بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١١٦
التاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/١٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٩/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة معالجة الاستخبارات المالية البلجيكية في مملكة بلجيكا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦١٨)
وتاريـــخ : ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٣١٢ وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ٨٤٣٢ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة معالجة الاستخبارات المالية البلجيكية في مملكة بلجيكا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٦١٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/١٦٢) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨٢) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٠هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة معالجة الاستخبارات المالية البلجيكية في مملكة بلجيكا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين
الادارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية
ووحدة معالجة الإستخبارات المالية البلجيكية
في مملكة بلجيكا
فيما يتعلق فى التعاون فى تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة
مدير الإدارة العامة للتحريات المالية – المملكة العربية السعودية و مدير وحدة معالجة الإستخبارات المالية – بلجيكا ويشار إليهما فيما بعد بـ (السلطتان)، يرغبان انطلاقاً من روح التعاون والمصلحة المتبادلة في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة و الأشخاص المرتبطين بها.
ولهذه الغاية ، فقد توصلت السلطتان للتفاهم التالي:
١- تتعاون السلطتان في جمع وتطوير وتحليل المعلومات ذات الصلة بالتعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل أموال أو الجرائم ذات الصلة أو بتمويل الإرهاب والأشخاص المرتبطين بتلك الجرائم. وتحقيقاً لذلك، تتبادل السلطتان مع بعضهما البعض تلقائياً أو بناءً على طلب أي معلومات متوفرة مسبقاً أو تم جمعها بناءً على طلب . وإن أي طلب للمعلومات يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه .
٢- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى سلطة ثالثة ، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو المحاكمة أو لأغراض قضائية دون أذن مسبق من السلطة المقدمة لتلك المعلومات.
٣- لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات أو الوثائق أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة من دون أذن مسبق من السلطة التي قدمتها.
٤- تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، و تتم حمايتها بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية .
٥- تقوم السلطتان وتتشاوران ـ وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا السلطتين ـ بترتيب إجراءات الاتصال الممكنة بينهما و التشاور فيما بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة .
٦- يكون الاتصال باللغة الإنجليزية.
٧- لا تكون السلطتان ملزمة بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.
٨- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة.
٩- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغاء حال تسلم أحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الأخرى.
١٠- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتان عليها.
تم التوقيع في بروكسل، بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٢م ، باللغة العربية والإنجليزية ( وسيكون النص الإنجليزي هو النص ذو الحجية، وعلى كل طرف تحمل مسؤولية ترجمته الى لغته).
عن الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية
رئاسة أمن الدولة ، المملكة العربية السعودية
العميد / عتيبي بن خضر المالكي
المدير العام
عن وحدة معالجة الإستخبارات المالية البلجيكية
مملكة بلجيكا
فليب دي كوستر
المدير العام
