بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٠٤
التاريخ: ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المـادة (الثامنة عشرة) مـن نظام مجلـس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/١٦١) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٩هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمـو نائـب رئيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٥٢)
وتاريـخ : ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٤٦٢٧٠ وتـاريخ ١٤٣٩/٩/١٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للرياضة رقم ١٠٠٩/ م ر وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بيـن الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٠٥) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/١٦١) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزراء رقـم (٤٧٨١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في مجـال الشباب والرياضـة في جمهورية العراق، الموقعـة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٩هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للرياضة
مذكرة تفاهم
بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق
في مجال الشباب والرياضة
إن الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) ، انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين ودعمها والتعاون في مجال الشباب والرياضة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ، وتمشياً مع مسئوليات كل طرف متعاقد وإمكاناته المتاحة،
قد اتفقتا على الآتي :
المادة الأولى :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بينهما بالوسائل الآتية:
١- تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية في مجال الشباب والرياضة .
٢- تبادل البـرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب والرياضة.
٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة والتجارب المتعلقة بميادين الشباب والرياضة.
٤- التعاون في مجال تأهيل كوادر رياضية وتنمية برامـج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين .
المادة الثانية :
١- يشجع الطرفان المتعاقدان تنظيم أسابيع الصداقة الشبابية المشتركة بالتناوب في كلا البلدين كلما أمكن ذلك .
٢- يعد الطرفان المتعاقدان نشاطات شبابية مشتركة حسب الإمكانيات المتاحة .
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ودعم التعاون في شتى المجالات الشبابية و العمل على إنمائها .
المادة الثالثة :
١- ينسـق الطرفان المتعاقدان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية.
٢- ينسق الطرفان المتعاقدان من أجل تعزيز التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لإعداد المدربين من أجل الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية .
٣- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.
٤- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات فرق المنتخبات الوطنية المختارة والاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.
٥- يسهل الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الطب الرياضي ، ومكافحة المنشطات، والرياضة المجتمعية ، والرياضات البارالمبية .
المادة الرابعة :
تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة ، ولا يترتب عليها أي التزام مالي بين الطرفين المتعاقدين .
المادة الخامسة :
يعمل الطرفان المتعاقدان على إعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في المجالات الواردة ضمن هذه المذكرة.
المادة السادسة :
يكون تبادل الوفود الشبابية والرياضية على أساس المعاملة بالمثل ، وذلك على النحو الآتي :
١- يتحمل الطرف المتعاقد المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة (السكن والإعاشة) ونفقات التنقل المحلي داخل بلده .
٢- يتحمل الطرف المتعاقد الزائر نفقات السفر إلى البلد المضيف ومنه .
المادة السابعة :
تنفيذاً لهذه المذكرة ، يعقد ممثلون من الطرفين المتعاقدين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة الثامنة :
إذا نشأ أي خلاف حول تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيره ، يحل - ودياً - بالتشاور بين الطرفين المتعاقدين .
المادة التاسعة :
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يتضمن استكمال الإجراءات الداخلية النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ من قبل الطرفين المتعاقدين .
المادة العاشرة :
مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإذا انتهت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائها .
وقعت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٣٩هـ ، الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠١٧ م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
في المملكة العربية السعودية
تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ
وزير الشباب والرياضة
في جمهورية العراق
عبدالحسين عبدالرضا عبطان
