آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملك…

بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/1 اعتُمدت ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ 🌍 جمهورية أذربيجان بين دولة ودولة
تضمن البروتوكول: تمهيد، مبدأ التعاون، مجالات التعاون، تحقق التعاون، تنفيذ البروتوكول، سرية المعلومات، عدم تأثيرها باتفاقيات أخرى، رفض التعاون، تسوية الخلافات، التعديل، النفاذ، المدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١

التاريخ: ١٤٤٠/١/٢هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٥) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٣هـ، الموافق ٢٠١٨/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤساء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (١)

وتاريـخ : ١٤٤٠/١/١هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٥٧٣٤٠ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٧٦٢٠ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٠هـ، في شأن مشروع بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان.

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ١٤١٨/٤/١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٩) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٥٦٣٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ.

يقرر

الموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٣هـ، الموافق ٢٠١٨/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٩...

تاريخ الصادر : ١٤٤٠/١/٣هـ

المرفقات : ١٦

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لرئاسة أمن الدولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لسموكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١) بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ القاضي بالموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٦/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٤٠/١/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

بروتوكول

حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")؛

تعزيزاً لأواصر الصداقة الأخوية القائمة بين بلديهما؛

وتدعيماً للروابط التاريخية والثقافية بينهما؛

وإدراكاً منهما لأهمية التعاون في مجال مكافحة الجرائم وفقاً لأسس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يعمل الطرفان، في إطار تشريعاتهما الوطنية، على مكافحة الجرائم، وبخاصة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي هذا المجال يبلغ كل من الطرفين الآخر بأية معلومات تتوفر لديه عن أي من هذه الجرائم أو بالنتائج المترتبة عليها والتي تستهدف بلد الطرف الآخر.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان على مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وبخاصة الجرائم التالية:

١- جرائم الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة.

٢- جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات وحيازتها والاتجار غير المشروع بها.

٣- جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية، وإنتاجها وتهريبها وترويجها واستعمالها.

٤- جرائم تزوير تأشيرات السفر والمستندات الرسمية وتزييف العملات.

٥- جرائم الاعتداء على النفس والعرض والمال.

٦- جرائم سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها.

المادة الثالثة

يحقق الطرفان التعاون بالشكل التالي:

١- تبادل المعلومات الخاصة بما يستجد من وسائل لارتكاب الجريمة وما يتخذ من إجراءات لتعقبها وضبط مرتكبيها.

٢- تبادل الخبرات والمطبوعات والدراسات ونتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمكافحة الجرائم.

٣- التعاون في مجال رفع مستوى التخصص والتأهيل لموظفي الجهات المختصة لدى الطرفين بناءً على اتفاقهما المتبادل.

٤- إعادة الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم الواردة في المادة (الثانية) من هذا البروتوكول إلى الدولة التي وقعت فيها الجريمة.

٥- يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن مواطنيه الذين هم رهن التوقيف أو المحكوم عليهم في البلد الآخر.

٦- أي أشكال أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفين بصورة مشتركة.

المادة الرابعة

١- الأجهزة المختصة لدى الطرفين المسؤولة عن تنفيذ هذا البروتوكول هي:

- من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية – رئاسة أمن الدولة.

- من جانب حكومة جمهورية أذربيجان: وزارة الشؤون الداخلية.

٢- تحدد الأجهزة المختصة نقطة اتصال مركزية لتسهيل تطبيق هذا البروتوكول.

٣- تقوم الأجهزة المختصة باستخدام وسائل الاتصال المتوفرة بهدف تسهيل عملية تبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول.

٤- في حال تغيير أي من الأجهزة المختصة، يتم إبلاغ الطرف الآخر عن ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة

يسهل كل طرف مهمة مندوبي الطرف الآخر المكلفين بتنفيذ مقتضى هذا البروتوكول.

المادة السادسة

يتعهد الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول، كما يلتزم كل منهما بعدم كشف تلك المعلومات لأي طرف ثالث دون الموافقة الخطية المسبقة للطرف الآخر.

المادة السابعة

١- يتعاون الطرفان في المجالات الواردة في هذا البروتوكول في إطار الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.

٢- لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف ملزمة لأي من البلدين.

المادة الثامنة

يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذا البروتوكول – كلياً أو جزئياً – في أي من الحالات التالية:

١- إذا كان التعاون يمس سيادة أو أمن الدولة أو يمس مصالحها الحيوية الأخرى.

٢- إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع القوانين الوطنية للدولة.

٣- إذا كان التعاون سيلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات المتخذة في إقليم دولته.

٤- إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليم دولته.

المادة التاسعة

يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول عبر المفاوضات والمشاورات بينهما، ولن يحال إلى أي محكمة أو طرف ثالث لتسويته.

المادة العاشرة

يجوز بالاتفاق المتبادل للطرفين تعديل هذا البروتوكول، وتكون التعديلات على هيئة بروتوكولات مستقلة، أو أي أداة قانونية أخرى، والتي ستعد جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول، وتدخل حيز النفاذ وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من هذا البروتوكول.

المادة الحادية عشرة

١- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ استلام أخر إشعار خطي متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذا البروتوكول خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل تاريخ إنهائه.

حُرر في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٦/٣هـ، الموافق ٢٠١٨/٢/١٩م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، ولكل منها نفس الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية

عن حكومة جمهورية أذربيجان

راميل أسوبوف

وزير الشؤون الداخلية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.