آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا لعام 1439هـ

سارية قرار مجلس الوزراء 615 اعتُمدت ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، التعاون، التنفيذ، اللجنة، تسوية النزاع، الالتزام الناشئ، النفاذ، المدة، الانتهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

تالقثالاي

رارر اا رس

قرار رقم : (a)).

وتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٤هــ

اهلكثالجنيتالتبوه)

اقناغارولمللزة

الفت لتجققلة

إن مجلس الونداء

بعد الاطـلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي بـرقم ٤٥٤٤٩ وتـاريخ

١٤٣٩/٩/٨ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٢٣٦٨٨٨ وتـاريخ

٤٣٩/٨/٢٨ ١ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمـي والتعليمـي بين ونارة

التعليم في المملكة العربية السعودية وونارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطائيا العظمى

وهمال إيرلندا.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلا على المادة (١٩) من نظام مجلس الوذواء، الصادر بالامر الملكي رقم

٨I0) وتاريخ A١٤١٤١٣١٣.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨ م.

٠١ -

ويعد الاعن على المذترة رقم (٩٠٦٥) ونارين

١٤٣٩/١١/٤ف، المعدة في هيثة

الخبراء بمجلس الونناء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٤٤) وتـاريخ

١٤٣٩١٦٢١٢ك.

يقرر ما يلي

أولا : الموافقة على مذكرة تفـاهم للتعاون العلمـي والتعليمـي بـين ونارة التعلـهم في

المملكة العربية السعودية وونارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وهمال إيرلندا، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩ ف الموافق

٢٠١٨/٣/٧ ، بالصيغة المرافقة.

تريبا

٣)

إلملكالبجنيتاليتعوهةا

اللاتاثتلجائجيمخلئلاوتية

واللين لتحلة

ثانيا : قيام وذادة التعليم بإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية من المذكرة

الموافق عليها في البند (أولأ) من هذا القرار، بالتنسيق مع الجانب البريطـاني،

وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل اسم الجانب البريطاني في النسخة العربية من المذكرة ليكون "ونادرة

التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية"، وذلك أينما

وده فيها.

٢- إحلال كلمة (شراكات) محل كلمة (شركات) الواردة في الفقرة (٣) من المادة

(الثانية) من المذكرة.

منسي مماح

د.

1:

مي

ا

النيكلت اتلتلكه)

رقم الصادر: ٦٦١٧٨ ٠:

تاريخ الصـادر : ٢y/1٤ra/(r

المرفقتات :1١

IIIIIIIIIIIIIIII

بنغإيبنبلةي

برفت؟

اللتلتكالتجنخجالتتيجويوبن

الجليت

(٠٦١)

صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله

" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلسى الوزراء

- لوزارة الخارجية

سخة لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة المالية

- لوزارة الاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلـس الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٥) بتاريخ

١٤٣٩/١٢/٢٤ ف القاضي بما يلي:

اولا، انموافتة على مذرة نماعم للنعاون العلمي والتعليمي بـين وندد فضنـيم نفي

المملكة العربية السعودية وونارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وهمال

إيرلندا، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٩/٦/١٩ ف الموافق ٢٠١٨/٣/٧ ،

بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: قيام الوزارة بإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية من المذكرة الموافق

عليها في البند (أولا) من القرار، بالتنسيق مع الجائب البريطـائي، وذلك على النحو

الوارد في اللقرارر

وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار؛ آمل إكمال الـلازم بموجبه، وتقبلـوا

الديوان الملكي

رئـيس

خالد بن عبدالرحمن العيسى

تحياتي وتقديري.

::٠٣٠٠-

:5ر:

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

816 /٥n«

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا

إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا (المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين)، ورغبة منهما في تعزيز

روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال التعليم والبحث العلمي، وتأكيدا

منهما على أن تقديم التعليم لجميع الأفراد سيحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعب

المملكتين، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول، بها فى اللدين، قد اتفقتا على ما بأتم:

٠١

ده

١

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى بناء ودعم التعاون بين الطرفين لتحسين مسنوى التعليم في

المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لخلق فرص جديدة

للأجيال المستقبلية عبر بناء القدرات والمعرفة لديهم.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان وفقأ لهذه المذكرة دون حصر في المجالات الأتية:

1. عقد حوار تعليمي سنوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بمشاركة رفيعة

المستوى بين الطرفين.

-٠! م

2. إجراء البحوث في مجال إصلاحات النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية، وإعداد

منهج متفق عليه لتنفيذها.

3. تأسيس شركات تعليمية استراتيجية مع القطاع الخاص لتحسين جودة النظام التعليمي في

المملكة العربية السعودية.

4. إضفاء الطابع المهني على نظام التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال بحث

مشاركة القطاع الخاص في رفع مستوى التوظيف وتحسينه، وإدارة المدارس، وتمويل

التعليم، واستخدام البيانات، وغيرها.

العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث

5. تشجيع

العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية والإدارية بينهم.

6. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:

لأ ::: -

1. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

2. تبادل المعلومات العلمية والفنية.

٠١.

3. تنفيذ برامج بحوث مشتركة او مشاريع.

4. التعاون في مجال البحوث الفردية ذات الاهتمام المشتره.

5. تنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة والحلقات التدريبية.

6. أي أسلوب أخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

تشكل لجنة فنية من ممثلي البلدين لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتذليل الصعاب التـي

عند الحاجة - آليات تفصيلية لتنفيذها، والنظر في تنمية

قد تعترض تنفيذ بنودها، ووضع -

العلاقات بين البلدين، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير البرامج المشتركة بينهما، وكذلك

النظر في المقترحات الخاصة بتعديل اي من مواد هذه المذكرة، على أن تجتمع سنويا بالتنـاوب

في كلا البلدين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان بالطرق الودية - على حل أي نزاع قد ينشا عن تطبيق هذه المذكرة.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماته بموجب

هذه المذكرة.

المادة السابعة

لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية ولا تنشئ أي حق أو التزام على الطرفين يحكمه

أي ٠ .

ب..

7.

المادة الثامنة

ا

القانون الدولي العام.

١١.

.$ '

ا م

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات

الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ممائلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل

ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة

لأدبية..

أزء

نييي

..٠

إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

«لع سمهم

ين مستت دن "

زه

" ذا، جره، مم

وقعت هذه المذكرة في مدينة لندن بتاريخ1439/6/19ه الموافق2018/3/7م

وحررت من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في

وزارة التعليم

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال

ايرلندا

دولة السيدة تيريزا ماي عضو البرلمان

رئيسة الوزراء

س: ا.

أ

س ن

الحجية.

ور ر

في المملكة العربية السعود.

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نانب رئيس مجلس الوزراء

سسما

-٠١١:

و وزير الدفاع

٦ .

ها

7

Understanding of Memorandum

Between

Arabia Saudi of Kingdom the of Education of Ministry The

And

of Kingdom United the of Education for Department the

lreland Northern and Britain Great

and Arabia Saudi of Kingdom the of Education of Ministry The

Great of Kingdom united the of Education for Department the

,Parties the as hereafter to referred lrelandl Northern and Britain

two the between friendship of ties the strengthen to desiring

fields the in them between cooperation developing and countries

for education that iAffirming .researéh scientific and education of

the of we!lbeing social and economic the improve will people all

and laws the with accordance in and kingdomsr both of people

the to agree Parties the ,countries both in force in regulations

:followjng

1 Article

the between cooperation support and buitd to aims MOU This

Saudi of Kingdom the in education of level the improve to Parties

future for opportunjtjes new create and 2030 Vision under Arabia

.nowledge. and capacity their building by generations

و

.. ٠

:

( رهه سنتنسر: وبماه

.

أزه سمتمتنس

ثبا. مره"

2 Article

not but ,MOU this with accordance jn cooperate will Parties The

:areas following the in ,to limited

Dialogue Education UK-KSA annual high-level Hold 1.

both from officials senior of participation incJudes which

.arties.

the of reform system education into research Conduct 2.

agreed an prepare and Arabia Saudi of Kingdom

.implementation. for approach

private the with partnerships- education strategic Establish 3.

of system education the of quality the incröase to sector

.rabia. Saudi of Kingdom the

of Kingdom the in system education the ProfessionaIise .4

sector private exploring through Arabia Saudi

,levels recruitment improving and raising in participation

of use the and funding education ,management schoof

.tc. data

relations• scientific— andæ educational. direct Promote 5.

,organisations research and academic between-

the in/ experience- and uexpertise of exchange

.arties. the between fields technical and administration

.arties. the by upon agreed fields other Any 6.

3 ArticIe

shall Memorandum this under cooperation of mplementationå

:through be

specialists and experts between visjts Exchange 1.

information technical and scientific of Exchange 2.

projects or programmes research joint of lmplementation 3.

common of research individual of fietd the in Cooperation 4.

interest

training and conferences joint and seminars Organizing 5.

workshops

Parties the by agreed method other Any .6

4 ArticIe

the of representatives by formed be shall committee technical A

provisions the of implementation the on up follow to countries two

may that difficulties any overcome to and Memorandum this of

,necessary if ,and provisions its of implementation the encounter

shall committee The implementatjone. for mechanisms suggest

countries two the between relationship the developing on work

jojnt their of development the at aiming proposals submit and

any of amendment the of consideration as !wel as ,programs

annual}y meet shall committee The .Memorandum this of articies

.necessary whenever or cpuntries both in alternateiy

حا

5 Article

this of implementation or interpretation concerning dispute Any

the between consultation amicable through settled be shall MOU

.arties.

6 Article

bear ,resources available its with accordance in ,shall Party Each

obligations its of jmplementation the with associated costs the

.emorandum. this under

. يجتتزني ؛ ندب بيبه ٠٠ سميا.

،

ار ... :

١١، بن..،

7 Article

does and treaty international an constitute not does MOU This

by governed Parties the on obligation or rights any establish not

.aw. lnternational PubIic the

8 Article

written last of date the from effective be shall MOU This 1.

Parties the between notice

diplomatic the through

- channe!s

internal the of completion the confirming

.orce. into enter to necessary procedures

for renewed automatically and years 5 for valid is MOU This 2.

terminate to wishes Party either unless ,(period)s similar a

notice written a case which in ,MOU this renew not or

termination its •of date the before months 6 given be should

.hanne!s. diplomatic the through—

its MOUI this of non-renewal or termination of case the ln 3.

and projects the for effective be to continue sha!l provisions

.it. under established been have that programmes

:٠اء:٠ ،

7

،

بر

.uthoritative. equally

for

the of Government he

Arabia Saudi of ngdom•

bin Mohammed Prince HRH

Saud AI Abdulaziz bin Salman

Prime Deputy ,Prince Crown

Minister Defence and ,Minister

to corresponding ,18/6/1439H dated London in signed is MOU This

are texts both and ,English and Arabic' in duplicate; in ,07/03/2018

أ

for

United the of Government The

and Britain Great of Kingdom

lreland Northern

"لم٧م.-. م

,MP May Theresa Hon Rt The

ة ،

•البةان

سعة انارده:..ر.

.

('

يمة.

سسرر

لمباء .بجلعى امي .

٠..

ا لس

Minister Prime

أي ٠ .

.

ا

٤ '

ا م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.