الرقم: م/٠4)
التاريخ: ١٤٣٩/١١/٥ف
بتتايتنيلليي
للم
تمخهيدي:
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (/١٣)
بتاريخ ٣١٣ ١٤١٤.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم 0/١ ٩) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/١٥٠) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٦١ ) بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤ف.
١:
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على انضمام المملعة العربية السعودية إلى معاعـدة مراعى لتيسير النهـاة إنى
المصنفات المنشورة لفاثدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في
قراءة المطبوعات (٢٠١٣)، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
لتزانبالهافي
مرر "ا ر،
. سا و
. يم
قرار رقم : (٥٦١)
وتاريخ: ١٤٣٩/١١/٤هـ
كد مز : را
اللأتاتتالعاتبييفلئللوراة
الين مرتجلة
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٧٢٥٨ وتاريخ
١٤٣٩/٩/١٧فـ، المشتملة على خطاب وذاوة الثقافة والاعلام (سابقا) رقم ١٣٢٧٣
١٤٣٨/٩/٥ ف، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة لمعاهدة مراكش
وتارييع
لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفاثدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي
إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (٢٠١٣).
ويعد الاطلاع على المعاهدة المشار إليها.
١٤٣٩/٢/١١ م، والمذكرة رقم
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦١ ) وتاريخ
١٤٣٩/٤/١٥ ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
(٤١٥) وتاريخ
٥١٤٣٩١٨١٢٦.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/١٥٠) وتاريخ
١:١ ٠:
ويسد وسنمن ملى وسية فبجمة فمسة لمجنسى حمونا. رقم (٩٠٠) يهمديم
٨٤٣٩١١٠١٢٤ف.
يقرر
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى
المصنفات المنشورة لفاثدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في
قراءة المطبوعات (٢٠١٣)، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
لأم
الذيكاق امتلكن
روم الصـادزز: o1oZ8•4 ج
نارح الصئااز : ١٦ /٤٢٩•
الـمرهفكان : ٤؟
م
ا
فتنإلذيالتيتزاليميزئ
آ
رفي
المملياالعيججالمتنغويين
التتتج
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاعلام
" لوزارة الداخلية
" لوزارة الثقافة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لمجلس الشورى
سخة للهيئة السعودية للملكية الفكرية
- لوزارة الخارجية
- لوزارة التعليم
- لوزارة الخدمة المدنية
-لوزارة المالية
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
٠٠١: ،
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلـى الـوذاء رقم (٥٦١) بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤فـ القاضي
بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى
المصنفات المنشورة لفاثدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاتات أخرى في
قراءة المطبوعات (٢٠١٣)، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١٠٩) بتاريخ ١٤٣٩/١١/٥فـ الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رثيس
خالد بن عبدالرحمن العيسى
ف هـ ٣١٦
معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة
الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أوذوي إعاقات أخرى في قراءة
المطبو عات
العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى
تعاريف
الأشخاص المستفيدون
التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النسخ القابلة للنفاذ في سق ميسر
تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميتر عبر الحدود
استيراد نسخ قابلة للنفاذ في سق ميسر
الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية
احترام الخصوصية
التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود
مبادئ عامة بشأن التنفيذ
التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات
تقييدات واستثناءات أخرى
الحية
المكتب الدولي
أطراف المعاهدة
الحقوق والتزامات المترتبة عل المعاهدة
ا).
3.
النتوفج ل العاهدة
}'
دخول المعاهدة حيز النفاذ
التارج الفعل الني يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
نقض المعاهدة
لغات المعاهدة
أمين الإيداع
المحتويات
الديباجة
المادة 1:
المادة 2:
المادة 3:
المادة 4:
المادة 5:
المأدة 6:
المادة 7:
المادة 8:
المادة وب
المادة IO:
المادة 11:
المادة 12:
المادة 13:
المادة 14:
المادة 15:
المادة 16:
المادة 17:
المادة 18:
المادة 19:
المادة 20:
المادة 21:
المادة 22:
والأشخاص العاجزن عن قراءة المطبوعات إلى
اعلمدت هذه المعاهدة في المؤتر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معا"
العجم
-ضعي.
هه
براء ببجلس ازه
الملكزالجيمن التتج برن
وزي الثقافة وادعو
الإعلام الداخليي
ن دارة المامة لحقوقالا .
المصنفات المنشورة، في 27 يونيو 2013.
هها
الهر السهوند"
الملكه
انة العامة لجلم "م
2
الديأجة
إن الأطراف المتعاقدة،
/فـ تدكر بمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والنفاذ الميسر والمشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في امجتمع، المعلن عنبا في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات،
وإذ تضع في /عتبارها التحديات المضرة بالتنمية الكاملة للأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،
والتي تحد من حريتهم في التعبير بما في ذلك الحرية في استقصاء المعلومات والأفكار بجميع أشكألها والحصول عليها ونقلها عل
قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك عن طريق جميع أشكال الاتصال التي يختارونها، ومن تمتعهم بالحق في التعليم، ومن الفرصة
لإجراء البحوث،
وإذ تشند على أههية حاية حق المؤلف باعتبارها حافزا ومكافاة عل الإيداعات الأدبية والفنية وأهمية تعزيز الفرص أمام كل
الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، كي يشاروا في الحياة الثقافية
للمجتمع ولستمتعوا بالفنون ويتقاسموا التقدم العلمي ومنافعه،
وإذ تدرك العوائق التي يواتجها الأشخاص ذوو إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات فيا يتعلق بالنفاذ إلى
المصنفات المنشورة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في افجتمع، والحاجة إلى زادة عدد المصنفات المتاحة في أنساق قابلة للنفاذ
وميسرة وإلى تحسين تداول تلك المصنفات،
مإذـ تضع ي/عتهرها أن أغلبية الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات تعيش في البلدان
النامية والبلهان الأقل موا،
وإذ تكر بأنه عل الرغ من الفوارق في القوانين الوطنية لحق المؤلف، فإنه من الممكن تقوية الأثر الإيجاي لتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات الجديدة في حياة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وذلك من
خلال إطار قانوني معزز عل الصعيد الدولي،
وإذـ تكر بأنه عل الرغ من أن العديد من الدول الأعضا
ء وضعت في قوانينها الوطنية لحق المؤلف تقييدات واستثناءات لفائدة
الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، فإن النقص مع ذلك لا يزال مسقرا في المصنفات
المتاحة في نسخ قابلة للنفاذ في أنساق ميترة لأولئك الأشخاص، وبأن إتاحة النفاذ لهؤلاء الأشخاص إلى تلك المصنفات
تقتضي موارد فخمة، وأن انعدام فرص تبادل النسخ الميترة عر الحدود تطلب بذل بهود مزدوجة،
فه
وإذ تعر بأهمية دور أصحاب الحقوق في إتاحة مصنفاتهم للأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة
المطبوعات، وبأهمية التقييدات والاستثناءات الملامة لإتاحة المصنفات لأولئك الأشخاص، خصوصا عندما تكون السوق
عاجزة عن إتاحة ذلك النفاذ،
وإذ تقر بالحاجة إلى الحفاظ عللى التوازن بين الماية الفعالة لحقوق المؤلفين وبين المصلحة العامة الواسعة، لا سيا التعليم
والبحث والنفاذ إلى المعلومات، وبأن ذلك التوازن لا بد وأن يساهم في تيسير النفاذ في أوانه إلى المصنفات بفعالية لفائدة
الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،
ذ.
-الت السمو ،
ل
ليئة
فبراء بمجلس الوه
الهكتالجيمن الشجية)
وزارة الثقاخة والإعوم
الإعلام الداخلي
دارة القاة لحقوق امة إره
العلكة اع السيب.
انه العامة لمعلس العي
3
وإن تؤيد مجنبا عل التزامات الأطراف المتعاقدة بموجب المعاهدات الدولية القاغة بشأن حاية حق المؤلف وأهية معيار
الخطوات الثلاث ومرونته فيا يتعلق بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المادة 9(2) من اتفاقية برن لحماية
المصنفات الأدبية والفنية وفي صكوك دولية أخرى،
اذ تذكر بأهية توصيات جدول أعال التنمية، التي اعتمدتها في عام 2007 المعية العامة للمنظمة العالمية للملكية
الفكرة (الويو)، والنى يري إلى صلن أن يكون اعجازات الكفية جرها لا يتجزؤ من مل المنظمة.
وإذـ تقر بأهية نظام حق المؤلف الدولي ونحذوها الرغبة في مواءمة التقييدات والاستثناءات من أجل تيسير نفاذ الأشخاص
ذوي إعاقات بصرية أو الأشخاص ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إلى المصنفات واستخدامحم لها،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى
ليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية الترامات مترتبة عل الأطراف المتعاقدة بعضها نجاه بعض بناء عل أية معاهدات
أخرى، وليس فيها ما يخل بأية حقوق تمتع بها طرف متعاقد بناء عل أية معاهدات أخرى.
المادة 2
تعاريف
لأغراض هذه المعاهدة:
(أ) "المصنفات" يقصد بها مصنفات أدبية وفنية بالمعنى الوارد في المادة 2(1) من اتفاقية برن لماية المصنفات
الأدمة .الفنسة، لشكا. نص./أه «مة ٠/أ صه. سأئمة معنة، ا.
سوه س منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى
في أية دعامة")
"١٠: ،
:
.
(ب) "سخة قابلة للنفاذ في سق ميتر" يقصد بها سخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح لشخص
مستفيد النفاذ إلى المصنف، بما في ذلك الساح للشخص بالنفاذ بسلاسة وبسر كشخص بدون إعاقة بصرية أو
إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولا يستخدم النسخة القابلة للنفاذ في النسق الميتر سوى الأشخاص
المستفيدين، ويجب أن نحترم تلك النسخة حصانة المصنف الأصل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتغييرات اللازم
إدخالها لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميتر البديل ولاحتياجات الأشخاص المستفيدين فيا يخص تيسير
النفاذ إليه؛
(ج) "اليبئة المعمدة": يقصد بها الهيئة التي تعتمدها أو تعترف بها الحكومة لتوفير خدمات في مجالات التعلم أو
التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات على أساسي غير رحي لفائدة الأشخاص المستفيدين. وهي
يان مفق عليه بشأن الادة 2(لا لأغراض هذه المعاهدة، من المفهوم أن هنا التعربف شمل المصنفات في شكل مممي، مثل الكتب السمعية.
.رلمربيةالمو
ربم
.
لهلة
الباء بجلس ، لو
التكتالعيجين الشتجخير:
»زإرة الثقافة والإعوم
الإعلام الدئخلييى
وإرة العاتة لحموق المؤلفت
السعوي.
م لمبجل الوتدا
4
تتضتن أيضا المؤسسات الحكومية أو المنظات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها إلى الأشخاص المستفيدين ضمن
أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسنية.
وتضع الهبئة المعتمدة بممارسات خاصة بها وتتبعها من أجل ما يل:
"1" إثبات أن الأشخاص الذين نخدهم هم أشخاص مستفيدون؛
"2" والاقتصار في توزيع وإتاحة النسخ القابلة للنفاذ المعدة في أنساق ميسرة عل الأشخاص المستفيدين
و/أو الهبئات المعتمدة؛
"3" وردع أعال النسخ والتوزيع والإتاحة للئخ غير المصرح بها؛
"4" ومواصلة إيلاء قدر كاف من العناية وسجلات لتصرفها في نسخ المصنفات مع الحرص في الوقت ذاته
عل احترام خصوصية الأشخاص المستفيدين طبقا للادة 8.
المادة 3
الأشخاص المستفيدون
الشخص المستفيد هو شمخص:
أ) مكفوف؛
(ب) أو ذو إعاقة بصرية أو تجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كير
بصر شيخص بلا إعاقة أو بلا جز من هذا القبيل، وتما يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى
حد بير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا جز؛
(ج) أو غير قادر، بخلاف ذلك، عل مسك كتاب أو استخدامه أو عل التحديق بعينيه أو تحركها إلى حد
يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية؛
وبصرف النظر عن أية حالات تز أخرى.
،
٠
المأدة 4
التقييدات والاستشناءات في القانون الوطني بشأن اللسخ التالة للنفاذ في سق ميتر
(0) تين عل الأطراف المتعاقدة أن تنض في قوانيسبا الوطنية لمق الولف ل نقييد أو اسشتاء عل حق النسخ
.
1.
وحق التوزيع وحق الإتاحة للجمهور كا هو منصوص عليه في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لتسهيل توافر المصنفات في
التقييد أ الاستثناء المنصوص عليه في
قابلة للنفاذ في أنساق ميترة، لفائدة الأشخاص المستفيدين. وينبغي ان يسمح و
القانون الوطني إدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في السق الميتر الخاص.
بيان مفق عليه بشأن المادة 2(ج): لأغراض هذه المعاهدة، من المفهوم أنه يجوز "للهيئات المعترف بها من قبل الحكومة" أن تضم الهيئات المستفيدة
من الدع المالي من الحكومة بغية تقدم خدمات، عل أساسي غير ربحي، في مجالات التعلي أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات لفائدة
الأشخاص المستفيدين.
بيان متفق عليه بشأن المادة 3(ب5 ليس في هذه الصياغة ما ينل عل أن عبارة "لا يمكن تحسينه" تقتضي استخام جميع إجراعات التشخيص
المككزالجي المتج بيرن
وزارة الثقافة واعوم
الإعلام الداخلي
ـلإهارة الماتة لحقوق المؤلفت
والعلاجات الطبية الممكنة.
العر السمودد"
/للكة
هنة انحامة لمجلس اله
5
(ب) . يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص أيضا عل تقييد أو استثناء لحق الأداء العلني بغية تيسير النفاذ إلى
المصنفات للأشخاص المستفيدين.
2. يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) فيا يتعلق بجميع الحقوق الحددة فيها وذلك بأن ينص في قانونه الوطني
لحق المؤلف عل تقييد أو استثناء يكفل ما يل:
(أ) الساح للهيئة المعمدة دون تصرع من صاحب حق المؤلف، إعداد نسخة من المصنف قابلة للنفاذ في نسق
ميسر والحصول من هيئة معتمدة أخرى عل نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميتر وتوفير تلك النسخ للأشخاص
المستفيدين بأيه وسيلة، بما في ذلك الإعارة غير التجارية أو النقل الإلكتروني بوسائل سلكية أو لاسلكية، واتخاذ أية
خطوات وسيطة لتحقيق تلك الأهداف عندما تستوفى جميع الشروط التالية:
"1" يكون للهيئة المعمدة التي ترغب في الاضطلاع بالنشاط المذكور نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف أو إلى
نسخة من ذلك المصنف؛
"2" ويكون المصنف قد حؤل إلى نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميتر، بحيث تتضمن جميع الوسائل اللازمة
لتصفح المعلومات في ذلك النسق دون إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ
وميسرا للشخص المستفيد؛
"3" وتكون تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميتر متاحة لكي يستخدمما حصرا الأشخاص المستفيدون؛
"4" وكون ذلك النشاط منجزا عل أساس غير ريكي:
(ب) وأيضا الساح لشخص مسنفيد، أو لشخص ينصرف باته ما في ذلك المعيل أو المساعد الأساسي، إعداد
قابلة للنفاذ في نسق ميسر للاستخدام الشخصي للشخص المستفيد أو الساح، خلاف ذلك،
نسخه من مصنف
قابلة للنفاذ في نسق ميسر واستخداما في حال كان لذلك
بمساعدة الشخص المستفيد على إعداد نسخ من مصنف
الشخص المستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف أو إلى فسخة من ذلك المصنف.
3. يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف تقييدات أو استثناءات أخرى
طبقا لللادتين 10 و11.
. بجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص طييها في هذه الادة عل المصنفات التى لا مكن
المول عطيا اريا فق السق الطاس التلل لللعاد واليتر وفق ثروط معقولة لناقدة الأثعاص السضدن فو تلك
السوق. ويتعين عل أي طرف متعاقد يستفيد من هذه الإمكانية أن يعلن ذلك بموجب إخطار يودعه للى المدير العام
للويبو حين التصديق عل هذه المعاهدة أو الموافقة علها أو الانضام إليها أو في أي وقت لاحق.
5. يترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.
ييان مفق عليه بشأن المادة 4(3): من المفهوم أن هذه الفقرة لا تقلص ولا تو" من نطاق تطبيق التقييدات والاستثناءات بموجب اتفاقية برن،
بخصوص حق الترمة، فيا يتعلق بأشخاص ذوي إعقات بصرية أو إععقات في قراءةا . عات.
بيان متفق عليه بشأن المادة 4(4): من المفهوم أن شرط التوافر التجاري لا يؤدي إلى الفصل مسبقا في مدى توافق التقييد أو الاستثناء بموجب هذه
-.. لنر
العي سم
بمنة
اهزاء بجلسر الزه
الهلتكتالجيلشجيتن
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الدلخلي
:
الإدارة العاتة لحقوق المؤلفت
المادة مع شرط معيار الخطوات الثلاث، من عدمه.
السويي.
نت انعامة لجلس الهة
6
المادة 5
تبادل نسخ قابلة للنفاذ في سق ميسر عبر الحدود
1. يتعين أن ينص الطرف المتعاقد على أنه إذا أعدت نسخة قابلة للنفاذ في سق ميسر بموجب تقييد أو استثناء أو
إعالا للقانون، جاز لهيئة معتمدة توزيع أو إتاحة هذه النسخة القابلة النفاذ في النسق الميسر لفائدة شخص مستفيد أو هيئة
معتمدة في طرف متعاقد آخر".
2. يمكن لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بأن ينص في قانونه الوطني بشأن حق المؤلف على تقييد أو استثناء
يكفل ما يلي:
ه، دون تصر من صاحب الحق، بأن توزع سخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو
أ) الساح للهيئات المعمد.
تتيحها لهيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون؛
(ب) والساح للهيئات المعتمدة، دون تصرح من صاحب الحق، طبقا للادة 2(ج)، بأن توزع سخا قابلة للنفاذ في
نسق ميتر أو تتيحها لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر؛
سريطة أن تكون الهيئة المعقدة الأصلية، قبل توزيع النسخ أو إتاحتها، لا تعل أو ليس للايها أسباب معقولة كي تعل
أن
النسخة القابلة للنفاذ المعدة في نسق ميتر ستستخدم لفائدة أشخاص غير الأشخاص المستفيدين".
3. يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييدات أو استثناءات
أخرى طبقا للمواد 5(4) و10 و11.
(أ) في حال تسلمت الهيئة المعمدة في طرف متعاقد نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر وفقا للادة 5(1) ولا تكون
4.
لنلك الطرف المتعاقد التزامات بموجب المادة و من اتفاقية برن، تتأكد، ما يتوافق وأنظمتها وبمارساتها القانونية الخاصة، بأن
تنسخ وتوزع وتتاح تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر بصفة خاصة للأشخاص المستفيدين دون غيره في الولاية
القانونية لنلك الطرف المتعاقد.
(ب) يكون توزيع النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر وإتاحتها من قبل الهيئة المعتمدة بناء على المادة 5(1) مقتصرا
عل تلك الولاية القانونية، ما لم يكن الطرف المتعاقد طرفا في معاهدة الوببو بشأن حق المؤلف أو ينض بطريقة
أغرى عل قصر التقييدات والاستثناءات المنفذة لهذه المعاهدة فيا يتعلق بجق التوزيع أو حق الإتاحة للجمهور عل
حالات خاصه معينة لا تنعارض والاستفلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصاخ المشروعة
لماحه المق
يان متفق عليه بشأن المادة 5(1: من المفهوم أيضا أنه ليس في هذه المعاهدة ما يقلص أو يوسع من نطاق الحقوق الاستتثارية بموجب أية
معاهدة أخرى.
ييان مفق عليه بشأن المادة 5(2): من المفهوم أنه من أجل توزيع أو إتاحة نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميتر مباشرة لفائدة شخص مستفيد في طرف
متعاقد آخر، قد كون من المناسب للهيئة المعمدة تطبيق تدابير أخرى كي تؤكد أن ذلك الشخص الني تخدمه هو شيخص مستفيد، أ: :
ود تدبع ممارساها الخاصة،
حسب ما هو مبين في المادة 2(ج).
ييان مفق عليه بشأن المادة 5(4)(ب): من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما يتتضي أو رتب عل طرف متعاتد اعتاد معيار الخطوات الثلاث أو
تطبيقه إلى حد يتجاوز التزاماته بموجب هنا الصك أو بموجب أية معاهنات دولية أخرى.
بيان متفق عليه بشأن المادة 5(4)(ب): من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما رتب أية الترامات عل طرف متعاقد بالتصديق عل معاهدة الويبو
بشأن حق المؤلف أو الاتضام إليها أو الالتزام بأي من أحكاما، وليس في هذه المعاهدة ما يخل بأية حقوق أو تقيينات أو استئنامات متضئنة في معاهدة
.لمتالضمر .
ل.
فراء ببلس الي
اكتالين الشجير:
» زأرة الثقافة والإغوم
w)
الإعلام الدلخلي
: دار القاتة لحقوق المؤلف
الوييو بشأن حق المؤلف.
ديو.
وي نعامة لمجلى الهم
(ج) ليس في هذه المادة ما يؤر في تحديد ما يعد عملا من أعال التوزيع أو الإتاحة للجمهور.
5. ليس في المعاهدة ما يستخدم لتناول مسألة استنفاد الحقوق.
المادة 6
استيراد لسخ قابلة للنفاذ في نسق ميتر
بقدر ما يسمح به القانون الوطني في الطرف المتعاقد لشخص مستفيد أو شيخص يتصرف باسمه أو هيئة معتمدة إعداد
نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر، يتعين عل القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد أن يسمح لهم أيضا باستيراد
نسخة قابلة للنفاذ في سق ميتر لفائدة الأشخاص المستفيدين، دون تصرج من صاحب الحق"
المادة 7
الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية
ما يلزم، لضان أنه في حال توفير حاية قانونية مناسبة وجزاءات
يتقين أن تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير ملامة، حسب
قانونية فعالة إزاء تفادي تدابير تكنولوجية فعالة، فإن هذه الماية القانونية لا تمنع الأشخاص المستفيدين من التمتع بالتقييدات
والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة".
المادة 8
احترام الخصوصية
يتعين أن تحرص الأطراف المتعاقدة عل حاية متساوية لخصوصية الأشخاص المستفيدين مع غيره، عند تطبيق التقييدات
والاستثناءات المنصوص علها في المعاهدة.
المادة و
التعاون لتيسير التبادل عر الحدود
1. تسعى الأطراف المتعاقدة جاهدة من أجل تعزيز تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود من خلال تشجيع
التشارك الطع للمعلهمات لمساعدة العئات المعتمدة عل. التعارف فما بسننا. «لعذا الفرض.، بضع المكتب الده ل، للهسه منفذا
انا: ،
إلى المعلومات.
ا.
و تنعقد الأطراف المتعاقدة مساعدة هينابيا الحقدة النتي تنقد أنشطة بنا عل الادة و بهدف إباحة الملومات المعلقة
بمارساتها طبقا للادة 2(ج)، من خلال تشارك المعلومات فيا بين الهيئات المعتمدة، وأيضا من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة
بسياساتها وبمارساتها بما في ذلك ما يتعلق بتبادل تلك النسخ القابلة للنفاذ المعدة في أنساق ميترة عبر الحدود للجهات المهتمة
وللجمهور، وفق ما هو مناس
3. يدع المكتب الدولى للويبو إلى تشارك المعلومات، حسب ما هو متاح، بخصوص عمل هذه المعاهدة.
يان متفق عليه بشأن المادة 6: من المفهوم أن للأطراف المتعاقدة مواطن المرونة ناها المنصوص عليها في المادة 4 عند تنفيذ التراماتها بموجب المادة 6.
يان متفق عليه بشأن المادة 7: من المفهوم أن الهيئات المعمدة، في حالات مختلفة، تختار تطبيق تنابير تكنولوجية في إعاد النسخ القابلة للنفاذ في
نسق ميسر وتوزيعها وإتاحتها، وليس هنأ ما يعوق تلك المأرسا" عندما- ، ممتثلة للقا . ا
. لمرباسعو ء
. "
ثبنة
كبراء اجلس امزة
الهلك الجئين الشجير)
ونلدة الثقافة واعوم
ي
الإعلام الدلخلي
..
الإدارة العاتة لحموق المؤلفت
8
4" يتعين عل الأطراف المتعاقدة أن تقر بأهمية التعاون الهولي والنهوض به للام الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غرض
وأهداف هذه المعاهدة.
المادة 10
مبادئ عامة بشأن التنفيذ
1. تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبتي التدابير اللازمة لضان تطبيق هذه المعاهدة.
سيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملامة لتنفيذ أحكا هذه المعاهدة في إطار أنظمتها
لا "
2.
وبمارساتها القانونية.
3. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تمارس حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة من خلال تقييدات أو استثناءات
لفائدة الأشخاص المستفيدين تحديدا، أو تقييدات أو استثناءات أخرى، أو الممع بينها في إطار أنظمتها وبمارساتها القانونية
الوطنية. ويجوز أن يشمل ذلك الأحكام القضائية أو الإدارية أو التنفظليمية لفائدة الأشخاص المستفيدين المتعلقة بالمارسات أو
المعاملات أو الاستخدامات المنصفة لتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها بناء على اتفاقية برن
ومعاهدات دولية أخرى والمادة 11.
المادة 11
التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات
عند اعتاد التدابير اللازمة لضان تطبيق هذه المعاهدة، يجوز للطرف المتعاقد ممارسة الحقوق ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات
المترتبة عليه بموجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، بما
فيها اتفاقاتها التفسيرية، بحيث:
(أ) يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للادة 9(2) من اتفاقية برن، الساح بعمل سخ من المصنفات في بعض الحالات
الخاصة بشرط آلا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وآلا يلحق ضررا غير ميرر
بالمصاح المشروعة للمؤلف؛
(ب) سن ملى الطرف المتعاقد. وفتا للهدة قد من اناى جوانب حقوق اللكية الفكرة النصلة بالنجارة، فصر
!
التقييدات أو الاستثناءات المطبقة عل الحقوق الالاستئثارية عل بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع
الاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصاخ المشروعة لصاحب الحق؛
(ج) يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للادة 10(1) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، أن ينص في تشريعه الوطني
على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة للمؤلفين بناء عل معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في بعض الحالات
الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصاح المشروعة للمؤلف؛
بيان متفق عليه بشأن المادة 9: من المفهوم أنه لا يترتب عل المادة 9 أي واجب عل الهيئة المعتمدة بالتسجيل ولا أي شرط مسبق عل الهيئات
الهقمدة لمباشرة أية أنشطة بموجب هذه المعاهدة؛ ولكنها تنض عل إمكأنية تشارك المعلومات من أجل تسهيل تبادل النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر
عبر الحدود.
بيان متفق عليه بشأن المادة 10(2): من المفهوم أنه عندما يكتسب
مصنف صفة المصنف بالمعنى المعرف في المادة 2(ج)، بما في ذلك المصنفات في
شكل سمي، فإن التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة تطبق، مع ما يلزم من تبديل، على الحقوق المجاورة بحسب ما يلزم لإعداد النسخة
وممتبؤالنعر -
لة
اهباء اجلس الود
الهاتكتتالععيين الشجية)
وزارة الثقافة والإعوم
الإعلام الداخليي
الإدارة العاصة لحقوق المؤيت
القابلة للنفاذ في نسق ميتر وتوزيعها وإتاحتها للأشخاص المستفيدين.
لملكة العربية السونى
.
ي
" تحام لمجلس الوزيرا
؟
(د) يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للادة 10(2) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، وعند تطبيق اتفاقية
برن، قصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي
للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصاح المشروعة للمؤلف.
المادة 12
تقييدات واستثناءات أخرى
1. تسل الأطراف المتعاقدة بأنه يجوز للطرف المتعاقد أن ينض في قانونه الوطني عل تقييدات واستثناءات أخرى بشأن
حق المؤلف لفائدة الأشخاص المستفيدين خلاف تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة، مع مر ه
اعأ- الحالة الاقتصادية لذلك
الطرف المتعاقد واحتياجاته الاجتاعية والثقافية، وفقا للحقوق والالتزامات الدولية لذلك الطرف المتعاقد؛ وفي حال بلد من
البلدان الأقل موا، مراعاة احتياجاته الخاصة وحقوقه والتزاماته الدولية المحددة وما يتصل بها من مرونات.
2. لا تخلل هذه المعاهدة بتقييدات واستثناءات أخرى منصوص عليها في القانون الوطني لفائدة الأشخاص
ذوي الإعاقات.
المادة 13
المعية
(أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
(ب) يكون كل طرف متعاقد بمثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبو أن تمنح مساعدة مالية
لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البللان النامية وفقا للمارسة التي تتبعها المعية العامة للأم
المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.
(أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.
(ب) تماثـ الممعية المهمة المعهودة الها بموحت المادة 15 فما تعلة. شول، بعض المنظات الحكهمة اادولمة لتصج
أأطرافا في هذه المعاهدة.
٥٢١،
ا.
اي) قر الهببة المعوة إلى عقد أي موفر دبلوماسي لمراجمة هده العاعدة ونومه إلى الدبر العام للويو التعليت
الضرورية للإعداد لذلك المؤتر الدبلوماسي.
(أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولة، صوت واحد ويصوت باسمه فقط.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء
فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية
دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في
التصويت والعكس صحيح.
نجتمع الممعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيها اللذين نجتمع فييا المعية العامة للويبو، ما ل
1.
2.
3.
4.
الملكزالبجيي الشجية:
وزارة الثقافة والإعوم
الإعلام الداخلي.""ي
د إرة العامة لحقوق اك.
تنشأ ظروف استثنائية.
بمكة العريية انسو
«مدس لمجنير الوزن
10
5. تسعى أطمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع نظامحا الهاخل، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية،
وسروط النصاب القانوفي، ونحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.
المادة 14
المكتب الهول
يباشر المكتب الدولي للويبو المهات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.
المادة 15
أطراف المعاهدة
1. يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
2. يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن
لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول
الأعضاء فييا وأنها مفوضة تفويضا بحيحا، وفقا لنظامحا الناخل، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
3. يجوز للاتحاد الأوروي، إذا تقدم بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه
المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.
المادة 16
الحقوق والالتزامات المترئبة على المعاهدة
متع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عل هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه
المعاهدة على خلاف ذلك.
المادة 17
التوقيع على المعاهدة
١
تكون عده العاهدة متاحة للتوقيع في المؤمر المبلوماسي في مراكض، وبسد ذلك في مقر الويو الرئيسي، لأي طرف مؤقل.
لدة سنة بعد اعتادها.
".
سم
المادة 18
دخول المعاهدة حيز النفاذ
تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع 20 طرفا من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 15 وثائق
. الت بالشمو ٠
.
هنة
"ثبرا، ببجدس ،مزة
الهلكتال الشتجدية) إإ
وزإرة الثقافة والإعوم
الإعلام الداخلي
الإدارة القاصة لحقوق المؤلفت
تصديقها أو انضاحا.
«لملكة العريهه الهى
فانة الحامة لجمس الغية
11
المادة 19
التارج الفعل اللي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
تكون هذه المعاهدة ملزمة:
(أ) للأطراف العشرين المؤهلة المشار إليها في المادة 18، اعتبارا من التارج الذي تدخل فيه هذه المعاهدة
حيز النفاذ؛
(ب) ولكل طرف مؤهل آخر مشار إليه في المادة 15، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التارخ الذي بودع فيه وثيقة
تصديقه أو انضامه لدى المدير العام للويبو.
المادة 20
نشض المعاهدة
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوتهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذا بعد
سنة من التارخ الذي يتسلر فيه المدير العام للويبو الإخطار.
المادة 21
لغات المعاهدة
1. توقع هذه المعاهدة في سخة أصلية واحدة باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية،
وتعتبر النصوص بكل تلك اللغات متساوية في الحجية.
يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إنيها في المادة21(1) بناء عل طلب أحد
2.
الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو
في الويبو تكون لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروي وأي منظمة حكومية دولية أخرى
يجوز لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.
1-
المادة 22
أمين الابداع
سه مط
(نهاية الوثيقة/
لملكة العريية السيس
خ توابة لمجلس الوزد
أ
يكون المدير العام للوببو أمين إيداع هذه المعاهدة.
حزرت في مرأكش يوم 27 يونيو 2013.
,BIind Are Who Pesons for Works PubIished tO Access FaciIitate tO Treaty Marrakesh
Disabled Print Otherwise or ,lmpaired Visually
CONTENTS
أي ٠.
Preambie
1: Article
2: Article
3: Articfe
4: Article
5: Article
6: Article
7: Article
8: Article
9: Article
:10 Article
:11 Article
:12 Article
:13 Articie
:14 Article
15i Article
:16 Artic!e
:17 Articte
:18 Article
:19 Article
:20 Article
:21 Article
:22 Article
Treaties and Conventions Other tO Relation
Definitions
Persons Beneficiary
Copies Format Accessible Regarding Exceptions and Limitations Law National
Copies Format Accessible of Exchange Cross-Border
Copies Forrnat Accessible of lmportation
Measures Technological Concerning Obligations
Privacy for Respect
Exchange Cross-Border Facilitate tO Cooperation
lmplementation on Principles General
Exceptions and Limitations on Obligations General
Exceptions and Limitations Other
Assembly
Bureau lnternational
Treaty the tO Part%l Becoming fot Eligibility
Treaty the Under Obligations and Rights
مسم ل
Treaty the of Signature
Treaty the of Force into Entry
Treaty the to Party Becoming of Date Effective
Tteaty the of Denunciation
Treaty the of Languages
Depositary
ا
را
Published tO Access Facilitate tO Treaty a Conclude tO Conference Diplomatic the by adopted was Treaty This
.013. ,27 June on Disabilities Print with Persons and Persons lmpaired Visual!y by Works
بعلكة العربية المسدى.
الحامة لمجلى. ارم
الم سم
اس "" سوه
مح
دينة
"ثبرا، جس ،لذ
الهاتكالجهمن الشجية) .
وزارة الثقافة واعوم
الإعلام الداخلي جبه
الإدارة القاصة لحقوق الموليت
2 page
PreambIe
,Parties Contracting The
and full and accessibility ,opportunity equal ,non-discrimination of principles the Recalling
Human of Declaration Universal the in proclaimed ,society in inclusion and participation effective
,Disabilities with Persons of Rights the on Convention Nations united the and Rights
visual with persons of development complete the tO prejudicial are that challenges the of MindfuI
the including ,expression of freedom their limit which ,disabilities print other with or impairments
with basis equal an on kinds all of ideas and information impart and receive ,seek tO freedom
right the of enjoyment their ,choice their of communication of forms all through incfuding ,others
,research conduct tO opportunity the and ,edueation tO
and literary for reward and• incentive an as protection copyright of importance the Emphasizing
visual with persons including ,everyone for opportunities enhancing of and creations artistic
tO .community the of life cultural the in participate tO ,disabilities print other with or impairments
,benefits its and progress scientific share tO and arts the enjoy
access to disabilities print other with or impairments visual with persons of barriers the of Aware
the expand both tO need the and ,society in opportunities equal achieving in works published
,works such of circulation the improve tO and formats accessible in works of number
print other with or impairments visual with persons of majority the that account into Taking
,countries least-devetoped and developing in tive disabilities
new of impact positive the ,laws copyright national in differences the despite ,that Recognizing
or impairments visual with persons of lives the on technotogies communication and information
the at framework legal enhanced an by reinforced be may disabilities print other with
leveli international
their in exceptions and limitations established have States Member many that Recognizing
yet ,disabilities print other with or impairments visual with persons for laws copyright national
personst such for copies format accessible in works avaitable of shortage continuing a is there
these tO accessible works making of effort their for required are resources considerabte that and
copies fomat accessible !o txchangt cross-border of possibilities of lack the that and ,ersons.
,efforts these of duplicetion necessitated has
to accessible orks' their making in role 'rightholders of importance the both Recognizing
appropriate of importance the and disabilities print other with or impairments visuaf with persons
the when particulariy ,persons these tO accessible works make tO exceptions and limitations
,access such provide to unabfe is market
of rights the of protection effective the between batance a maintain to need the Recognizing
to access and research ,education particularly ,interest public larger the and authors
the for works tO access timely and effective facilitate must balance a such that and ,information
,disabilities print other with or impairments visual with persons of benefit
the on treaties intemational existing the under Parties Contracting of obligations the Reaffiming
and timitations for test three-step the of flexibitity and importance the and copyright of protection
and Literary of Protection the for Convention Berne the of (2)9) Article in established exceptions
,instruments intemational other and Works Artistic
الفاتكالجيمن الشج مر:
وزا الثقاخة والإعوم
الإعلام الداخليي
هازة الهاتة لحقوق المؤلف
3 page
by 2007 in adopted ,recommendations Agenda DéVé!opment the of importance the Recalling
öt aim which ,(WIPO) Organization Property lntenectuaE World the of Assembly General the
workf Organization's the of part integral an form considerations development that ensure
harmonize tO desiring and system copyright international the of importance the Recognizing
with persons by works of use and tO access facilitating tO view a with exceptions and •limitations
,disabilities print other with or impairments visual
:follows as agreed Have
1 Article
Treaties and Conventions Other tO ReIation
each tO have Parties Contracting that obligations any from derogate shall Treaty this in Nothing
has Pafty Contracting a that rights any prejudice it shall nor ,treaties other any under other
.reaties. other any under
2 Article
Definitions
:Treaty this of purposes the For
the of (1)2) Articte of meaning the within works artistic and literary means "works" a)
,text of form the in ,Works Artistic and Literary of Protection the for Convention Berne
publicly made otherwise or published whether ,illustrations related and/or notation
medial any in available
form or manner altemative an in work a of COPY a means "copy format accessible" (b)
tO person the pemit to including ,work the tO access person beneficiary a gives wfiidh
other or impairment visual without person a as comfortably and feasibly as access have
persons beneficiary by exclusively used is COPY format accessible The .isability. print
the of consideration due taking ,work original the of integrity the respect must it and
the of and format attemative the in accessible work the make tO needed changes
persons; beneficiary the of needs accessi?ility
the by recognized or authorized is that entity nauthorizedentitynmeansan- (e)
information or reading adaptive ,taining instructional ,education provide to govemment
government a includes also lt .asis. non-profit a persons•on beneficiary tO access
beneficiary to services same the provides that organization non-profit or institution
obligations2 institutional or activities primary its of one as persons
:practices own its follows and establishes entity authorized An
persons; beneficiary are serves it persons the that establish tO
definition this that understood is it ,Treaty this of purposes the For a)2): Article conceming statement Agreed
.udiobooks. as such ,form audio in works such includes
entities* that understood is it ,Treaty this of purposes the For (c)2): Article éconcemin statement Agreed
2
provide tO government the from support financial receiving entities include may "govemment the by tecognized
.asis. non•profit a on persons beneficiary to acceSS information Of reading adaptive ,training instructjonal educationt
لعلكة العريية انسهن
.ا لومة لمجلسي الأد
لمباسمو ٠
لمسة
ـ
ثبنة
في
فاء مجلس «لذة
الحكالبجيي الشجج ير)
زتل:
مزلرة الثقاخة والإعوم
ور
الإعلام الداخلي
الإدارة القاصة لحقوق المؤلف
4 page
and distributjon its entities authorized and/or persons beneficiary to limit tO (ii)
copies; format accessible of available making
of available making and distribution reproductiont the discourage to (iii)
and copies; unauthorized
while ,works of copies of handiing its .of records and ,in care due maintain tO (iv)
8. Article with accordance in persons beneficiary of privacy the respecting
3 Articte
Persons Beneficiary
:who person a is person beneficiary A
(a)
blind; is
be cannot which disability reading or perceptual a or impairment visual a has (b)
no has who person a of that to equivalent substantially function visual give to improved
the substantially to works printed read to unable is SO and disability or impairment such
or disability; or im>airment an without person a as degree same
to or book a manipulate or hotd tO ,disabiiity physical through ,unable othewse is
(c)
reading; for acceptable normally be would that extent the tO eyes the move or focus
.isabilities. other any of regardless
4 Article
Copies Format Accessible Regarding Exceptions and Limitations Law National
or timitation a for laws copyright national their in provide shall Parties Contracting (a)
avaiiable making of right the and ,distribution of right the ,reproduction of right the to exception
of availability the facilitate to ,(WCT Treaty Copyright WIPO the by provided as public the tO
provided exception or limitation The .eésons. beneficiary for copies format accessible in works
altemative the in accessible work the make tO needed changes permit should law national in
.omat.
انسم فه جاحه مط ا محااح صع م اع ماء تن محاد »
.persons beneficiary for wprk? to access facilitate tO performance
ا
ه ••—2
a providing by therein identified rights all for (1)4 Article fulfill may Party AContracting 2.
:that such law copyright national its in exception or limitation
copyright the of authorization the without ,pemitted be shall entities Authorized a)
authorized another from obtain ,work a of COPY format accessible an make to ,.rightholder
any by persons Deneficiary tO copies those supply and ,copy format accessible an entity
or wire by communication electronic by or lending non-commercial by including ,means
when ,objectives those achieve to steps intermediate any undertake and ,means wireless
:met are conditions following the of all
requires improvedh be cannot• that implies language this in Nothing (b)3: Atticle conceming statement Agreed
.reatments. and procedures diagnostic medical possible atE of use the
العريية السهويى.
/لملله
الوند
ابة الواة لعلس
البة .
" سممب
بنه
٠
فبراء مجلسي الن
الهككزالجي التتجيتن
وزارة الثقافة واعلام
الإعلام الداخليي
الإدارة العاتة لحقوق المؤلفت
5 page
to access lawful has activity said undertake to wishing entity authorized the
work; that of COPY a or work that
any include may which ,COPY format accessible an to converted is work the
not does but ,format accessible the in information navigate tO needed means
the tO accessible work the make to needed those than other changes introduce
person; beneficiary
by used be to exclusively supplied are copies format accessible such (iii)
and persons; beneficiary
basis; non-profit a on undertaken is activity the (iv)
and
primary a including behalf her or his on acting someone or persont beneficiary A (b)
personal the for work a of COPY format accessible an make may ,caregiver or caretaker
and make to person beneficiary the assist may otherwise or person beneficiary the of use
work that to access Eawful has person beneficiary the where copies format accessible use
.ork. that of COPY a or
its in exceptions or limitations other providing by (1)4 Articte futfill may Party Contracting A 3.
114 and IO Articles tO pursuant law copyright national
works tO Article this under exceptions or limitations confihe may Party Contracting A 4.
reasonable under commercially obtained be cannot ,format accessible particular the in ,which
this of itse!f availing Party Contracting Any .arket. that in persons beneficiary for terms
the at WIPO of Generai Director the with deposited notification a in declare SO shalE possibitity
.hereafter5. time any at or Treaty this tO accession or of acceptance ,of ratification of time
under exceptions or limitations whether detemine tO law national for matter a be shall lt
.5
.emuneration. to subject are Article this
5 ArticIe
Copies Fomat AccessibIe of Exchange Cross-Border
undera made is copy format accessible an ifl that provide shall Parties contracting- .1
ب
be may COPY format accessible that ,law of operation to pursuant or exception or limitation
authorized an or person benefi?iary a tO entity authorized an by available made or distributed
Party Contracting another in entity
its in exception or limitation a providing by (1)5 Article futfill may Party Contracting A 2.
:that such law copyright national
the extends not reduces neither paragraph this that understood is it ((3)4) Article conceming statement Agreed
righfof the regards as .Convention Beme the under permitted exceptions and limitatiOns of applicabiliY of scope
.isabilities. print other with O? impairments visual with petsons tO respect with ,translation
not does requirement availability commercial a that understood is t! ((4)4: Article conceming statement Agreed
5
.est. three-step the with conslstent is Article this under exception or limitation a not or whether preJudge.
or reduces Treaty this in nothing that understood further is lt (1(5: Article conceming statement Agreed
6
.eay. other any under rights exclusive of scope the extends
)
العربية السعودى
لملكة
ن نهامة نجلس الي
.متبؤاسمر .
.
منة
اهزاء باجل الز
الملكالجي: الشجخير)
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
.
الإدارة الماتة لحقوق المؤيفت
6 page
to .rightholder the of authorization the without ,permitted be shall entities authorized (a)
format accessible persons beneficiary of use exclusive the for availab!e make or distribute
and Party; Contracting another in entity authorized an tO copies
righthoider the of authorization the without permittedl be shall entities authorized (b)
a tO copies format accessible available make or distribute to (c)2) Article tO pursuant and
Party; Contracting another in person beneficiary
not did entity authorized originating the available making or distribution the tO prior that provided
for used be wou!d COPY format accessib!e the that know tO grounds reasonable have or know
persons beneficiary than other
its in exceptions or limitations other providing by (1)5 Article fulfill may Party AContracting 3.
.1. and 10 ,(4)5 Articles to pursuant law copyright national
.4
copies format accessible receives Patty Contracting a in entity authorized an When (a)
of 9 Article under obligations have not does Party Contracting that and (1)5 Articie tO pursuant
the that ,practices and system legal own its with consistent ,ensure will it ,Convention Berne the
of benefit the for available made or distributed ,reproduced only are copies format accessible
.jurisdiction Party's Contracting that in persons beneficiary
.5
authorized an by copies format accessible of availab!e making and distribution The (b)
Contracting the unless jurisdiction that tO timited be shall (1(5 Articte tO pursuant entity
and limitations limits othetwise or Treaty Copyright WIPO the to Party a is Party
making of right the and distribution of right the tO Treaty this implementing exceptions
normai a with conflict not do which cases special certain tO public the tO available
the of interests legitimate the prejudice unreasonably not dO and work the of exptoitation
rightho!der89
of act an constitutes what of determination the affects Article this in Nothing (c)
.ublic. the to available making of act an or distribution
.ights. of exhaustion of issue the address tO used be shall Treaty this in Nothing
.
6 Articte
Copies Format Accessible of lmportation
,person „beneficia ab pemit would party Contracting ofa taw national the that extent the To
COPY format accessible an make to ,entity authorized an or ,behalf her or his on acting someone
an import to them permit also shatl Party Contracting that of law national the ,work a of
accessible available make or distribute to ,that understood is tt (52: Article conceming Statement Agreed
authorized an for appropriate be may it ,Party Contracting another in peson beneficiary a to dlrectly copies format
own its follow to and person beneficiary a is serving is it person the that confirm tO measures further apply tO entity
c)2). Article in described as practices
8
impfies or requires Treaty this in nothing that understood is lt ((b)(4(5) Article conceming statement Agreed
other under or instrument this under obligations its beyond test three•step the apply or adopt ParV Contracting a that
.eaties. intemational
any creates Treaty this in nothing that understood is lt (b((4(5) Article conceming statement Agreed
nothing and provisions its of any with comply to or WCT the to accede Of raüfy tO Party Contracting a for obfigations
.CT. the in contained exceptions and limitations ,rights any prejudices Treaty thls in
لملكة العربية المسميى.
مابة اتعامة لجندب اهو
. لهتباضهر ء
L-
ة
هبراءجس الن
الفلك الجمن: الشتجين
إ
منلع الثقاخة وابدعوم
الإعلام الدلخلي
الإدارة العاتة لحقوق المؤلفت
7 page
the of authorization the without ,persons beneficiary of benefit the for COPY format accessible
rightholderl0
7 Article
Measures Technological Concerning ObIigations
they when that ensure to ,necessaty as ,measures appropriate take shall Parties Contracting
of circumvention the against remedies legal effective and protection legal adequate provide
persons beneficiary prevent not does protection legal this ,measures technological effective
Treatyll this in for provided exceptions and limitations the enjoying from
8 Article
Privacy for Respect
Contracting ,Treaty this in for provided exceptions and limitations the of• implementation the ln
with basis equal an on persons beneficiary of privacy the protect tO endeavor shall Parties
.thers.
9 Articie
Exchange Cross-Border Facilitate to Cooperation
accessible of exchange cross-border the foster tO endeavor shall Parties Contracting
in entities authorized assist to information of sharing voluntary the encouraging by copies• format
inforrnation an estab!ish shaiE WIPO of Bureau lnternational The .nother. one identifying
.urpose. this for point access
activities in engaged entities authorized their assist tO undertake Parties Contracting
2.
(c)2) Atticle tO pursuant practices their regarding available information make tO 5 Articie under
making through and entitiest authorized among information of sharing the through both
exchange cross-border tO re)ated including ,practices and policies their on information available
.appropriate as public the of members and parties interested to ,copies format accessible of
about .available where informationt share tO invited is WIPO of Bureau lntemational The
.3
reatyv. this of functioning the
its and cooperation international å thel recognize parties Contracting
this of :objectiv:s and purpose the oft realization for efforts national. of support in ,romotion.
١٩
7
Treaty
flexibilities same the have Parties Contracting the that understood is lt 6: Aflicle conceming statement Agreed
IO
6. Articie under obligations their imptementing when 4 Article in out set
,circumstances various in ,entities authorized that understood is lt 7: Article conceming statement Agreed
II
copies fomat acæsSible of available making and distribution ,making the in measures technological apply tO choose
.aw. natlonai with accordance in when practices such disturbs herein nothing and
registratjon mandatory imply not does 9 Articte that understood is lt 9: Article conceming statement Agreed
12
remgnized activities in engage tO entities authorized f0f precondition a constitute it does nor entities authorized for
of exchange cross-border the facilitate tO information sharing for possibility a for provides it but Treaty; this under
.pies. fomat accessible
ي
أ.
العربيه المستدد
سكة
ـ
موزه
ovY\• العامة لعلس
. لتماسهر ء
.
منة
هبراء ببولس الة
الهلكالج الشتجثي)
ثوييه
وزار الثقافة والإعوم
الإعلام الداخلي
الإدارة الماصة لحقوق المتويدرب
8 page
IO Article
lmplementation on Principles GeneraI
application the ensure to measures the adopt tO undertake Parties Contracting
.reaty. this of
of method appropriate the determining from Parties Contracting prevent shall Nothing
.2
practicel3 and system legai own their within Treaty this of provisions the implementing
through Treaty this under obligations and rights their fulfill may Parties Contracting
3.
or limitations other ,persons beneficiary of benefit the for specifically exceptions or limitations
These .ractice. and system legal national their within ,thereof combination a or ,exceptions
beneficiary of benefit the for determinations regulatory or administrative ,judicial include may
Contracting the with consistent needs their meet to uses or deatings ,practices fair to as persons
and ,treaties international other ,Convention Berne the under obligations and rights 'arties.
.1. Article
11 ArticIe
Exceptions and Limitations on Ob1igations GeneraI
Party Contracting a Treatyt this of application the ensure tO necessary measures adopting ln
has Party Contracting that that obligations the with comply shall and rights the exercise may
Property lntellectual of Aspects Trade-Related on Agreement the ,Convention Berne the under
:that SO agreements interpretative their including ,Treaty Copyright WIPO the and Rights
may Patty Contracting a ,Convention Berne the of (2)9) Article with accordance in (a)
reproduction such that provided cases special certain in works of reproduction the permit
unreasonably not does and work the of exploitation normal a with conflict not does
author; the of interests tegitimate the prejudice
of Aspects Trade-Related on Agreement the of 13 Article with accordance in (b)
to exceptions or limitations confine shall Pafty Contracting a ,Rights Propetty lntellectuai
of exploitation normal a with conflict not do which cases special certain to rights exclusive
rightholder; the of interests legitimate the prejudice unreasonably not do and work the
Party Contracting a ,Treaty Copyright WiPO the of (1)10 Article with accordance in (c)
WCT the under authors to granted rights the tO exceptions or of limitations for provide may
do and work the of exploitation nomal a with conflict not do that ,cases special certain in
author; the of 'interestS legitimate the prejudice unreasonably not
ا
}' .
نه.
Party Contracting a ,Treaty Copyright WIPO the of (2)10 Article with accordance in (d)
to exceptions or of limitations any ,Convention Berne the applying when ,confine shail
work the of exploitation normal a with conflict not do that cases special cértain to rights
.uthor. the of interests legitimate the prejudice unreasonably not do and
Article under work a as qualifies work a when that understood is lt (2)10: Article conceming statement Agreed
13
mutatis apply Treaty this by for provided exceptions and limitations the ,form audio in works such including (a)2)
tO available it make to and it distribute to *COPY format accessible the make to as rights related to mutandis
.ersons. beneficiary
الهت ببالضمو ء
زمة
همة
فباء بجلس «من
لملكة العريية السويي.
العامة لمعل
الفكزالجيين التنجية:
يثي
وزلرج الثقافة والإرغوم
الإعلام الداخلي
الإدارة القاتة لحقوق المؤلفت
9 page
12 ArticIe
Exceptions and Limitations Other
aw! national its in implement may Party Contracting a that recognize Parties Contracting
are than persons beneficiary of benefit the for exceptions and limitations copyright other
its and ,situation economic Party's Contracting that to regard having Treaty this by provided
and rights intemational Partyes Contracting that with conformity in ,needs culturat and social
needs special its account into taking country ieast-developed a of case the in and obligationst
.hereof. flexibilities and obligations and rights international particu!ar its and
with persons for exceptions and limitations other to prejudice without is Treaty This
.2
.aw. national by provided disabilities
13 Article
AssembIy
.ssembly. an have shali Parties Contracting The (a)
whO delegate one by Assembly the in represented be shall Party Contracting Each (b)
.xperts. and advisors ,delegates altemate by assisted be may
has that Party Contracting the by borne be shall delegation each of expenses The (c)
tO assistance financial grant tO WtPO ask may Assembiy The .e!egation. the appointed
as regarded are that Parties Contracting of delegations of participation the facititate
Assembly General the of practice established the with conformity in countries developing
.conomy. market a tO transition in countries are that or Nations United the of
development and maintenance the concerning matters with deal shall Assembly The a)
2.
.reaty. this of operation and application the and Treaty this of
of respect in 15 Article under it tO allocated function the perform shall Assembly The (b)
.reaty. this to party become to organizations intergovernmental certain of admission the
the for conference diplomatic any of convocation the decide shall Assembly The (c)
WIPO of Generat Director theC tO instructionsl necessary the give and Treaty this of revision
٠
.
.nference. dipbmatic such of preparation the for
its in only vote shall and vote ont have shall State a is that Party Contracting oEach (a
3.
.ame. own
in participate may organization intergovernmental an is that Party Contracting Any (b)
its of number the to equal votes of number a with Statest Member its of place in ,vote the
organization intergovernmental such No .reaty. this to party are which States Member
and vote to right its exercises States Member its of one any if vote the in participate shall
.ersa. vice
absence the in ,and General Director the by convocation upon meet shall Assembly The. 4.
General the as place same the at and period same the during ,circumstances exceptionai of
.IPO. of Assembly
its establish shall and consensus by decisions its take to endeavor shall Assembly The 5.
requirements the ,sessions extraordinary of convocation the including ,procedure of rules own
kinds various for majority required the ,Treaty this of provisions the tO subject ,and quorum a of
.ecisions. of
لملكة العريية السهمي.
ارتةسمديهور. ي
الونه
انة اناث مليكه.
ا هبراء ببجلس الزه
الملكالجيين الشنتجقيرن
وزارة الثقافة واعوم
الإعلام الدالخليي
الإدارة الماتة لحموق المؤلفت
10 page
14 Article
Bureau lnternational
.reaty. this concerning tasks administrative the perfom shall WIPO of Bureau lntemational The
15 Articte
Treaty the tO Party Becoming for EIigibility
2.
.reaty. this tO party become may WIPO of State Member Any
party become to• organization intergovernmental any admit to decide may Assembly The
tegislation own its has and ,of respect in competent is it that declares which Treaty this tO
duly been has it that and Treaty this by covered matters ,on States Member its all on binding
.reaty. this tO party become tO ,procedures internal its with accordance in authorizedt
paragraph preceding the in to referred declaration the made having ,Union European The
.3
.reaty. this to party become may ,Treaty this adopted has that Conference Diplomatic the at
16 Article
Treaty the Under Obligations and Rights
shali Party Contracting each ,Treaty this in contrary the to provisions specific any tO Subject
.reaty. this under obligations the of alt assume and rights the of all enjoy
إ
17 Articte
Treaty the of Signature
and ,Marrakesh in Conference Dip!omatic the at signature for open be shalt Treaty This
.doption. its afier year one for party eligible any by WIPO of headquarters the at thereafter
18 AtticIe
'Treaty the of Force into Entry
ا
15 Article in ko råerred parties. eligib!e 20 after months three force into enter shall Treaty This
.ccession. or ratification of instruments their deposited have
ا
19 Article
Treaty the to Party Becoming of Date Effective
:bind shalf Treaty This
has Treaty this which on date the from 18t Article in to referred parties 2Oeligible the (a)
force; into entered
honths three of expiration the from ,15 ArticIe in tO referred party efigible other each (b)
the with accession or ratification of instrument its deposited has it which on date the from
.IPO. of General Director
لعلكة العريية المسىي.
"نحمة لمجلسي الوزر
• العر بض
، لنكد
.
بنة
"هبراء بجلس الو
الطتكةالجييمنالتجقيرن
يهه
وزارة الثمافة والإعوم
الإعلام الداخلي
الإدارة العاتة لحقوق المؤلف
11 page
20 ArticIe
Treåty the of Denunciation
the to addressed notification by Party Contracting any by denounced be may Treaty This
which on date the from year one effect take shall denunciation Any .IPO. of General Director
.otification. the received WIPO of General Director the
21 Article
Treaty the of Languages
and Russian ,French ,Chinese ,Atabic ,English in original single a in signed is Treaty This
.uthentic. equally being languages these atl in versions the ,languages Spanish
be shall (1)21 Article in tO referred those than other language any in text official An
2.
after ,party interested an of request the on WIPO of General Director the by estab!ished
interestéd" ,paragraph this of purposes the For .arties. interested the a!l with consultation
official whose of one or ,language official whose WIPO of State Member any means partyn
organization intergovernmental other any and ,Union European the and involved is ,languages
.involved. is languages official its of one if ,Treaty this to party become may that
22 Article
Depositary
.Treaty this of depositary the is WIPO of General Director The
.013. ,June of day 27th the on Marrakesh in Done
. الهة
. رر
بح
ل
.
نهشة
هبراء بهلس الوه
ايكة المربية السعود
. "
مكة.
« لمجدي اسوي
الهتكتالجيير الشتجيتن
ولدة الثقافة واعلام
لا
الإعادم الداخلي
3...
الإدارة العاتة لحقوق المؤلفت
document[ of ]End
