آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية الس…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة

سارية مرسوم ملكي م/104 اعتُمدت ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، تشجيع التعاون، مجالات التعاون، التنسيق، برامج تعاون، التكاليف، التنفيذ، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 1439/03/29هـ، الموافق 2017/12/17م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٠٤

التاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٧ف

بيزايتبزالتجة

إ

الج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٢٦ ١٤١٢١٨ف.

وينا: على المادة العفرين) من نظام مجلى الـونواء، الصادر بـالامر الملعي رقم 0/١٣)

ا امجو

بتاريخ ٣١٣ A١٤١٤.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالأمر الملكي

.. - مأ

رق ٩٦١٢) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٣٩/١٦١) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢» ) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ف.

رسمنا بما هو آت:

ي لء

الموانقة على مذكرة تماهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وونارة

الشباب والرياشة في جمهورية العرائ في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريح ١٤٣٩/٣/٢٩م، الموافق ٢٠١٧/١٢/١٧م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

تزيتا:

قرار رقم : (٥٥)

وتاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ

إلملينالجييتالتتثفوهة

الت اتتالغاتبيطجلكلوياة

واليت لخطة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٦٢٧٠ وتـاريخ

١٤٣٩/٩/١٣ م، المشتملة على برقية الهيشة العامة للرياضة رقم ١٠٠٩/ م ر وتاريخ

4١ ي

/١٠٣٩م، في هالن مشروع مذرة تمامم بين الهيئة العامة للرياضة في لمملة

العربية السعودية ووارة الشباب والرياضة في جمهورية العران في مجال الشباب والرياضة.

وبعد الاطن على مشروع المذرة المشار إني.

ويعد الاطن على قرار مجلس الوننا. دقم (٨ م) وتاريغ ١٠٣٦/٧/٦٠مـ.

«عد الاطلا عل. لمذكة ٠ تم (٨٠٥) «تا: ية ١٤٢٩/٦/٢٠هـ، المعدة ذ. همثة لخراء

بمجلس الونراء.

ويعد للنظر فى قلو مجلس الشوره رقم (٣٩/١٦١) وتاريخ ٤٣٩/٨/٢٣ ١ مـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الونداء دقم (٤٧٨١) وتـاريغ

١٤٣٩١١٠١٦٢ A.

يقرر

لرهم

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٩ف، الموافق ٠١٧/١٢/١٧ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة ا.

رئيس مجلس

Arabia Saudi of Kingdom

Authority Sport General

الاؤلالجتالعوين

الهيتسزالعلتة ليحمكما

مذكرة تفاهم

بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق

في مجال الشباب والرياضة

بن الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربيه السعودية ووزارة الشباب والرياضة في

جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) ، انطلاقا من رغبتهما في تعزيز

العلاقات الودية القائمة بين البلدين ودعمها والتعاون في مجال الشباب والرياضة وفقا للأنظمة

، القه انن"، المعمه/، بعا ف، كلا اللدن:،، م تمشا مع مسه لنات كا، ط ف متعاقد ه امكاناته المتاحة،

قد اتفقتا على الآتي :

ا.

/,i'

المادة الأولى :

.

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بينهما بالوسائل الاتية.

١ ـ تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية في مجال الشباب والرياضة .

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب والرياضة.

٣ـ تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة والتجارب المتعلقة بميادين

الشباب والرياضة .

،ـ التعاون فى مجال تاهيل كوادر رياضية وتنمية برامج تبالل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور

و المةتم ات م النده ات اله طنة الاقلمةء الده لنة الته، تنظم فـ، كلا اللدن

المادة الثانية :

ـ يشجع الطرفان المتعاقدان تنظيم أسابيع الصداقة الشبابية المشتركة بالتناوب في كلا البلدين كلما

أمكن ذلك .

٢- يعد الطرفان المتعاقدان نشاطات شبابية مشتركة حسب الإمكانيات المتاحة .

٣ـ يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ودعم التعاون في شتى المجالات الشبابية و العمل على

إنمائها

Arabia Saudi of Kingdom

Authority Sport General

المادة الثالثة :

المالججلشجوئن

اللفيتكذالعلضة لحتكتما

١ ـ ينسق الطرفان المتعاقدان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف

الألعاب الرياضية والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من

خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية.

٢ـ ينسق الطرفان المتعاقدان من أجل تعزيز التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لإعداد

المدربين من أجل الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية .

٣ـ يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية

الوطنية ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية فى كلا البلدين.

٤ـ شحع الط فان المتعاقدان تبادل، ذ باد ا فرة، المنتخات اله طننة المختارة ٠ الاتصال، الماشد نن

الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.

٥ـ سهل، الطرفان المتعاقدان التعاون فى محال، الطب الرياضى ، ومكافحة المنشطات، والرياضة

المجتمعية ، والرياضات البارالمبية .

ل

المادة الرابعة :

تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين البلدي في مجال ا. ب والرياضة ، ولا يترتب

عليها أي التزام مالي بين الطرفين المتعاقدين .

قر مء

المادة الخامسة .

IIII

سعما، الطر فان المتعاقدان على، اعداد دد ام تعاه ن تنفيذية مشتر كة فر، المحالات اله اد دة ضمن

هذه المذكرة.

المادة السادسة ء

يكون تبادل الوفود الشبابية والرياضية على أساس المعاملة بالمثل ، وذلك على النحو الآتي :

١. يتحمل الطرف المتعاقد المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة (السكن والإعاشة)

ونفقات التنقل المحلي داخل بلده .

٢ـ يتحمل الطرف المتعاقد الزائر نفقات السفر إلى البلد المضيف ومنه .

Arabia Saudi of Kingdom

Authority Sport General

المادة السابعة و

ممثلون من الطرفين المتعاقدين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما

المادة الثامنة :

اللكبلتجيجاليو

الظيتصزالعلتالملصكوا

تنفيذأ لهذه المذكرة ، يعود

دعت الحاجة إلى ذلك

بنا نشا أي حتف حول تعبة مذه المنترة ار تبرم، يعل . ونيا بتتشاور بين الللرفين

از! م

المتعاقدين .

ه

المادة التاسعة .

تدخل هذه المنكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم أخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يتضمن

استكماا، الاحر اءات النظامة الداخلنة اللاز مة لدخه لما حلة النفاذ من قل، الطر فين المتعاقدين، .

المادة العاشرة :

11

مدة هذه المذكرة خمس سنوات م تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقا". لمدة أو مدد ممائلة ، ما لم ييلغ

أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في

إنهائها قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل وإذا انتهت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة

الـ، اللد امح أه المشده عات أه الالتذ امات التر له تنفذ غد انمائما

وقعت في مدينة الرياض ." ريخ ٢٩/ ٣ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧ م، من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

في المملكة العربية السعودية

تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ

نسختين أصليتين باللغة العربية .

وزير الشباب وا ضة

في جمهورية! اق

عبدالحسين عبد عبطان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.