آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٣٩/١١/٠٥هـ اتفاقيات إسلامية
تضمن الاتفاقية: ديباجة، أحكام عامة، أجهزة المنظمة، الميزانية والموارد المالية، أحكام ختامية، اعتماد مشروع النظام الأساسي في مدينة كوناكري بجمهورية غينيا بتاريخ (9-12)/2013/12م، باللغات العربية والإنجليزية و الفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١٠

التاريخ: ١٤٣٩/١١/٥ف

بنفايدطلجليي

ارف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـوذداء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ٣ ١٤١٤/٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العادر بالامر الملكي

رق ٩٨١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٥٦٦ ) بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على النظام الاساسي للمنظمة الإسلامية للامن الغـذائي، المعتمد بقرار مجلى

س

وذراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دودته (الاربعين) التي عقـدت في كونـاكري

فى جمهودية غينيا خلال المدة ٩-٢٠١٣/١٢/١١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يحعه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لتزا اارا

قرار رقم : (٥٦٦)

وتاريخ : ١٤٣٩/١١/٤ه

إلملينالعنيمالسعويهينئ

اللاناتتالعافبمجللوزيلة

ذللت ليييطء

إن مجلمى الونراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٣٤٥٧ وتـاريخ

١٤٣٩/٨/٢٨ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم

٥٢١٠٦٨ ٠ تارره ١٤٣٦/١١/٢٤ م، فى حان طلب اعتماد النظام الأساس، للمنظمة

الاسلامية للامن الغذاثي، والتصديق عليه.

وبعد الاطلاع على النظام الاساسي للمنظمة الإسلامية للامن الغذائي، المعتمد

بقرار مجلس وذراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (الاربعين) التي عقدب

فى كوناكري فى جميودية غينيا خلال المدة ٩-٢٠١٣/١٢/١١ .

ويعد الاطـلاع على المحضرين رقم (٩٣٠) وتـاريخ ١٤٢٣٧/١٠/٩فـ، ورقم

(١٥٠٩) وتاريخ ١٢/٢٧ /١٤٣٨ ف، المعدين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٥ ٣٣) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢ف.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية رقـم

٢ -٣٩١٣ او) وتاريخ ٥١٤٣٩١٦١٦٣.

«يعد الاطلاع على، توصمة اللحنة العامة لمحلس، الونداء «قم (٢٤٧٣٧ «تـادية

٥١٤٢٩١١٠١١٠.

4.

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي، المعتمد بقرار مجلـسى

وزداء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي في دورته (الأربعين) التي عقدت في كوناكري

في جمهورية غينيا خلال المدة ٩ -٢٠١٢/١٢/١١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام ونارة الخارجية بإعداد صك الموافقة على النظام الاساسي - المشار إله في

البند (أولأ) - وإيداعه لدى الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

رثيس مجلس الونداء

لر

النظام الأساسي

للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

- الهربة السعو ري

لستة العربية السعى.

"ومه مجلس الوزفا

النظام الأساسي

للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

دساحة

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في هذا النظام الأساسي؛

إذ تسيترشيد بأحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المتصلة بتعزيز أواصر الوحدة والتعاون

التضامن ن شعه الدها، الأعضاء ف، المنظمة، بغية تعذن «فاهما خائعا م تنمتها

الاقتصادية والاجتماعية؛

وعملا بالقرار رقه 39/3 إق بشأن انشاء المؤمسة الإسلامية للمن الغذائى فى كازاخستان،

الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دوريه التاسعة والثلاثين التي

عقدت في جييوني، جمهورية جيبوتي، في الفترة من i5 إلى 17 نوفمبر2012؛

«إذ تقد بضرورة معالحة مشاكل، الأمن الغذائى الكبرى التى تواحه دولها، «لا سسما ما تعلق، منها

بالجوع، وسوء التغذية، والمجاعة، وتفشى الفقر، وتزايد عدد السكان، ونقص الأغذية والتصحر ،

وإزالة الغابات، والملوحة، وعدم الاستفادة بالقدر اللازم من الإمكانات المتاحة؛

ح ل!

وإذ تحذوها الرغية في تأسيس منبر جماعي لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية

المستدامة من خلال، حشد حميم الموارد المتاحة فى لدانها، وتبادل، أفضل، الممارسات والخبرات،

تعزية الاستثما «قل، التكنولهحات المناسة؛

قد اتفقت على النظام الأساسي الحالي:

الأ

أحكا عامة

لدقـللأعع: تعريفات

يكون للعبارات التالية، أينما وردت في هذا النظام الأساسي، الدلالات الواردة قرين كل منها:

1. المنظمة: المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزرامة

2

لرئئة الحربة السعر.

شه

لهلكة العربية السهى

بر

كي

ت" تهامة لمجنس الوزوا

الجمعية العامة: الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

الأمانة: أمانة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

الرئيس: رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

المدير العام: المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

منظمة التعاون الإسلامي: منظمة التعاون الإسلامي.

الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انضمت إلى

المنظمة الاستمية لئمن الغذائي بموجب أحكام المادة (قن من مذا اللظام الأساسي

مجلس وزراء الخارجية: مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

مؤتمر القمة الإسلامي: مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في

منظمة التعاون الاسلامي.

الممثل المعتمد: أي شخص تخوله سلطات دولته التوقيع على هذا النظام الأساسي.

الغذاء: أى، مادة مرحمة للاستملاك الشرم، سراء كانت مصنعة أه شنه مصنعة ا،

خاما.

الأمن الغذائى: الوضع الذى يكون فيه لدى الناس كافة، وفى كل الأوقات، الامكانيات

لمسنية النعتماصة وايدد نية والمالية للعسول طى الغذاء الكافى را/لمن لتلبية

احتياجاتهم من التغذية وأفضلياتهم الغذائية من أجل ضمان حياة نشطة وصحية.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

10.

11.

12.

13.

شه

المادة الثانية: المقر

يكون مقر المنظمة في أستانة، بجمهورية كازاخستان، وتقدم دولة المقر جميع

التسهيلات اللازمة لضمان السير السلس لعملها، بما في ذلك توفير الحصانات

والامتيازات الدبلوماسية.

الجمعية العامة وبناء على مقترح من المجلس

يجوز للمنظمة، بموجب قرار من

التنفيذي، أن تنشئ في أي بلد آخر مراكز أو مكاتب أو مؤسسات تابعة لها أو

تحت إشرافها.

نسخة طبق الأصل

3

وزارة البيئة والمياه والزراعة

لعبة الويةالسعو.

1)

2)

للكةا السوي.

ىكجامة لمبحنس الوزرا

المادة الثالثة: الوضع القانوني

تكون المنظمة مؤسسة متخصصة كما عرفتها المادة 24 من ميثاق منظمة

التعاون الإسلامي.

المنظمة بشخصية قانونية كاملة بصفتها منظمة دولية تستخدم صفتها

تتمتع

الكاملة في ممارسة مهامها وتحقيق أهدافها كما هي معرفة في هذا النظام

الأساسي

تحدد الحصانات والامتيازات، بما في ذلك الحصانة القضائية والإعفاء الضريبي،

الممنوحة للمنظمة أو لأي مكتب من مكا. الفرعية المشار إليها في الفقرة الثانية

من المادة الثانية، بموجب اتفاق ثنائي بين المنظمة والبلد المضيف المعني.

1)

ج

)

المادة الرابعة: أهداف المنظمة وغاياتها

ر

1) تتمثل أهداف المنظمة وغاياتها فيما يلي:

تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة

أ

والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الأحيائية، بما في ذلك التصدي لمشاكل

التصحر إزالة الغابات وتاكل التربة وا ، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي،

ح ل!

ب- تقييم ورصد حالة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، بالتنسيق معها، بغية تحديد

المساعات الطارئة والإنسانية اللازمة وتقديمها، بما في ذله تكوين احتياطيات الأمن

الغذائي؛

لفه

تعئة الموادد المالية والزراعية وإدارتها لتنمية الذراعة وتعزيز الأمن الغذائى فى الدهل

الأعضاء؛

شه

د- تنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة، بما في ذلك تبادل التكنولوجيا المناسبة

والنظم العامة لإدارة الغذاء ونقلها.

2) لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، تسعى المنظمة إلى النهوض بالمهام التالية:

ل

جمع المعلومات المتعلقة بالتغذية والغذاء والزراعة وتدارسها وتفسيرها ونشرها؛

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

4

ب- إجراء بحوث علمية وتكنولوجية واجتماعية واقتصادية حول التغذية والغذاء والزراعة

والإشراف عليها؛

تبادل المعلومات والبيانات والأبحاث والدراسات حول التنمية الزراعية المستدامة

والتكنولوجيا الاحيائية وأساليب ونماذج الإنتاج، بما في ذلك الري وإنتاج البذور

والمبيدات والإدارة الزراعية؛

عملية تحديث الأساليب الزراعية وبناء القدرات المؤسسية؛

تعزيز

متابعة عملية تعبئة الموارد وإدارتها من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن

ننداني للنول الأصماء؛

ل

ت

تحفيز الاستثمارات الإسلامية البينية في الزراعة والأمن الغذائي، وذلك من خلال مشاريع

التمويل، الأصفر، ومرافق الارشاد، والمشاريع العابدة للحدود، وتحسين فرص، الحصول

على المنتجات المالية الإسلامية.

- وضع وننفيذ المشاريع الوطنية والاقليمية الملائمة، والبرامج الدولية وغيرها من الأنظمة

القانونية الأخرم، فى محال الأمن الغذائى ما بحقق، أهداف المنظمة؛

وضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة؛

..

المشاركة في برامج إنسانية تلبية لطلبات تقدمها منظمة التعاون الإسلامي لهذا الغرض؛

وضع الآليات الإقليمية اللازمة لتقديم المساعدة الضرورية للدول الأعضاء في حالات

الطوارئ الغذائية الناجمة ع نقص الغذاء والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والحفاف

(الظروف الممالة، مه مراعاة خصرصمات كل، نولة من النول الأنماء؛

المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى وفقا لأحكام المادة السابعة؛

التعاون مع

تنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصياتها الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر

القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

الخاص بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة لبلوغ أهداف هذه المنظمة.

ج

د

ط

ك

شه

ل

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

5

المادة الخامسة: العضوية في المنظمة

تصبح كل دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي عضوا في المنظمة عند توقيعها

على هذا النظام الأساسي، واستكمالها للإجراءات القانونية المتعلقة بالعضوية وفقا

لتشريعها الوطني، وإبلاغها أمانة المنظمة خطيا بذلك. ولا يجوز لأي دولة ليست عضوا

أو عضوا مراقبا في منظمة التعاون الإسلامي أن تصبح عضوا في المنظمة.

يجوز لأي دولة عضو أو عضو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، التي ليست

عضوا في المنظمة، أن تتقدم بطلب للحصول على صفة المراقب فيها. كما يجوز أن

المنظمات الإقليمية والدولية بصفة المراقب بعد تقديمها طلبا بهذا الشأن إلى

له

الجمعية العامة وموافقتها عليه.

لا يجوز لغير الدول الأعضاء فى المنظمة التصويت فى الجمعية العامة. وتتخذ القرارات

بالتوافق في الآراء، فإذا تعدر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة

والمشاركة في التصويت.

يحدد هذا النظام الأساسي وكذا قواعد المنظمة وأنظمتها طبيعة ونطاق حقوق الدول

الأعضاء وواجباتها.

1)

2)

3)

4)

..

المادة السادسة: تقارير الدول الأعضاء

1) سفى أن ترسل جميع الدول الأصنناء، ويتكفية دورية، الى كل من المحلس، التتفهذى

والأمانة اللصوص القانونية وانظمة المتعلقة بالمسائل التي نتدرج ضمن نطاق صل

لمنظمة، بما في نلله الملومات الاحصائية والفلية وصرما من المعلومات الأخرى التي

ى"

تنشرها أو تصدرها أو تتيحها الأجهزة الحكومية، باستثناء المعلو ت المحمية بموجب

التشريعات الوطنية.

يجوز للجمعية العامة والمجلس التنفيذي والأمانة أن تطلب من الدول الأعضاء إرسال

معلومات وتقارير ووثائق أخرى تتعلق بمسائل تندرج ضمن نطاق عمل المنظمة.

إ

ج)

المادة السابعة: العلاقات بين المنظمة والمنظمات الأخرى

1. تقيم المنظمة تعا نا ثقا

أ :- منظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز

و. مع جميع جهره

التعاون فيما بينها وتحسين الانسجام والتآزر في تنفيذ سياسات المنظمة وبرامجها.

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

6

2. تسترشد المنظمة بالأهداف العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وفق ما تنص عليه القرارات

الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.

3. تنشئ المنظمة علاقات وثيقة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العضوية المشتركة

منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة في تحقيق أهدافها وغاياتها، شريطة موافقة

مع

الجمعية العامة ووفقا لأهداف منظمة التعاون الإسلامي وغاياتها. كما تنشئ تعاونا وثيقا

مع أي منظمات حكومية أو غير حكومية إقليمية ودولية أخرى معنية بالزراعة والتنمية

الريفية والأمن الغذائي.

المادة الثامنة: الاتفاقيات وإلاتفاقات

1، يحق للجمعية العامة، بقرر تتخذه بأغلبيه ثلثي الأصوات، أن تعتمد اتفاقيات واتفاقات في

مجال الغذاء والزراعة وأن ترفعها للدول الأعضاء لاعتمادها.

للاتفاقيات والاتفاقات أن:

ار

2. لأراض الفقرة الأولى من هذه المادة،

أ) تتضمن أحكاما تتعلق بالنفاذ، بما فى ذلك عدد الدول الأعضاء الموافقة؛

ب) لا تترتب عليها أى أعباء مالية على الدول الأعضاء التي ليست طرفا فى هذا النظام

ب

الأساس؛

..

ج) يحق للجمعية العامة وضع قواعد تنظم المشاورات مع الحكومات والدعم الفنى لاعداد

الفصل الثانم

أجهزة المنظمة

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الاتفاقيات والاتفاقات.؛

لفه

شه

المادة التاسعة: أجهزة المنظمة

أجهزة المنظمة هي:

الجمعية العامة؛

المجلس التنفيذي؛

الأمانة.

ب)

ج

المادة العاشرة: الجمعية العامة

1) تتألف الجمعية العامة من الوزراء المسؤولين عن المسائل التي تندرج ضمن نطاق

عمل المنظمة أو من ممثليهم المعينين من دولهم الأعضاء. وتعقد الجمعية العامة

دورة عادية واحدة في السنة. ولها أن تعقد دورات استثنائية عند الحاجة بطلب م

خمسة أعضاء وبموافقة ثلثي أعضاء المنظمة. ويكون لكل عضو صوت واحد.

2) تتمثل سلطات الجمعية العامة وواجباتها في ما يلي؛

انتخاب الرئيس ونائبه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة مبدأ

ل

التوزيع الجغرافي العادل؛

- انتخاب رئيس المجلس التتفيذي وأعضائه على أساس التمثيل الجغرافي العادل؛

وضع السياسة العامة للمنظمة؛

سرس

اعتماد الميزانية ووضع ومراقبة السياسة المالية وبرنامج العمل العام للمنظمة

وطرق تنفيذه؛

انتخاب المدير ا م للمنظمة بما يتوافق مع أحكا المادة (2-15) من هذا

..

النظام الأساسي؛

ل

د

و

- اعتماد توصيات اجتماعات الجمعية العامة وقراراتها وتقاريرها وقواعدها

الإجرائية.

.

و )

المادة الحادية عشرة: يتولى رئيس الجمعية العامه المسؤوليات التالية:

يعقد الرئيس دورات المنظمة ريسير أصالها ويترأسها.

يمش الرئيس المنظمة في الفترات التي تفصل بين دوراتها.

يجوز للرئيس أن يستعين بممثلي الدول الأعضاء في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

يجوز للرئيس أن يفوض أيا من سلطاته إلى نائبه حسبما يراه مناسبا.

إذا أصبح منصب الرئيس شاغرا مؤقتا لأي سبب من الأسباب، يتولى نائبه مهامه

خل فترة غيابه.

1)

ابر

)

3)

A)

5)

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

8

المادة الثانية عشرة: المجلس التنفيذي

1) يتألف المجلس التنفيذي من 8 أعضاء، بمن فيهم الرئيس. وتتتخب الجمعية العامة

الأعضاء على أساس التوزيع الجغرافي العادل. كما يكون للدولة المضيفة لمقر

المنظمة صفة العضو الدائم، في حين يكون المدير العام عضوا في المجلس دون

أن يكون له حق التصويت. وينتخب أعضاء المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات

قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز للدولة العضو أن تغير ممثلها في المجلس التنفيذي

على نحو ما تراه مناسبا.

2) يتكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس التنفيذي من ثلثي الأعضاء، وتعتمد

قراراته باظبية لثي الأعضاء.

المادة الثالثة عشرة: اجتماعات المجلس التنفيذي

يجتمع المجلس التتفيذي مرتين طى الأكل سنويا فى مقر المنظمة أو في أي مكان أخر

تم الاتفاق، علنه. «يحوذ عقد احتماعات استثنائنة للمحلس، التنفذم، اذا دعت الضرورة

لنلك بطلب من الرئيس أو بطلب من الأخبية البسيطة من أعضائه.

المادة الرابعة عشرة: واجبات وصلاحيات المجلس التنفيذي

يكون المجس التتفيذي مسؤولا أمام الجمعية العامة وتتمل واجباته وصلاحياته فيما

يلي:

ضمان كفاءة عمل أجهزة المنظمة المختلفة بما يتفق مع السياسة العامة للمنظمة؛

أ-

- اعتماد البرنامج العام للاحتماعات (الدرات، فرق العمل، وفرق الخراء)،

- إعداد حدهل، العمل المؤقت للده«ات العادية «الاستثنائنة التشاء: مع الدل، الأعضاء

شه

ج

والمدير العام؛

اتخاذ القرار بشأن دعوة أي شخص أو مؤسسة لحضور دورات المنظمة بصفة خبير أو

د

مراجعة الميزانية والبيانات المالية للمنظمة وتقديمها إلى الجمعية العامة؛

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

9

- تشكيل لجان متخصصة عند الحاجة وإعداد جداول أعمالها وتعيين أعضائها وتحديد مدة

عملها؛

تقديم تقارير مفصلة إلى الجمعية العامة بشأن أنشطة أجهزة المنظمة؛

ز

ح- الإشراف على أنشطة المنظمة والحرص على تنفيذ مهامها وفقا لقرارات الجمعية العامة

ومقررات المجلس التنفيذي والقواعد الداخلية؛

إجراء بحوث علمية وتكنولوجية واجتماعية واقتصادية حول التغذية والغذاء والزراعة

ط

والإشراف عليها؛

ر

تبادل المعلومات والبيانات والأيحاث والدراسات حول التنمية الزراعية المستدامة

والتكنولوجيا الأحيائية وأساليب ونماذج الإنتاج، بما في ذلك الري وإنتاج البذور

والمبيدات والإدارة الزراعية؛

ا

علية تحديث الأساليب الزراعية وبناء القدرات الموسسية؛

ك

تعزيز

متابعة عملية تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها من أجل تحقيق التنمية الزراعية

ل

المستدامة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء؛

ب

- تحفيز الاستثمارات الإسلامية البينية في الزراعة والأمن الغذائي، وذلك من خلال مشاريع

التمويل الأصغر، ومرافق الإرشاد، والمشاريع العابرة للحدود، وتحسين فرص الحصول

على المنتجات المالية الإسلامية؛

- رسع ونتفيذ المشاريع الوطنية والاطيمية المتتمة، والبرامج النولية وهيرما من الأنظمة

ن

القانونية الأخرى في مجال الأمن الغذائي والتغذوي لتحقيق أهداف المنظمة.

المادة الخامسة عشرة: الأمانة

1) تتألف الأمانة من المدير العام وفريق العمل الرسمي الذي يعمل في المقر الدائم

والمكاتب الأخرى التي قد تتشأ. ويحدد المدير العام القائمة الرسمية لموظفي

المنظمة.

2) تعين الجمعية العامة المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين

المدير العام من بين المرشحين الذين ترشحهم الدول الأعضاء وفق مبادئ تكافؤ

الفرص بين كافة الدول الأعضاء مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والخبرة.

10

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

3) يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس التنفيذي والجمعية العامة كما يتمتع بالسلطة

المباشرة على جميع موظفي الأمانة.

4) إذا بقي منصب المدير العام شاغرا لأكثر من 90 يوما قبل نهاية ولايته، تعين

الجمعية العامة من يخلفه خلال المدة المتبقية من ولايته.

المادة السادسة عشرة: مهام المدير العام

ينفذ المدير العام المهام التالية بالإضافة إلى أي مهام يوافق عليها المجلس التنفيذي

والجمعية العامة:

تعيين موظفي الأمانة ومتابعة تطبيق أحكام لائحة الموظفين؛

- الإشراف على أنشطة الأمانة؛

- ر س سر

رفع تقرير سنوي إلى المجس التتفيذي حول أنشطة الأمانة ؛

ه- المسؤولية عن أموال المنظمة ونفقاتها وفقا لأحكام القواعد المالية للمنظمة؛

جمع ودراسة وتفسير ونشر المعلومات حول التغذية والغذاء والزراعة؛

تقديم المساعدة الانسانية اللازمه المشاركة فى الدامج الانسانية تلة للطلات التى

تقدمها منظمة التعاون استمي في هذا الصدد؛

إقامة الأليات الاليمية اللازمة للتصدي لحالات الطوارئ الغذائية في النول الأعضاء

الناحمة عن نقص، الغذاء، والكوارث الطية وغر الطسعية العفاف والظروف

أ

ل

ز

ابر

الممالة.

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

11

الفصل الثالث

الميزانية والموارد المالية

المادة السابعة عشرة: الميزانية

1) تعد الميزانية لمدة ثلاث سنوات وتصبح سارية المفعول كل عام ابتداء من الأول من

يناير إلى نهاية ديسمبر من العام ذاته. وتنفذ الميزانية بعد اعتمادها من الجمعية

العامة وفقا لأحكام اللائحة المالية للمنظمة.

2) يعد المدير العام تقريرا سنويا حول الميزانية والحساب الختامي ويقدمه إلى المجلس

التتفيذي في دوريه المنعقدة عقب نهاية السنة المالية ذات الصلة. ويتضمن التقرير

حول السنة المالية مقترحات المدير العام بشان تنفيذ الميزانية وملاحظاته طى

الحساب الختا

المادة الثامنة عشرة: الموارد المالية

تتضمن الموارد المالية للمنظمة:

المساهمات السنوية المقررة التي تتلقاها المنظمة من الدول الأعضاء بعد اعتمادها من

الجمعية العامة؛

التبرعات والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمؤسسات

والشركاء شريطة ألا نتعارض التبرعات من جميع المصانر الخارجية مع أمداف المنظمة

ولوائحها؛

جمع التبرعات من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لفائدة المشاريع الخاصة

للمنظمة؛

عوائد مبيعات المنشورات والمنتجات والخدمات المرتبطة بمجال اختصاص المنظمة؛

يتوقع من الدول الأعضاء أن تساهم في الميزانية وفقا لجدول الحصص المعتمد في

منظمة التعاون الإسلامي أو أي صيغة أخرى توافق عليها الجمعية العامة.

أ-

ى

شه

ح

د

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

12

المادة التاسعة عشرة: النفقات

تتحمل المنظمة النفقات لتحقيق الأغراض التالية:

إدارة الأمانة والمكاتب المعتمدة الأخرى للمنظمة، بما في ذلك الالتزامات تجاه الموظفين

أ

الدائمين والمكلفين؛

الالتزامات الناتجة عن المشاريع التي تنفذ بشكل مشترك مع الشركاء الحكوميين وغير

لب

الحكوميين؛

ج- الإعانات والمساعدات المقدمة إلى المؤسسات والمنظمات الخاضعة لإشرافها ؛

٨٠٢

الالتزامات الناتجة عن العقود السابقة والقرارات أو البرامج الملزمة للمنظمة.

د

المادة العشرون: الحسابات

ر

1) يعد المدير العام التقرير السنوي عن الميزانية ويقدمه إلى المجلس التنفيذي في نهاية

السنة المالية. ويعد المجلس التنفيذي التقرير السنوي النهائي عن الميزانية ويقدمه

للجمعية العامة في دورتها العادية. ويعين المجلس التنفيذي لجنة رقابة مالية تتألف

من ممثلين من خمس نول أعضاء لمدة ثلاث سنوات بالتناوب لمراجعة حسابات

المنظمة والتأكد من الإدارة السليمة لمقر المنظمة الدائم ومكاتبها. ويجوز أن تستعين

اللجنة عند الحاجة بخبراء في المجالات ذات الصلة.

2) يحق للحنة الرقابة المالية أن تراجع كل، الدفاتر والسحلات ذات الصلة وأن تطلب

ا

من المحلس التتفيذي أو المديد العام أو مسؤولى المنظمة تقديم المعلومات التى

،

تراما لازمة لأداء واجباتها. وتراجع .. الرقابة المالية الابات سلويا للتحقق من

دقة الميزانية والحسابات.

ابر

3) تقدم لجنة الرقابة المالية تقريرها إلى المدير العام الذي يرفعه إلى المجلس التنفيذي

ملاحظاته عليه. ويقدم المجلس التنفيذي التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها

مع

التالية.

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

13

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة الحادية والعشرون : دخول النظام الأساسي حيز النفاذ

1) يكون النظام الأساسي مفتوحا لتوقيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

بعد اعتماده من مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية، ويعمل به مؤقتا

عند توقيعه من عشر (10) دول أعضاء على الأقل من الدول الأعضاء في منظمة

التعاون الإسلامي عر ممقيها الممتمنين، وينخل حيز اللقاذ تهانيا طد التصديق

عطيه بعد ثلاثين (30) بوما من تاريخ تقديم صك التصديق أو القبول العاشر.

ودخل، هذا النظام حذ النفاذ فى الدوم الثلاثين بعد تاريخ تقدم صك التصديق، أ

القدهل، بالنسية لأى دولة عضه توقو أه تصادق، أ توافق علنه بعد دخوله حيز

النفاذ.

تودء وثائق، التصدق، طى هذا النفظام الأساسر لدم، الأمن العام لمنظمة التعاون

2)

الإسلامي.

f____

3) يبلغ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الدول الأعضاء باستلام العدد

المطلوب من وثائق التصديق أو القبول.

4) تودع نسخة أصلية واحدة من هذا النظام باللغات العريية والإنجليزية والفرنسية لدى

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. وترسل الأمانة العامة لمنظمة التعاون

الإسلامي نسخا مصدقة من هذا النظام لجميع الدول الموقعة.

شه

المادة الثانية والشرون: تعديل النظام الأساسي

1) تعدل الجمعية العامة النظام الأساسي بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء. غير أن

التعديلات التي توافق عليها الجمعية العامة وتؤدي إلى تغييرات أساسية في أهداف

المنظمة أو إلى إحداث التزامات جديدة على الدول الأعضاء، لا تدخل حيز النفاذ

إلا بتصديق ثلثي الدول الأعضاء عليها.

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

14

2) يدخل التعديل الذي لا يحدث أي التزامات جديدة على الدول الأعضاء حيز النفاذ

فورا، ما لم ينص القرار الخاص باعتماد التعديل على خلاف ذلك. وتدخل

التعديلات التي تحدث التزامات جديدة حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة عضو تعتمدها

بعد موافقة ثلثي الدول الأعضاء، أما بالنسبة لباقي الدول الأعضاء فتدخل حيز

النفاذ بعد أن تعتمدها.

3) تأتي مقترحات تعديل النظام الأساسي من إحدى الدول الأعضاء التي تسلمها إلى

الرئيس الذي يبلغها فورا إلى الدول الأعضاء.

4) لا يدرج أي مقترح لتعديل النظام الأساسي في جدول أعمال دورة الجمعية العامة ما

ا- ر

لم يبلغ الرئيس النول الأعضاء به قبل 120 يوما طى الأكل من انعقاد النورة.

المادة الثالثة والعشرون: التفسير

نمالى أى استسار أر نزاع بسان تفسر اللظام الأساسى الحالى إلى الجمعية العامة

للمنظمة للنت فيه. وتقر الحمعة العامة وى مل، هذه النزاعات بأغلمة ثلث الدول

الأعضاء.

المادة الرابعة والعشرون: الانسحاب

يعق بلى نولة رالا ب من السلمة بإخطار ترمهه إلى الرنسن ه سنة

من الانسحاب وإبلاغ جميع الدول الأعضاء بذلك.

على الدولة التي تود الا ب الوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية

نتي نغم فيها طلب الاتسحاب وتسدد للمنظمة جميع التزامات المالية الأمرى التي

تدين لها بها.

إذا أخلت دولة عضو بالتزاماتها المالية المنصوص عليها في هذا النظام، يحق

للجمعية العامة تعليق عضويتها أو إعادة العضوية لها في غضون سنة من تاريخ

التعليق.

تفقد الدولة العضو التي تم تعليق عضويتها جميع الحقوق المنصوص عليها في

النظام الأساسي دون أن تتحلل من أي التزامات.

1)

ج)

.

4)

إ

نسخة طبق الأصل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

15

المادة الخامسة والعشرون: حل المنظمة

1) لا تحل المنظمة أو ثدمج مع أي مؤسسة أخرى إلا بموجب قرار بأغلبية أربعة

أخماس الجمعية العامة في دورة استثنائية تعقد وفقا لأحكام المادة (10) من هذا

النظام الأساسي

2) تؤول أصول المنظمة وخصومها بعد حلها إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون

الإسلامي.

المادة السادسة والعشرون: نص النظام الأساسي

ر ار

نعتبر النصوص العربية والإنجليزية والفرنسية لهذا النظام الأساسي أصولا متساوية الحجية.

المادة الساعة «العشر ول: اللغات الرسمية

اللغات الرسمية للمنظمة هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

ب

نا

نسخة طبق الأصل

ته الأ

النظا اسا الذ اعتمده ا حتما ا

013 .

12 د

لفه

ه

شه

(Anbic—FINAL —IOFS DRAFTSTATtT1E)

ECO)IGGE-ASTANA-FINAL>JA/2O13/<MD

وزارة البيئة والمياه والزراعة

16

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.