بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/١٠٥
التاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٧) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٣) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٥٣)
وتاريــخ : ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤١٣ وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم ٤٠٢٩ وتاريخ ١٤٣٩/٣/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٦٩) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢هـ، والمذكرة رقم (٤٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٨٠) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٥٤٩٩٣
تاريخ الصادر : ٢٨/١٠/١٤٣٩
المرفقات : ١١
برقية
معالي رئيس ديوان المراقبة العامة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٣) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٠٥) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيــس الــديوان الملكــي
خالــد بــن عبــدالرحمن العيســى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم
بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية
وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية
للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية و غرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، بناءً على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/66/209 (2011)، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، ورغبة منهما في زيادة كفاية المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الامكانات المتاحة، اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين، في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات الرقابة المالية والرقابة على الأداء.
٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.
٤- تنفيذ عمليات رقابية مشتركة ومتوازية وأنشطة تحليلية متخصصة.
المادة الثالثة:
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.
المادة الرابعة:
تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة الإنجليزية.
المادة الخامسة:
١- يلتزم الطرفان بألّا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وقضائية أو أغراض النشر دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، وأن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين أو تعدلها.
المادة السادسة:
يسوَّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة السابعة:
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر –كتابة عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.
٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنتهَ من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة يوم بتاريخ / / ١٤٣هـ، الموافق / / ٢٠١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإنجليزية، والروسية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالات الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص الإنجليزي.
عن ديوان المراقبة العامة
في المملكة العربية السعودية
عن غرفة المحاسبات
في روسيا الاتحادية
