بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـــم: م/١٠٣
التاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سـعود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/١٤٠) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٥١ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/١١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٥١)
وتاريـــخ : ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣١٧ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٠٦١٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٨) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٥٣) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/١٤٠) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/١١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الفلبيني، لإجراء التصحيح اللازم في النسخة الإنجليزية من المذكرة، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك بحذف عبارة "وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي" من عجز النسخة الإنجليزية.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
ووزارة خارجية جمهورية الفلبين
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ، ووزارة خارجية جمهورية الفلبين انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين ، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين ، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي :
١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية ، وتبادل وجهات النظر حولها ، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك ، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي .
٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك .
٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودبلوماسيو البلدين في الدول الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البنّاء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك .
٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة ، وذلك بعقد مشاورات في شأنها .
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين .
٦- إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.
٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين .
٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها ، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات ، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء .
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٤/١١م من نسختين أصليتين باللغتين : العربية والانجليزية ، والنصين متساويين الحجية.
عن
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
عادل بن أحمد الجبير
وزير الخارجية
عن
وزارة خارجية جمهورية الفلبين
انريكي م. مانالو
وزير الخارجية المكلف
