آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الات…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/3 اعتُمدت ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ 🌍 الاتحاد الروسي بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، الأهداف، المجالات، النشاط المشترك، الأسس التنظيمية، مجموعات العمل والمنتديات، التمويل، الملكية الفكرية، تبادل المعلومات، حماية الملكية والمحافظة على التقنية، مراقبة التصدير، الرسوم الجمركية، المسؤولية القانونية، النشاط الصناعي، التسهيلات المقدمة للمشاركين في الأنشطة المشتركة، تسوية الخلافات، أحكام نهائية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٣

التاريخ: ١٤٤٠/١/٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٩٠) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هـ، الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣)

وتاريخ : ١٤٤٠/١/١هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٥٧١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٠١-٨٢٧-١٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٣٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٤هـ، والمحضر رقم (١١٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٣٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هـ، الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر :

تاريخ الصادر : ١٤٤٠/١/٣هـ

المرفقات : ٧٣

برقية

صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة للهيئة العامة للجمارك

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هـ، الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٤٤٠/١/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة روسيا الاتحادية

للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي

واستخدامه في الأغراض السلمية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".

أخذاً بعين الاعتبار الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية بتاريخ 20/نوفمبر/1994م.

وإشارة إلى المصالح المشتركة الواسعة النطاق بينهما فيما يتعلق بتطوير علوم الفضاء وتقنياته.

وتجسيداً للرغبة المشتركة في توسيع التعاون العلمي والفني والتجاري الهادف إلى توحيد الجهود والموارد في مختلف مجالات استكشاف الفضاء الخارجي والتطبيق العلمي للطرق والتقنيات الفضائية للأغراض السلمية، بما فيه مصلحة وتوثيق الروابط بين شعبي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وسعياً للاستغلال الأمثل للفرص وتوفير متطلبات التعاون في المجالات الوثيقة الصلة بالنشاطات الصناعية والاستثمارية،

ورغبة في جعل التعاون بينهما متسماً بالتميز المستمر المتجدد وفق المعايير الدولية في مجال نشاطات الفضاء الخارجي، في ظل الأنظمة القانونية والتنظيمية المناسبة،

ومراعاة لأحكام معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى المبرمة بتاريخ 27/يناير/1967م، والمعاهدات الأخرى متعددة الأطراف المنظمة لاستخدام الفضاء الخارجي والتي كلا الدولتين طرف فيهما.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

(تعريفات)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني الموضحة أمام كل منها:

1. النشاط المشترك: نشاط تنفيذ هذه الاتفاقية المتعلق باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والمعدات والتقنيات الفضائية للأغراض السلمية الواردة في الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية، متضمنة النشاط المشترك المتعلق بالمواد والتقنيات المحمية.

2. المشاركون في النشاط المشترك: الجهات المختصة والإدارات المعنية المشار إليها على التوالي في الفقرتين (1،2) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية، والمرسل إليهم إضافة إلى المشاريع المشتركة القائمة بين الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية قانوناً (الجهات التجارية، واستثماراتها الأجنبية، أو أي شكل آخر للأعمال المشتركة، والمؤسسات، والوكالات، ومنفذو النشاطات المشتركة) الحاصلين على تراخيص وتصاريح نظامية قانونية أخرى صادرة من كلا الطرفين، وفقاً للفقرة (2) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.

3. المرسل إليه: أي شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية، يمنح رخصاً أو تصاريح نظامية قانونية لدى كلا الطرفين لاستيراد أو تصدير المواد والتقنيات المحمية.

4. الملكية الفكرية: الملكية الفكرية المتفق عليها وفقاً للمادة (الثانية) من الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق الفكرية الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14/يوليو/1967م.

5. الملكية الفكرية السابقة: الملكية الفكرية التي سبق أن حصل عليها أي من الطرفين أو المشاركين في النشاط المشترك أو ما يماثلها، قبل بداية أي نشاط مشترك، أو ملكية فكرية ناتجة عن نشاط أو بحث مستقل.

6. الملكية الفكرية المشتركة: الملكية الفكرية الناتجة عن نشاط مشترك.

7. المعلومات: معلومات، مواضيع، حقائق، أحداث ونتائج، وظواهر وعمليات ذات طابع فني تقني، وتجاري، أو مالي، والمعلومات الفنية التقنية المتعلقة بالنشاطات المشتركة خلال تنفيذها والنتائج المتحصل عليها، بغض النظر عن وسيلة عرضها، أو نقلها، (بواسطة أشخاص أو غيرهم).

8. المعلومات التجارية الخاصة: أي معلومة ذات طابع علمي وفني، تجاري، تقني، إنتاجي، مالي، واقتصادي، بما في ذلك الأسرار التجارية (المهارة)، بغض النظر عن وسيلة عرضها ونقلها، والتي لا تعد معلومات سرية، ضمن الشروط التالية:

- حيازة هذه المعلومات قد تفضي إلى مصالح خاصة، اقتصادية، علمية أو تقنية، أو تمنح مالكها ميزة تنافسية عن غيره ممن لا يمتلكها.

- عدم انتشار معرفة هذه المعلومات لدى العامة، أو توافرها عبر مصادر غير قانونية نظامية.

- ألاّ يكون قد سبق إيصال هذه المعلومات عبر مالكها إلى شخص ثالث دون التزام، والتعهد بالمحافظة على خصوصيتها وسريتها.

- ألاّ يكون قد سبق نقل هذه المعلومات إلى متلقٍ أو بيعها، دون الالتزام والتعهد بالمحافظة على خصوصيتها وسريتها.

- أن يتخذ مالك هذه المعلومات التدابير اللازمة للمحافظة على خصوصيتها وسريتها.

9. المعلومات الخاصة: المعلومات المقيدة الاستخدام، والتي لا تعد سرية، والمميزة بعبارة (للاستخدام الرسمي فقط) أثناء نقلها وتداولها، في المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية كل بلغته الرسمية.

10. المعلومات السرية: المعلومات المصنفة في المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية من أسرار الدولة والتي نشرها يهدد أمن الطرفين.

11. خطط تقييم واستخدام نتائج النشاط الفكري: خطط محددة مطورة من قبل المشاركين في النشاط المشترك والمتعلقة بتنفيذ النشاط المشترك (البحوث المشتركة و (أو) أي عمل آخر) وتحديداً على وجه الخصوص ما يتعلق بالملكية الفكرية:

- شروط وترتيب التخصيص، وكذلك أنواع ونطاق الانتفاع بالملكية الفكرية (بما في ذلك لأغراض علمية وبحثية) ونشرها، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالمنشورات المشتركة؛

- ترتيب تقديم طلبات الحصول على وثائق الحماية من أجل نتائج النشاط الفكري، على أن يتم تقديم الطلبات المتعلقة بنتائج النشاط الفكري، التي أنشئت في أراضي روسيا الاتحادية، في البداية إلى إدارة براءات الاختراع في روسيا الاتحادية والتطبيقات المتعلقة بنتائج النشاط الفكري، والتي أنشأت في أراضي المملكة العربية السعودية، في البداية على إدارة براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية؛

- شروط تقديم طلبات الحصول على وثائق الحماية من أجل نتائج النشاط الفكري في بلدان ثالثة؛

- شروط وإجراءات ممارسة الحقوق في الملكية الفكرية في أراضي الدول الأطراف، وعند الاقتضاء، في أراضي الدول الأخرى، وتفهم أنه، كحد أدنى، يحق لكل طرف ولكل مشارك في الأنشطة المشتركة أن يستخدموا معاً الملكية الفكرية لتلبية احتياجاتهم الخاصة، ولكن ليس لأغراض تجارية؛

- حقوق ومسؤوليات الباحثين والعلماء المشاركين في النشاط المشترك؛

- المساهمات المتماثلة من الأطراف و (أو) المشاركين في النشاط المشترك، بما في ذلك الملكية الفكرية السابقة المنقولة في إطار النشاط المشترك؛

- إجراءات الترخيص ونقل نتائج البحث العلمي.

12. المواد والتقنيات المحمية : أي سلعة أو بضاعة تمثل أشياء، ومواد، ومؤناً وتجهيزات، أو منتجات مصنعة، بما في ذلك المعدات المتنوعة الاستخدام، ونتائج النشاط الفكري (حقوقه)، وأي تقنيات ، وما كان على هيئة معلومات وبيانات فنية تقنية، أو مساعدات فنية، أو ما يحوي معلومات (غير المعلومات المتوافرة للعامة) بأي شكل كانت، أو معلومات مكتوبة، معلومات لفظية شفهية، أو مخططات، أو برامج عمل، أو رسوم تصويرية، أو صور ضوئية أو فوتوغرافية، أو مواد مرئية (تلفزيونية)، أو خرائط وتصاميم ورسوم بيانية، أو تعليمات، أو وثائق لازمة للتصميم والتخطيط الفني والهندسي، أو لتطوير المنتج، أو لعمليات الإنتاج، أو التصنيع، أو الاستخدام، أو التشغيل، أو الفحص، أو الإصلاح، أو الصيانة، أو التعديل، أو تعزيز أو تجديد المواد والتقنيات المحمية، وما يتعلق بالجهات المرخص لها طبقاً لأنظمة وقوانين إصدار تصاريح التصدير وغيرها من رخص التصدير الأخرى لأي منطقة تابعة للطرف الآخر، والتصدير عبر جهات رقابية تمارس أنظمة وقوانين أي من الطرفين وفقاً لهذه الاتفاقية.

13. الرقابة والتحكم: متطلبات وشروط متعلقة بتصدير أو أعادة تصدير المواد والتقنيات المحمية، متضمناً رخص التصدير، والتصاريح الأخرى، ومتطلبات حفظ السجلات والوثائق، والتقارير ومراقبة الاطلاع على المواد والتقنيات المحمية، بما يتفق مع التنفيذ الفعلي لضوابط مراقبة التصدير وإجراءات حفظ التقنيات.

14. مخططات حماية التقنية: المخططات، ونماذج تعليمات مكتوبة، أو أي شروط إلزامي، وتقرير مفصل عن الإجراءات الخاصة بمراقبة متطلبات الحماية الطبيعية والقانونية لحماية المواد والتقنيات بشكل دائم، متضمناً الشروط والقيود الخاصة بحالات الطوارئ، ووصف العمليات المتعلقة بالمباني والمعدات، ووسائل النقل، ومناطق حفظ وحماية تلك المواد والتقنيات، وإرشادات الإجراءات الأمنية اللازمة على مداخل المواقع المعنية، متضمناً وصف الإجراءات اللازم إتباعها في حال تأخر الإطلاق أو إلغائه أو فشله ، وطريقة عمليات نقل وتخزين المواد والتقنيات المحمية، واشتراطات دخول الأشخاص مناطق التشغيل، وطرق وأنظمة الرقابة والتحكم والتسجيل الذاتية، والوقت والمكان وإجراءات نقل المسؤولية خلال عملية النقل، وإجراءات الحماية وممارسة حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالمواد والتقنيات المحمية، مثل إجراءات تطوير خطط التنفيذ لتقييم واستخدام نتائج النشاط الفكري المتعلق بالمواد والتقنيات المحمية.

15. السلع والبضائع: تلك المواد (الأشياء، المواد، أنواع المنتجات) ذات الصلة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، مثل السفن الفضائية ووسائل الإطلاق الفضائية، وعناصرها، ومكوناتها، وقطع الغيار، والمعدات، والأجهزة، وآلات المراقبة، والفحص، والعمليات الفضائية، متضمنة التقنيات اللازمة للمواد الطبيعية والتصنيعية، وتأمين أو تصنيع المنتجات، مثل التقنيات المحددة في الفقرة (12) من هذه المادة، ونموذج البيانات والمعلومات، وسجل نقل المواد، ومتطلبات تصميم التقنيات الهندسية التطويرية، والإنتاجية، والعمليات، والتصنيع، والاستخدام، والتشغيل، والتعديل والتحوير، والإصلاح، والصيانة، وتطوير وتحسين وتحديث المواد والتقنيات، وكذلك المعلومات الأخرى لأي نموذج للمواد، بما في ذلك وثائق التصنيع، والمواصفات الفنية، والتطورات التقنية الهندسية.

١٦. الاستيراد: أي حركة نقل سلع وبضائع لغرض إجراء النشاط المشترك عبر المنافذ الجمركية للمملكة العربية السعودية، داخل أراضيها، أو المنافذ الجمركية لروسيا الاتحادية، داخل أراضيها.

١٧. التصدير: أي حركة نقل سلع وبضائع لغرض إجراء النشاط المشترك عبر المنافذ الجمركية للمملكة العربية السعودية، داخل أراضيها، أو عبر المنافذ الجمركية لروسيا الاتحادية، داخل أراضيها.

١٨. النشاط المشترك المتعلق بالمواد والتقنيات المحمية: جميع الأعمال المتعلقة بمعالجة المواد والتقنيات المحمية، متضمناً مناقشة المسائل التقنية، ومراحل تداول الوثائق الخاصة، وإعداد مسودة التصاميم التمهيدية، وتنفيذ الأعمال الهندسية الفنية التقنية، والتطوير، والإنتاج، تسليم السلع والبضائع، وتركيب أجزاء الآلات وجمعها، والتخزين، والخدمات الفنية والتشغيلية للمواد والتقنيات المحمية، وتأمين الدليل الإرشادي الفني والتشغيلي، والخدمات التسويقية.

١٩. الوكلاء الروس: الروس المشاركون في الأنشطة المشتركة، والأشخاص ذوو الصفة الطبيعية وموظفو حكومة روسيا الاتحادية، أو الأشخاص ذو الصفة الاعتبارية، المصرح لهم من الطرف الروسي، أو إحدى هيئات أو مؤسسات الطرف الروسي، المشار إليها في الفقرات (١-٣) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية، لتنفيذ النشاط المشترك المتعلق بالمواد والتقنيات المحمية، متضمناً أي مندوبين مصرح لهم من قبل الطرف الروسي، (رسل روس، وموظفيهم، ومندوبيهم، ومقاولين، أو مقاولين ثانويين)، بتراخيص تصدير واستيراد صادرة من روسيا الاتحادية، أو التصاريح الأخرى للمشاركين في الأنشطة المشتركة، الخاصة بالمواد والتقنيات المحمية، أو من لديهم تصريح للاطلاع على المواد والتقنيات المحمية، داخل أراضي روسيا الاتحادية وتحت رقابتها.

٢٠. الوكلاء السعوديون : السعوديون المشاركون في الأنشطة المشتركة، والأشخاص ذو الصفة الطبيعية وموظفو حكومة المملكة العربية السعودية، أو الأشخاص ذو الصفة الاعتبارية، المصرح لهم من الطرف السعودي، أو إحدى هيئات أو مؤسسات الطرف السعودي، المشار إليها في الفقرات (١-٣) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية، لتنفيذ النشاط المشترك المتعلق بالمواد والتقنيات المحمية، متضمناً أي مندوبين مصرح لهم من قبل الطرف السعودي، (رسل سعوديون، وموظفيهم، ومندوبيهم، ومقاولين، أو مقاولين ثانويين)، بتراخيص تصدير واستيراد صادرة من المملكة العربية السعودية، أو التصاريح الأخرى للمشاركين في الأنشطة المشتركة، الخاصة بالمواد والتقنيات المحمية، أو من لديهم تصريح للاطلاع على المواد والتقنيات المحمية، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتحت رقابتها.

٢١. الجهات المصرح لها رسمياً بالتصدير أو الاستيراد لدى الطرفين: مندوبو الطرف المصدر أو المستورد، أو الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له الحاصل على تصاريح خاصة من الطرف المصدر أو المستورد أو جهات الطرفين المصرح لها المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية، للقيام بمهام خاصة لمراقبة تداول المواد والتقنيات المحمية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

٢٢. وكلاء الطرف المصدر (الطرف المستورد): الوكلاء الروس أو الوكلاء السعوديون.

٢٣. المسئولون الرسميون: موظفو الشؤون الداخلية، مصلحة الجمارك، وخدمات الحجر الصحي، والطوارئ، والقضاء، وغيرهم من المعنيون السعوديون والروس، المصرح لهم بتصاريح خاصة من الطرف السعودي ومن الطرف الروسي، على التوالي، من خلال جهاتهم المختصة، بحيث ينص التصريح على ممارستهم الأعمال المنوطة بهم في بلدانهم بما يتفق مع الأنظمة والإجراءات القضائية في كلا الطرفين، فيما يتعلق بالمواد والتقنيات المحمية.

المادة الثانية

(أهداف الاتفاقية ومجال تطبيقها )

١. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز إيجاد أسس قانونية وتنظيمية مناسبة للتعاون المشترك المفيد في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وإبرام اتفاقيات وعقود تتعلق بمجالات خاصة من النشاط المشترك.

٢. يخضع التعاون وفقاً لهذه الاتفاقية للأنظمة القضائية المحلية والقوانين والتشريعات الخاصة بحكومة كل من الطرفين، تمشياً مع المبادئ المتبعة في القانون الدولي، دون الإخلال بالوفاء بالتزامات أي من الطرفين تجاه الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية طرفاً فيها.

٣. تحدد هذه الاتفاقية حقوق والتزامات كلا الطرفين والتزاماتها فيما يخص النشاط المشترك، بصرف النظر عن المكان أو الأرض التي تنفذ فيها الاتفاقية، بما في ذلك النشاط المشترك بين الطرفين، بمشاركة الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من دولة ثالثة أو منظمة دولية.

المادة الثالثة

(مجالات النشاط المشترك)

تشمل مجالات النشاط المشترك ــ وفقاً لهذه الاتفاقية ــ ما يلي:

١. الدراسات الأساسية والتطبيقية للفضاء الخارجي.

٢. الاستشعار عن بعد للأرض من الفضاء ومراقبة ورصد بيئة الأرض باستخدام وسائل الفضاء، مثل الرادار، والرصد الحراري، والإلكترونات البصرية.

٣. الرصد الجوي، لدراسة شكل الأرض وقياس سطحها ورسم الخرائط لها.

٤. تصنيع وتطوير واستخدام السفن الفضائية، والمعدات الأخرى الخاصة، مثل إيجاد البنية التحتية الأرضية المناسبة بالنشاطات الفضائية.

٥. توفير خدمات تتعلق بإطلاق السفن الفضائية والمعدات العلمية.

٦. اتصالات الأقمار الصناعية وتقنيات المعلومات والخدمات الخاصة بها.

٧. نظم الملاحة بالأقمار الصناعية والتقنيات والخدمات الخاصة بها.

٨. الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة وتدريب رواد الفضاء.

٩. التطوير المشترك للسفن الفضائية وأنظمة الفضاء.

١٠. التطبيق العملي للمعدات الفضائية، واستخدام المنافع الناتجة عن التقنيات الفضائية.

يمكن تحديد مجالات إضافية من النشاط المشترك، وذلك باتفاق كتابي مستقل بين الطرفين و (أو) الجهات المختصة.

المادة الرابعة

(أوجه النشاط المشترك)

وفقاً لهذه الاتفاقية تنفذ أوجه النشاط المشترك كما يلي:

١. تطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة ضمن الإمكانات العلمية والتجريبية والصناعية لكل من الطرفين.

٢. التبادل المشترك للمعلومات العلمية، والفنية التقنية، والخبراء والبيانات التجريبية، ونتائج نماذج العمل التجريبية، والمواد والمعدات للمجالات المتعددة لمعدات الفضاء وتقنياتها.

٣. التصميم والتطوير والتصنيع المشترك لأجهزة الفضاء ومعداته وتقنياته.

٤. التسهيل المتبادل للاطلاع على برامج كل من الطرفين لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، والتطبيق العملي للابتكارات التقنية في هذا المجال، مثل البرامج الدولية الرامية لتطوير البنية التحتية الفضائية.

٥. التوفير المشترك المتبادل للمعدات والخدمات المتخصصة.

٦. استخدام المرافق والأنظمة الأرضية لإطلاق السفن الفضائية ومراقبتها التحكم بها.

٧. تنظيم برامج لتأهيل العاملين وتدريبهم، وتبادل العلماء المتخصصين والفنيين والخبراء والباحثين.

٨. التناوب بين الطرفين في عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض العلمية المشتركة.

يمكن تحديد مجالات إضافية من النشاط المشترك، وذلك باتفاق كتابي مستقل بين الطرفين و (أو) الجهات المختصة.

المادة الخامسة

(الأسس التنظيمية للتعاون)

١. الجهات المختصة، المسئولة عن تنفيذ التعاون وتطويره وفقاً لهذه الاتفاقية، من الجانب السعودي (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) ومن الجانب الروسي (مؤسسة الفضاء الحكومية "روسكوسموس")، والمشار إليهما فيما بعد "بالجهات المختصة".

٢. وفقاً للأنظمة القضائية المحلية والقوانين والتشريعات الخاصة بحكومة كل من الطرفين، يجوز للجهات المختصة ترشيح وزارة، أو وكالة أو إدارة أخرى من قبلها، تعنى بمتابعة نشاطات خاصة ضمن إطار هذه الاتفاقية، ويشار إليها فيما بعد "بالإدارات المعنية".

٣. لتنفيذ الأحكام الواردة في الفقرتين (٢،٣) من المادة (العاشرة) من هذه الاتفاقية، يعين الجانب السعودي "الجهة المختصة، ومصلحة الجمارك ــ وزارة المالية "، ويعين الجانب الروسي " الجهة المختصة، والخدمة الاتحادية للمراقبة الفنية والتصدير"، والمشار إليها فيما بعد "بالإدارات المصرح بها". ولأغراض هذه الاتفاقية، الإدارات المشار إليها في هذه الفقرة تعد جهات معينة أخرى تختلف عن الجهات المعنية الواردة في الفقرة (٢) أعلاه من هذه المادة.

٤. يلتزم كلا الطرفين وجهاتهما المختصة وإداراتهما المعنية تسهيل وتوطيد وتطوير التعاون بين حكومتي الطرفين والجهات المختصة فيهما، بما في ذلك التعاون مع المنظمات المشتركة مع دولة طرف ثالثة والمنظمات الدولية الأخرى.

٥. تخضع الإجراءات التنظيمية، والمالية، والقانونية، والفنية التقنية الخاصة بتنفيذ برامج ومشاريع التعاون الخاصة ضمن إطار عمل النشاط المشترك لاتفاقيات وعقود أخرى ثنائية مستقلة بين المشاركين في النشاط المشترك، تبرم وفقاً للإجراءات المتبعة في دولة كل طرف، أو عند الضرورة والأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية للدول الأطراف، الاتفاقيات المستقلة المباشرة بين الطرفين (المشار إليها بـ "الاتفاقيات المستقلة").

المادة السادسة

(مجموعات العمل والمنتديات)

١. سيقوم الطرفان، وجهاتها المختصة، وإداراتهما المعنية ــ وفقاً لما تقتضيه الحاجة ــ بإنشاء مجموعات عمل لإجراء البرامج والمشاريع المشتركة بينهما، ومن أجل تعريف وتحديد الوسائل التنظيمية والقانونية لتطوير هذا النشاط المشترك، بما يتمشى مع هذه الاتفاقية، وذلك باتفاق كتابي بين الطرفين.

٢. تبادل تنظيم عقد المؤتمرات والندوات وغيرها بمشاركة الجهات العلمية والبحثية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، لتعزيز مجالات التعاون في الأنشطة المشتركة المختلفة.

المادة السابعة

(التمويل)

١. يخضع تمويل الطرفين للأنشطة المشتركة المنفذة وفقاً لهذه الاتفاقية لسياسات الدولتين في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية من خلال أنظمة وإجراءات الميزانية المتبعة لديهما، لتخصيص اعتمادات مالية لهذه الأغراض، ويجب ألا يفضي النشاط المشترك إلى إي التزام على حكومة المملكة العربية السعودية أو حكومة روسيا الاتحادية باعتماد ميزانية إضافية لتمويل التعاون المنفذ وفق هذه الاتفاقية.

٢. يحدد مقدار تمويل الطرفين اللازم لتنفيذ الأنشطة المشتركة بناء على مساهمة كل منهما، وفقاً لكمية العمل والبحث العلمي المنجز من كلا الطرفين، بشرط أن تمول الأنشطة والبرامج الحكومية التي تجاوزت حدود الميزانية المعتمدة وفقاً لهذه الاتفاقية، ضمن مسؤولية المشتركين في تلك الأنشطة، من خلال اتفاقيات وعقود مستقلة بين الطرفين.

٣. يتكفل كل من الطرفين بالنفقات اللازمة للوفاء بمسؤولياته المحددة في الاتفاقيات المستقلة بينهما، مثل نفقات المشاركة في النشاط المشترك، للوفاء بالتزاماته الخاصة لتنفيذ ذلك النشاط، بشرط عدم تحمل أي من الطرفين اعتمادات مالية إضافية جراء الاتفاقيات المستقلة الناتجة من المشاركة في النشاط المشترك وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة الثامنة

(الملكية الفكرية)

١. يلتزم كلا الطرفين بتوفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية الناتجة ضمن إطار هذه الاتفاقية، وفقاً للقوانين والأنظمة والالتزامات الدولية لكلا الطرفين في هذه الاتفاقية.

٢. يجوز للطرفين وللمشاركين في الأنشطة المشتركة باتفاقية مستقلة تحديد إجراءات حماية الملكية الفكرية الناتجة من النشاط المشترك وفقاً لهذه الاتفاقية، دون الإخلال بالمبادئ والأسس الواردة في الملحق (١) من هذه الاتفاقية، والذي يعد جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية.

٣. يلتزم الطرفان والمشاركون في الأنشطة المشتركة بتوفير حقوق الحماية الفكرية من خلال اتفاقيات مستقلة وفقاً للملحق (١) من هذه الاتفاقية. في ظل غياب الإجراءات والأحكام المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة التاسعة

(تبادل المعلومات)

١. يلتزم كلا الطرفين والمشاركون في النشاط المشترك، في أقصر وقت ممكن، بإطلاع الطرف الآخر وإشراكه في نتائج البحث العلمي والأعمال المشتركة، وتبادل المعلومات من خلال اتفاقيات مستقلة وفقاً لمبادئ هذه الاتفاقية وأسسها وأحكامها.

٢. دون إخلال بالأحكام الواردة في القسم (٣) من الملحق (١) من هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات والمعلومات الخاصة غير المقيدة أو الخاضعة للأحكام والأنظمة القانونية السارية لدى أي من الطرفين، وأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات المستقلة.

٣. ينبغي أن تتضمن حماية المعلومات السرية الخاصة وفق الاتفاقيات المستقلة ظروف وآلية نقل تلك المعلومات الخاصة وتداولها بين الأشخاص في كلا الطرفين أو المشاركين في النشاط المشترك، أو أي طرف ثالث وفقاً لهذه الاتفاقية والاتفاقيات المستقلة، بما في ذلك المقاولين والمقاولين الثانويين. إضافة إلى ذلك ينبغي أن تتضمن الاتفاقيات المستقلة ــ إذا لزم الأمر ــ إقرار الإجراءات الإضافية لتحديد علاقة موظفي الأطراف والمشاركين في النشاط المشترك وتقيدهم بالتزامات حماية المعلومات السرية الخاصة.

٤. تقع مسؤولية تحديد المعلومات الخاصة على عاتق الطرفين أو المشاركين في النشاط المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصية تلك المعلومات، وفقاً للأنظمة والقوانين سارية المفعول في كلا الطرفين. ويلتزم كل طرف بالحد من عدد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على المعلومات الخاصة المنقولة بوساطة الطرف الآخر، لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، وقصر دائرة الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على تلك المعلومات على المواطنين الموظفين والمختصين الحكوميين، واللذين تستدعي الضرورة إطلاعهم على هذه المعلومات الخاصة للقيام بالمهمات المنوطة بهم على أكمل وجه بما يخدم التزامات كلا الطرفين خلال نقل المعلومات وفق هذه الاتفاقية. ويلتزم المشاركون في النشاط المشترك من كلا الطرفين بالحد من عدد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على المعلومات السرية الخاصة المتداولة بينهم أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، وقصر دائرة الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على تلك المعلومات على المواطنين الموظفين المختصين لديهم والمواطنين الموظفين الحكوميين، واللذين تستدعي الضرورة إطلاعهم على هذه المعلومات الخاصة للقيام بالمهمات المنوطة بهم على أكمل وجه بما يخدم التزامات المشتركين في النشاط المشترك خلال نقل المعلومات وفق هذه الاتفاقية.

٥. يجب على كلا الطرفين والمشاركين في النشاط المشترك عدم إفشاء المعلومات الخاصة المنقولة إلى أي طرف ثالث والمتعلقة بهذه الاتفاقية والاتفاقيات المستقلة، الواردة في الفقرات (١،٢) من هذه المادة، التي تسلمها الطرف الآخر أو المشاركون من جهته في النشاط المشترك، إلا إذا كان بين الطرفين أو المشاركين في النشاط المشترك اتفاق آخر مكتوب، يسمح بالكشف عن تلك المعلومات المنقولة.

٦. يجب عدم تأويل أو تفسير أي من مواد أو بنود هذه الاتفاقية ضمن إطار النشاط المشترك بأنه إلزام لأي من الطرفين بنقل أي معلومة، إذا كان نقل تلك المعلومة يخالف

المصالح الأمنية لذلك الطرف، وبخاصة إذا كانت تلك المعلومة السرية الخاصة المنقولة تعد من أسرار ذلك الطرف. أما إذا اتفق كلا الطرفين على ضرورة نقل تلك المعلومة المصنفة سرية لدى أي منهما لأغراض النشاط المشترك، فيلزم أن تخضع إجراءات نقل تلك المعلومة وتداولها للقوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول لدى كلا الطرفين وفقاً لاتفاقية مستقلة مكتوبة بينهما.

المادة العاشرة

(حماية الملكية والمحافظة على التقنية)

١. سيضمن كل طرف مراعاة مصالح الطرف الآخر والمشاركين من قبله في النشاط المشترك فيما يتعلق بالحماية القانونية والمادية لممتلكاتهم الموجودة في أراضيه، ضمن إطار عمل النشاط المشترك، بما في ذلك تأمين الحصانة، وحالة العناصر والتقنيات المحمية وفقاً للإجراءات الموضحة في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية. وسيعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة لتغطية موضوع حماية الملكية المستخدمة ضمن إطار عمل النشاط المشترك.

٢. يقوم الطرفان، حسب الحاجة، بإبرام اتفاقيات، و (أو) مساعدة المشاركين في النشاط المشترك في إبرام الاتفاقات و (أو) في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، بشأن تدابير حماية التقنية عملا بالملحق رقم (٢)، لمعالجة ميزات محددة لأنواع معينة من النشاط المشترك، لتوفير جملة أمور منها الشروط التفصيلية فيما يتعلق بما يلي:

أ. قصر تصدير المواد والتقنيات المحمية، وأي نقل لاحق لها على المنافذ المصرح لها بوساطة الطرف المستورد أو المشاركين من جهته، أو تصدير تلك المواد والتقنيات المحمية لغير الاستخدام المقصود، أو لاستخدام غير مناسب من المُصدِّر أو المستورد والمستخدم النهائي.

ب. نقل المواد والتقنيات المحمية وتداولها بوساطة وكلاء وأشخاص مؤهلين مهرة، حسب التعليمات الخاصة بنقلها وتداولها وحمايتها الفعلية.

ج. تنفيذ مخططات خاصة بحماية التقنية وتطويرها.

٣. سيتعاون الطرفان – لأغراض تنفيذ أحكام الفقرتين (١، ٢) من هذه المادة – على تطبيق مبادئ وأسس وإجراءات الموضحة في الملحق رقم (٢).

المادة الحادية عشرة

(مراقبة التصدير)

١. يجب على الطرفين مراقبة حركة تصدير السلع والبضائع والخدمات – المدرجة ضمن لوائح وقوائم التصدير الوطنية في المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية على التوالي - بوساطتهما أو المشاركين في النشاط المشترك لكل منهما ضمن إطار أي من أشكال التعاون وفقاً لهذه الاتفاقية، فيما يتعلق بنقل المعلومات، والبيانات الفنية التقنية، والمعدات والمواد الأخرى، مثل الإجراءات الخدمية، بما في ذلك المنتج الصناعي، والملكية الفكرية، في البلد المُصدِّر أو المستورد، أو أي دولة أخرى، وفقاً لأنظمة وقوانين مراقبة التصدير، المعتمدة لديهما.

٢. يلتزم المشاركون في الأنشطة المشتركة – من خلال الجهات المختصة - بالإبلاغ عن اللوائح الوطنية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة والإجراءات القانونية الخاصة بتصدير المعلومات، والبيانات الفنية التقنية، والمعدات والمواد الأخرى المتعلقة بها والتي تم الحصول عليها وتم إنشاؤها على التوالي كنتيجة مباشرة للبحث والتطوير والأنواع الأخرى من النشاط المشترك المنفذ على أرض أحد الطرفين لمصلحة الطرف الآخر.

٣. إذا نشأ عن المعلومات، والبيانات الفنية والتقنية، والمواد الأخرى، منتج جديد مشترك، يعد في بلد أحد الطرفين تبعاً لأنظمته وقوانينه الأخرى من المواد والتقنيات المحمية، إلا أن هذا المنتج الجديد لا يرتقي لدى الطرف الآخر إلى مستوى المواد والتقنيات المحمية، فإنه يلزم الطرفين من خلال جهاتهما المختصة وإداراتهما المعنية، دون تأخير التشاور للوصول إلى الاتفاقات اللازمة والترتيبات العملية لضمان معالجة المنتج الجديد وفقاً للملحق (٢) من هذه الاتفاقية.

٤. إذا نشأ عن المعلومات، والبيانات الفنية والتقنية، والمواد الأخرى منتج جديد مشترك، يعد في بلد كلا الطرفين تبعاً لأنظمتهما وقوانينهما الأخرى من المواد والتقنيات المحمية، فإنه يلزم الطرفين – من خلال جهاتهما المختصة (الجهات المصرح لها)، دون تأخير – التشاور للوصول إلى الاتفاقات اللازمة والترتيبات العملية لضمان معالجة المنتج الجديد وفقاً للملحق (٢) من هذه الاتفاقية، والأخذ بعين الاعتبار اتفاق المشاركين من الطرفين في النشاط المشترك حول إمكان إجراء تعديلات على شروط ضمان أمن المواد والتقنيات المحمية.

المادة الثانية عشرة

(الرسوم الجمركية)

١. يلتزم كلا الطرفين بإعفاء المواد المستوردة أو المصَدَّرة – ضمن إطار عمل هذه الاتفاقية – من الرسوم الجمركية والضرائب، وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية المطبقة لدى كلا الطرفين.

٢. تلتزم الجهات المختصة لدى كلا الطرفين بإشعار مصلحة الجمارك لدى كل منهما عن البضائع والسلع المُصَدَّرة أو المستوردة ضمن إطار هذه الاتفاقية والاتفاقات المستقلة، مشفوعاً بأسماء تلك البضائع والسلع وكمياتها وقيمتها والغرض منها، بشرط اتفاق الجهات المختصة لدى الطرفين - كتابياً ووفقاً للأنظمة والقوانين الأخرى السارية لديهما – على تلك البضائع والسلع قبل السماح لها بعبور المنافذ الجمركية، والتصديق المشترك كتابياً لدى مصلحة الجمارك كل من طرفه وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، على الرغم من أن التصديق على هذه الفقرة قد يخضع – عند الحاجة- لقرار جهة أخرى ذات صلة بالموضوع.

٣. تخضع الإعفاءات الجمركية والضريبية للبضائع والسلع المورَّدة إلى المنافذ الجمركية للمملكة العربية السعودية، أو المنافذ الجمركية لروسيا الاتحادية، وفقاً لهذه المادة، للأنظمة والقوانين الأخرى المعتمدة في كلا الدولتين الطرفين، أو المصَدَّرة من أراضي المملكة العربية السعودية، أو أراضي روسيا الاتحادية، إلى دولة ثالثة، بصرف النظر عن دولة المنشأ لتلك السلع والبضائع المستوردة أو المصَدَّرة ضمن إطار البرامج والمشاريع التعاونية المتعددة الأطراف، التي يشارك فيها كلا الطرفين أو المشاركين في النشاط المشترك من قبلهما.

٤. دون الإخلال بأحكام الفقرة (٨) من القسم (٨) من الملحق (٢) من هذه الاتفاقية، يلتزم كلا الطرفين بسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بالسلع والبضائع ضمن إطار هذه الاتفاقية، كإحدى أولويات الجهات المختصة لدى كلا الطرفين، وفقاً للأنظمة والقوانين الأخرى السارية في بلد كلا الطرفين.

٥. يحدد الطرفان، من خلال ترتيب منفصل على شكل تبادل المذكرات الدبلوماسية، أنواع السلع التي لا تخضع للإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

(المسؤولية القانونية)

١. على الطرفين التنازل، وبشكل تبادلي، عن أي مطالبة بمسئولية أو تعويض قانوني من الآخر. وبناءً عليه، لن يرفع أي طرف دعوى يطالب فيها بتعويضات من الطرف الآخر أو منظمته المختصة والمنظمات المكلفة الأخرى، لضرر – ضمن النشاط المشترك - لحق بأي شخص من موظفيه أو في ملكه الخاص من قبل الطرف الآخر ومنظمته المختصة والمنظمات المكلفة الأخرى، أو من قبل ملك هذا الطرف الآخر، ومنظمته المختصة ومنظماته المكلفة الأخرى.

٢. على الطرفين القيام بإجراءات تطبيق مبدأ التنازل المتبادل عن التعويضات والمسئولية القانونية بحسب الممارسات المتفق عليها، التي يتنازل كل طرف على أساسها والمشاركين لديه في النشاط المشترك عن أي مطالبة أو دعوى ضد الطرف الآخر والمشاركين لديه في النشاط المشترك، عن أضرار قد تلحق عن غير قصد بممتلكاتهم أو بأشخاص من بين موظفيهم، وذلك بشكل تبادلي وفق للقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى المطبقة في بلد كل طرف من الطرفين. وقد تشمل هذه الممارسات المتفق عليها أوجه نشاط المقاولين والمقاولين الثانويين، بحسب ما تقتضيه الحاجة، ومع مراعاة القيود التي تنص عليها العقود المعنية.

٣. لا يجري مبدأ التنازل عن المطالبة بالتعويضات وبالمسئولية القانونية كما هو موضح في الفقرتين (١ و ٢) من هذه المادة، إلا إذا كان الطرف ومنظمته المختصة ومنظماته المكلفة الأخرى وأفراد من طاقم موظفيه أو من ممتلكاته المتسببين بالضرر، والطرف الآخر ومنظمته المختصة ومنظماته المكلفة الأخرى، وأفراد من طاقم موظفيه أو من ممتلكاته اللذين يلحق بهم الضرر؛ مشاركين أو مستخدمين في النشاط المشترك ضمن هذه الاتفاقية.

٤. يمكن للطرفين أو للمنظمات المختصة والمنظمات المكلفة الأخرى تحديد نطاق تطبيق – أو تغيير – أحكام مبدأ التنازل عن المطالبة بالتعويضات وبالمسئولية القانونية كما هو موضح في هذه المادة، وذلك باتفاقيات مستقلة، وبالقدر الذي تستدعيه الطبيعة الخاصة للنشاط المشترك. ويمكنهم الموافقة على أحكام إضافية أو بديلة فيما يتعلق بتخصيص التعويضات والمسئولية القانونية للأطراف فيما يتعلق بذلك الوجه الخاص من النشاط المشترك.

٥. لن تشمل حالات التنازل عن المطالبة بالتعويضات وبالمسئولية القانونية كما هو موضح في الفقرات (١ – ٣) من هذه المادة الحالات التالية:

أ. القضايا الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الجسدية أو أي إصابة خطيرة تلحق بصحة شخص ذي صفة طبيعية، أو تتسبب في وفاته، والتي يرفعها هذا الشخص، أو وكيله قانوناً (ورثته الشرعيون).

ب. القضايا التي قد تنشب في العلاقات القائمة بين ما طرف وبين منظمته المختصة والمنظمات المكلفة الأخرى، والعلاقات القائمة بين هذه المنظمات.

ج. القضايا الخاصة بالملكية الفكرية.

د. القضايا المتعلقة بأي ضرر ناتج من سوء تصرف متعمد أو إهمال جسيم.

هـ. القضايا التي تقوم على شروط تعاقدية صريحة.

٦. لا ينبغي أن تمس بنود هذه المادة بتطبيق مبادئ ومعايير القانون الدولي ذات الصلة، ولاسيما تلك المتعلقة بقضايا المطالبات التي تستند إلى اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية في ٢٩ مارس ١٩٧٢م.

٧. سيعقد الطرفان مشاورات في شأن أي مسئولية قانونية محتملة بحكم القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة، في شأن تخصيص العبء القانوني عن تعويض الأضرار، وفي شأن توفير الحماية القانونية من قضايا المطالبات. وسيتعاون الطرفان من أجل تقصي جميع الحقائق أثناء البحث والتحقيق في أي حدث أو حادثة قد تثير مسائل المسؤولية القانونية على وجه خاص، وذلك من خلال الخبراء والمعلومات.

٨. سيكلف الطرفان المنظمات المختصة بمراقبة الالتزام بالاتفاقيات المستقلة الخاصة بالشروط المتعلقة بالتطبيق العملي لمبدأ التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسئولية القانونية والتعويضات التي تنص عليها هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة

(النشاط الصناعي)

١. سيشجع الطرفان تأسيس الاستثمارات المشتركة وغيرها من أشكال التعاون بينهما، ومن ذلك: (الشركات، والمجموعات الصناعية، والمؤسسات، والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية الآخرون)، استفادةً من الفوائد العرضية للمعدات والتقنيات الفضائية، وذلك على أساس تبادلي وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في بلد كلا الطرفين.

٢. سيهيىء كل طرف، وبشكل متبادل، الظروف الموائمة لمشاركة الجهات التابعة للطرف الآخر في مناقصات الإنتاج الصناعي، أو لتقديم الخدمات المتخصصة في مجال أوجه نشاط الفضاء التي تنظم في دولة هذا الطرف والمرتبطة بقيام أوجه نشاط استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وتطبيق التقنيات الفضائية للأغراض السلمية. من جهة أخرى سيقوم الطرفان – وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية لدى كل منهما، ومن خلال جهاتها المختصة – ضمن رؤية توفير الظروف المناسبة لمنح العقود على أساس شفاف وتنافسي ضمن إطار عمل مشتريات الدولة. وفي هذا الصدد، سيعزز الطرفان التبادل المشترك للمعلومات في مجال أنظمة المعايير والشهادات.

المادة الخامسة عشرة

(التسهيلات المقدمة للمشاركين في الأنشطة المشتركة)

يلتزم كل من الطرفين – وفقاً للأنظمة والقوانين الأخرى المعمول بها لدى كل منهما - بتقديم التسهيلات لمواطني الطرف الآخر (بما في ذلك تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول) للبقاء في أراضي الطرف الآخر لتنفيذ النشاط المشترك.

المادة السادسة عشرة

(تسوية الخلافات)

١. يلتزم كلا الطرفين بمناقشة وتسوية الخلافات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالتشاور والحوار بينهما بطرق ودية سلمية، كأولويات حل الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية، وعدم اتخاذ أي إجراء من طرف واحد.

٢. تلتزم الجهات المختصة والإدارات المعنية الأخرى، والمقاولون الثانويون والمقاولون، لدى كلا الطرفين، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين على التشاور وتبادل الآراء مع كبار المسئولين في تلك الجهات المختصة، أو من ينوب عنهم، والذين يلزمهم بذل الجهود والمساعي لتسوية الخلافات وفقاً للفقرة (١) أعلاه من هذه المادة، كما يمكن تناول وحل الخلافات بأي طريقة يرتضيها ويقرها كلا الطرفين.

٣. يمكن لكلا الطرفين، وجهاتهما المختصة والإدارات المعنية الأخرى، الاتفاق المتبادل المشترك على أي وسيلة أخرى لتسوية الخلافات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والصناعية، وفقاً للأنظمة والقوانين الأخرى السائدة لدى كلا الطرفين.

المادة السابعة عشرة

(أحكام نهائية)

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. وتبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها بمدة لا تقل عن سنة قبل انتهاء تاريخ نفاذ الاتفاقية الابتدائي، أو بمدة مماثلة قبل انتهاء أي من سنوات التمديد العشر التالية.

٢. يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بشكل خطي وباتفاق الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣. لأي من الطرفين في أي وقت إنهاء هذه الاتفاقية من خلال تقديم إشعار خطي للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية مبدياً فيه رغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المطلوب للإنهاء.

٤. عند إنهاء هذه الاتفاقية، تبقى أحكامها سارية على جميع البرامج والمشاريع الجارية ضمنها وغير المستكملة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ولا يعد إنهاء الاتفاقية بأي حال من الأحوال أساساً يعتمد لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية المالية أو غيرها من الالتزامات القائمة.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة موسكو، بتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م من نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية يرجح النص الإنجليزي.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

عن

حكومة روسيا الاتحادية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.