آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية الس…

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/112 اعتُمدت ١٤٣٩/١١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: نبذة، الهدف، المجالات، التكاليف، لغة المراسلة، تبادل المعلومات، النزاعات، النفاذ، المدة، الإنهاء، التعديل.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١١٢

التاريخ: ١٤٣٩/١١/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٦) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٧) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٠هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٧٧)

وتاريخ : ١٤٣٩/١١/١١هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦١٥٧ وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٢هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم ١٢٨/أ/و وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٢٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٥٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٨١٤٣

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/١١/١٣

المرفقات : ٧

برقية

معالي رئيس ديوان المراقبة العامة حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٧) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١١٢) بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

* * *

مذكرة تفاهم بين

ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية

والجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

(تمهيد)

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بناءً على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/٦٦/٢٠٩) لسنة (٢٠١١)، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وبمقتضى الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، تأكيداً للتعاون المستمر بين الأجهزة الرقابية العربية تحت مظلة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، ورغبة منهما في زيادة كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

اتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة، وفي إطار من الثقة المتبادلة، على تحسين وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الرقابة المالية العامة، والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المشمولة برقابتيهما ورفع كفاءتها، وذلك في إطار المعايير الدولية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشترك الطرفان في عضويتها.

المادة الثانية

يعمل الطرفان بموجب هذا الاتفاق على ما يأتي:

١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بمجال عمل كل من الجهاز والديوان (والتي تحددها رئاسة كل منهما)، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه في مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك، بما في ذلك نفقات السفر وإقامة الوفد التابع له عند زيارة بلد الطرف الآخر.

المادة الرابعة

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة العربية.

المادة الخامسة

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم كافة الأوراق المتبادلة بينهما والمشار إليها في المادتين الأولى والثانية إلا للأغراض المخصصة لها ووفقاً لما اتفق عليه، وألا تنقل إلى أي طرف آخر، وألا تستخدم لأغراض إدارية وتحرية وقضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، وأن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين أو تعدلها.

المادة السادسة

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في البلدين، ويسري ذلك على أي تعديل يجرى عليها.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً مرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

المادة الثامنة

يجوز تعديل هذا الاتفاق بعد التشاور بين الطرفين، وتقدم مقترحات التعديل كتابة للطرف الآخر خلال فترة زمنية معينة وتصبح سارية المفعول بعد توقيع الطرفين على اتفاق التعديل.

وقعت هذه المذكرة في مدينة القاهرة يوم الخميس العاشر من ربيع الآخر عام ١٤٣٩ هجرية الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨م

المستشار/ هشام بدوي

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

بجمهورية مصر العربية

الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري

رئيس ديوان المراقبة العامة

بالمملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.