بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١١١
التاريخ: ١٤٣٩/١١/١٢هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/١٥٢) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٧٤)
وتاريـخ : ١٤٣٩/١١/١١هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٧٠٨ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/١/٤٤٤ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (١٩٥٦٤) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ، ورقم (١١٨١٦) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥١) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٨هـ، والمذكرة رقم (٧٠٢) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/١٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التجارة والاستثمار
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١١١) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
اتفاقية إطارية للتعاون
في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية
بين
وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،
رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، ورغبة منهما في تطوير تعاون ذو منفعة متبادلة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وإدراكاً للحاجة إلى تبني جهود مشتركة بينهما استناداً إلى ما ورد في المادة الثامنة من اتفاقية التعاون العامة الموقعة بين البلدين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤م، وسعياً منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان بتطوير التعاون المشترك في المجالات التالية:
١) التعاون في استخدام التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
٢) تبادل التشريعات والسياسات الخاصة بالمجال الزراعي.
٣) تحفيز التجارة الزراعية عن طريق تسهيل وصول كل طرف إلى أسواق الظرف الآخر.
٤) تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٥) المشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
٦) أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية
ينفذ الطرفان المجالات الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، وفقاً للاتي:
١) عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٢) إقامة المعارض الزراعية ولقاءات للمبتكرين لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في المجال الزراعي.
٣) يدعم كل طرف الطرف الآخر في إيجاد فرص لممثلي البلدين من أجل المشاركة في المؤتمرات الدولية.
٤) عقد اجتماعات منتظمة بالتناوب في البلدين من اجل التأكيد على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة في تنفيذ مجالات هذه الاتفاقية.
٥) أي شكل من أشكال التعاون يتفق عليه بين الطرفين.
المادة الثالثة
لا تمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين والتزاماتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً من أطرافها.
المادة الرابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وتبقى سارية المفعول مدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ويمكن لأحد الطرفين إنهاء الاتفاقية عن طريق إبلاغ الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء، في حالة إنهاء العمل بها، فلن يؤثر في أداء الالتزامات التي تم إبرامها بموجبها أثناء تشغيلها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم ١٤٣٩/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م، من نسختين باللغات: العربية والإنجليزية والبلغارية، والنصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن
عن وزارة الزراعة والأغذية والغابات
بجمهورية بلغاريا
رومن بورودجانوف
وزير الزراعة والأغذية والغابات
عن
عن وزارة البيئة والمياه والزراعة
بالمملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
