الارقم: الا
التاريخ: ١٤٤٠/١/٩فـ
بتنفايدهالهرالبيئ
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشر) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩٦١٣) بتاري ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/١٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨ف.
رسمنا بما هو آت:
لا ي -
ا
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة
في الجمهورية الاسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي، الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨ ف، الموافق ٢٠١٨/٢/٤ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
أولا
ثانيا
لناتتالجخية
قرار رقم: (١٦)
وترب :٤٤٠٦١٨"ه
إلملكالعنيمالسعويجن
فتتجلملووية
الزنخ اتتالغا
٩ .'„ .رفا برن
فاليت هارف
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٥٧٣٥٢ وتاريخ
١٤٣٩/١١/١٠ م، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٥٥٤٣٧٢- ١٤٣٩ وتاريخ
١٤٣٩/٥/٢١ ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وذارة الصحة في المملكة العربية السعودية
وونارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الموريتائية للتعاون في المجال الصحي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٤ف، المعدة في هيشة
الخبراء بمجلس الونداء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/١٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨ف.
٠٠"١-٠١:
d\:
ووسد الاتفن على نوصية قلحة فعامة لمجلس فوناء رقم (٥٦١) وتريغ ١٠٣٣٩/٦٦/١م.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بـين ونارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة
الصحة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي، الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨ ف، الموافق ٢٠١٨/٢/٤ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
الككلق اتلتلكن
رهم الصادر بيدلأو يو
باررح الصعإدر :7A٠تد /١٤٤٠
المرفكا:٥
ه
س ببه
ر
IIIIIIIIIII @IIIIIIIIIIIIIIIII
بتالبالليةي
يو
رفي
للباتييا المنئيجويوتبن
الجليدى
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة
- لوزارة الداخلية
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
٠" لمجلس الشورى
- لوزارة الخارجية
- لوزارة الخدمة المدنية
" لوزارة المالية
- لوزارة الاعلام
مسخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط
سخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
٠أـ١ :
سسرا رر ر
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قـرار مجلـى الـوذراء رقم (١٦) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨فـ القاضي
' .
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووذادة الصحة
في الجمهورية الاسلامية الموريتائية للتعاون في المجال الصحي، الموقعة في مديئة
الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨ف، الموافق ٢٠١٨/٢/٤ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧) بتاريخ ١٤٤٠/١/٩ ه الصادر بالمصادقة
على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رثيس
«نها"
خالد بن عبدالرحمن العيـسى
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
٣٩٦ mohsen
مذكرة تفاهم
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية
للتعاون في المجال الصحي
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية
الاسلامية الموريتانية، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"، ورغبة منهما في تعزيز
روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية وفقا
للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الاوى
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية، وبخاصة ما يأني:
. .
العمل عى بوحيد الواهد ي القسايا الاقليميه والعلليه الحاسة بالمجان
الصي.
٢- التنسيق المشترك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بـالحج
والعمرة.
٣- التعاون في مجال الطب العلاجي، وبخاصة معالجة امراض الكبد
الفيروسية وزراعة الكلى.
٤- أي مجال آخرذو اهتمام مشترك بين الطرفين.
المادة الثانية
يكون تنفيذ التعاون في اطارهذه المذكرة على النحو الاتي:
١ - تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣ - تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤- أي اسلوب تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ
التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة الرادعة
لأأ::
أل
.
٠٤. ..
يلتزم الطرفان بألا تستخدم هذه المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما الا
للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون
موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما
وديا بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين
عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية
الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما
لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية -
برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهائها.
٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة
المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ
١٨ جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ الموافق ٤ فبراير ٢٠١٨ م من نسختين أصليتين
ا ،
•.—/i
عن زارة الصحة
في المملكة العربية السعودية
باللغة العربية.
أ
١ي:•
ا
عن و زارة الصحة
في الجمهورية الاسلامية الموريتانية
