آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية العربية لتنظيم…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

سارية مرسوم ملكي م/92 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، المصطلحات، أحكام الاتفاقية، حرية المرور، وثائق السائقين، التأمين، وسائل النقل العامة، مدة البقاء، الأنظمة والقوانين، المخالفات، تذاكر الاركب وبيان الأمتعة، سلامة الركاب، تلف الأمتعة، التعويض، الإعفاءات، الإيرادات، الانضمام بعد خول حيز النفاذ، المصادقة، الانسحاب، اللجنة الفنية المشرفة، التعديل، الإنهاء، الإبلاغ، الإيداع.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لإرك: ٣ ٩٢١

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١٨ف

بيخمايذنالعهزؤلت،

رنيزلهير ربو

بعون الل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رلم 0/٩٠)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـونراء، الصادر بالامر الملكي رلم 0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤l٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٥)

بتلربخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رالم (١٠/٥٨) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ٤١١ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا ، الموالقة على انضمام المملكة إلى الاتفائية العربية لتنظهم نقل الركـاب علـى الطرق بـين

الدول العربية وعبرها، الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزلري رلم

(١ ٩٧٠ د ع١٢٦) بعاريخ ٢٠٦/٩/٦ م، بالعيفة المرافقة.

ثانيا : على سمو رئهس مجلس الـوذاء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنهة المعقلة

- كل فيما يخطه - تتفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن هبدالعزيز سعود

لترأبباا:

قرار رقم: (١١)

وتاريخ: ١٤٤٤/٦/١٧هـ

إلمليالعنيةالسعويهين

ااتالعا . بله

فلالتيلييء

إن مجلى الونداء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٦

وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٦ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رثـيس

مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٨١٣ وتاريخ ٤٣/٦/٢٧ ١٤ م، في شأن انضمام المملكة

إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاللاع على المحضر رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ف، والمذكرة

وتم (٨٩١) وتاريخ ١٧ ١٤٤٤/٣ف، المعد

ين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاللاع علـى التوصية المعدة في مجلـس الشؤون الاتتصادية والتثمهة

رق ١٨-٤٤١١ أى وتاريخ ١٤٤٤١٦١٦ك.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠ف.

ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزداء رقم (٤٩٨٠)

وتاريخ ١٤٤٤١٥١١٧ف.

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركـاب علـى الطرق

بين الدول العربية وعبرها، الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى

الوناري رقم ٦٧٠١ -دع ١٢٦) وتاريخ ٢٠٠٦/٩/٦م، بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا : تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلـسى إدارة الهيئة العامة

للتقل -بالتنسيق مع صاحب السمو وزير الخارجية- باستكمال الإجراءات النظامية

اللازمة لانضمام المملكة إلى الاتفاقية المشار إليها في البند (أولأ) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ي.

نر

تت

الاتفاقية

العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق

بين الدول العربية وعبرها

رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية

وتحقيقا لما نصت ليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين

دول الجامعة في الشؤون الافتصادية والمالية ،

وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل

الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية ،

ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل ،

فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه ، على الآتي :

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها :

1- السلطة المختصة : الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية

الأطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ

هذه الاتفاقية .

• هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من بحدى الدول العربية

الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقواتين وأنظمة

دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق .

: هو الشخص الذي يقصد التنقل بعرض الزيارة أو التجارة أو العمل

أو السياحة أو لأي غرض آخر .

• كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة)

مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية

ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه

الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:

2- الناقل

3 - الراكب

4- وسيلة النقل

السيارات الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي

ويقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا .

الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد

لسعويى.

المر مبة

م ضعورب

لامى

وبباد بجلمن موه

ل

ق

لاه؟

ركاب عدا السائق . ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط

الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة

المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من

تاريخ الصنع.

ج- سيارات الأجرة : المركبات المعدة لنقل ثماتية ركاب

ومادون بأجر .

ويقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي

5- النقل المنتظم :

طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة

وتعرفات نقل إلى بلد عريي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة

منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح

لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها

على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف

من أطراف الاتفاقية.

ويقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في

6 - النقل العابر المنتظم :

الاتفاقية عبر أراضى يلد عربي أخر طرف في الاتفاقية

قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية أو دولة غير طرف

في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور،

طبقا لقائمة بأسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب.

7- النقل السياحي :

ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم

الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة

بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر

دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع

الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة .

ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته

8 - تعرفة النقل :

9- الأطراف المتعاقدة :

حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية .

المادة 2

تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام - الخاص - السياحي) على الطرق

انطلاقا ووصولا إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل ، أو مرورا عبرها .

ربهنكة العرييد انسيي.

ي

لمعلس الورر

العسة

- عرب

2

٠أ ي

لس

ن

ة

المادة 3 :

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل

بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية .

المادة 4 :

يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي

من الأطراف المتعاقدة الأخرى :-

1- جواز سفر ساري المفعول يحتوى على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر .

2 - رخصة ( إجازة) قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل

الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .

3 - رخصة سير ( شهادة تسجيل ) سارية المفعول للمركبة التي يقودها .

4- دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراق المتعاقدة .

5- بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها ، ووزنها التقريبي ، واسم الراكسب وعنوانه ،

ولسم للناقل وعنوانه ، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه .

6- قائمة الركاب تتضمن أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازات مفرهم تقدم عند طلب

الملطة المختصة .

وثيقة تأمين على المركبة تغطى الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية

ل

المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين

للمعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الأطراف في هذه الاتفاقية .

المادة 5

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى

نهايتها على أن يكون صادرا من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .

المادة 6

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد

الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام

هذه الاتفاقية .

جمهورية مصر العربية : نتحفظ على إضافة كلمة بلوحاتها فى صيغة المادة .

لا ي

و

المادة 7

لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي

من أطرافها الأخرى وهى فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته

المادة 8

لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة

النفل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف أخر من أطراف هذه الاتفاقية .

المادة 9

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافق الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة

ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سيرمحدد.

المادة 10

تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه

الاتفاقية .

المادة 11

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر

بعد انتهاء المدة اللمسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

المادة 12

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية ، فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي

من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية ، فللطرف الذي ارتكبت فوق

أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية .

توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى .

الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند

القيام بالمخالفة للمرة الثانية .

الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار .

وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة

المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه، وللناقل

المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ إيلاغه يذلك.

لهلكة العرييه المسى

ه لهامة لمعلمر ابؤزد

الدربة .

4

"هبن

فبراد محلس لوي

ي

شتت

المادة 13

أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة

الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه .

ب -يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه

ووزنها التقريبي واسم الرلكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه .

المادة 14

أ- يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون

بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصاية أو الأضرار

الناجمة عن الحوائث أثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب .

ب يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة

ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل واثبات

الحالة بمحضر في حينه .

المادة 15

يحق للرلكب المتضرر من ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة

بالتعويض ، وتكون لجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي

أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر .

ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة

عند لتأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوما من تاريخ إثبات الحالة بمحضر .

المادة 16

القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب

في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو يلد الوصول أيهما الذي يكتشف فيه ضياع

أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة .

المادة 17

تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي

طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا

الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .

لهلكة العربية السي.

ير"

ح تواعد لمجفيي الوزوا

. انهرباشهو

مح

هبراه مجلم «لوه

5

لالا

يه

ترع

المادة 18

يعفى كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند

دخولها أو عورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها أو الجهة

الجابية لها عدا رسوم الخدمات لفلية ، ويتم تبائل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف

المتعاقدة .

المادة 19

يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل

نقل مسجلة في بد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك

والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقا لأنظمة وقوانين تحويل العملة

المعمول بها لدى كل طرف .

المادة 20

للأطرلف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو

وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .

المادة 21

تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات

الأصلية بوسائل النقل الداخلة أو العابرة ، وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار

الاحتياطية لغرض إصلاحها ، على أن لا تكون ذات صفة تجارية .

ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكتلك تلك التي تم استبدالها أو أن

تعدم تحت مرلقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر .

المادة 22

تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول

الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة اللعامة

لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول

المتعاقدة الأخرى .

المادة 23

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد

الملكة العريهه «سجعي

. رند مبالئمعو

اهه!ه بمجدمر «لوي

6

حعيبو:

.. مية

ها

ت

دخولها حيز النفاذ ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ

انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة .

المادة 24

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو

انضمام سبع من الدول العربية .

المادة 2

بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية ، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ

بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة

التصديق أو الانضمام.

المادة 26

1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة

مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

2- يعتبر الانسحاب نافد المفعول في حق تلك الدول بعد مضى ستة أشهر من تاريخ

إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة اللعامة لجامعة الدول العربية .

3- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (1) من هذه

المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتلق بأية عملية دخول أو عبور

جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .

المادة 27

1- تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الأطراف المتعاقدة ، تجتمع

خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة

ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب ، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب

أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن

تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية . ونلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو

تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع

له لاتخاذ ما يراه مناسبا.

2 - تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة لدول العربية بدعوة من الأمانة العامة،

ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة .

لملكة العريمه السحى

العامة لمجلس الورد

. لهتمية لسهو

مه

فبراه بولس الد

ي

زب6

>•)F±Z„THF

س

المادة 28

1- يجوز قتراح تعيل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يرض الاقتراح

على اللجنة الفنية المشار ليها في المادة (27) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشقه.

2- تعتبر التعديلات ناقذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد

لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 29

ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة

تبلغ أثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز النفاذ .

المادة 30

يتولى أمين عام جامعة الدول للعربية إبلاغ الدول العربية بما يلي :

أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية .

ب- الدول التي قامت بالاتضملم طبقا للمادة (23) من هذه الاتفاقية .

ج- تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقا للمادة (24) من هذه الاتفاقية .

د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هده الاتفاقية .

ه - الدول التي قامت بالاتسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاحقاقية .

و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (28) من هذه الاتفاقية .

لغاء الاتفاقية طبقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية .

ز

المادة 31

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمائة العامة لجامعة الدول العربية والتي

تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة

إليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الأربعاء الموافق 2006/9/6

وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون ، المبينة أسماؤهم فيما بعد ، هذه

المنكة انعربية المسعي

هلألامعامة لمجل الونا

- لتبجالنعو ٠

ي

هلة

هبرا ببجدم مويه

الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .

8

ر لز وعز له فلامر

رئد مض لإما م

علكة العربية السدي.

تخمه مهن الوزا

الامضا ات

%z*—

؟

العر مبهالذعو

دية

همة

صي

مسرا

«يز كيا يب

من

المملكة الأردتية الهاشمية

دولة الإمارت للريية المتحدة

الها مس

اذ:ه

مملكة البحرين

إعل

الجمهورية التونسية

ت ٢

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعية

جمهورية جيبوتي

المملكة لربية السعودية

جمهورية السودئن

الجمهورية العيية السورية رز ي لسمة

جمهورية الصومال الديمقر لطية

جمهورية للاق

سلطنة صان

نولة تسطين رزل ديه:

دولة قطر

جمهورية القمر المتحدة

دولة الكويت

الجمهورية اللبنلية

الجماهيرية العربية اللييية الشبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

المملكة المخريية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.