آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية الس…

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/112 اعتُمدت ١٤٣٩/١١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: نبذة، الهدف، المجالات، التكاليف، لغة المراسلة، تبادل المعلومات، النزاعات، النفاذ، المدة، الإنهاء، التعديل.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١٢

التاريخ: ١٤٣٩/١١/١٢فـ

يمايتزالجزاييئ

لللم

لوهث

:

ت" ي

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١١١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٥)

بتاريخ ٣١٣ ١٤١٤ى.

وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٦) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٥٧٧ ) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١ف.

ـ،I

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهـاز

المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقايي

والمهني، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٠ف، الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة إلمعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل معو

أولا

ثانيا

بتالثتالجاة

قرار رقم : (٥w)

وتاريخ: ١٤٣٩/١١/١١هـ

الملتتالجنيةالتتبوهتا

الاتانطلجاتييفلئللراة

والت مليته

إن مجلس الونناء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة مسن الـديوان الملكي برقم ٤٦١٥٧ وتـاريخ

١٤٣٩/٩/١٢ م، المشتملة على برقية معالي رثيس ديوان المراقبة العامة رقم ٢/١٢٨/و

٤/١٦ /٤٣٩ ١ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين ديسوان المراقبة العامة في

وتايع

المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون

في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ف.

١٤٣٩/٦/١٠ ف، المعد في هيجة

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٢٩) وتاريخ

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ف.

ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـونىاء وقم (٤٩٤٧) وتاريخ

لا

١٤٣٩١٩٠١٦٤ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل

المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ٤/١٠ /١٤٣٩ذ الموافق

٢٠١٧/١٢/٢٨ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الذيلت التلكها

رهم الصادر

ناربح الصكادر : (/yEr٩ه

المرهمكثان :

ه بدم

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

البتالتايية

و

برفي؟

للملكوالعيجالتئوزجن

التتيح

(٠٢١)

حفظه الله

معالي رئيس ديوان المراتبة العامة

- لوزارة الداخلية

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

٣٠ لمجلس الشورى

" لوزارة الخارجية

- لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة المالية

- لوزارة الاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولأ: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٥٧٧) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١ مـ القاضي

بالموانقة على مذكرة تفاهم بين ديـوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعـاون في مجال العمل

المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٠ فـ الموافق

٢٠١٧/١٢/٢٨ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١١٢) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكــي

رثيى

خالد بـن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات

ادتني

به

م٦ف إ ير

ده سا

. فر :

م

- مررر بم ع .(t

بف

. ثبو لمة). ر.

٤:ذـ

:

دي

الجيفة أ

•\..o,i.

ميببة نية ::: :

3نيقحنزبنتسغر ني.. مد.

٠»

/ .

ه

ب) ن ١ م) -فأمرر.

: (

٤.

. ١ ٠):

.84١:٠

ز،

)

ا.

٨٠١! أ) ..

ي

١. إي) .

ج)١

. ش لد:

زز :فز ناز،

بأ ، بطمه د..

٠٤/

- ب

لإدر م

ح بثله

%',Q: ٦٠٠٦٠ -

ي

بييفء زغ إمرةة:

ني :

سسزةت وبد منزر

.:بهيهيبم من

ووني

:

٠٠٥٠٠ سيبرد، .

:التدئوء. بو.- م:

يبد: : .

٠٠٧

د.» همز::) ب

العربية السعودية

يوه نبه.

وبـ إبي دل: نؤب.

تث.

ء . وذههه.

..

٠ مسهد.

زبري: ف.

، في))) ٦"وإاة أن م .رنب.ييجييههنز .

:

: /ا. مم

!-نئ:1: بضمه:،. م

ن مو

سهبهه ثو

متب:: ووممي

لجهازا

"نهاج..

يتتعب مب ،

ن ٧٢.) ٦:

اجا

بنه: .

آ،

نى،.٠٦•

نره مر

٣

ح ف

٢١٠٦•

.٢٩

!: بلهسفه:،٦: .

ب٠٠١٧/

.نلابئبهم . ب.

: ودد"ر"."لإيهط ابيان!

خ

م٠

٦٧)١ـلأزءولأ. "ر

.i•• 4لأ ،

::

أ؛ إ٤:

! ف

j;/:•. .

.أ ف

م

م " .

ر. ز ر رلا.و

،

t,

٦٦؟

ح٦لا»X

د

.

: أسلأ. ٦ ٠ "ح .

دبددعة

١١٠١١٠.

"

/ /-/-/

. ر

ز ملب / / ".

1-

١٦ I/

سسن

لهبة الم

F.{L'I .

٠:٠م فز.؛

ههيضل

بهر

:

أ: :

.

.

أي

ابعربية السسعودية.

مخبز إلعزييئة

ن.ث

ط: .

مباد قنيار

+?\l\-

ب..

:١٠ ٠..

INRÉSKITVM

واتستاواة

.

5ئ. الرئيسة

69..

المالية والميحاشبة

البتي يتتسارك

٤٧٥١، : ب::

١٠١٠

إن ديوان المراقلشبة العاصبة ة

والجهساز المز /

ر إليهما.

فيه ه

ب

١:

الها

ة:

يبه سبه.

-

1، ق .

- إ..

ا

بي لإوز؛ .

رأر

. سسسم،. هرم

والشراكة و .

للمنظمة الدو

اك5نتوسساق) فا

ثو

ه،.. .

يل»

،تأ

في" ب لهبط.

يق الأجهيزة

تنييبي

بمم ي: ههفن هن

للأجهسترة

..':t%&f— ٠.

١٦

٠

العليسا للر

ه و:

-ب. ء.

الب .

- / - لأ.؛يبب..ر

.. لاغ:

:ل"زهي

ب.رر

زيا:

.

بهنا ق كسلا

مم

« -٠

رر:.

سمن بر.

سي

. مر: وججلا

5ج25.: ى

:g-$

أمثنى ج مم ...م

، و

ت

»

اك لأون

6.

ه المككرة، وي إظار من الثقة المتبادلة،

بينهماء مجال الرقائية

على أداء همزة الحكومية المشمولة

لها، وذلـك ؤإطار المغـايبير الدوليبـة

العليسا للرقابة إلماليبة، والخاشية

ؤقليمليلة" النتلي أيشلترك ألطرفئان

. بي. .ي ..

مدبر يه،..

3:... ن ....

٠..ب:):. ١) ؛

تمامبمئيي ر

ي 3: مع:

::

لا

I[ )

لدة .

(ايها

-عصهـ.//

« : ا"

/رر ر .

٠١

و

مرة هم

الهن

ه.

ه

نر:م. ٢:

-. و،

٣٠١ أأ: ،

رر.

و".

١:

..

:

:ءه y؛

، ( و بر:4

وونة

ي".

(زي بلا

را. ل

ي نم :في ز م)."

لأي. "

المشروعا

سع.

لتي يخدذها

١٦:٦إمز

::جي؛

ييه. وإقاقة

. لجهاز زالب

تسظ:.

1//

يعمل الطرفأ .

نبي وز:

س - به صر.

"ميي.

: مب

ذللك تقديم

وب

وتاسو 5لة

ت والمؤتمر زجول الموضوعات

وء؟«إف

الغلووات

أ.،لإمده.- ج،

١م..ع.٠.». يي

flå,%"„.e>

. وسبطهه ب ه سستم

ة٢فبه . .

١٠٠و.y ٣.

" أااز به

.ي.

ي

تتيثةذر نير

ت.المراجبة المالية

ءء

ي ججالا

-تنتشر.. بلا

م.ث بي:أ٠٠

: تعمر ،بسجيج .

٠: : ذ . أبأ -:-:.:. .

از0تنكلييت يه

15ب)هر..

ج يتفات

-

..ووه.

. ممهر بره.من.

-تتث بونيه

--زمو عيد...

. - م..دعله..رم

ممه ته..

والرقلة ؟

م. ٠..

ااصوبعير.

" ي

ز

"- سء :

خ . "م درهم.

بر: ق

س

اوكا هير،

إ! ٩١

اث؟

تباول

هل

طدن

ي "بقه رذت

ممعر. ييء

بح

8:

نم تم.

ما ييخصه مجالات التعاون

بخه

ب: - «»،ة

"فاتويعير.:.. ٠٦

ت المتاحة لتلك، بما ج ذلك

يجلأ). :

سن3M؟W٦

ينpث..،

عند ريارة بلد. الطرف الآجر.

...

القاذية

ن، .

الادة إلرابمة

٤١٠!1١ ١٠!

١١١١٦. //

ت يين نعترهن راتنمة انهرة.

٠١٦نب٥٤4أأ5 ٠) .

: i.. - لالا : .

- ١ ؛ :- -.

.. :. .

جا ..

!مت،

ليهلا

i.. .لا..

مغلتك

ر ر

، /

. /• .

و/

. / ٠/ ٠/ /

ن بهبا :

برر : .رر ز.

ن يور

أ

. .بم . مملا "

٩٨

ه١٢I٦جر

. ٣

ا

اقبة

"أ يا:ـ.: ٠٠٠

ن: بب

.

E,-

أ

"ر٦إ١٦ :

أ١"

٠.

: .. داس. إ

قالمثيادية ينئهما

:

YÆ'9

إ9. لأغاضن

اربيي. ب.

IE

ول:

-

:ذء7: .

علية، وآلا --إلي: طز

صمتتت .

تي اد

«أبنزى.

يتزم الطرؤ،..

مشاو" ز

" اففتمم:" م ماين

ه. •.zü

..إوي

، OB, لأم. ذا - ٠.

الت قدتها:

.

:. سمب مدم

٠١٦ :

تت

٠٠ ن..

.1

ذلإ٨ م.

جنت: بيي

يالقيرية لديهما،

ة..

١..يا.. عبره

بجحل محل بى من تلف

٠ ه

.رر "، رR حنبرن

ا

ببإي

:1 يس. . ر

..يأ».

بخبباء»: د.

.. ، لأيو

: ة عنهم.

فيي

ا تن انتري

ب. ت ر..

، ب

قق لآكما؟ :

: بهريوسره .

ق

:..! X! .

.:: تعتعت

ج ونحيتين

. مثج- ة .

ي نح.

٤

الا

. . بهصرت

شسعي م،

وـ. ،

ر ومر.. و٠".ره

إو .

8إبر / - بم. ينه م

س

ره.

م دم. د.

تيبته-. 5-

.

ت

رء "

، بمى

أب ٠٧٠».

.v

ب مب٠٠- -م؛

.مسنررن.منرنة بمز. - م "

. ر. نر . ر م

بعد اتخاذ الإجرراءات

، نمم.

:

٤ر ر م

ي

، وييسرى ذلك ملى أى تعديل بهري

4٠ر

توات، وتتجده تلقائيا لمرة أو مرات

ث، :

لمخه واجداةلأ ما للم ببيغ إنىا ملن االظرفين

مرغبته ة نهافها؛ أو لهنامانتجديناه.)

تي؟

..ذ: :عةثنهنمهب؟٠

قيمة

، نبوين

تحق بي. ينله

بونب :

تمة..د .ه. ن

: : ٠٧ـه8.؟):

y.

٤لأب94)4.

. ر: .

٠١٢٠ .

. بم ٤١،

ن، - "لأي

أ. /

٠٠١٠١١١

.

( /" م ي

"- سهر.

هته

. و تررتبه م

اد رربح .

مربه ينز م،

:

ر "ر وسع. تم -

ممبع به / / ،

و

سلئ

اقبن/

أوم

٤١٦٩

:

٣ ي حال إنهاء العمل بهواة الذكرة تظل أحكامها سارية

١

نرننن نم يث النباوه رننم ن نناد س

ببهم : م

") :

بولم تسو بجدؤفظز نا

-(95 .به. .

تغ. : أب

٠. ف ٤ ١ ٣ ٦. !

نيز!مم4:

ة اثمنة

"٠٠"

ر.ع . ١. ١..

:٤.ة. .

1: (ث::

.

.١!

يجوز تعديل هتا الا "ليعد، التشاور بيين الطرفين، وتقدم

مقترحات التعديل كبانيةأ خر جلال فترة زمنيية معينة

٦. ٠:

٥١٠ م .

وقصبج سارية المخجول يطد تو الظرفين. على اتفاق التعدي.

وقعت هذه المناكرة ة مدينبةا". بهرة يوم اليخمسنتن العاشر

من ربيع الأر عه١٤ هجرية الموا٧٨/

ه أذ. :

المسشار/مشامهطز... الييخثكإحتام نتشتت

رئيس ديوان المراقبة العامة

بالمملكة العربية السعودية

..

يدم

رئيس الهاز المرميعوللغاسبت.

يني :

تحي نـ،".٠:.س:...

يهؤؤوةججرلعربية

لالأ)/

أ

لالا»٦٦٧٠٦ل٦٦

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.