آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في الم…

مذكرة تفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٤٤٠/٠١/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، تعريفات، تطبيق الأنظمة، اكتمال بيانات البضائع الداخلة، شهادة المنشأ، منح التسهيلات، التدريب الجمركي، تبادل المعلومات، المساعدة الإدارية، ضابط اتصال، لجنة جمركية، النفاذ، المدة، 2018، 1439.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اكرتم: ٨l

التاريخ: ١٤٤٠/١/٩ف

بيذايتثللوللتة

إ

لللم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤١٣I٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٨I٣) بتلريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٦) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨فـ.

لأ ٠:

وسمنا بما هو آت:

:

أولا : الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعـاون الجمركي بـين وذادة المالية في المملكة

العربية السعودية وونارة المالية في جمهورية المـراق، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٣٩/٥/١ف، الموافق ٢٠١٨/١/١٨ ، بالصيغة المراققة.

ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

تلالا

قراررقم : (١٧)

وتاريخ: ١٤٤٠/١/٨هــ

الميلكالتجنيزإليتعوهن

اللأتاتتالغاتجمجلكيلوتية

يلفت ارة

إن مجلس الونواء

يعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي بـرقم ٥٧٣٤٣ وتـاريخ

١٤٣٩/١١/١٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٣٩٥٧ وتـاريخ

١٤٣٩/٥/١٣ف، في شأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعـاون الجمركـي بـين ونارة

المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم (١٩٢) وتاريخ ٢٧ /١٤٣٢/٦مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٠٦) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٠ف، المعلة في هيثة الخبراء

بمجلس الونراء.

A١٤٣٩١١٠١٦٩.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٦) وتاريخ

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذواء دقم (٥٦٣٠) وتـادييخ

ا

يقرر

الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة

العربية السعودية وونارة المالية في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريخ

٥/١ /١٤٣٩ ف، الموافق ٢٠١٨/١/١٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

النيكلت اتلتلكها

رقم الصــادر: ١٨٦٧

تاريخ الصادر: ب٤٠/٦/١في(

المرفقتات : ٦ "

حفظه الله

بتايدابزايج

ريم؟

اللتلجالتجنجالتئجويوجبن

الكك

(٠٦١)

صاحب المعالي وزير المالية

- لوزارة الداخلية

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

: لمجلى الشورى

٠" لوزارة الخارجية

سخة لوزارة الخدمة المد.

سخة للهيئة العامة للجمارك

" لوزارة الاعلام

سخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط

لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراتئبة العامة

١٠: ،

١٠

!

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من كتاب سمو الامين العام لمجلـس الـوذواء رقـم ٢٥٣

بتاريخ ١٤٤٠/١/٨ ف بشأن المعاملة المشتملة على برقية معاليكم رقم ٣٩٥٧ بتاريخ

١٤٣٩/٥/١٣ ف المرفق بها مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بـين

وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق الموقع عليه

بناء على قرار مجلسى الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧ف، وطلب معاليكم

استكمال الإجراءات النظامية، وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اتخذ قراره رقـم

(١٧) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨ف - المرفق صورة منه - القاضي بالموافقة علـى مذكرة

التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية وونارة

المالية في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١ف، الموافق

١/١٨ /٢٠١٨ م، بالصيغة المرافقة للقرار. كما وجه المجلـس بأن يتم التنسيق مع

الجانب العراتي لاجراء تعديل عبـارة (وزارة المالية العراقية) لتكون (وزارة المالية في

جمهورية العراق) في المذكرة المشار إليها.

٨٤٦ /«نبر

الذكلق اقلكن

رقم الصـادر: ١٨٦٧

تاريح الصادر : ٤2٠/٠١/١٠ي١

المرفقتات: ٦ "

بتخليتثايللتيةي

برفي؟ ه

للتجالتجيكالتئيجوجمن

التلا

(٠٦١)

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٤٤٠/١/٩ف

- المرفق صورة منه - بالمصادقة على ما ورد في القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على

بهذا الشأن؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

14ب:: -

...

-'<\\:•

-«لالهة-

ما وجه به مجلس الوزراء

سيح

ر

نسخة للمركز الوطني للوثائى والمحفوظات

٨٤٦ /يرير

فيها .

ي

.لمرمؤالشمو ء

ترد الا

سلكة العربية السى

له. :

بب٦لبانة لمعن الونه

مذكرة التفاهم في مجال. التعاون الجمركي

وزارة المالية في المملكة العريية السعودية ووزارة المالية العراقية

إ وزارة المالية في المملكة العريية السعودية ممثلة "مصلحة الجمارك العامة"وزارة

المالية في جمهورية العراق ممثلة بالهيئة العامة للكمارك (، والمشار إليهما مجتمعين

باالطرفين"؛ ورغبة في تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي ونظرا

الى ان التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية مضرة بالمصالح الاقتصادية والمالية

والاجتماعية، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الآتي :

المادة الأولى : " تعريفات " :

لأغراض هذه المذكرة يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أنناه المعاني المبينة أمامها :

البلدا

ن : جمهورية العراق والمملكة العريية السعودية.

الأنظمة والقوانين الجمركية وغير الجمركية ذات العلاقة

٢ - الأنظمة والقوانين : جميع

السارية في كلا البلدين .

٣ - السلطات الجمركية : الهيئة العامة للكمارك العراقية والجمارك السعودية.

٤ - التهريب الجمركي : كما هو معرف في قانوني كلا البلدين .

٥- المخالفة الجمركية : أي مخالفة للأنظمة أو القوانين الجمركية أو الشروع في ذلك

:- المساعدات الادارية : نقنيه المعلومات الاعداريات وتعادلها لملع المفالفات العرمة

ونقسيها وفقا لحكام هذه المتعرة والاتدافيات الدولية في مذا المجال الني بعون البلدان

طرفا فيها.

المادة الثانية :

يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها بين البلدين إلـى

الأنظمة والقوانين والاتفاقيات النافذة ذات العلاقة المبرمة بين البلدين أو التي يكونان طرفا

، ب: ثق بزي

ذ:

المادة الثالثة :

يجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من بلدي الطرفين المتعاقدين أو الخارجة من

أي منهما مصحوية بالمستندات الآتية :

. - بيان الحمولة (المنافيست).

- الفواتير التجارية.

- قوائم التعبئة عند الاقتضاء .

- شهادة منشا للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقة من الجهة المختصة في البلد

المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشا على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج

شهادة التنثتا المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وبنمية التبادل التجاري بين الدول

العريية .

- شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشا .

- الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية.

- المستندات الأخرى التي تطلبها الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة :

يجب أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد المتعاقد الآخر

دلالة منشا ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.

المادة الخامسة :

يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) التي تقصد

أراضي أي من البلدين، الفارغة والمحملة بالبضائع ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما، وفقا

لأحكام انضافية تتخليم عمليات اللفل بالعبور (الترالزيت) ببن دول الجامعة العريية. ويحظر

بور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين

المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية.

المادة السادسة :

تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع

المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية

والإدارية وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية بما

يسهم في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب.

، المربياسعو ،

بر ني

هئة

دزاء. ه

نن نمة لمعلى الونيا

الثي

ل

المادة السابعة :

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي

والمهريين وكل ما يتعلق بهذا الجانب، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة فـي

غير الدعاوي القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقة الطرف الآخر.

المادة الثامنة:

تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدة الإدارية وذلك في حدود

اختصاصها، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص

أو بتحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لمصلحة الطرف الآخر.

المادة التاسعة :

إذا رأت السلطات الجمركية في أي من البلدين أن المساعدة الإدارية التي طلبها الطرف

الآخر تشكل انتهاكا لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع مصالحه، فإنه يجوز لها أن تمتنع

عن تقديمها، أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها.

المادة العاشرة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضابط اتصال بين السلطات الجمركية فـي البلدين

وترتيب لقاءات بين المختصين في السلطات الجمركية فيهما متى تطلب الأمر ذلك تحقيقا

للتعاون وسعيا إلى حل ما قد ينشا من عقبات، على أن يكون هذا الترتيب عبر القنوات

الرسمية في كلا البلدين.

ا س

ا

١١٠.

d\'

المادة الحادية عشرة:

تشكل لجنة جمركية في اطار مجلس التتسيق العراقي السعودي برئاسة رئيس الهيئة

العامة للكمارك في جمهورية العراق ومدير عام الجمارك في المملكة العريية السعودية تجتمع

بحسب الاتفاق بينهما وإذا دعت الحاجة لمعالجة الصعويات التي تعترض تنفيذ أحكام هذه

المتكرة .

المادة الثانية عشرة:

تصبح هذه المذكرة نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها،

.المربؤالسعو ،

ـ -

جي

فزا، مرلى الى

رممكة اعر العم.

الابة لغلس اله

وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها.

ادعج

٣-٤

المادة. الثالثة عشرة.

مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، ونتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما

لم ييبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابة - برغبته فـي إنهاء العمل بها

وذلك قبل انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل.

حررت هذه المدكرة في مدينة الرياض يوم الخميس بتاريخ ١ جمادى الاولى ١٤٣٩ هـ الموافق

م من نسختين أصليتين باللغة العريية .

١٨ يناير ٢٠١٨

عن وزارة المالية في

جمهورية العراق

منذر عبدالأمير أسد حيدر

مدير عام الهيئة العامة للكمارك

د

ل

مه •&

عن وزارة المالية في

العريية السعودية

أحمد بن عبدالعزيز الحقبابي

مدير عام الجمارك

أي٠-

را

٤-٤

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.