آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية اطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيواني…

اتفاقية اطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/111 اعتُمدت ١٤٣٩/١١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، مجالات التعاون، التنفيذ، أثر الاتفاقية، النفاذ، المدة، الإنهاء، التجديد، حررت في الرياض، اللغات.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١١

التاريخ: ١٤٣٩/١١/١٢ف

بيفايتثظلثللة:

للب

عزيهم، ع نررنهذ

بعون الله تعالى

• سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بثلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٢١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨٢٧د.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣٧/١٥٢) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١ف.

ويعد الاطلاع عل: ترار مجلس الوزراء رقم ( ٥٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١ف.

٠١١:

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعيـة والثـروة الحيوانية والسمكية

بين وارة البيئة والميـاه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والاغذيـة

والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١ف،

الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجبـزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تاليتلجأي

سررؤ ر"،

قرار رقم : (٥٧٤)

وتاريخ: ٤٣٩/١١/١١ اه

ي و -ز : ر؛

اللاتاختالغامبمجلئلاوتية

فالن كلتاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برقم ٤٩٧٠٨ وتـاريخ

١٤٣٩/٩/٢٩ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة رقم

١٤٣٩١٨٤٤٤ دترع

١٤٣٩/٣/١٥ ف، في شأن مشروع اتفاتيـة إطارية للتعـاون في

المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة

العربية السعودية ووزارة الزراعة والاغذية والغابات بجمهورية بلغاريا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الامرين الساميين رقم (١٩٥٦٤) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣ ف،

ورقم (١١٨١٦) وثاريخ

٣١٦٦ ٥١٤٣٩.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥١) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٨ف، والمذكرة رقـم

(٧٠٢) وتاريخ ١٤٣٩/٦٧ ف، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد اللتظر في قرر مجلس الثورى رقم (١٥/ب٧ب) وتريغ

٣٩٣١ ٤ ١مـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٦٣) وتـاريخ

٥١٤٣٩١٦٠١٢٨.

يقرر

الموافقة علـى اتفاقيـة إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والشروة الحيوانية

والسمكية بين ونارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة

والاغذية والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١فـ

الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ارئيس مجلس الوزراء

الذيكلن ااتلكنهئ

روم الصادر ٧.

ناررج الصكادر : 7/A2٢٩

المر. م، «

بيم

بتفايتااليئللحمي

رفي؟ ه

المتلكاالجيججالسعوديبن

التثلج

٠٦١)

صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله

٣٠ لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠ لمجلس الشورى

سخة لوزارة التجارة والاستثمار

" لوزارة الخارجية

- لوزارة الخدمة المدنة

" لوزارة المالية

٠" لوزارة الاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أثت

صرا سر ر

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٥٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١ مـ القاضي

بالموافقة على اتفاتية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوائية والسمكية

بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعـة والاغذية

والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١ ف الموافق

٢٠١٧/١١/٢٩ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صووة من المرسوم الملكي رقم (م/١١١) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢ ف الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ي

مج

للمركز الوطنى للوثائق والمحنوظات

260 - Jarnal

اتفاقية إطارية للتعاون

في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

وعذارة الزراعة والاغذية والغابات بجمهورية بلغاريا

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والاغذية

والغابات بجمهورية بلغاريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،

" منهما في تعزييز أواصر الصداقة بينهما على أسساس ممن التكافؤ والمصلحة

رعبه

المشتركة والاحترام المتبادل، وإقرارا بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء

بسبل عيش المواطنـين، ورغبة منهما في تطوير تعـاون ذو منفعة متبادلة في مجـالات

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وإدراكما للحاجـة إلى تمبني جهود مشتركة بينهما

استنادا إلى ما ورد في المادة الثامنة من اتفاقية التعاون العامة الموقعة بـين

البلدين في

مديينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٦ف، الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤ م، وسعيا منهما إلى

الاستثمار في المجـالات

تحديد المجالات الكفيلة

بتعزيز التعاون فيما يتعلق بتشجييع

٠٠١ ،

د.

٠٠١١

الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة الاولى

يعمل الطرفان بتطوير التعاون المشترك في المجالات التالية:

التعاون في استخدا التقنيات الحديثة في مجالات الزراعـة والثـروة الحيوانيـة

والسمكية.

تبادل التشريعات والسياسات الخاصة بالمجال الزراعي.

تحفيز التجارة الزراعية عن طريق تسهيل وصول كل طرف إلى أسواق الظرف الآخر.

الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

تشبحيع

المشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة بمجالات الزراعة والثروة الحبوانية والسمكيه.

ا،

، رب -زهه

٠ -ما 4•—

.. ، ٠٠

ب.. ٠:م٠

ي..-مt.ببهأ .

رئة الهرنية ا لسنفيى

"اسب يم م

أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

١

٢

٣

٤

٥)

٦)

٠المربةالنهو م

.

فلة، ري.

المادة الثانية

ينفذ الطرفان المجالات الواردة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية، وفقا للاتي:

١) عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في المجالات الزراعيـة والثروة الحيوانيـة

والسمكية.

٢) إقامة المعارض الزراعية ولقاءات للمبتكرين لتشجع القطاع الخاص في الاستثمار

في المجال الزراعي.

٣) يدعم كل طرف الطرف الآخر في إيجاد فرص لممثلي البلدين من أجل المشاركة في

المؤتمرات الدولية.

٤) عقد اجتماعات منتظمة بالتناوب في البلدين من اجل التأكيد على التفاهم المشترك

والمنفعة المتبادلة في تنفيذ مجالات هذه الاتفاقية.

) أي شكل من أشكال التعاون يتفق عليه بين الطرفين.

المادة الثالثة

لا تمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين والتزاماتهما الناتجة من الاتفاقيات الدوليـة الـتي

اء

يكون أي منهما أو كلاهما طرفا من أطرافها.

٤

"ا.

المادة الرابعة

.

اها.

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين ـ عبر القنـوات

الدبلوماسية ـ يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ،

وتبقى سارية المفعول مدة خمسى سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو ممدد مماثلة، ويمكن

لاحد الطرفين إنهاء الاتفاقية عن طريق إبلاغ الطرف الآخر كتابة عبر القنوات

الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشمهر ممن التماريخ المحدد

للإنهاء، في حالة إنهاء العمل بها، فلن يؤثر في أداء الالتزامات التي تم إبرامها بموجبها

أثناء تشغيلها.

- ولمربيؤالشمو

د كةالعر اسهي.

انهالمامة لعل ازد

١١ / ٣ /١٤٣٩ ف الموافق

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم

باللغات: العربية والإنجليزية والبلغارية، والنصوص

٢٩ /٢٠١٧/١١ م، من نسختين

متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة البيثة والمياه والزراعة

بالمملكة العربية السعودية

عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وفير البيئة والمياه والزراعة

•;•:\(f

حى

عن وزارة الزراعة والاغذية والغابات

بجمهود.." د.

سس

رومن بدوجانوف

وزير الزراعة والاغذية والغابات

أ1ت

١

حيحر

ر

Agreement

Fisheries And Livestock ,Agriculture Of FieId The ln Cooperation For

between

Saudi of Kingdom the of Agriculture and Water ,Environment of Ministry The

of Republic The of Forestry And Food ,Agriculture Of Ministry The and Arabia

Bulgaria

Saudi of Kingdom the of Agricultüre and Water ,Environment of Ministry The

Bulgaria of Republic the of Forestry and Food ,AgricuIture of Ministry the and Arabia

UParties"(; the as hereinafter referred)

mutual ,equality of basis the on relations. friendly their enhance tO Desiring

the for agriculture of importance the acknowledging and respect and interest

citizens; the of standards living the fö improvement develöpment.and national

,agriculture of field the in cooperation beneficial mutually develop tO Seeking

,and fisheries and liVestock

8 article of basis the on Parties both from efforts joint adopt tO need the Recognizing

Republic the of Government the between Cooperation of Agreement General the of

on Riyadth in signed Arabia Saudi of Kingdom the of Government the and BuIgaria of

1428 Rabi 26 tO corresponding ,2007 April 14

:FOLLOWS AS AGREED HAVE

1 Article

:areas following the in cooperation bitateral of relations develop Parties Both

.1

2.

3.

4-

.5

6.

fisheries; and livestock ,agriculture in technologies modern of Use

sector; agricultural the regulating policies and legislations of Exhange

Party; each of access market facilitating by trade agricuitural StimuIating

fisheries; and livestock ,agriculture of field the in investments of Promotion

tivestock ,agriculture of field the in projects joint of reålization the in Participation

fisheries; and

.arties. the by upon agreed areas Other

2 Article

athis of (1) article in mentioned cooperation the implement will parties Both

:follows as agreement

1.

2.

3.

livestock ,agriculture of field the in courses training ,workshops ,seminars Hold

fisheries; and

private encourage tO meetings innovators ,exhibitions agricultural Organize

agriculture; in invest tO sector

for opportunities creating in Party other the support shall Party Each

.onferences. international in participate tO countries both from representatives

العربنةt

الملكة . سييي.

ت لومة لمجلس الورد؟

. مهربالشهو ء

.

افاء "جحر ٠ مم

1

.4

.5

tO order in countries both in alternately place take which ,meetings regular Hold

from résuited ,benefits mutual and understanding common the reconfirm

Agreement; this of fields the imptementing

.arties. the by upon agreed cooperation of forms other Any

3 Article

from resulting parties the of obligations and rights the affect not shall agreement This

.O. party are sides both or one which tO agreements international

4 Article

the notified has side each date the from as force into enter shall agreement This

official internal the that ,channels diplomatic through and writing in ,other

of period a for remain will and ,completed been has agreement the of endorsement

the notifies Party one unless ,(period)s similar for renewable automatically ,years five

or terminate tO intention the of ,channels diplomatic through and writing in ,other

the tO prior months six least at given be should notice Such .OU. the renew tO not

.ermination. of date specified

performance the affect not shall Cooperation for Agreement the of Termination

Cooperation for Agreement this under concluded contracts under obligations of

.peration. its during

originals two in O3/1439H/11 tO corresponding ,29/11/2017 on Riyadh in Signed

ln .uthentic. equally being text all ,ianguage English and ,Bulgarian ,Arabic in each

.revail. shall text EngIish the ,interpretation of divergence of case

١:

١

Food ,AgricuIture of Ministry the For

BuIgaria blicof R the of Forestry and

zanov Poro Rumen

and Food ,ture Agricu of Minister

Forestry

and Water ,Environment of Ministry the For

Arabia Saudi of Kingdom the of Agriculture

AIfadIey A. Abdulrahman

and Water ,Environment of Minister

Agriculture

2

لعلكة العريبداتسىي.

انه الامة لمعلم اكه

. لمتمبؤاضعو ء

مم

.

لبئة

.

"هراة بجاه : مو.-

5-

Cnopa3YMeue

h H{hBOTHOBbACTBOTO ,3emeaenneTO Ha O6nacrra B CbtPYAHnqeCTBO 3a

3eMeaenneT0 M BOAMte ,cpeaa OKonHaTa Ha MhHMCTePCiB'OTO Me(KAY Ph6aPCTBOTO

h xpäHhte ,3eMeAe•nneT0 Ha MMHbdCTepCtBOTO M Apa6hR CaYAMTCKa KpancTBo Ha

6bnraphR a€Peny6m•n Ha rophTe

KpancTB0 Ha 3eMeaenmeTO b4 BOAV1Te ,cpeAa OKOJ1_HaTa Ha MV1HMCTePCTBOTO

Ha COPhTe h xiåwiTe ,3eMeaenneT0 Ha pa6MRÅ- CåYAhTCKa

ItCTpaHMté"(; FiO-HaTaTbK HapnyaHh) 6bnrapvtR Peny6J1hKa

Ha OCHOBaTa Ha OTHOtneHV1R nPMRTef1CKV1 CBOV1Te 3aChJ1RT aم CVI >KenaHueTO B

CenCKOTO Ha 3HaqeHV1eTO npv13HaBaiKM VI 1e'YBa>KeHL MHTepeC B3aV1MeH ,paæHCTBO

Ha h<hBOT Ha CTaHAaPTa Ha noA06pRBaHe M pa3BMTue HaL4V1OHanHO 3a CTOnaHCTBO

•,rpah<AaHMTe

Ha o6nacTTa B CbTPYAHnqeCTBO BgaUMH0M3r0AH0 pa3Bb4Ba•T aa Ch a€CTPeMeh B

,M pu6apcTB0T0 HhBOTHOBbACTBOTO ,CTOnaHCTBO Ce•f1CKOTO

OCHOBa Bb3 ctpaHLh A•gete Ha• YCVI"VIR CbBtÆCTHb4 OT HeO6XOAV1MOtTta npY13HaBåiKY1

MeH<AY CbTPYAHV1qeCTBO ä3 cnopa3YMet•iiY1e feHepanH0T0 OT 8 qneH Ha

Peny6nhKa Ha nPaBhTenCTBOiO V1 Apa6MR CaYAV1TCKa KpancTB0. åH npaBhTencTB0T?

.

anpn:n 14 a" cGTBeTCTBa K0eT0 ,1428 ?a6Ld 26 Ha B noanucaH0 ,6bnrapuA

7

را

هى لا

.r 2007

:CnEAHOTO, 3A CnOPA3YMRXA CE

1 YneH

CneAHl4Te B CbTPYAHngeCTBO ABYCTPaHHO Ha OTHOUEHt4R V1BatÉ3äP Aa CTpaHh ABeTe

•.o6nacTh

,CfonaHCTBO CenCKOTO B TeXHOJ1OrUV1 CbB.peMeHHL4 Ha V13non3BaHe 1.

PCTBOTO;äPM6 VI HUBÖtHOBbACTBoTO

CenCKOCTOnaHCKV1R pecnaMeHTY1pallAM ,l7OAV1ThKV1 h KOHOAaTef1CTBaä3 P.a •äPa3MfiH 2.

ceKTOP;

Ha yneCHRéatqe gpe3 nPOAYKTM cehCK0CTonaHCKV1 C%C TbPtOBV1RTa Ha CTi4Mynmpa'He 3.

CTpäHhte; Ot •BCAKa' Ha paä3äfi AO' Aöcréna

مملكة الهريي السهمب

اته لمجلتى اللا .

...الت يثسعورب

بن «ير

vبيو

,CTOnaHCT.BO. CenCKOTO Ha o6nacTTa B l4HBeCTMl4V1V1Te Ha HaopyaBaHe 4.

•,PM6apcTB0T0 4•' >KV1BOTHOBbACTBOTO

C@RCKOTO Ha o6nacrra B npoe}<Th CbBMeCTHM Ha peaIIL43VIpaHeT0 B YqacTme 5.

•,PV16aPCTBOTO VI HMBOTHOBEACTBOTO ,CTOnaHCTBO

.TpaHV1Te. OT AOCOBOpeHL4 ,o6nactvt ApyrV1 6.

2 qneH

OT 1 qneH B I1OCOyeHO ,CbTPYAHnqeCTBOTO ocueCTBRT l.ge CTpaHV1 ABete

:äChéÄS ökäKf ,é9MeHYiäCFio#a HåCto-ÅLUoio

a■ O6naCTTa B o6yqeHhe 3a KypcoBe ,CpeLL4M pa60THb4 ,ceM'hHäPL4 äH np0Be>KAaHe 1.

;.Ph6aPCTB0T0 VI H<V1BOTHOBbACTBOTO ,CTOnaHCTBO CeACKOTO

3a V1HOBaTOPhTe Ha cpet4h ,Vi3fiOh{eHMR, Ce"CKOCTOnaHCKM Ha OpraHb43b4paHe 2.

•,CTOnaHCTBO. CeJ1CKOTO B V1HBeCTV1Pa Aa C.eKTOP qatTHhR Ha HaC'bPt-laBat-{e

3a Bb3MOh<HOCTV1 äH Cb3AaBaHeTO t1PV1 CTpaHa Ap.yraTa. ÅnoAKpen Ctpaya äBcAK 3.

KOH$eP'eH14VW1; MeH<AYHaPOAHh B CTpaHL4 ABeT•e •Ha npéAcTaBhTenL4 Ha yqactne

B nocneA0BaTeJ1H0 t1POBe>KAaT ce K0hT0• ,cpeuv•l peA0BHYl Ha OCbU4eCTBABaHe .4

,nOh3V1 .B3aMMHMTe pa36npaHe O6LUO.TO n0TByp•AV1 ce aa 3a ,CTPäHM ABeTe

Cnopa39MeHne; HaCTORL4OTO 'Ha O6nåCTL4Te Ha npnriaraHéio OT nPOit13TuqaulV1

,CTpaHhTe. OT .AOCOBOpeHV1 ,CbT.PYAknqecT.Éo lHa 4.0PML+ A•p.yr1.4. BCMYKM 5.

3 qneH

,CTpaHY1Te H'I 3aAWi>fCFtU?T•a npaBa,Ta Gacara eÅ Häct0Au48T0

A•pete unu eAHay? <OhTO! no ,4R'cnoPa3YMeH Meh)AYHapoÄHh, "OT *np0M3TUqa_u4Y1

.TpaHL4. ca AbPHGBM

4 هرر

e CTpaHV1Te OT BCRKa KORtO Ha ,AaTata OT CM,na B BAV13a• Cnopa3YMeHhe HaCTOflU4OTO

BbTpeLLlHÖtO qe ,fibT AV1f1JlOtvtaTMqeCKY1 no BMA 'nvtcMel-l B apyraTa na•ygeAOMV1

ä3 BaY<h t;qe OW1fiO}t"lPidKf1 e Cnopa3YMeHueto Ha énoTBbPh<AeÅM o$nqnanH0

OtBeH ,nepMoAl4 4Te.Cbt.l4L 3a ce rtOAHOBRBaU4O aBTOMaTMYHO ,rOAV1HL4 neT OT nepnoa

T1bT AV1fIf1OMaT.•ngeCKV1 no S4 BhA C1MCMeH B Apyrata yéeAOMV1 He CTpaHa. AHataé aKO

3a Cnopa3YMeHsae.T0 OOAHOBh He aa VIJIYI npeKpäTh aa CVI Hacv1epeHvfeT0 ä3

U.léCt Hai-Ma•nK0 V13hpaTeHO Ae%6 aa cneABa 0M•neHneÄyee. äTaK0S .ööbipYÄHuqeCf.

.pe.KpaTRBaHe. Ha •aT,aÄ nocoqéHata ripeavi MeCéqa

لملكة العزبية السمى

ه لعلنا.،

. الهت مجيةالنعؤ٠٠

3m,JlHewtUT0.Yl 3acgra He CbTPYAHuqeCTBO 3a Cnopa3YMeHneT0 Ha n•peKpaTRBaHeT0

ä3 Cnopa3YMewe TOBa Ha cunaTa no CKntOgeHV1. ,Ao•r0B0PL4 no 3aAbJ1HCHV1RTa Ha

.eiCTBue. HerOBOTO Ha gpetvte no CbTPYAHhqeCTBO

Baم B' .r 29.11.2017 Ha CbOTBeTCTBa KOeTO ,11.3.1439 Ha PVIRA B noAnncaH0

BCVIHKVI iGTO• ,e3V1R aHrhY1icKY1. VI• .6vnrapcKh• ,Ha„apa6cKM eK3etvtnmpa 1'pnrV1HaJ1HL

MePOAaBeH TbJ1KYBaHéTO B. pa3AY114MR Ha cnyyaV1 B .BieHTULiHh. eAHaKBO åt TeKCTOBe

.+Kcé. aHrnV1V1CKV1RT 6bAe e.

OKOnHata. Ha MnuctépCfSoto 3a

3eMeAenneTO-Ha- -BOAhTeM ,cpeÄa

Apa6hR Ylict»aÅCa9 KpancTB0

ن

'An$aAnn: .A6aynöa(»MaH.AA

BOAY1Te ,äÄCPe könH@TaÖ• Ha #MhHMCTb

CTonaHCT,BO' h•cenCK0to

ير

,3eMenenneT0 Ha MhHhCTePCTBOTO 3a

Peny6nhKa Ha ropnte h xpaHMte

.6bnra

APO«»aHOB ttl, PYMeH

Te.H•paHb4)( ,3eMeÄefI1Meto Ha MY1H91CTbP

rophTe

يسى

م

ر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.