آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ا…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٢/٠١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعاريف، نطاق التطبيق، مسؤوليات مالك السفينة، الاستثناءات، الحوادث لأكثر من سفينتين، حدود المسؤولية، التأمين الاجباري أو الضمان المالي، المهل الزمنية، الولاية القضائية، الاعتراف بالأحكام وإنفاذها، الإبطال، التوقيع، التصديق، القبول، الموافقة، الانضمام، أكثر من نظام قانوني، النفاذ، الانسحاب، التعديل، الايداع، ارسال الاتفاقية، اللغات، المرافق.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٣١

التاريخ: ١٤٤٠/٢/١فـ

بيذايتناثلليةي

.

بر

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٦٣) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩ف.

•;•.\(f

وممنا بما هو آت؛

١١

الموانتة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية

عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانيا

بنرليتاييأيم،

قرار رقم : (٧٠)

وتاريخ: ١٤٤٠/١/٢٩ه

الملتالجنيتالسعوهن)

اللات انتتالغاتييطعلثللورراة

ديلت لاجتفك

أن مجلس الونناء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٦١٤٨ وتاريخ

١٤٣٩/٦/١ ف، المشتملة على خطاب وزارة النقل رقم ٣٨٧٢/٠١ وتــاريخ

١٤٣٧/٨/٢٩ ف، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية

بشان المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السظن الزيتي لعام ٢٠٠١

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

ويعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٤٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٥فـ، ورقم

٣٠ ١٢ ١٤٣٩ ف، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ر. ٧٠ ١ ٢ وباييغ

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٧ف.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٨) وتـاريخ

٠١:

فه

'i:<\\"

لا.

K٤٤٠١٩١٦٤■.

ا

يقرر ما يلي:

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية

المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: تيام وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية -المشار إليهما في البند

(أولأ) من هذا القرار- وإيداعه لدى الامين العام للمنظمة البحرية الدولية.

ثالثا : تشكيل لجنة في الهيئة العامة للارصاد وحماية البيشة، بمشاركة ونارة النقل،

والهيئة العامة للموانئ، ووزارة العدل، للتنسيق في شأن تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية

من التزامات، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية ذات العلاقة.

نزفا؛

٢)

المليؤلجنيتإلسجوههين)

نهيخكليؤة

الفنا تلغا

-د لا خلا ز

والليش هلتححقء

وابعا : قيام الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتوفير

الكوادر الفنية المتخصصة المنوط بها القيام بإجراءات منع أو إزالة أو تقليل التلـوث

الزيتي وآثاره، مع ضرورة وضع نصوص نظامية تحمي هذه الكوادر وتعفيها من

المسؤولية الناتجة في حال حدوث ضرر غير متعمد خلال عملية الازالة.

رئيس مجلس الودداء

الألم

.

أا :

عسى.

الكيلت اتلتلكي

رقم الصـاد :-4 .

تاربخ الصحادر : ةآج/٠ ٤٤له

المرفكات : ٢٠

. د

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

تمايتيالتجزاليتيائ

او

برية؟ ه

الثتكالجثججالشيجويجبن

الييلن

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير النقل

" لوزارة الدفاع

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لمجل الشورى

٠" لوزارة العدل

٠" لوزارة الصحة

سخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة

سخة للهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة

- لوزارة الخارجية

سخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

" لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة المالية

٠" لونارة الاعلام

ا

- للهيئة العامة للموانى

٠"١١

يسخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩ف

القاضي بما يلي،

أولا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشان

المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١ ، بالصيغة المرافقة

للقرار.

ثانيا: قيام ونارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية - المشار إليها في البند

(أولأ) من القرار - وإيداعه لدى الامين العام للمنظمة البحرية الدولية.

.١٥. - غمص

الذيلت التله

روم الصادي: ٢٩

ناريخ الصـادر :١٤٤٤/٠٦

المرفكفداب : ب ر

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بيمايتةالججزايتيائ

بريه

للملككالتجيججالمتجويوجبن

الجلي

(٠٦١)

ثالثا: تشكيل لجنة في الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، بمشاركة ونارة النقل، والهيئة

العامة للموائع، ووزارة العدل، للتنسيق في شأن تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية من التزامات ،

للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية ذات العلاقة.

رابعا: قيام الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -

بتوفير الكوادر الفنية المتخصصة المنوط بها القيام بإجراءات منع أو إزالة أو تقليل التلوث

الزيتي وآثاره، ميع ضرورة وضيع نصوص نظامية تحمي هذه الكوادر وتعفيها من

المسؤولية الناتجة في حال حدوث ضرر غير متعمد خلال عملية الازالة.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م /١٣) بتاريخ ١٤٤٠/٢/١ ف - المرفق صورة

منه - بالمصادقة على ما ورد في البند (أولا) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على

ما ورد في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) منه؛ آمـل إكمـال الـلاذم، وتقبلـوا تحيـاتي

١:

١):

الــديوان الملكـي

رئيس

خالد بن عبدالرحمن العيى

؟ ب م؟

٥٩ V

ممحىى.

وتقديري.

ا :

ا.

نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

.١٥ - عم ص

الرقم :

التاريخ

المرفقات:

بسإنمارشلهم

الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدئية عن

أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي ، لعام 1ومد

لاالنجيلتونين:

وزارة التقل

٢٨١

إن الدول الأطراف لي هذه الاهكاقية ،

٠٠١٠١٠٠ /

إذ تستذكر المادة $19 من اتفاكية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار ، لعام 1982 ، التي تنص على لن الدول يجب

أن تتخذ جميع ما يلزم من تدابير لملع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه ،

وإذ تستذكر أيضا المدة 23S من تلك الاتكاكية التي تئص على لنه يجب على الدول ، لغرض فمان تعويض

سريع وكاف فيما يتعلق بجميع الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية ، أن تتعاون لى ثطرير كواعد القانون الدوني

ذات الصلة ،

وبذ تضع في اعتبارها لن الاتائية الدولية بشلن الوولهة الندنية عن أضران التلوث نزيتي لعام ووو) ،

والاتغاكية الدولية بشلن انشاء مندوق دولي للتعويض من أضران اللتلوث للزيتن لعام t992 قد لجحتا في كفالة. تعويض

الأشخاص اللين تعرضوا لأضرار صببهاانتلوث ألناجم عن تسرب، أو تصريف الزيب السائب. المنقؤل بحرا. عن طريق

وإذ تضع في اعتبارها ايضنا لن الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتفويض فيعا. يتلق بالأضرلر للناجمة عن لقل

المواد الخطيررة والضارة بحزا لغام i99f. قد. اعتمدت لتزلير تعويض كاك وسريع زلعل عن الأضرار الناجمة عن

للحو!نث المتصلة: ينتل. المزاد للخطيزة والضارة عن طريق البحر ،

وإذ تترف بأهية تخديد مسؤولية شيئية عن جميع أشكل التلوث الزيتي ترتبط بحد ملائم لمستوى تلك

المسؤولية .

وإذ ترى لن الأم يستلزم وضع تتإبير تكميلية تمانا لنفع تمربض كلف وسريع ولعل عن الأضرار التي يسببها

التلوث الناجم عن. تعررب أز تصريف ؤلود للسلن الززيتي ملها ،

١ ١

.

ورية منها في اتحاد فراعد وإجراءات دولية مرحدة لتحديد السفل المتعلقة بافسبزولية رلوفير تعريض عان

في هذه الحالأت ،

قد اتفكت على ما يلي. :

المادة 1

لأعراض. هذه الاتفاكية. :

تعلى "مسكيية" أى مركب صالح للملهة البحرية أية مركبة عقمة في لبحر من أي نوع كان .

2 ويعلي " لمشخص" أي لرد أو ثركة تضامن ، أو عيئة غامة أر خاصة ، سواء. أكالت اصتبارية أم.لا ، بما لى

لملكة العرييةالسيى.

..

الوند

ايه الهابة لجل

ذله أي دوله أو أى من الأسام النرعية المكولة لها .

«سمتبةانه:

رشة

ء

لفئة

يإهـ.

ا لثبباء بجلعر الز

المملكة الغربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

6ع : «wwvä.mot.goV.sa/l_strqtegy.a

ع

الرقم :

التاريخ:

المرفقات : .

مسإنارشثهم

.

2-

المكككلنمييلتت يجن

وزارة النقل

٢٨١

3 ويعي " متبك اسنيه؟ الماى ، وتشمل هذه لاهفة الملى لاءسجل ، وستأجر السفينة غير المطقنة، ولقائم

علي ادار؟ السنببة ومشغنها .

ويطي " لماك تلنسبل" الشقص أو الأشخام الدبن سجلت لفسفيئة بسمئهم أو يعني"، في حانة عدم تمجول

٩

الدنيئة ، الشخم أ الأشخاص لئين يماكن السفيذة . رلكن إذا كاتت السفينة مملوكة لدولة وتشغلها شركة مسجدة لى

تلك الدولة بوصفها مشفل السفينة فإن " لثمك تلمسبل" يعني علدئذ هذه الشركه .

وبعني " ركوب السننن لزيقى» أي زريت معثلي هننروكربولي ، ويتمل ذلك زيت التزليق ، المستخدم أو المتوخى

5

استخثامة لتشفيل لفينة أو -فها ، وأي مخلفت من هذه الزيوت..

وتعلي " نتتنة السزراية نسئنية" الاثفاقية الثولهة بشن المسؤولية المدئية من أضران التثوث الزيتي ، لمام

i992 : بميغتها للمعدلة .

7 وتعني ٩ لتدابير لولائية" اي تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وكوع حادث ما نتجنب أضار لتلوث أو

تتكبله: إلى لندى حد .

رصي - محتعثةه اي واقعة ، أر أي مللة من الوقائع ذات منضا واهد ، نتبب أ مروو اللوث أو فر ص تهنيد

حسيم وداهم بتضبيب هذه الأضرار..

وتعني "أضرار للتلوث " ما يلي :

() الصئز أوالأضر.أر ألواقعة. خارج المنيلة من جراه. لوث نجم من. تسررب أو تضريت وكوك السفيذة

لزيئى ، أينئ وقع مذا فتبرب أو التصريف ، شنريطة لن يتتصر. النعويضن عن اتلاف البيئة.، والذي

تا يشنل أي خسائر لي لأرباح تكون قد لجمت عن. هذا الأتلاف ، عنى تكاتيف تدابير الامتلاح

المعتوئة النى. تننت بالفعلة أو التى يعنرم تتنيذما ٤.و

ب) تعقيف التدهير الوقائية ، والضناقر أو الأضررار الأغرى لمترتبة طون هذه العجير .

وتعلي " دره تسبتي نغنيةه، فيما يتعلق بسليلة مسهلة.، الدرلة انتي سولت فيها المخيلة وتعلي ، فيما يتعلق

بسفينة غير مسجلة ، الدولة التي يحق للسبكيئة أن تركع عننها .

II . وتعلي " تهحمولة الاهفية؟ الحمولة الاجمالية مصوبة وقا للوائح. لباس الحمولة الولزدة في المرفق l من

لملكة العريية المسيي.

ي

انامة لمجل اله

الاتغاقية الدولية لقياس حمولة السفن.، لعام 1965 :

12 وتعلي " لعلظمة؟الفنظمة البحرية الدولية .

I? . ويعنى " الأمبن معام الأمين العام للمنظمة .

. إلهي مبة

لعرمر.

لء

هله

وبرا، ممزلم «لو

المملكة العريية السعودية - الزياض ١١١٧٨ - هاتف : ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

"متوقع :www.mot;gov.sa/i_strategy.asp

ومرور

—3 -

المدة 2

نطاى التطبيق

لا تتطبق هذ، الاتفية إلا على ما يلي :

أضرئر التلوث الولكعة :

() لي لراضي دولة طرف ، ويشمل ذلك بحرها الاقليمي ، و

1) لي لملطقة الاقتصادية الفالصة لدولة طرف ، العحندة وفنا. للقعون الدولي أو ، إذا به تكن دولة

طرف د حدئئ مذه المنطقة ، فلي منطقة والعة وراء البحر الاميمي لتلك الدولة وملاصقة له

تعددها تلك لنولة رفلا للقانون الترلي على ألا تمد لى مسالة نتتجاوز 200 هبل بحري من خط

الأسس الذي بقس منه عرض بحرها الاقليمي ٤.

افت ابير فوققية ، أينما أتخفت ، لتجنب هذه الأضرار أو نتثليئها جى أننى هد

المادة 3

مسؤولية ماتك. السلينة

(ا)

ب)

بانتثتاه، ما تنص عليه النترتين .3 و ، يكون مالك المنيلة وقت ولوع الجاثثة مسؤولا عن أضرار اللوث الذي

تسبب فيه أي ولود زيتي للنيلة موجود على. متتها أو صادر عنها ، شزيطة أن تتلد اتسووئية ، إذا كافت الحأدئة.تتأنف

• سلسلة رائع ذك منشأ واحد ، إلى مالك العفيئة وكت حدوت أول هذه الوقائع .

إذا اشترك لكثر من شخص واحد، في تحمل المسؤولية وفنا نلفترة ، وجب أن تكزن مسؤولينهم تضامنهة

2.

٠١

-٠١١: ٠

١١

وتكافلية .

لا بتحمل متك للمفيلة أى سؤولية من أضرئو اتلوث أذا أفت ما طى :

3

فه

لن الأضرار ك، لجمت عن صمل من أعمال الحرب أور القتال ، أو الحرب الأهلية ، أو التمرد ، أو

بفل ظاعرة ظبيعية ذات طابع استثنائي وحتمي وكاعر أو

لن الأضرلر قد لجمت كليا عن فل أو تكمير أثاه طرفب ثثلث: بنية. إدلث الضرر ٤ أر

ان الأضرار د لجمت كليا عن اهمال أو تصرف خاطئ أخر مندر عن حكومة أو سلطة أخرى

معنؤرلة عن صيئة الأسواء أو المعينات الملاحية الأخرى ، في اظار ممارستها. لوظيفتها تلك .

٥

ف)

ق)

لا! اثبت مالك السفينة أن أضنرار التلوث قد لجمت كليا أو جزئيا عن فعل أو تتصير أثاء بنية إحداث الضرر

الشخص الذي تعرض لهذا الضرر ، أو عن اهمال ذلك الشخص ، جلز اعفاء مالك العفولة كليا أو جزئيا من مسؤوليته

إزاء ذك للشخص .

لا يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرئر التلوث ضد مالك السيلة إلا ولفا لهذه الاتفاعية .

ليس في هذه الاتفاقية ما بكل بأي حق لي الرجوع يتمتع به مالك السيئة بمعزل ن هذه الاتفاقية .

6

—5—

بجب لن تصدر لكل سخينة شهادة تؤكد أنها مغطاة بتأمين أو بضمان ماني آخر افذ المفعول وفقا حكام هذه

2

الاثغالية ، وذلك بعد أن نكرر الملطة المخئصة في الدولة الطرف أن متطلهات النترة l قد تم الامتثال: لها . وفيما يتعلق

بالسفينة للمسجلة في دولة طرف ، يجب أن تمدر مذه الشهادة أو أن يصادق عليها من جائب انسلطة المخئصة لدولة التى

سملت ليها المليئة ؛ وفيما يتعلق بالسلينة غير المعنجلة في دولة طرف ، يجوز أن تصدر هذه الشهادة أو أن يصاق عليها

من متب انسلطة لمختصة لي أي دولة من دول الأطرف . ويجب أن تطبق هذه الشهادة النموذج المبين في مرلق هذه

الاكقاكية ، وأن تتضمن النفاصي كتائية :

(أ) اسم السفيئة ، والرائم المموز أو للحروف المميزة لها ، وميناء تسجيلها :

(ب) اسم اثملك المسجل ومقر عمله الرئيسي ٤

(ج) رلم لمنظمة البحرية الدولية لتعريف السلينة ،

(د) لوع الضمان ومدته ؛

(من س فموئن نيه لر أي شعم أحر متقدم للمملن ومتر عله اترنيسي ، ولد الاقتضاء متر العمل لذي

تم ليه الاكثثاب في لتأمين أو الضمان

فترة سريان الشهادة التي يجب ألا تزيد على مثرة مريان التأمين أو الضمان .

يجوز لدولة طرف أن تزخص لمزسسة أو منظمة نعترف بها أن تصدر الشهادة المشار إليها في

النكرة 2. ويجب لى هذه للمؤمسة. أو المنظمة أن تكطر تلك الدولة بصدأى كل شهادة . وتضمن الدولة

الطرف بصوررة تامة ، في جميع الأحوال ، اكتمل ودقة الشهادة الصانرة خلى هذا النحو ، وتتعهد باتخاذ

)

(أ)

(ب)

ف

3

•٠أ٠.١٠:

(م لمسورئيت رفشروط لمحددة للصنعية للفرضة بى المؤسسة أو النلظمد الني تغترف بها ،

الكابير للازمة. للوناه بهذا الالتزام .

لى الدولة الطررف لن تغطر الأمين العام نما يلى :

-l\ :

ر لا

(ذ6 محب هذه الصلاحية ؛

(ألذ) تاريخ لفاك مفعول هذه الصلاحية أو سحبها .

ولا يسري مفعول أي صلاحية منوضة إلا بعد انقضاه ثلاثة أشهر من تاريخ اخطار الأمين العام بها .

يجب أن يرخص لى الأكل للمؤسسة أو المنظمة المفوضة في اصدار الشهادات ولنا لهذه الفقرة بلن

تسحب هذه لشهادات في حالة الاخلال بالشروط للتي صدرت بموجبها . وبجب على السنطة او

المنظمة ، في جميع الأحوال ،. أن تبلغ بسحب الشهادة الدولة التي أصدرت بالنيابة عثها هذه الشهادة .

تحرر الشهادة باللغة أز اتلغات للررسمية للدولة المصدرة لها . ولذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الاسبائية او

الانكليزية أو النرنسية ، وجب ن يتضمن النص ترجمة إلى احدى هذه اللغات ، ويجوز عدم اسئخداء اللغة الرسمية للدوله

زا كررث هذه الدونة ذلك .

الامعتثتاء ات

لا تطبق هذه الاثناكية على أضرار التلوث المعرفة في اتاقية المسؤولية المدئية ، وذلك بصرل اللظر عن

استحقاق أو عدم - نحقاق النعويض عن مذه الأضرار بموجب ارتغاكية المذكورة .

باستثناء ما نص علله لي اللترة 3 ، لا تنطبق لحكام هذه الاتناتية على انسفن المبية ، أو السفن. الحربية

المساعدة ، أو السفن الأخرى للتي تملكه: أو تشغلها لحدى اثنول رتستخثع: بصنة مؤكدة في أغراض حكومية غير تجارية

يجوز لأي نولة طرف أن تترر تطبيق. هذه الاتغاقية عتى سفها الحربية أو سننها الأخرى الموصوفة في

3

للنقرة 2 ، ولي هذه الحالة طيها أن تخطر الأمين اثعام بذلك مبيئة شروط وظروف: هذا التطبيق .

ليما يتعلق بالصفن التي تملكها بولة طرف وتستخدمها قي الأغرلض التجارية ، تخضع كل دولة للمقاضاة في

ء

للرلاية القضائية المبيلة لى المدد 9 وتتخلى عل جميع الدلرع المستلدة إلى مزكزها كدونة ذات سيادة .

للمدة و

الحادثات التي تشمل سكينتين أو أكثر

عندما تقع حادثة تشمل سنطتين أو أكثر وتكجم عليا أضرار تلوت ، يئهفل ملكو جميع السفن المعنية، زلا إذا

لنتطعوا باعاه ررته لهم لعةة 3 ، سؤؤلية تضاملية رتكاللية عن كل الأضرار الني تتعذر تجزئتها في التصور

ه •V

:: ) ..

العدة 6

حدرد المسؤولية

للمعقول

ا

نيس في هذه الاتغالية ما. يزثر على حق مالك السنيلة والشكم أو الأشخاص الذين يرفرون التأمين أو ضمان

مالي آخر في الد من سزوليئهم بموجبب أي لظام وطني أو دولي. واجب الالطباق ، مثل اتغاتية حدود المسؤولية عن

المطائبت البحرية ، لعلم 1976 ، بصيغتها للمعدلة .

المدة 7

التأمين الاجباري أو الضمان للمالي

يجب على الماك النسجل لسفيئة مسجنة في دولة طرف تزيد حمولتها الاجمالية على OOO ز طن أن يكتتب لمي

تأمين أو فسان مالي أخر ، كضمان من بلك أو من مؤمسة مالية مماثلة ، لتغطية مسؤوليته عن أضرار للتلوث بمبلغ

يعادل حدود المسؤولية المقررة بموجب لظام حدود المسؤولية الوطلي أو الدولي. واجب الاطباق ، على ألا يتجاوز فى

جميع الأحوال المبلغ المحسوب ولقا لاتفكية حدود المسؤونية عن المطلبات البحرية ، لعام i976 ، بصيغتها المعدلة .

—6

وجب ان نتوافر الشهدة على بتن السفيلة وأن نودع لسفة منها لدى السلطت اثتي تمعك الملف الخاص بسجل

5

السغيلة ، او أن تودع ، ذا كانت السخيئة غير مسجلة في دولة طرف ، لدى السلطات انثي اصدرت الشهادة أو صادقت

لا يعتبر التامين لو لضمن المالي الأخر مستوفيا لمتطلبات هذه المادة إذا أمكن له لن ينتهي ، لأسباب غير

6

انقضاء لترة صلامية النامين أو: الضمن إلمبيئة مي الشهادة بموجب القترة 2 من هذه المادة ، قبل مرور ثلاثة أهر من

ناريخ ابلاغ السطات الثملر إيها في القتة S من هذه المادة بالتياء التأمن والضمأن ، ما لم تكن للشهادة كد ردت إنى

هذه السلطات أو ما لم تكن شهادة جدبدة قذ صدرت خلال النترة المذكورة . وتنطبق الأحكام المنابكة أيضئا على أي تعديل

لتتأمين أو الضمان يفه استيفا» لمتطلبات شذه لملذة .

تقرر الدرلة قتي سجلت فييا لسفيلة ، رهلا بحكام هذه المادة ، شرروط اصدار لثهادة ومنريانها .

نيع لى هذه الاتالية ما يمكن تفيره على أله يمنع دولة طرفا من الاعداد بالمعلومات التى حصلت عليها من

دول أخرى أو من المنظمة أو من مننظمات دولية أحرى بشن المركز المالي لمقدمى لتأمين أو الضمان المالي لأعراض

هذه الاتفكية ، وفي هذه الحالات ، لا تخلى للدولة الطرف المعتدة بنلك الممنومات من منؤوليتها بوصفها الدولة انمصدرة

لشياذة التي تستوجهها النثرة 2 .

و الشهادات الصائرة أر المصنادق طييا بموجب ملطة دولة طرف يجب أن تقبلها سائر الدول.الأطرات لأعراضن

مذء الاتفاقية وأن تتظر بيها سائر الأطرلف على أنها نتعتع ينض ملعول الشنيدات الصائرة أو المصئذق عليها من جانبها

هي ذاتها ، حتى إذا كالت هذه اشهادك، صادرة أو مضالكا غليها لسفببة غير مسجلة في دونة طرف . ويجوز لنولة

طرف أن تطلب في اي رقت من الأرقات التشاور مع الدولة التي أصدرت الشهادة أو صاكقث عليه: اذا رأت أن المؤمن

لديه أو الضامن الذي. يرد اسمه لي ثنهادة التأمين غير فادر من الناحية المالية على لوفاء بالائتزامات التي تغرضها هذه

الاتقاقية .

0. يجوز رفع اي دعوى تعويض عن أضرار اللوث مباشرة ضد لمؤمن لديه. أو اشخص الإغر متدم الضمان

المالي إلاي يغطي مسؤولية. المالك الفنمجل عن أطبرار التلوث.. وفي هذ للغالة ، يجوز للمذعى عليه اللمؤ

إلى لدفو (عدا اللس مالك اللينة أو تصفية ممتلكاته) إلئي يحق لمالك السخينة ذلته اللجز إليها ، وفنيا" حدود المسؤولية

عملا بلمادة . كما يجوز للمدضى حليه ، حتى إذا كان لا يحق لمالك السفينة أن يحد من مووليته وفنا لنما:ة 6 ، أن:يحد

من مووليته مو حتى مبلغ يعائل مبلغ، لنأمين أو الضمان المالي الأخر المطلون الاكتثاب فيه وقا للتترة ويجوز

لمدعى عليه ، بالاضانة. إلى ذلك ، أن بذفع بن أضرار التلوث كد لجمت عن سوه تصزف: مقصود مدن عن ماتك

السنهئة ، رلكن لا يجوز له اللجز بى أي بلع آخر كان يحق له أن. يلجأ إليه في دعرى يتيمها عليه ماتك السفيئة .

زتلمذغى عليه ، لى جميع الأحوال ، لن يلزم مالك السيئة بالالضملم إلى الذعوى .

لا يجوز لدولة طرف أن. سمح.، في أي وكت من الأوكات ، بتشغيل سفينة ترفع علمها وتتطبق عليها هذه المادة .

ll*

ما لم تكن د صشرت لها شهادة بموجب النترة 2 أو النترة t4 .

رهنا بأحكام هذه لمادة ، تكفل كل دولة ظرن ، بموجب للونها الوطني ، أن تكون أي سفئة تزيد همولتها

i2

الاجمالية على OOO J طن ، بصرف النظر عن مكان تسجيلها ، تتخل ميثاه يقع في لرلضيها. أو تغادره ، أو تصل إنى

مرفق بحري يقع في بحرها الاقتيمي أو تغادر، ، مغطنة بتأمين أو بضمان آخر يناظر المتدار للمبين ثي النترة l .

t3 يجوز للدولة انطرف ، دون الاخلال باحكام النترة 5 ، أن تخطر الأمين العام بأن السفن غير ملزمة ، لأغراض

الغترة l2 ، بأن تحمن على متنها أو بأن تمتخرج لشهادة التي تستوجبها النقرة 2 عد دخونها للى الموانئ الواقعة غي

لراضيها أو مفادرتها أو علد وضولها إلى المرالق ألبحرية الرائعة في أرافيها أو مغادررئها ، شريطة لن تكون الدولة

فطرف التي أصدرت الشهادة التي تتترجبها النترة 2 د أخطرت الأمين العام بأليا تمسك سجلت في صورة. نكترونية ،

تستطيع جميع الدول الأطراف الوصول إبيهأ ، تؤكد وجود الشهادة وتتيج للدولن الأطراف الؤفاء بالتزاماتها بموجب

لملكة العربية السعى

انحابة لمجلس الوبد

بانة

النترة 12 .

ـ نمتبانعر

نهلة

الباء بجلس الود

3-

إذا لم تكن سفيلة تملكها دولة طرف مغطاة بئأمين أو بضمان مالي آخر لا تطبق عليها الأحكام ذات الملة من

14

هذه الفادة ، ولكن عى السيلة أن تممل شهادة صادرة من السلطة المختصة لمي دولة تسجيل العغيئة تفيد أن السفينة

مملوكة لنلك الدولة ولن ممؤولية السفينة مغطاة ضمن الدرد المقررة ولقا لفترة . ويجب أن نتاظر هذه الشهادة إلى

أكصى حد ممكن اننموذج المبين لي النقرة 2. .

l5 يجوز لأي دولة أن تعلن ، وكت التصديق على هذه الاتثاكية أو لبولها أو الموالقة عليها أو الائضمام إليها ، أو في

أي وت لاحق ، لن هذه المادة لا تتطبق على السفن للتي يلحصر تشغليها داخل المنطقة المشار إليها في المادة 2(أ)(i) من

تثك الدونة .

المهل الزملية

تستط الحتوق لي التعويض المتررة بموجب هذه الاتفاقية إن لم تررفع دعوى بمقئضى هذه الاتفاقية في غضون

ذلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر . ولكن لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، رفع دعوى بعد عث نلوات من تاريخ

الحادثة التي سببت الضرر . وإذا كانت هذه الحادثة تثألف: من سلعله وقائع ، تحصب فترة السلوات الست من تاريخ حدوث

أذلة واقعة .

المدة و

الولاية التضالية

عندما. تسبب حادثة أسرار تلوث قي أراض ، تثممل البحر الاتليمي. ، أز في منطقة لشنير إببها فى المادة 2(أ)(i)

1'

تتبع ثولة أر أكثر من الدول الأطراف ، أو عتما نكون تتابير رائية تستهدف ذجني إضرار الطوث أو تليلها قد اتخذت

فن مذه الأرراضي ، للتي تشمل: البحر الأليمي ، أو لي تلك العلطقة ، لا يجوئ رفغ دعاوى التعويض على مائك السفيلة أو

النؤمن لنيه أوالشخص الآخر مقدم الضمان اذي. يغطي مسؤولية ملك السكينة إلا لنام محاكم أي من هذه الدول

الأطراف .

هسه

ده

يملح كل مذعى عليه مهلة معقولة لمبل اللظر فى أي دحوى ترمع بموحب النثرة1 .

2

3 تكنل كل دولة طرف تعتع. مجاكعها بالولاية التضائية اللازمة للنظر في دعاوى. التعويض، المرلوعة بوجب هذه

الاناية .

المئة iO

الاعئراف بالأحكلم والفائها

يترف في أي دولة طرن بأي حكم تصدره محكمة مختصة وفقا للمدة و ، يكزن واج اللفذ في دولة المنشا

الملكة العريية السه

تهامة لمجس الور

ولا يخضع فيها بعد فلك لأكل المراجعة العانية ، إلا إذا :

(أ) كلن د تم الحصول على الحكم من طريق التحايل أو

العت بمه

لشكورى:

لرضة

مئة

هبراء ببجلع الز

-•8—

(ب) كلن لمذعى عيه لم يمنع ميلة معقولة كبل نظر الـعوى ولم يملح فرمة عاللة لعرض تضيئه .

2 يكون الحكم للمعترف به بموعب اللترة I واجب النفاذ في كل نولة طرف بمجرد الا: تثن نلاجر:هلا الشكلية

المطلوبة لي تلك الدولة . ولا يجوز أن تسمح هذه الاجراءات باعادة لتح موضوع الدعمى .

المدة il

حكم كاص بالإطل

تبطل حذ، لاتمكية أي اتفاقية نكرن نفذة لمفعول أو يكون باب نئوقيى عليها أو التمتيق طييا أو الانضمام إليه:

ملترخا في ئاريخ فتح باب التوليع على هذه الاتفلقية ، وذلك إلى الحد الذي تتمارض ليه مع الاتفاقية الحالية ، ولكن ليس

لي حذه المدة ما بؤثر على الالتزامات التي تتحملها ، بموج أي أئفاتهة من هذا اللوع ، اكول الأطرف في الاتفاكية

للحالية لزاء الدول غير الأطراف فيها .

" المادة 11

التوفيع ، ولتصديق ، وللقبول ، والموافقة ، والانضمام

يفتح باب الترقيع على هذه الاتفاقية في مقر. المنظمة اعتبارا من 1 تشرين الأول/اكتوبر i001 حتى

•١٠

3P أيلول/مبتعبر 2002 ويبقى مثرعا بد فثك للانضمام .

يجوز للدول أن تبدي موالقتها على الالتزام بهذه الاتغاكية عن طريق :

2

(فم التوقيع دون تحفظ إزا التصديق أر لقبول أو للموللقة

م، ددره صدوهه مس. فص بصدد مدر .ر

ما

د.

ع) الاتضمام .

3. يكون التصديق أو التبول أو الموالقة أر الاثضمام عن طريق ايداع مك بهذا المعنى لدى الأمين العام .

أي صك نلئصنيق أو التبول أو للموافقة أر الاتضمام يودع بعد دخول تعديل غلى هذه الاتفاتية حيز للنفائ إزاء

•4

جميع الثول الأطراف المالية ، أو يودع بعد .لتمام كل الكابير المطلوبة لدخول ألتعديل حيز النفاذ. إزاء تلك الدول

الأطران ، يعتبر منطبقا على هذه الاتقائية بصيغتها المنقحة بالتعدين .

المادة i3

الدول التي لها أكثر لظام قلوني ولحد

إذا كان لاحدى الدول وحدة اكليميسة أو لكثر تصنق ليها نظم للنونية مختلفة بشأن المستل التي. تتكاولها هذه

الاتفاكية ، جاز لها أن تعلن ، وت التوليع أو التصديق أو التبول أو الموالتة أو الانضمام ، أن هذه الاثفالية ستتطبق على

- و

جميع وحداتها الاكيمية أو على وحدة اقليمية ولدة أو أكثر منها ، ويجوز لها أن كعنل عذا لاعلان في أي وكت بتعديم

اعلان آخر .

ويجب اخطار الأمين العام بأي اعلان من هذا للنوع ، ويجب أن ينكر مذا الاعلان متراحة الوحدات: الاقليمية

2

انتي تتطبق عليها هذه الاتالية .

رفيما يتعلق بدولة طرف اصدرت. اعلانا من هذا تلوع :

3

(أ) تضر الاشارات للى الدرلة فى تعريف "الملك المسجل" أنوارد في المادة (() عنى ألها اشارات إبى مذه

الوحدة الاقيمية

ب) تضر الاشرت بى دونة سجين افعفيلة طى أنها اشترت جى الوحدة الاتفيمهة التي سجلت فيها المفيلة ،

وتغسر الاشارات إلى الدولة لمصدرة اللشهادة أو المصادقة. عليها ، فيما يخص ثمهادة التأمين الالزامية ،

لى ألها اثازات الوحدة الاقيمية التي أمدرت الشهادة أو صانت ليها ؛

رج عر الإشارت افولردة في هذه الاتطافية بى متطلبت التالون توطني طى أانها لشارت بى متبفلبت

القانون في الوحدة الاقليمية ذات المنة t و

(و) تضر الاشارات الواردة في المادة 9 بى المحاكم ، وفي أنمادة IO إلى الأحكام انتي يجب أن تعترن بها

الدول الأطراف ،. على أنها، ، على التزالي ، اشارات إلى محاكم الوحدة الاكنيمية ذات الصنة وإلى الأحكام

التي بجب أن يعترف بها في هذه. الوحدة .

٠٠٠أ١٠.) : -.

للماد 14

د

دكول الاتفاقية حيز التفاذ

ععل. هذه الاكاكية حيز النفاذ بعد بنة من التاريخ الاي لقوم فيه ثماني عشرة درلة.، تضم خمس دول لدى كل

ملها سلن لا تقل حمولتها الاجمالية مجتمعة عن مليون طن ، بالتوكيع عليها دون تحفظ. إزاء التصديق أو القبول أو

للموافقة ، أر بايداع صكوك التصديق أو القبول أو للموافقة أو ألاتضمام لدى الأمين العام .

2. تتخل الاتفاقية حيز النفاذ إزاء أي دولة تصائق على هذه الاتغائبة أز تقبلها أو توالق عليها أو تتضم إليها بعد

لتيفاة شنروط: النفاذ المبيئة. في التقرة ١ بمد لالاثة شهر من تاريخ ايداع هذه الدولة للصك ذي الصلة .

المدة IS

الاتسحاي

يجوز لأي دولة طرف لي هذه. الاتفاقية أن تكعنحب ملها في أي وقت بعد تازيخ دخول هذه الاتفاقية حيز للنباذ

بزاء تلك الدولة .

2 يكون الاتسهاب بايداع صك دى الأمين المام .

-IO—•

يسري منمو الاتسحب بعد سنة من اوداع عك الاتسهاب لدى الأمين العام ، أو بعد أي فترة أطول أجلا تحدد

في هذا الصك .

المادة 16

التنقيح أو لتعدل

يجوز لنمظمة أن كعو بى العقاد مؤتمر. بغرض تنقيح هذه الاتغاكية أو تدرايا. .

صعو لمنظمة بى العتد مؤتمر كدول الأطرال من أجن تقيج عذ، الاتةكية أر تعتبطها بناة طى طلب ما لا بقل

2

عن ثتث الدول الأطرف .

الماذة 17

الوديع

تردع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام .

يقوم الأمين العلم بما يلي :

لبلاغ جميع الدول الني وقعت طى هذ، الاتفاقية أو انضمت إليها بما يلي :

(1) كل توتيع حدبد:أو ابداع نصك جديد وتاريخ ننك !

(i) نلريخ نخول هذه الامفاتهة حيز النفاذ

t:

ا

(إ) ليداع أي مك، لتسحاب من هذم الاتفاقية وتاريع ايداع هذا الصك ، وتاريخ سزيان مقعول

الاسحا ! و

(6 أي اعلاثات أو.لخطارات أخرى تصدر بموجب هذه الاتكاقية .

ارمال ننخ صادقة ممدلة من هذه الاتلكية إلى جميع الدول الموقعة حليها وإلى جميع الدول التي

الضمت بليها .

المدة 18

ارسال الاتفاقية إلى الأمم المتدة

(6)

إيب)

2

برا

بيجرد دخول هذه الاتفالية حيز النفاذ ، يرسل الأمين العام لصها ببى الأمائة العأمة للأمم المنحدة لتسجلها

وشرها. وكقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 19

حررت لذه الاثناتية في نمخة أصلية ولحدة باللغات الامبائية ، والاتكليزية ، والروسية ، والصينية . والعربية ،

واثغرنسية وتعتبر للصوم المحررة بهذه اللغت متمأوية في الحجية .

حررت في لندن في هذا ليوم الثالث والعشرين من أذارلمارس عام أنفين وواد .

واشهاد! على ذلك وقي على هذه الاتغاتية من دونوا توقيعهم أدناء المفوضون بهذا حمب الأصون من حكومة كف منهم .

. رلعتمجهالشهو.

٠هـ.

دـبراه بموهم " مه

بملكة العربية المسودي

انة الحامة لحلس الري

- J2—

مرفق

شهءة تأمن أوضمن مالي آخر فبه يتعلى

بالمسؤولية البدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي

صائرة ولنا لأحكام. المادة 7 من

الاتناقية الدولية بشأن المسوولية المدلية عن أضرار النلرث بوقيد السفن الزيتي ، لعام 2001

مناء للتسجن لنم المالك المسجل زللعنولن تكامل لمقر

عمله الرئيسي

رقم لمنظمة

البدرية لدولية

لتعريف للسلينة

سم لسخنة قرم السيز او

الحروف لمميزة :

كهمس؟

شهد بلن قسيية لمذكورة أملاه معطاء ببرليسة تلمن أر بسممين مالي أخر يفي بمتطلبات الماد، و من الاتعافية فتولية

بشأن المسؤولية إلمدنية عن أضار التلوث بولوذ السفن الزيتي ، لعام 2001 .

نوع الضمان

مدة للضمان

لسم وعلوان المؤمن لديه (لديهم) و/أو الضامن (الضاملين)

yrإsgnوهو٩٩٩٩٩٩وووو٩٩٩٩8٩

العنون

بة

••••t.•••••••.•••..••.••••••••••••.•.•...•".•••••••••••••••••••••.••••.•••e•••..••.....••..•••••••••••.••••.••ø.••.•••a••••..••e•••••••.•••.•••

.

٩٩٩٠٩٠٠

مده الشهادة سارية حتى

أصدرتها أو صادقت عليه حكومة

٩٩٩٩٩٩٩و٩٩٩و٩مو وووو وو٩و٩٩٩٩٩٩٩١٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠

(الاسم الكامل للخرلة)

ينبغي لتخدام النص الثالي إذا لررت. دولة طرف الالتغاع بأحكام المادد 7زد)

. (الاسم الكامل لدولة) من جائب ... .

ومتاريه

٩و٩و٩او٩او٩٩٩٩و٩٩٩٩٩٩٩٩٩»ه

(توليع رصفة المسوول الذي أصدر الشهادة أو صادق عليها)

صدرت هذه الشهأدة بعوجب سلطة حكومة .. .

(لسم المؤسسة أو الملخظمة)

(المكان)

—13—

مذكرات تضيرة :

يجوز أن يشمل اسم الدولة ، إذا ما زغب في ذلك ، كمارة إلى الهيئة الحكومية المختصة لي البند الذي صدرت فيه

إذا اشترك لكثر من مصدر واد لي ترفير المبلغ الكلي للضمان ينبغي تحديد المبلغ المتدم من كل ممدر منهم .

1.

و

3.

ر

.5

للمؤمن لديه

التأمين أو

إئا كدم الضمان لي لشكل متعددة يلبغي تحديد هذه الأشكال .

في البند المعنون "مدة الضمان" ، يجب ذكر التاريخ الذي يبدأ فيه للا مفعول هذا الضمان .

في بند "عنوان" للمؤمن لديه (لنيهم) و/أو للضامن (الضاملين) ، يجب تحنيد مقر العمل الر.

(لدييم) و/أو الضامن (لضامنين). ويجب علد الضرورة تحديد متر السل الذي تم لميه الاكتتاب

الضمان الأخر ،

-العربوالمموه

رروبا، باعي

لملكة العريية السمى.

الونة

مانه ألعامة لجنر

نسخة صالقة مصدقة من الاتفاقية الدرلية بشأن المسؤولية المدلية ص أضراز. التلوث بوقود السفن للزيتي

لعام 2001 ، التي حررت لي لندن في 23.أذار/مارسن عام" 2001 ولودع أصلها لدى الأمين العام، للملظمة

للبحرية الدولية .

fi 2OQl) EiT+fÉÜfi 23 A'3 2001 %+%

Olj Bunker for UabiIity Civil• on Conyeniion lnternit!onal the of COPY TRUE CERTtFlED

is .which of otiginal ,the .2001 March 23 on London at done ,2001 ,Damage Pollution

.Orgenization Mafitime tntemational the of Secretary-General the vith deposited

årespongab]lit ägurf 2001 وd internationafe Convention ta da CONFORME CERT{FtÉE COPIE. .

Je Londres å faite .teü80 de hydrocatbures tes par pollufion la å dus dommages les pour cM!e

I'Organisation de général Secråuite du euprös édépos est l'otiginal dont .•2001 mar8 23

.nternetlona!e. maritime

ärPRiR.aaHCRo O KOHBeHI,IRK M*KAYHap0AHon KOIIViR 3ABEPEHHAR

6ymcePHb1M 3HeHHAØ3RIV OT ytuep6 3Q åOTBeTCTBeHHOCT

KOTOPOR IIOAJIHH.HHR ,rOAR 2001 MBPN 23 0HeÄJI0K B änpHHRT0 ,r0A@ ,2001

%MOPCKO äMexnyyapom10 ceEcpnapro renepaabH0MY xpaHeHHe Ha CÄaH

.OPNRH38I1RH

اv •responsebilidad sobre intemaclonal Convenlo del CERTIFICAPA AUTÉNTICA COPtA

os! de combusfibte pa.ra hldrocerburos t08- por ntpm!naci6n# a daöos.debfdos nacidajde

deposiudo ha se ortgtnai WYO ,2001 de matZO d8 23 el. åLondre en hecho .200i buques;

.nternacional. Marftima Organizäci6n 'la de General Secretario el ante

عن الأمين العام للمنظمة البحرية للدولية :

2؟؟

إ: .

و

Or.ganization Maritime iatemational tie of Sectetary-GeneraI the For

: internationale macitimp l'Organisation généreWde Secråtaire te Pour

•.OpraRH38UHH M0PCKOk ceKperapR retiepaRBRoro 3a

:!lntecnadona Madtima OtganIza_ci6n Lta de Generat Secteterio eT Por

,üéf

.London

te Londres;

,JI0HA0H

,ndtes.

S/8/E/F/ثبه) 96S'U

-%18

.0

2e-eZ, مهههمه)

الرقم :

التاريخ

المرفقات : ..

بإنارهطلام

TملاممتL CIVIL ON CONVENTION INtERNAT1ONAL

2001 ,DAMAGE POLLUTION OiL BUNKÉR FOR

الملثككالنميجيتخا

وزارة التقئل

٢٨١

,Convention thEs to Parües Staes •The

,1982 ,Sa t1E of Law CIi cénvernim r•mons thed @ie of IN. RECALLNG

cm•a•ol and reduce ,pIWÄIt tO necessüy mast.Ees an عكض للمطة معاجاs أمط pmvidés طعنن

,envimnt1Em tte of polhnion

عط طني عث pmvi&s طناي atå of 235 عكنه مته سلCه

ؤط لعف عهحست اله ه rqea in contpensdion adequme ماتعه fö bjecdveö

of •lapmaitæ& firtha the in üoo••opz Qi.an Sa.ts ,envimmnent eå,. of polhlian

جا لفموتامزهعة ٢ مل

±Podt, Oil ونشنا Civil Conva1ion eå fö ل NOTING

فضF لتاتثمع of teü on COn+ation eل gnd 1992 ,Damage

م:عاطفلنخ، كلأ محث تت in. y1é92 ,Dånage PoUuüoa. oil fT forcpnpenåiidn

ازة fö تلنه» dte' fom u.ttingß ن عفججة sufa ho'.#

• ورتطs bY •saü لنا

فعه اتلتتلما. ه Cnvicnلموت،عما ل or iجملة عت ته N0fiNG

م6بةلا فك ضمصتخH ofعقم عط C6füEimL.•...with' in Daåage. r: •Cömpensåtion

«ثكةc 'eæctive •ard pmmpt. ,déquate}' ovide#' orda.itp i%,1996 by•'Sea;• ااتما؟

كنوجه. ف عنافعمط fö bY iaسعل. لى. conneétim by لتكسنة عهفثحه

كعةمقاوطء

س

ه له انضلا ن وعانات شاه RÉÖOGNiZiNG' "- :

انزحت 3IöftÉt*t*.Ie of oaشاننا .,&QFi* n: ö' lii%pd .is• \Whiéh ±polh

fö. عل نعت ه are• سفمm ث ,CONSDERING

eل. •fiamü rQütfr1g polhtim by عهحمهك .frr comp&satiail iröir:rpi.• ,adequåte

from 6il ,btHka fف قلحن & عممي

همنمههاية frr• pmcedtres ßnll لحموثمسعثز كنص اخمهة DESIRING

كيعت أعى ما nوأكخم عثمهة ztd- اتلاتةfه qu=idns

:ftflowS ß. AGRÉD HAXiE

.- - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ). فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

المملكة العربية السعوديه

مومع : www.mot.gov.san_strategy.asp

الرقم :

التاريخ :

المرفقات : .

مسإتمارشلهم

.

- 2 -

i Aråde

Denn.fdons

للاإلجيبشالتتكخيما

وزارة التقل

٢٨١

:Convention isلث of ö$purpl the For

•. any of ,c.mft eeabome md V<se1 seagoing CiY '*"

whether ,body pdvate OT public gny or pamership .or any• Personn"

كمهخماvتdأنى مهناممه 'is of my or Säte a including or corpotate

,tartaer& the ,0WEt. t.lE ßärn 3

.8hip of and

bi• .,or مل؛ df tbe as or owne?t. Registaed'

4

صذطs B of æü in Howevert .ip. pasan.s.o•wning OT på•soh éth .e$s•taddn:. of absace cل

ةزنطء عل عه عاكنءع is Süte tعb. in «لنضن a .by' opa&d. ana Stüe a •by owned,

sbch owne?? ,opetÜT

ممن مه مااشط نضالع ه هنه iydtöæibm my عسا "oi: لصه

5

ملآه لغدة of ن .81iy and زتظ عل of ٥nخفتبرهع موتة ط for uSed be to intQded.

اننتنا CiviI ÜO ImUnaional eل "n انلنطمأ ة"

6

fr•

ـة هضغه عة ,1992 •,DamäÉe PolluGon Oil

ة Fson by åmæt.tre عاطفصممم: ة عه نست:

.dårnne pollufrn تعنهتخنن .or tO lz inyident

٠٠

لاي

طنه هنهنه عست عل مviهط of såie• .» 'ijü Émax• 'iei±t%

8

فخصفه طعة منكدة Of منث ntمنةعهة خفة éa•,i# ة يئنن خ«جة poiluéon sعsدح

بر

ختمعه "عهحمحTitond و

عممى عل fiom يخث nتصنهصممه by.• ship- *ü• outS4e عهحصمة ه loss. (R)

cdis&gé:may <ÄÆh V8häever جنطه عط Eöth لأه علمنا of. dischzÉe or

هملا طه عط. fö ب■تذyشi üf mخمناحط ided&pt6 rتتن:

أطمرك /o عام ها لعاهنا ع تتمة nغتةا طغنة fi%±n pmfi of los

همه حعتلماقس عا علن تزالخدهعa reinsuteméht آذ sيأsمعm

prev&iive by caLsed mage& or lös يط and 'pævaitive of COSB .the (b

10

of سs eل صلة reøstered ٩ خممعه reøsüyH• 8'hipÉ عل of عصي"

is ونه عل ه whose ÜS eل ,sh.ip uüeéqaed m tO åi ,ud syp the fö regiFt•ation

•. tO

عهحصا tlE wiüi aæordance dملهل عهحمم، ssمج "mnnage ll

عهخTom an E& of l Annex iü متموه nsتاقلن: measu.raliålt

.969. ,Ships of Measuremått

لبلكة العربية السى

ايى.

" نحامة لمجلس الون

. المت جةالشمعو-

.

لمئم

وباميه " مه

. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٤٥٨٨ ٨٧٤ (١١ ٩٦٦ )

المملكة العربية السعودية

موعع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

مسإشارشثهم

الرقم :

التاريخ

المرفقات :

هؤ

. 3 -

تععىOr Muitime لممهتحمعثما عل عممم "nوتشجعخمحO"

onحعنصمه عل of Secremry-Genexal meazs CSSeQtary-Ga1eraltt

2 Ardcle

الملثككالنمييلتتنن

وزارة النقل

٢٨١

12

13

l

application of Scope

:ech.gively ly. all± lhis

(a)

(b

خىسحه عهحمحة poflution to

ald ,Party ofaSute ,.sea eå including ,inthetaritory (G)

عمحهمءح مز edمناطم ,Party Smte a of economic ecclusive @E in (ii)

,zme 8 ±su hdفلطماه مم has ParV State a if ,or ,law wiüi

عحاS ißtü of sea ieü to md beyond area an in

and law لممممث with in SÄte üt.h by dععتهشاعة

%w fiom baselines flre• fiom $m.il nautiQI 200 dun teÜÜ not همتdمعرع

هعسكعm is sea territorial iG of beadth eå

eهحهح أء ععنصتعتم Ot حصوvح م •wha•eve. gæuest tO

3 ArtieIe

shipowner the of tyنلاخلا

تتصاع مصهأعمز fه عصن عله هناه عل ,4 مصة 3 طرحهم in vovided ه Except

هنطئ *}t fiun يمنحمنءه or boad on oil any by قعمهه ععصمة nطلاهم for liable be

عل تذه عمى ع مviحا of serig. a of الأمه خذم: an if ,that provided

.—occureao of frst eل of tü*r eل tie tO at:tach shall liability

١

وهصلاتصو.١ فعفص ته حصت « هلا فا تحص: ت صو

سمه

ـ.لحجvجى خصم ممتهز

pmves if •ipowna± tE أعصه الصلة عيمصحة nشلاهح Br liability No

3

احطا:

ه

(ع)

a T instmecdan ,WC civil ,hostilities ,war of act an from

acta-,•or& irresistible md inevinble ,exceptional of phenomenon namuai

sن tO done omission or act by caused wholly dnage &}t

or ,pa$r irdå a by *m&

a.fV af act WT•*.I otlær or negligence eå by caused whony daznage dle

Ot #li af for respoßible '$ntåari odler ar Goverünent

.fimction hat of exetcise leü in aids لحوشحعةvحم

. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

المملكة العربية السعودية

موقع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

الرقم :

التاريخ:

المرفقات :

مسإنارشلهم

، لفريسن

-4 -

الاكلتمتتوية:

وزارة التقل

٢٨١

frm eNE paia.lly whony rs.ilted dænage polhnion ffe thn prmes shipow•trr dE If 4

عهممث eل suffaed who person the by dznage to intent wifr done omission or act an

partially wholly e»onemed be EYÜ shipowna $.pa•son dnt of negligence the fiom

su)±r to liabflity

wnerوصنطه عن منحه eفحم ا الحطء عهحسحة onلاهم rß comæsadon 6r claim No 5

حهتسعv iså accot&nce in oåawise

vfich »shipown of of all± ConvenEcn this in Noüiing 6

.Cmvention كتل of i.n&peadaltiy عنده

4 ArticIe

nsلمسهE

لإاخلاطحذI ÄCit l•ü defined as عوحسحة ملامم م إته مم للصلة Convatim This l

.Ccnver&n ±t ofit re«ect in payable. is onüC011VZi9 not or whether

اpه not لمطة nvaüion& ل fه ,3 paragtqh in ptuvided as Excqt 2

time ffe for ,us»i and Süte a by opetated. or oqmed oüzer or لإحتلضه naval ,warsh.iF

on mly ,t*ing

فانعه وخنا له iله عاز م Conventim نلاه decide ه: Pa.rty Sute A 3

qeci$'ing ffmeof Secretary-Geneml the noti$t it case which in «2 paragraph in

applicatiotu لعs of مهنهم عه

frr 4فن dصه Party a by owned• ships tO respect With 4

each al•

an waive للحطة خمه 90 ie± in rülå jurisdictions iü. it.* tO suuect be shall ÜS

.tate. sovereiBi a AS status its on based

١-١ة»

ذ.

rtic1e5.-

' .

ships more or tVO invoMng

xes•ule• xnage& polh.ün ships nm or 0'6 m M•'hai

عط للمطة ,3 »l.md exonaüed iüdess ,conca•ned ships the ail of shipo%•nas dle ,erefromå

leطححهعs 'reasmabb not wffch شهححة لى الح اشحتا رللvه خمه رشمزهز

6 Article

yاتلؤاملا ٥٢ مoانهةI

persoz EÜ and eå of right ffe »aft shall 1tionæCorp in Noåing

اتلههه رمه فس انتطحا نصة tO sectuity finarwid شل or عممجسمز pmvidfrtg pæsons

Matiüne 'LiabffG of on Coma&n reü aS such regimg inta•nafiornl or nafonal

ثم *1976 ,Claims

«لملكة العرية اليتى.

اذد الحامة لمعجهس /لدره

. لعرالسعر -

ح

لممه

٠

اهباء بجدمي «مو

الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

موعع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

المملكة العربية السعودية

الرقم :

التاريخ :

المرفقات:

مساده لإجم

- 5 -

7 ArdcIe

security financial or insurance Compulsory

الملكككالنميهتلتتذدن

وزارة التقل

٢٨١

a in xegisered IOOO ffan tomage a baving ship a of oær registaed

عل مه طى financial cflter insurance متمامتحص tO rquired be shRli Party State

»O%m egisered: tlg of liability *d cover tO لحنعمحمة صحانهنة ه لصحا B of guamnteeج

صه لحوحه علطحهتلمصه ع عdصن yاتلاطحثا fه عانس ع م لصي ممهه iü عيممحة مكثاهم for

لا tمهه m منه nci ك لله ة but ,reøme lintit±i nحnعثمة

ه ,1976 كهتحاC عمتMi yاتطمتا of Lim.iution on Onv6idon d}e with accordance

.amalded

عصحرمة frrce hl is sea.üity fina.l&ial oål< or insurance tYEt cat&te A

2

uthmity aprropriate dre afer ship each tO be shAll i.så of provisions the åwi

,åwi c*ied bæn have I *paray of rquiremelts the that d&rmined has ParV St2te a of

die by cerüfied or issued be slnll &catific such Puty a in ship a tO lespect With

a registered ship a to respect udth registv; ship's ل of &st• the of auåority appropriae

عنTb •. Süte my of authoriv appmpriate the by catified or issued be may it P81ty Snte

لمطو dمه منه tO 'm•nt@• in OiR set model of fom dte in be sYEIl catifica.e

م لملاحم followmg eå contain

ه

3

a)

(

ه

A)

ه

(a)

(b)

,•reöfiy of POit lem•s منط ه عصحة

,owner ل of sممنعا لأو محام لتحمتهاتم فمه مهم

موطسده موتثضهتسعه متبله IMO

٠٠٠١5٠٦li

secudty; of raüonå and ype

حم ومثع مور ث عسع ه عتا عن لر عهحة

مi security or insuance ffe where business of .place ,appropriate where ,and

ه طمنااماه

7

of paiod dlan be nDt slEll ±v,fi cadficae of yاتنل» of paiod

.sectüity offet or inNzance of validity

by خنع: onمعتممه an insåtün iü mÄy Pmty State A

Äinstimti ط .2 parag•qh in tO i±red certificae the• issue it

ffe مح لله ملا محقره ه ؟o عدخمة عل ؟و عحاS ممط للحه موتهنصحعه

*caifi dte of فمه همااصص عث عنمصحدج رللf للحطء '$Pa.r ÜS

منش وتاجة tO necessaty eå tO للمط خمه edحعز SO

حوتحعثاطه

:of Secreäry-Ga1aal dE no$r للحطء ParV Snte A

n■ dصملعة yامطه eل of مممتنخ ف تنلتطتمم قم؛ ل @

ig by rc$sed nمتممعتمحه or ممتمتاة

لهلكة العربيد السبىى

مالة العامة لتجبس

الودب

. ولعت سؤالشهوري

نهزه

ا وبراء محلم «لود

الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

موقع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

المملكة العربية السعودية

الرقم :

التاريخ :

المرفقات : .

(٥)

مسإتاربهرالام

-6 -

خصه ofälch wiHa•æal

الملهكتلتميكيالت نتن

وزارة النقل

٢٨١

(نق

(ك))

s± 5iäi of vitmtawal Of auetoxiy qrh from te& eå

.effea

ه dae eå from months tO prior eftct keü not stnll deleged zuffority An

.Seaetæy•GanaI e•ü tO vaø tO which

in caffcats isue or e%

fز catificates tbse witldraw tO Q1thoüed be ,minimurn a ,E par@Äh this

معم 1لآa مI متمنح mt i551ed bea ilmte leyå which tmda mn)frons عل

on State tO wiffiåawal N1Ch repart shall l±utionü the

كز was æcatific fre behalf

the l.f شععا عل of معصها عومها لحناه عل lü للحكة certificae IIE 4

of one imo« a include 5tnll tÄ e& ,Spanish فتلقE ه عز عك عصمما

be عصs sف of ععمتهما لفه عل ,decids SO Snte the whete ,and صها عمعل

eل dqosi!dwith be sball a and رنطة ل لآط on. be••caried. المطه eer&ate The 5

Stae a in reøstered not is ship the if ,OT registy وزتط عت ٥f léooid eå kep who mnhorities

عامقنئة غل مذلاثن ه منمز auüwrides wiül ,Party

grtig!e of ztquiretneats eå ti$tæ not smty.لفتعمحة otha .ißt.rmce•or An• 6

.or: •mtt•ance. &d of tnlidiv fö teü exéiry tlr NÄI for ,can.cease it

قغءجماة have rtث: before atic!é;• iså• fö, 2 mpbحيحم فص عقت cل . specified

in xefend eå t8 is ممي iS of wyc.h,. On eå- from

a• rن :مغثذrتلته غل hås udles ,dcleü متزه ؟ 5• paragraph

yبفلنسنع لتعل isions€po faregoihg frte eå .v,ithfri نجم؛ ben ط عنقننه حم

eل s$'ihg loögtr noL snüity OT ععصسعا عه مز الهت: ني •modifiæåon a.IV tO apply

اغنآته قذذل of requiremäts

تعسلا

ح

بر

deEmi1E ,amcle of pmvisions eå to su*ct لتجا اعنب sمظة ل of ihe 7

عكنا ل o٢ yأنهنتخ فمح غنخمز ؟و nsوخانقمم عط

LOn iرlم fiorn' Party a pevaning a.S constued 6Ml.on€åConve iså iü No&g 8•

ممتاتضمع لحموحهعاة ههه nونبتممO غخخ Fة sues frmn ied&.& ifotinm.iönü

puoöss sectrity fihmcial ar é:i:r:su•ar:x of fö stardiég• fnar±ia.i ل تحاي

of relie•æd is ifcmationå such m Puty .ÜS. .he: ,seSæ ln• ConvatiotL this of

.pamgqh2 by the متهما عأص ح عم ثزطزعهمح ز

bY hailé Party Sne a of a±rity uhder cerdfiea or issued Cerffætes 9

sutes oåer by regÜded, be لأمط؛ Cmvention فنلof قعsسم the for pmfies• States other

Of iksud,. if في lQü by or 8S ieå• yzving• sة معناPa

reqtx, time 8t may PÜty •Stite A Stäte a lå. taed* not ship a fÖ teqect lü certified

مثمحعمدج !O سمi eå älå believe ft s}mld SMe ca$.åig عتتهsز عط طنن حماصلهمه

يمص: osحنآطه ل مت of عصه financial.iy not is ææcatifi insurance the in nåmed

lhis by

. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس : ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

المملكة العريية السعودنة

موفع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

الرقم :

التاريخ :

المرفقات : .

مسإنارهثلاي

- !

الاكالنميهلت نتن

وزارة النقل

٢٨١

عل كمتحه. رلحهمتة سلعها be may damaÉe pnuion frr g:l& Any IO

far yتطا owne•'s the seaüüy لمتمحمة عةiى pßon Äot or

yماصجلط ، ممل علم) &inv may de±t&lt the a such in .damage. pollution

هلوسة م. عتى beat have would 8hipowna dle which of ص منهم: ٥t

م لاتاى مء is wmنط eل if even ,FL±txnare 6. to imludi.ng

لمته m iiabüity Hnit d&&m the ,6 éardcl to acportfing تنطحنا of cnتهنثا

accordmce (ü• mai:t±ed tO EQüity fråncial &o insurahce eå fö amomt the tO

danuge هلتمم eå frat æfa& the invoke 1. paragaph v,dth

ænN•ütvål لتحغ ممحيل ل ,ipo«maå te€ fö misconduct Ä;NR•,• the from resultd

yط،اطهءط مهمنععم مi æ(tvoü tO have miØit d&dmt the wh.idl. faue& other

_rguire. ما شطgة غل event للحطء de&ndmn nE reü shipowner the

lü' bejoüled tO thc

opaate to ناجه لتنج كنل لن هملا ie tmdff ملة a pamit not Prty. Sute A tl

.4. ٥r 2 sججحعةم فص is*ied bæn has eråficate a شيلم عصن إمح مح

لحهوناحم عاز يخص عكة للمطه P8tty Snte طعe iisü 0f e.provisianså to S±ject 12

re#ect. is ,I ettettt the tO ,sécuity or 18tü h'å'i

a le±g مع هامع wherevet IT nnü .geåe totmage gos a• havihg جتطه يمة fن

هs ie in 9Ehote leaving at aniving Of ,ezitoty is iü POIt

عج noåry PÜV stzte- ه ,5 لممصر fه ل ىo . 13

i.baidö tO reqüired ,not CÜ shi>s• ,12 of pu#ses eå Sec.reta.ry:Genäal

فت: pon:or leaving alt±g wlÄi 2; paramph by• quiredÉ. the produce o: or

مل مويمز، طنw PZV éSüt txe• må ie. ßE1iti frhme;ö mm, leavülg or

ك sجنمتثمه مل he! n%_tified:: 2. طaجبحp by cettificåöieqüired

فجم عاقءكنضنت أل of• مكنن عمه eنةP sت1Sلة مt أطسه ,format, elæüm.ic حم

_.12 bةر هش فةةعاآناة،iiل ىقظمكنة ن تاع sعلمs ماأشصت

هوا لده بااله وو بحية تا محوفصففعي حض وا اهفه لهيضتا كبلاب سهنحرا

اiتtتربأة ظعة ;*cäble:.to nm..:be لمطة مل متم: حنثof ;proviSiörs ل Stae

افتله عطأ:fه ÜS of••aie; aut.tÜliV gppoptiae the t: isy.rd' هتته •a بe للقط زتثه عث

inشن ز لاشا نظ عث and.åzt عاعا احل b، ovmed iمنط عث ،حث يمتحه

كه yاعمؤك كة■لأم٢: لتجلة عان B 'Such 1. png•*:i. h؟ limit æ•ü

.2 parägqh by presaibed, modkl the possibie.

وترن go خونقاعجه ة ,Of gpprpval ,acæpÄge كام ه عهت ل.. رم عاضs 'A ول

•#sl qply not does ffis- atå حاثة يftمثerل m ,ConvQ1tion'

.(6(م2 leءناه lü•ö refa•ed æS •ofåm a;ea the wi@lin achsively

8 Artfc1e

حائضا

فi م كالم خطمتتماه عط للحنة 1±Conve متل كخ nونمهمة م كثلعنط

no• However„i4 .oæmed. mage& reü wha e& eå fiöm Within thaetm&r tnVught

eل مع ط eå of date eå yeas•fiom )sb nفث mai•e *bi be a.±t للم عكت

هم للملة 'yars-ü عث of Äsa•i a of incidait eå WhGe .ge.

frst the of date eل ftm

- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

مومع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

المملكة العربية السعودية

الرقم :

التاريخ

المرفقات : ..

بسإنارهثهم

ك/

ويه

- 8 -

Ardcle9

6onعنمةت ل

المكككلنميجيسيترتن

وزارة النقل

٢٨١

taritoda.l eå منسلهم d'E dmnage cmsed us} irwidatt Wha•e I

prev&ldve Stdes æmo or of (a()ii)2 arfrle in refgrd an in or ,sea

همنةساممز ,emitory such in damage or ptevart tO n& been lnve meag.trs

or inmra %sh#(awn the against compmsmion frr a±ns such iü Ot ,Sea eل

of COtms fre iü '$0i txouÖt be yاتلنطحتا rü fT seariv providing pason other

.Panies States such any

.defendmt لعم givento عن للحط؛ 1 paragaph tmder n± acdon ofany natice Reasonable

ونه هنات م «تحز inve از ح عي للمضه Pmty عاها؟ فعظ 3

.Conqæntion منل under

IO Articie

enforcement md Reeognition

مi %w 9 ticleÜ wiüi acccrdmce in jnisd.icion wiül Cout a by given judgernent Any

1

للحطء ,review of fms oxdinmy tO no is it origin of Snte æd in enfcrceabie

:ceptæ *PartY Sute in recognised be

or fiaud; flEjudgnettwasobtAinedby where (م))

tO opporümity fair a and nodce reasonable veaø not WäS de&ndant @te' whme (b))

ك her ٥ متط مموم

ه ععو ه in عنت للعه I ن لينو وزه

mt الحط هتثتلحمf e% v.,'NL canp"l been have Süte dEt in zegüed fomalities eå as soon

ار

0FecL•re be to case leö fö n=ie æ•d pennit

7

11 ArGcle

Ciause SupersessIon

,siyiüue 6r. OPQ or force iYÜ sIBlI sنةT

م only. but ,signdure for opeæd which at or raüfication

للحطة اغنمه منل in يعنطم ic wi@l z•ü be خه Convaicn such tحل edem

طمى tmder مisه ComæntiOn tO paty nßt SÜs tO Paries öStat of Wions.ob1 the

ConvemiorL

12 Ardcle

accesion and atproval ,accepmnce ,radfication ,Sgnature

fiom Organ.imtim teü of the at sigtaüre for open be sball Convention Tffs l

.accession for open remain lhereafta للحطء حح 2002 September 30 umil 2001 1

لملكة العرييه السيسي

هازه العامة لمجلع"ها

. در

لعى سه) .

به

ونبرا بموهم الوه

الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

موعع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

المملكة العربية السعودية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات :

مسإنمارهللا

to,h

:by Convention ff.is by bound be &th Smes

الملكتالمميجيلتي دجن

وزارة النقل

٢٨١

tO w%mtresevationas siynD.ue (a)

by fonowed appmval æaccqtan tO nbject sigÜre (b)

approval; or

.accession (e)

صه of deposit ffe by effecied be shall accßsion or ,acceptance ,RaGfication 3

.Sea•eu.ryGQaal the vn effea tO

لإه eل after dQ0Sted cessionæ or ,aceepünce ,mtifizåon of insmmtatt 1Yå 4

aQer Of æSt exisfng all Äre«e åwi Convaflm this tO Ci of force i.mo

ما EQect hth* mnenånatt of force into eå for mzuræ-reqt.dred all of compleüon the

عمهخممته عط ut modified as this CO apply to deaned be shall Snte tbse

13 Article

law of system one than more with States

عاطنامصه ce lzw of. wiüch مi ماتص r، tWO lus ÜS ifa l

هقتثة سهحمغة ه time• leå at it Conventiont كتط deaWwiüi tO relAEon in

لحذامrصأ . للخ أ فمصاي للحطة Ccmveuüm نل that حانة accession or approval ,accepmnce

هشمصة يمبتشة لإن هنسملة تiث نمم dæ dEtn• of more or tO oniy or

•. any at declaration

ute للحطء dمه SecretzyeGenaal reü be للحط عaأd طنة Any 2

.Convendon•appiies ل which انصن لحااماذء عل

aفسىىهافتmesE تءاa

ى

(b

(C))

(ة)

عا للصله عىs a tO ()1 mmert of defiiiüon ع ا

انمى territorial •a such tO l&ences SÄ consuued

yعلرهم a.- مt صمتما مذ خمه نيع sمنطه a of Sme. die tO

فة مناكم عط للحاء ثصS مزثءهr منة عل م صحنه

reö±ed ز متطه عل طني مز réqecüvely tmit tenitorial the to i*ferring

عثما eå or isues whiéi

عط للحج ت لحضوتثح of ieå to iل in references

televmt the of law leü of tefa•alces as constued

be IÄiSt jt.dganents ,couts to 10 and 9 cIesåÜ in

ماده tO referencs as tmstued ßSnt in rec$aed

انمى لمن ماذصعا ممحعاعر عل م: فعحنحعمهع be mLEt w1H judæmars md oC

- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

موفع : wvvw.mot.gov.sa/l_strategy.asp

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

مسطتماارمني

ي.

وفانت

- IO -

14 Article

Force into Entry

الننتها

وزارة التقل

٢٨١

ممملهه طتاي on dae the folloving sear frce into &e EI Cmve±i T1is I

محط les tX(t is tæge combined whose ships hth* ach States five Sutest

approsal OT acceptame ,ratification tO as rsavation wiå)R.t it signai eiåer lnve millionf I

the with accesion or approval ,ccepnnceÄ ,ratification of ingnanents• dqosited have

.Secretary-Ga1eraI

مi ممهنخح عل it accedes or appmves ,accepts ,rdifies which State any FOT

2

free force into eÜr shal.l Convertion iså have into ent1Y- for I paragaph

.instn.unent approptiate the of such by dqosit of date eå aRer months

15 Artiele

Denunciation

طناى مو عثحة the 8Rer dme my at Party State by datounced be may Convention Tiis I

.&t. ffnt fcr force into comes• Conva1tion this

عصما ه افجه هن لاعه «منعم

.Secreury-GZEraI

eå specified be may BS lcmger such or ,year eæct nke shan danmciatiön A 3

the wiüi deposit its afta of insu•umext

16 Artic1e

amendment or Revision

ر

ها.

هع ن لامه ح ع وتهه وما ه حره

1

ـهمخممحتمعO by

revising for Puties States leü of co±ence a shan (T 2

.P±s ßSüt dte of less ofnot reqBt the at CcmvÄtion this ame&g

1

2

17 ArdcIe

Depositary

.Secteta:*Gareral eل with dqosited be shail This

لحs. Secretuy-Genera1 The

.Cmventimof this which Sntes (a)

dledate together depositofimmment siyntureor eachnew (3)

Cmvemion; tfis forceof ölü ffe&teofenäy (G

. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

المملكة العربية السعودية

موعع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

الرقم:

التاريخ

المرفقات : .

(b

مسإنارهثه

ي.

-ll -

المكككالنميخياتترن

وزارة التقل

٢٨

(تى

(@

1HonÄCmv منل of nمتحتسهة of any of

معل مهخمخمسة عل which on &d the md posit& die of dne the with

rdå effeq.

Conva1timu نل mda and chradons& other

لله ما صه Smts Signtory اله this of öcopi mte cerffed tanÄnit

Ccmvenion ffs tO aocede v;åich

18 Article

Nations United to Transmissfon

عل ا tansrnitéd be shan t: عط ؟ مفز عصرت «ن ملث مه هم عه.

iü oaاشنح خ for Næions• Uniæd علث of eط Secretary•General

United the ftheö 102 Affcle wit'l محنة

Languages

طنتيE. مى عiاتA æü in لفتههه لهمنه ه in: 4لتناظيi lüs

eنمعشه لاللصهة being text each: فعمهما لمنح خمه خفتعمسH LöF1Z1

md فصuهث W,O ,ofMcch day this LONDON AT DONE

authmisd ال يعنا تس u: W*ÄÉOF •wmcss {••n

6ثاnم عنطة رiئ éhav فث ro:r Govétnz=

إ-١:ة/

&ff• by-

مييحى

ا.

عم

را

. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف : ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

المملكة العريية السعودية

موفع

الرقم:

المرفقات .

91ip of Ni.nr

مسطنارهثه

12 -

ANNEX

SEQJRXTY O%YERFINANa,AL OR INSURÆ*CE OF

DAMAdE T:oNتنتز■ OL FORBUM@ dVL•LtABL-rry OF RESPECC م

the .of ofrticle7 provisions the with accordance in issued

2001 Damage; PoUutim OO for Li8biIiy Civi[ an Canvcitipa

اتن ليته:

وزارة التقل

٢٨١

Shtp _.IMO Numbey Distinctive

ldentifieation'

letters ar

Number

Registw

•irincipal ofthe• td&ess gndftll

reÉtstereg lhe of buiiness of ptaee

ovner

pancitiå other or insunnee of poliey a 6Hp abov»tamed i.he tespeét. En forée ih is ercå cardfy,üial TO is This

on BuiJcr. o؟ Ci'dl.Liabi1ity an lntemational the of 7 aniele of reqatremcnts lbe sati8Wing eenrlty

OOI;. ,Danu-gc• PoUutioa

Secu.rity

مهمممممم مم مدس- م، مممممم» مه مممه . سمه. مهم سمم مسم م» م»مم- ممم» - مسهمم مم ممه مممم ى ممه عمممممح.- مممم، سمه»ب م

.SecuHty 0f •Duradoa

(goartötör)s insurå)s(indfor &th N8t#andBdåressof

éNam

ممعم م ممم - مم عمه ممممممه- مهمممم ممممم م مممم. ٠ ممم » سم. ممب مم أممحمم ممم

Addreis

مم» معمممم محممم ملممةممم» ممم» مممممجهم ممه»مممممم م عممممم صه همممه سعمممم مب ممم عممم سمممهم. ممس مم ممجهممممممممه عم مة سمممممم ممه مممممصممممسممو ممممم ممهمم

س وبمه مههمومسومسبه مهببهههههههه هه ب»» هوهمه»مهه» يمحممممعههه مممم» مممه م -- سمووهووبسجوممهوووممممممهجسممهسه-سومممه

د

mtil valeid is #cmtlfiQt Thi8

6f GovcGmät the rcertifieåbyé' lssua.

ب»مم«يهفيييييهههههههههبهم ممقهسبببميمم وموسمميممميومي

ممم

(Snte designadm.ofthe tFu1i .

OR

(ذ)7 ltsetfofartlcte •Stdgc•Parp• äheiö. uid be tät•shöuld nefonawtig.

(é;m. .oft.be eiæationä Govemmeator.....)fuj1 the of tuthor!ty möer;the- i*uéd ii céttificate Thc.pieSeat.

(oriiiiiatioo o:r iMitution or by....„)name

At

فه»قهجرىووىوج

(Ctaée

لعلكة العرييهامسيى.

ة" تامة مجنس الوزوا

ووومووسخاىفمبه سموببببهههبةةلأخـذؤؤهؤهموهمبهه«ويعمو عه

(Date)

ممبيمميمهيمه

fficiåDö ofissuitigor,e&tifyini andTide Sigaiture)

. رلستبالسهو

٠

"حبباء ببجلم «من

. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )

المملكة الغربية السعودية

مووع :wWW.mot.gov.sa/l_strategy.asp

الرقم:

التاريج

المرفقات :

:Notes Expbnatcy

بسإنارهلهم

•السغمرهسهنمب

13 -

الملكالتنميكيتلينرتخن

وزارة التقل

٢٨١

1.

.3

.S

country sل Qf aüthority public compctent the tO refetenee a includc may State ofthe designation the .lfdesired

.issued is Certifiéa•te ihe whcrc

should them of each of. unt amo the soarcet one than more by fumishcd been bas security of amount tot8l eل If

.indicated be

.enumetated be should these ,forms sevcral in mtnished is lfsecurity

ßtak• securiv such which on datc the stipu}ate must "Security bf Duration" entry The

éth •or .büsiness of place pdncipal the indicate must (guaranto<s andior (instircr)s cل of "Address" gnw The

is secui•ity .othet •insurance the where business of piace tbe ,appropriate If .(guarantor)s anuor (insurer)s

indicatea be hallÉ estabfished

. إلهه ،

ثملكة انعربية السجمي

ونبراه لس «لو

ابوزد

لأنه الاهة نجس

--...عه

٤٥٨٨ ٨٧٤ (١١ ٩٦٦ )

. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس:

المملكة العربية السعودية

موفع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.