آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين

سارية مرسوم ملكي م/103 اعتُمدت ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مشاورات سياسية، جدول الأعمال، الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة، الاتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، الجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1438/07/14هـ، الموافق 2017/04/11م، باللغات العربية و الغنجليزية
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الردم: ١٠٣١

العاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٧فـ

بنايتنا

اللايز

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربهة السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

وها: ملى قمائه وععفري) من نعام مجلس امونا.، الصافر بالامر ملعي همم ٣٩)

اب

بتاريخ A١٤١٤l٣I٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادم بالامر الملكى

رل ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على تراء مجلس الثووه دقم (٣٤/١٤٠) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٦٤م.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ٥٥١ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ف.

وسسمنا بما هو آت،

ي لء

أولا ، لموانقة على مذكرة مامم في هان لمشاورات السياسية بـين وناره خارجية لمملكة

العربية الـعودية ووناره خارجهة جمهورية الفلـبين، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريغ ١٤٣٨/٧١٤مـ، لموافق ٢٠١٧/٤/١١م، بالصينة المرافقة.

ثانها على سمو نائب رئهس مجلى الـوذاء والوذاء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يش - تتفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن هبدالعزيز آل

نرأهايجئي:

قرار رقم : (٥٥١)

وتاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٦ه

الملكالجنيةلتتوها

اللات تالغاتعييقلئالورراة

فاللت لتيلة

إن مجلس الونواء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٤٣٣١٧ وتـاريخ

١٤٣٩/٨/٢٧ م، المشتملة على برلية معالى ولأيم لغارجية «لم ٠٦١٩٦٥ «تاريخ

١٤٢٩/٢/٢٧م، فى هأن مشروع مذكرة تفاهم فى كأن المشاهدات الساسبة بية وذاوة

خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين.

وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلا على قراو مجلس الوذواء دقم ٤٢٨١) وتاديخ ١٤٣٨١٧/١٣م.

ويعد الاطلا على اتناتية (نيين) لقـائون المعاهدات لما (١٩٦٩ب)، المصدقة

بالمرسوم الملعي ردم (م /٢٥) وتاريغ ١٠٦٣/٦٦٠مـ.

ويعد الاللاع على المذكرة رلم (٤٥٣) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٠ف، المعدة في هيثة

دي

فنراء بمجل الوننا..

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٣٤/١٤٠) وتاريخ ١٤٣٩/٨١٤مـ.

ويعد الاطلاع على توصهة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم (٤٧٨٣) وتـاريخ

١٤٣٩/١٠/١٢ف.

يقرر ما يلي؛

أولا : الموائقة على مذكرة تفـاهم في هان المشاورات السياسية بـين وذادة خارجة

المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلـبين، المولعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤ف، الموائق ٢٠١٧/٤/١١م، بالصيغة المرائقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرائقة لهذا.

نالت الجاي

٢)

إلمليالجنيتالتتموهن

التاتتلجاتبيمخلئلوتية

فللال هلر2ققطة

ثانها: تيام ونارة الخارجية بالتنسيق مع الجانـب الفلبـيني، لإجراء التعـحيح الـلانم في

النسخة الإنجليزية من المذكرة، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاتهة (فهينا) لقـانون

لمعاملات لعام (١٩٦٩ ، لمصدقة بإله سهم الملك، «لم (٢٥/٠) «لـاءره

١٤٢٣/٦/٢٥م، وذلك بحذف عبارة "و حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي"

من عجز الفسخة الاتجلمنية.

رئيس مجلس

أ

: ٠"

مسه -

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

ووزارة خارجية جمهورية الفلبين

f,* ٥

إن وزارة خارجية المملكة الغربية السعو .- ، ووزارة خارجية جمهورية

اللبين انطلاقا من اهتمامهما بنقرية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين

والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاو وتبني تفا مشترك بين

البلدين ، مما بسهم في دعم السلم والامن الدوليين، إبراعا ملهما لأهية قد

مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات

الشقية وبلقضبيا النونية ذات الاهتمام المشترك ، ونايدا على

بمبادئ

وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي :

1- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات

للنظر في علاقاتهما التنانية ، وتبادل وجهات النظر حولها ، وحول القضايا

الإتلبمية رالنولية الأحرى ، والتطورات السياسية النولية ، بارساقة إلى القسبا

اتاعرى ذلت الامتمام المثترله ، وتعزين النور الايجدى الذى نسطله به منظمة

الأمم المتحدة ويرها من المنظمات الدولية التي نهنف لى حل النزاعات

لملكة الهرليه

اكوم لهني الونها

والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي .

• الهرة .

"هزهلإلس الوة

2- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق

القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين

ما لم يتفقا على خلاف ذلك .

3- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين

لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودبلوماسيو البلدين في الدول. الأخرى على

تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والشاور

/ ه

ه

فى كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و يسعى الطرفان بتتر الامكان في تتسيق مراقلهما إزاء المواسيع المطررحة

١١،

للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارنة ، ونلك بعقد مشاورات فى

إم

شأنها .

و. ن منير، ضامم عده ( نتش ولا بترب عيها أى عق فرم بمرب

القانون الدولى بين المملكة العسة السعوديةوحمعورية الفلن

6- إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من

المشاورات أو المفاوضات.

7- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كخابية متبادلة بين الطرفين.

r_blll. ٠

هـ تدخل هذه المذكرة حيز اللفاذ من تاريخ توقيعها ، وبستمر العمل بها مدة خمس

سنوات ، وتتجدد تلقائيا لمدد ممائلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم

2

و ي

بإشعار كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ

الإنهاء .

حردت هذه المذكرة ف مدئة الرياض بوها لأباث.. بتادمخ٠٤ /٧ ٤٣٩ ١هـ

الموافق ٦ /٢٠٦٤م من نسفتين أصلبشي باللغتين : العربية والاتليزية ،

وزارة خارجية المملكة

العربية دية.

عل بن أحمد الجبير

وزير الخارجية

والنصين متساويين الحجية.

وزارة خارجية

جمهورية الفلبين

ربهسطه

اتريكي م. مانالو

وزير الخارجية المكلف

سكة السبي.

يعيييي

رالة ابؤانعر.

با نتتضت

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.