بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٨
التاريخ: ١٤٤٠/١/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٦) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ، الموافق ٢٠١٨/١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٧)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/١/٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٣٤٣ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٣٩٥٧ وتاريخ ١٤٣٩/٥/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٠٦) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٣٠) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ، الموافق ٢٠١٨/١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٨٦٧
تاريخ الصادر : ١٤٤٠/١/١٠هـ
المرفقات : ٦
﴿ برقية ﴾
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة للهيئة العامة للجمارك
نسخة لوزارة الإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٥٣ بتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معاليكم رقم ٣٩٥٧ بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٣هـ المرفق بها مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق الموقع عليه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ، وطلب معاليكم استكمال الإجراءات النظامية، وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اتخذ قراره رقم (١٧) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ - المرفق صورة منه - القاضي بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ، الموافق ٢٠١٨/١/١٨م، بالصيغة المرافقة للقرار. كما وجه المجلس بأن يتم التنسيق مع الجانب العراقي لإجراء تعديل عبارة (وزارة المالية العراقية) لتكون (وزارة المالية في جمهورية العراق) في المذكرة المشار إليها.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٤٤٠/١/٩هـ - المرفق صورة منه - بالمصادقة على ما ورد في القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما وجّه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي
بين
وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية العراقية
إن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ممثلة "مصلحة الجمارك العامة" ووزارة المالية في جمهورية العراق ممثلة بالهيئة العامة للكمارك (، والمشار إليهما مجتمعين بـ"الطرفين"؛ ورغبة في تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي ونظراً الى أن التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية مضرة بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الآتي :
المادة الأولى : " تعريفات " :
لأغراض هذه المذكرة يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبيّنة أمامها :
١- البلدان : جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية.
٢- الأنظمة والقوانين : جميع الأنظمة والقوانين الجمركية وغير الجمركية ذات العلاقة السارية في كلا البلدين .
٣- السلطات الجمركية : الهيئة العامة للكمارك العراقية والجمارك السعودية.
٤- التهريب الجمركي : كما هو معرف في قانوني كلا البلدين .
٥- المخالفة الجمركية : أي مخالفة للأنظمة أو القوانين الجمركية أو الشروع في ذلك .
٦- المساعدات الإدارية : تقديم المعلومات والإخباريات وتبادلها لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وفقا لأحكام هذه المذكرة والاتفاقيات الدولية في هذا المجال التي يكون البلدان طرفاً فيها.
المادة الثانية :
يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها بين البلدين إلى الأنظمة والقوانين والاتفاقيات النافذة ذات العلاقة المبرمة بين البلدين أو التي يكونان طرفاً فيها.
المادة الثالثة :
يجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من بلدي الطرفين المتعاقدين أو الخارجة من أي منهما مصحوبة بالمستندات الآتية :
- بيان الحمولة (المنافيست).
- الفواتير التجارية.
- قوائم التعبئة عند الاقتضاء .
- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقة من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
- شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ .
- الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية.
- المستندات الأخرى التي تطلبها الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة :
يجب أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد المتعاقد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.
المادة الخامسة :
يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) التي تقصد أراضي أي من البلدين، الفارغة والمحملة بالبضائع ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما، وفقاً لأحكام اتفاقية تنظيم عمليات النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية. ويحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية.
المادة السادسة :
تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية بما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب.
المادة السابعة :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين وكل ما يتعلق بهذا الجانب، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقة الطرف الآخر .
المادة الثامنة:
تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدة الإدارية وذلك في حدود اختصاصها، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو بتحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لمصلحة الطرف الآخر .
المادة التاسعة :
إذا رأت السلطات الجمركية في أي من البلدين أن المساعدة الإدارية التي طلبها الطرف الآخر تشكل انتهاكاً لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع مصالحه، فإنه يجوز لها أن تمتنع عن تقديمها، أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها.
المادة العاشرة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضابط اتصال بين السلطات الجمركية في البلدين وترتيب لقاءات بين المختصين في السلطات الجمركية فيهما متى تطلب الأمر ذلك تحقيقاً للتعاون وسعياً إلى حل ما قد ينشأ من عقبات، على أن يكون هذا الترتيب عبر القنوات الرسمية في كلا البلدين.
المادة الحادية عشرة:
تشكل لجنة جمركية في اطار مجلس التنسيق العراقي السعودي برئاسة رئيس الهيئة العامة للكمارك في جمهورية العراق ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية تجتمع بحسب الاتفاق بينهما وإذا دعت الحاجة لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام هذه المذكرة .
المادة الثانية عشرة:
تصبح هذه المذكرة نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها.
المادة الثالثة عشرة:
مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الخميس بتاريخ ١ جمادى الاولى ١٤٣٩هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠١٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن وزارة المالية في عن وزارة المالية في
جمهورية العراق المملكة العربية السعودية
منذر عبدالأمير أسد حيدر أحمد بن عبدالعزيز الحقباني
مدير عام الهيئة العامة للكمارك مدير عام الجمارك
