آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب …

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرفق لها لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/114 اعتُمدت ١٤٣٩/١١/٢٦هـ 🌍 جمهورية بلغاريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , الفنانون والرياضيون , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أحكام أخرى , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١١٤

التاريخ: ١٤٣٩/١١/٢٦هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سـعود

ملـك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/١٦٤) بتاريخ ١٤٣٩/٩/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠١ ) بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٠١)

وتاريـخ : ١٤٣٩/١١/٢٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥١٤٧ وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٢٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع البروتوكول، المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/١٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٢٣) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل حفظه الله

نسخة لصندوق الاستثمارات العامة

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الثقافة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التجارة والاستثمار

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لوزارة التعليم

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لمؤسسة النقد العربي السعودي

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة النقل

نسخة للهيئة العامة للطيران المدني

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نسخة لديوان المظالم

نسخة للصندوق السعودي للتنمية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للرياضة

نسخة لهيئة السوق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١١٤) بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقيــــة

بين المملكة العربية السعودية

وجمهورية بلغاريا

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقيــــة

بين المملكة العربية السعودية

وجمهورية بلغاريا

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

ولمنع التهرب الضريبي

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا،

رغبةً منهما في المزيد من التطوير في علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ولعزمهما ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع أي مجال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال ترتيبات لاستخدام الاتفاقية بشكل غير صحيح بهدف الحصول على التخفيضات الواردة في هذه الاتفاقية من أجل تحقيق منافع غير مباشرة لمقيمين في دوله ثالثة)،

قد اتفقتا على التالي:

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١– تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢– تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.

٣– الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-

أ) بالنسبة إلى بلغاريا:

– ضريبة الدخل الشخصي.

– ضريبة دخل الشركات.

– ضريبة براءة الاختراع.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة البلغارية").

ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

– الزكاة.

– ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

٤– تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري أدخل في أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

١– لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "بلغاريا" جمهورية بلغاريا وعند استخدامها بالمعنى الجغرافي، فإنها تعني الأراضي والمياه الإقليمية التي تمارس عليها سيادتها، وكذلك الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية القضائية وفقاً للقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل ايضاً المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو بلغاريا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) يعني مصطلح "مواطن":

١– أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢– أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

حـ) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة نقل بري يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل مثل وسيلة النقل تلك بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١- بالنسبة الى بلغاريا، وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة

المـقيـم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

أ) أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة وغير خاضع للضريبة أو معفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:

- لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.

- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

٢- عندما يكون فرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة - مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المشترك الى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعد الشخص مقيماً فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار مركز إدارته الفعلي، والمكان الذي تأسس فيه وأية عوامل أخرى ذات صلة.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

جـ) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ٦ أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ٦ أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام مرافق/تسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع تعود للمشروع؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛

جـ) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط؛

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو لجمع معلومات للمشروع؛

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه المادة.

بشرط أن يكون مثل هذا النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية (و)، النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، لكن مع مراعاة أحكام الفقرة (٦) من هذه المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وكذلك:

أ) يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو أنه بشكل معتاد يؤدي الدور الرئيسي المؤدي لإبرام العقود والتي يتم إبرامها بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع، وتكون هذه العقود باسم المشروع أو لنقل ملكية أو منح حق استخدام ممتلكات مملوكة لذلك المشروع أو أن المشروع له الحق في استخدامها أو من اجل تقديم خدمات من قبل المشروع،

ب) أو أنه يحتفظ في تلك الدولة بشكل معتاد بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع يورد منها بشكل منتظم سلع أو بضائع نيابة عن المشروع،

فإن ذلك المشروع يعد له منشأة دائمة فيما يتعلق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، مالم تكن نشاطات مثل ذلك الشخص مقتصرة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي لو تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل لن تجعل هذا المقر منشأة دائمة بموجب احكام تلك الفقرة.

٦- لا تنطبق الفقرة (٥) من هذه المادة إذا كان الشخص الذي يمارس عملاً في دولة متعاقدة نيابةً عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ينفذ العمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً كوكيل مستقل ويعمل للمشروع بالأسلوب المعتاد لذلك العمل. لكن إذا عمل شخص حصرياً أو بشكل شبه حصري بالنيابة عن مشروع أو أكثر يرتبط بها بشكل وثيق، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً بالمعنى المقصود في هذه الفقرة بشأن أي من مثل هذه المشاريع.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أية حال، فإن هذه العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات، والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة لتلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن توقع تحقيقها كما لو كانت المنشأة الدائمة مشروعاً منفرداً و مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

٤- لا تنسب أرباح لمنشأة دائمة استنادا إلى مجرد الشراء من قبل المنشأة الدائمة للسلع أو البضائع للمشروع.

٥- لا تخضع أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٦- لا تشمل عبارة "أرباح الأعمال" الأرباح أو الدخل من أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.

٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي والبري

١- تخضع الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات نقل بري في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة فقط.

٢- تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات" أيضاً على الآتي:

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة) أو فارغة من دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.

ب) والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي.

شريطة أن يكون مثل هذه التأجير أو هذا الاستخدام، كما هي الحالة، عرضياً للدخل من مثل هذا التشغيل للسفن أو الطائرات.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها – وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى -عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

١- أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – المُشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يـؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة. إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

١- الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- لكن يجوز أيضاً أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المنتفع من ذلك الدخل مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي الدخل من مطالبات الدين.

٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.

٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين -سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا— يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من مطالبات الدين هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

١- الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

أ) خمسة بالمائة (٥٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية؛

ب) عشرة بالمائة (١٠٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات في جميع الحالات الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) أي معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات (المعرفة الفنية) المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات – بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات أو مركبات نقل بري تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل وسائط النقل تلك، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

٤- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة الناتجة من نقل ملكية أسهم أو حقوق مماثلة في شركة، خلاف الشركات المدرجة في سوق أسهم معترف به، ومقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٥- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداه في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الدخل من الوظيفة

١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بوظيفة – تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحاله الآتية:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة أو مركبة نقل بري يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو أي جهاز مشابه لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

الفنانون والأشخاص الرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة – بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً– من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية، أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو ترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة – خلاف معاش التقاعد – التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:

– أحد مواطنيها.

– أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل– أو من أموال توفرها – دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو أحدى سلطاتها المحلية.

المادة العشرون

الطلاب

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون –أو كان– مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

المادة الواحدة والعشرون

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون –أو كان– مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث في مدرسة او كلية او جامعة، او أي مؤسسة تعليمية او بحثية أخرى معترف بها، هذه المكافآت فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من يوم وصوله الأول لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى لذلك الغرض.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل – بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية– إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

١- يتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو التالي:

أ) عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً والذي يجوز – وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى، ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحتسبة قبل الخصم المنوح والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) إذا تم وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية إعفاء دخل متحقق لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، فإنه على الرغم من ذلك، يجوز لتلك الدولة المتعاقدة عند احتساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لمثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.

٢- في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة.

المادة الرابعة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكن – بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين– أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتألف من السلطات المختصة او ممثليهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة الخامسة والعشرون

تبادل المعلومات

١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة؛ نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية؛ وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.

٢- تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات مثل ذلك الاستخدام.

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراضها الضريبية الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا تُفسّر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بحصص ملكية في شخص ما.

المادة السادسة والعشرون

أحكام خاصة

على الرغم من الاحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، يخضع الدخل الذي تم تناوله في المادتين (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقد فقط

المادة السابعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة الثامنة والعشرون

أحكام متنوعة

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي.

٢- على الرغم من الاحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشأن بند من بنود الدخل إذا تم الاستنتاج وبدرجة معقولة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر.

٣- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أي نظام لدولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل المتحقق لغير المقيم من أنشطة التأمين. وعلى أي حال، لن تزيد الضريبة المفروضة على ذلك الدخل عن خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الدخل.

المادة التاسعة والعشرون

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابتاً، عبر القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الابلاغ الأخير.

٢- تطبق أحكام هذه الاتفاقية :

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة في – أو بعد – اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في – أو بعد – اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة الثلاثون

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق :

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن المملكة العربية السعودية

وزيــــر الماليــــــة

محمد بن عبدالله الجدعان

عن جمهورية بلغاريا

نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي

ووزير الشؤون الخارجية

ايكاتيرينا زهاريفيا

* * *

بروتوكول

لحظة التوقيع على الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :

١- بالإشارة الى المادة الخامسة من الاتفاقية :

(أ) من المفهوم أنه :

– عندما يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة بتنفيذ أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مقر يشكل موقع بناء أو انشاء أو مشروع تركيب، أو يقوم بأنشطة إشرافيه مرتبطة بذلك المقر وكان تنفيذ هذه الأنشطة يتم خلال فترات زمنية لا تصل في مجموعها أكثر من (٦) أشهر؛

– وعندما يقوم بتنفيذ أنشطة مرتبطة في نفس موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب خلال فترات زمنية مختلفة، تزيد كل منها عن ٣٠ يوماً، من قبل مشروع أو أكثر مرتبطة بشكل وثيق مع المشروع المذكور أولاً،

تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى إجمالي الفترة الزمنية التي خلالها نفذ المشروع المذكور أولاً الأنشطة في موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب.

(ب) لا تنطبق الفقرة (٤) من هذه المادة على مقر ثابت للعمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به من قبل مشروع إذا كان نفس المشروع أو مشروع آخر مرتبط به بشكل وثيق ينفذ أنشطة أعمال في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس الدولة المتعاقدة:

– وكان ذلك المقر أو المقر الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط به بشكل وثيق بموجب احكام هذه المادة؛

– أو كان النشاط الكلي الناتج عن جمع الأنشطة التي يقوم بها المشروعان في نفس المقر، أو يقوم بها المشروع أو المشاريع المرتبطة به بشكل وثيق في كلا المقرين ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،

شريطة أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في نفس المقر، أو من قبل المشروع أو مشاريع مرتبطة بشكل وثيق في المقرين، وظائف متممة وتشكل جزءاً من أعمال مترابطة.

(ج) لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع أو شخص، إذا كان بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يسيطر أحدهما على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع.

وفي جميع الأحوال يعد الشخص مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع أو شخص إذا:

– امتلك أحدهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد عن ٥٠٪ من الحصص في الآخر.

– أو في حالة شركة، امتلك أحدهما نسبة تزيد عن ٥٠٪ من مجموع الأصوات وقيمة أسهم الشركة أو من حصص رأس مال الشركة.

– امتلك شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تزيد عن ٥٠٪ من الحصص في الشخص أو المشروع.

– في حالة شركة، امتلك شخص آخر نسبة تزيد عن ٥٠٪ من مجموع الأصوات وقيمة أسهم الشركة أو من حصص رأس مال الشركة.

٢- بالإشارة الى المادة العاشرة من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن:

(أ) مصطلح "أرباح الأسهم" كما هو معرف في الفقرة (٣) من هذه المادة، يشمل أيضا على الدخل المتحقق من التصفية الكاملة او الجزئية للشركة.

(ب) إذا تم فرض ضريبة على الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة، من خلال منشأة دائمة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بموجب المادة السابعة من الاتفاقية، يجوز أن يخضع المبلغ المتبقي من هذه الأرباح للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على ألا تتجاوز تلك الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (٥٪).

(ج) أرباح الأسهم لتي تعد بموجب النظام النافذ في بلغاريا أرباح أسهم موزعة مخفية تخضع للضريبة بموجب الأنظمة في بلغاريا.

٣- بالإشارة الى المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لصندوق تقاعد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو المالك المنتفع من الدخل يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

٤- بالإشارة الى المادة السادسة والعشرون من الاتفاقية، يشمل مصطلح "حكومة الدولة المتعاقدة" :

(أ) في حالة بلغاريا:

١. البنك الوطني البلغاري؛

٢. بنك التنمية البلغاري،

٣. أي كيان مملوك بالكامل لحكومة بلغاريا.

(ب) في حالة المملكة العربية السعودية:

١. مؤسسة النقد العربي السعودي؛

٢. الصندوق السعودي للتنمية؛

٣. صندوق الاستثمارات العامة؛

٤. المؤسسة العامة للتقاعد؛

٥. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛

٦. أي كيان مملوك بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية.

٥- في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو أن الضريبة القائمة عُدلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن المملكة العربية السعودية

وزيــــر الماليــــــة

محمد بن عبدالله الجدعان

عن جمهورية بلغاريا

نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي

ووزير الشؤون الخارجية

ايكاتيرينا زهاريفيا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.