI"O

١؟

3

ümo6p R OTHOCHTCR ro& .0I.temyp. 3aBepmeyne

.eMOpaHÅYM. B BHeceHHOfi

IIPOÄ.JIeBaeTCR n JIeT nxru TeqeHme B meiicTByeT M'MeMopaHJ0 äHacT051mvr 2.

IIO 3a.HBHT He CTOPOH H3 OAHa HH eCJIH ,CPOK üromøqHb1 Ha MHOrORPaTHO

üKpaiiHe IIO MeMopaHÄYMa meiicTBHA rrpeKpaII.xeHI•IVI O KaHaJIaM HIIJIOMaTqqeCKMMÄ

.MeMopaHLU.'Ma neÜCTBViR OKOHqa.HM.I maTbI OÅ MeC%I.xeB meCTb 3a Mepe

H npaBHJIa ero HaCTO%I.uero meäCTBHR rrpeKpaIIxeHlff I1OCJ1e 3.

,ffPOeRTOB M rIPOIpaMM BCex OTHOIIIeHI•IH B nan,meücTBYff01111 OCTæOTCH IIOJIOxeHHfl

.eaJIM3aIIHH. CTa.ÄHM B HaXOZHIIVIXCI

B FIomrmcaH0

BYXÅ B roma 2017

,aHrJMiiCKOM H pyccKOM ,apa6CK0M :X3bncax Tpex Ha 3K3eMIIJI%PaX

CTOPOHaMM TOJIKOBaHHM IIPH pacxo«cmeHHfi cnyqae B .HJTY. OÄHHaKOBYÆO

.3bIKe. aETJMMCR0M Ha TeKCT IrpmaeH.xeTCH

IIpe3umexr

ayaq•ry IIO 6K(P0 reHepaJ1bHoro

ApaBH1 0BcycanÅCaY K0P0J1eBcna

٠.

.

X.A.AJ1b-AHrapH

I1pemcemaTeJ1b

na.naTbI CqeTHOi

@emepal.um PoccHMCKoii

ل

ر سسسس

T.A.F0J1HK0Ba

رمكة الهر السهبب.

كن. -

مه لمجلس الوند

. بمتتبانرمي

رركه

يم

الناءبجهسي ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.