آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في …

مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة معالجة الاستخبارات المالية البلجيكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة

سارية مرسوم ملكي م/116 اعتُمدت ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، نقل المعلومات والإفصاح عنها، سرية المعلومات، التشاور، لغة الاتصال، الالتزامات، التعديل، حيز النفاد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة بروكسل بتاريخ 1439/06/13هـ، الموافق 2013/03/02م، باللغات العربية و الإنجليزية،
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١٦

التاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٥ف

بتغايتثاليتلتحيي

إ

ارير

ر

"الجيج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

لا

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤I٣I٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨ى.

ويعد الاطن على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/١٦٢)) بتاريخ ١٤٣٩/٩/١٣مـ.

وبعد الاطلال على قرار مجلس الوذواء رقم (٦١٨ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة

أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحمدة معالجمة الاستخبارات المالة

سر

البلجيكية في مملكة بلجيكا فيما يتعلـق بالتعـاون في تبـادل التحريـات ذات الصلة

بغسل الاموال وتمويـل الإرهـاب والجـرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة بروكسل

بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣م، الموافق ٠١٨/٣/٢ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه

- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

يردء ز

بتالدنا والي،

قرار رقم: (٦١٨)

وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ

إلملينالجنيتلسعوهين

الناتلغاتبيلمطلوزرلة

واللتكطائعويلء

إن مجلمى لونداء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٥٥٣١٢ وتـاريخ

١٤٣٩/١٠/٢٩ م، المشتملة على برقية معالي رثيس أمن الدولة رقم ٨٤٣٢ وتـاريخ

١٤٣٩/٦/١٩ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين الادارة العامة للتحريات المالية

السعودية في رثاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة معالجة الاستخبارات

ه

المالية البلجيعية في مملكة بلجيكا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة

بغسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم ذات الصلة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨ف.

ويعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٦١٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٤ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة دقم (١٠٠٧) وتاديخ ١٤٣٩/٧/٢٥ف، المعدة فى هيثة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٠/١٦٢ ٤) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٣ف.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨٢) وتـاريخ

إ. سس

١٤٣٩/١١/٢٠م.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الادارة العامة للتحريات المالية السعودية في رثاسة

أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة معالجة الاستخبارات المالية البلجيكية في

مملكة بلجيكا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الاموال وتمويل

الارهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣ف،

الموافق ٢٠١٨/٣/٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الونداء

") لتم

مذكرة تفاهم

الادارة العامة للتحربات المالية السعودية فى رئاسة أمن الدولة فى المملكة العربية السعودية

ووحدة معالجة الإستخبارات المالية البلجيكية

في مملكة بلجيكا

فيما يتعلق بالتعاون فى تبادل التحريات ذات الصلة بسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم ذات الصلة

مدير الإدارة العامة للتحريات المالية - المملكة العربية السعودية و منير وحدة معالجة الإستخبارات

المالية بلجيكا ويشار إليهما فيما بعد بـ (السلطتان)، يرغبان انطلاقا

من روح التعاون والمصلحة المتبادلة

في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة

الأشخاص المرتبطين بها.

و

ولهذه الغاية ، فقد توصلت السلطتان للتفاهم التالى:

و م

١ - تتعاون السلطتان في جمع وتطوير وتحليل المعلومات ذات الصلة بالتعاملات المالية المشتبه فى ارتباطها

بغسل أموال أو الجرائم ذات الصلة أو بتمويل الإرهاب والأشخاص المرتبطين بتلك الجرائم و .

لذلك، تتبادل السلطتان مع بعضهما البعض تلقائيا أو بناء على طلب أي معلومات متوفرة مسبقا أو تم

جمعها بناء على طلب . وإن أي طلب للمعلومات يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه .

٢ - لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى سلطة ثالثة ، ولا تستخدم لأغراض إدارية

أو المحاكمة أو لأغراض قضائية دون أذن مسبق من السلطة المقدمة لتلك المعلومات.

٣- لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات أو الوثائق أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك

المنصوص عليها في هذه المذكرة من دون أذن مسبق من السلطة التي قدمتها.

٤-تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، و تتم حمايتها بمستوى لا يقل عن

الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية .

بترتيب إجراءات الاتصال

٥- تقوم السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات الوطنية لكلا السلطتين -

الممكنة بينهما والتشاور فيما بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة .

٦ - يكون الاتصال باللغة الإنجليزية.

٧ - لا تكون السلطتان ملزمة بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها

الواردة في الطلب.

٨- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة.

٩ - يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغاء حال تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك

من السلطة الأخرى.

ب

١٠ تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتان عليها

سرر

تم التوقيع فى بروكسل، بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣ هـ الموافق ٢/ ٢٠١٨/٣م ، باللغة العربية والانجليزية

( وسيكون النص الإنجليزي هو النص ذو الحجية، وعلى كل طرف تحمل مسؤولية ترجمته الى لغته).

..

عن وحدة معالجة الإستخبارات المالية البلجيكية

مملكة بلجيكا

دي كوستر

المدير العام

عن الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية

رسه ل لنرلة، فسلي قمريية اسعرنية

العميد / عتيبي بن خضر المالكي

المدير العام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.