آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٤٠/٠١/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، التكاليف، سرية المعلومات، تفسير المذكرة، النفاذ، المدة، الانتهاء، النسخ، 2018.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧

التاريخ: ١٤٤٠/١/٩هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/١٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨هـ، الموافق ٢٠١٨/٢/٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٦)

وتاريــخ : ١٤٤٠/١/٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٣٥٢ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٥٥٤٣٧٢-١٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/١٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢١) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨هـ، الموافق ٢٠١٨/٢/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٨٦١٤

تاريخ الصادر : ١٤٤٠/١/١٧

المرفقات : ٥

برقية

صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨هـ، الموافق ٢٠١٨/٢/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧) بتاريخ ١٤٤٠/١/٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تفاهم

بين

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية

للتعاون في المجال الصحي

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"، ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الاولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية، وبخاصة ما يأتي:

١- العمل على توحيد المواقف في القضايا الاقليمية والعالمية الخاصة بالمجال الصحي.

٢- التنسيق المشترك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة.

٣- التعاون في مجال الطب العلاجي، وبخاصة معالجة امراض الكبد الفيروسية وزراعة الكلى.

٤- أي مجال آخر ذو اهتمام مشترك بين الطرفين.

المادة الثانية

يكون تنفيذ التعاون في اطار هذه المذكرة على النحو الاتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي اسلوب تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

المادة الرابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم هذه المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما الا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ الموافق ٤ فبراير ٢٠١٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة الصحة

في الجمهورية الاسلامية الموريتانية

عن وزارة الصحة

في المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.