بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٢
التاريخ: ١٤٤٠/١/٢هـ
بعـون الله تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٩١) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، الموقعة في مدينة (لندن) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٢)
وتاريــخ : ١٤٤٠/١/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٤٩٨ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٨٣٨٠٧ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٩١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، الموقعة في مدينة (لندن) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر :
تاريخ الصادر : ١٤٤٠/١/٣هـ
المرفقات : ١٢
برقية
"عاجلة جداً"
صاحب المعالـي وزيــر الخارجيــة حفظه الله
نسخـة لـوزارة الداخليــة
نسخة للأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء
نسخـة لمجلـس الشـورى
نسخـة لـوزارة الخدمـة المدنيـة
نسخـة لـوزارة الماليــة
نسخـة لـوزارة الإعــلام
نسخة لـوزارة الاقتصـاد والتخطيط
نسخـة لهيئـة الخبـراء بمجلـس الـوزراء
نسخـة لـديوان المراقبــة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، الموقعة في مدينة (لندن) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ ١٤٤٠/١/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيـس الـديوان الملكـي
خالـد بن عبدالرحمـن العيسـى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (المشار إليهما لاحقاً بـ«الطرفين») - بناءً على العلاقات المتميزة بينهما، وسعياً لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ونظراً لرغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين للزيارات القصيرة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يقوم كل طرف بإصدار تأشيرة دخول لمواطني الطرف الآخر عند تقديم طالب التأشيرة طلباً للحصول على تأشيرة زيارة بما فيها تأشيرة الزيارة متعددة السفرات لمدة خمس (٥) سنوات، وذلك للقادمين بتأشيرات لأغراض أنشطة الزيارة القصيرة المسموح بها وهي (السياحة، والأعمال، والعائلة، والعلاج الطبي الخاص)، وذلك وفقاً للقوانين التي يطبقها كل طرف بشأن الرسوم الخاصة بالتأشيرة التي يحددها كل طرف.
المادة الثانية
يلتزم الطرفان بأن تكون جوازات سفر الأشخاص طالبي التأشيرة صالحة وسارية المفعول عند إصدار التأشيرة.
المادة الثالثة
يلتزم حاملو التأشيرات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه المذكرة باحترام القوانين والعادات لدى الطرف المضيف في طرف الإقامة طوال مدة إقامتهم.
المادة الرابعة
يحق لكل طرف رفض التأشيرة أو رفض الدخول إلى أراضيه أو تخفيض أو إنهاء مدة الإقامة على أراضيه في ضوء القوانين الخاصة به، على أن يتم إبلاغ الأفراد الذين سيقع عليهم هذا القرار وفقاً للقوانين المعمول بها في بلد كل طرف.
المادة الخامسة
يعمل كل طرف على إصدار التأشيرة بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب وفقاً للمعايير الخدمية الصادرة من قبل السلطات المختصة في بلد كل طرف من أرض الآخر.
المادة السادسة
لا تنطبق هذه المذكرة على مواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية فيما يتعلق بتأشيرات الحج والعمرة، أو على أي من مواطني الطرفين ممن يتقدمون للحصول على تأشيرات لأغراض العمل أو الدراسة لفترات طويلة أو الإقامة.
المادة السابعة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بأي تغيير يطرأ على نظام التأشيرات لديه في أقرب وقت ممكن.
المادة الثامنة
يلتزم حاملو التأشيرات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه المذكرة القادمين في زيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع السلطات المختصة عبر القنوات الدبلوماسية قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.
المادة التاسعة
مع مراعاة ما تقتضيه القوانين المعمول بها لدى كل طرف، لا يسمح لحاملي التأشيرات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه المذكرة بممارسة أي عمل أو دراسة خلال مدة الزيارة، إلا في حالات الدراسة التي تتماشى مع القوانين المعمول بها لدى كل طرف.
المادة العاشرة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف التي تم توقيعها أو المصادقة عليها من قبل أحد الطرفين.
المادة الحادية عشرة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثانية عشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهائها.
٣- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منها.
٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة لا تبطل صلاحية التأشيرات التي يصدرها أحد الطرفين لمواطني الطرف الآخر، وتبقى صالحة وفقاً للشروط التي صدرت بموجبها.
٥- يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه المذكرة بشكل كامل أو جزئي في أي وقت من خلال تقديم إشعار خطي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويجوز إعادة تفعيلها من خلال الوسائل ذاتها.
حررت هذه المذكرة في مدينة لندن يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٧م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
وزيــر الخارجيــة وزيــرة الدولــة للشـؤون الداخليــة
عـادل بن أحمـد الجبيــر أمبــر رود
