بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٦١٥)
وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٢٣٦٨٨٨ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : قيام وزارة التعليم بإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية من المذكرة الموافق عليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بالتنسيق مع الجانب البريطاني، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل اسم الجانب البريطاني في النسخة العربية من المذكرة ليكون "وزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية"، وذلك أينما ورد فيها.
٢- إحلال كلمة (شراكات) محل كلمة (شركات) الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من المذكرة.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر : ٦٦١٧٨
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/١٢/٢٧
المرفقات : ١١
﴿ برقية ﴾
صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٥) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام الوزارة بإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية من المذكرة الموافق عليها في البند (أولاً) من القرار، بالتنسيق مع الجانب البريطاني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وحيث تمّت الموافقة الكريمة على القرار؛ آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي
بين
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا
إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا (المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين)، ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال التعليم والبحث العلمي، وتأكيداً منهما على أن تقديم التعليم لجميع الأفراد سيحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعب المملكتين، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى بناء ودعم التعاون بين الطرفين لتحسين مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لخلق فرص جديدة للأجيال المستقبلية عبر بناء القدرات والمعرفة لديهم.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان وفقاً لهذه المذكرة – دون حصر – في المجالات الآتية:
١. عقد حوار تعليمي سنوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بمشاركة رفيعة المستوى بين الطرفين.
٢. إجراء البحوث في مجال إصلاحات النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية، وإعداد منهج متفق عليه لتنفيذها.
٣. تأسيس شركات تعليمية استراتيجية مع القطاع الخاص لتحسين جودة النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية.
٤. إضفاء الطابع المهني على نظام التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال بحث مشاركة القطاع الخاص في رفع مستوى التوظيف وتحسينه، وإدارة المدارس، وتمويل التعليم، واستخدام البيانات، وغيرها.
٥. تشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية والإدارية بينهم.
٦. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٢. تبادل المعلومات العلمية والفنية.
٣. تنفيذ برامج بحوث مشتركة أو مشاريع.
٤. التعاون في مجال البحوث الفردية ذات الاهتمام المشترك.
٥. تنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة والحلقات التدريبية.
٦. أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
تشكل لجنة فنية من ممثلي البلدين لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنودها، ووضع – عند الحاجة – آليات تفصيلية لتنفيذها، والنظر في تنمية العلاقات بين البلدين، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير البرامج المشتركة بينهما، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه المذكرة، على أن تجتمع سنوياً بالتناوب في كلا البلدين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان – بالطرق الودية – على حل أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق هذه المذكرة.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة السابعة
لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية ولا تنشئ أي حق أو التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.
المادة الثامنة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٧م وحررت من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن
وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
و وزير الدفاع
عن
وزارة التعليم
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
دولة السيدة تيريزا ماي عضو البرلمان
رئيسة الوزراء
