بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٠١)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٢/١٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٨٥٢ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٩٤٦٢ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٠١٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٧/٨م، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم
بين
وزارة المالية في المملكة العربية السعودية
والخزانة الملكية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة
إن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد بـ "المملكة") والخزانة الملكية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (المشار إليها فيما بعد بـ "المملكة المتحدة")، المشار إليهما فيما بعد بــ "الطرفين"، تأكيداً على استعدادهما المتبادل لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
الغرض
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الخدمات المالية والمالية العامة، لتحقيق الأهداف الآتية:
١. الإسهام في الجهود المبذولة؛ لدعم الاستقرار المالي.
٢. تشجيع الفرص الجديدة، وتنمية قدرات الشباب والأجيال القادمة.
٣. تعزيز برامج التحديث من خلال التعاون وبناء القدرات.
٤. التعاون في دعم القطاع المالي الطموح في المملكة وإصلاحات المالية العامة تحت رؤية (٢٠٣٠).
المادة الثانية
مجالات التعاون
١- يوافق الطرفان على استكشاف فرص التعاون التطوعي في حدود الموارد المتاحة، ودعم أهداف هذه المذكرة لتشمل، ضمن مجالات أخرى، ما يأتي:
أ- تقديم المساعدة الفنية التي قد تشمل المساعدة في البرامج وبناء القدرات والتدريب لدعم رؤية (٢٠٣٠) وبرامج تحقيقها، بما في ذلك برنامج التحول الوطني (٢٠٢٠).
ب- تبادل المعلومات والخبرات في شأن التعريف بسياسات الإيرادات وإدارة الديون وغيرها من مجالات الخبرة وتنفيذها.
ج- تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبيانات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بتدابير الإيرادات والعمليات والإجراءات والنظم.
د- تحديد مشاريع تجريبية في المملكة في مجالات إدارة الضرائب، والبدء فيها، وتطويرها.
هـ- دعم أفضل الممارسات في تخطيط البنية التحتية وإعداد المشاريع وتنفيذها وتمويل البنية التحتية بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة خبرة المملكة المتحدة في التخطيط للبنية التحتية وإعدادها وتمويلها وتقديمها.
و- تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية في المملكة المتحدة ونظرائها في المملكة من ذوي الخبرة في تحديث النظام الضريبي وإدارة الديون وتمويل البنية التحتية وغيرها من المجالات التي يتفق عليها الطرفان.
٢- سيقدم التعاون في المجالات المذكورة أعلاه من خلال تبادل المعرفة والزيارات المتبادلة وأشكال التعاون الأخرى على النحو المتفق عليه بين الطرفين. وتدعم مصلحة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية الخزانة الملكية فيما يتعلق بالمجالات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة عند الاقتضاء.
٣- أي مجال تعاون إضافي لدعم أهداف هذه المذكرة، يحدده الطرفان.
المادة الثالثة
التنفيذ
١- تنفيذ هذه المذكرة من خلال برامج تعاونية يعدها الطرفان ويتفقان عليها.
٢- تقدم جميع المساعدات في إطار هذه المذكرة وفقاً للأنظمة المحلية للبلدين.
المادة الرابعة
التعديلات
يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت باتفاق مكتوب بين الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ أخر اشعار متبادل –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الخامسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً من خلال التشاور والتفاوض دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.
المادة السادسة
الإطار القانوني
١- لا تعد هذه المذكرة -التي تسجل نوايا الطرفين للتعاون في المجالات المنصوص عليها- معاهدة على النحو المحدد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م. ولا ينوي الطرفان الدخول في التزامات قانونية من خلال هذه المذكرة.
٢- لا تؤثر هذه المذكرة على المذكرات الأخرى الموقعة بين الطرفين أو بينهما وبين طرف ثالث، وكذلك على الاتفاقيات الدولية التي يكونان طرفاً فيها.
المادة السابعة
الدخول إلى حيز النفاذ، ومدة السريان، والإنهاء
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ أخر اشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- يراجع الطرفان نطاق هذه المذكرة وتشغيلها ونفاذها كل ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع؛ مالم يطلب أحد الطرفين المراجعة قبل تلك المدة.
٣- تظل هذه المذكرة سارية حتى ينهيها أي من الطرفين من خلال تقديم إشعار كتابي إلى الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تستكمل الأنشطة القائمة وقت الإنهاء وفقاً لأحكام هذه المذكرة.
وقعت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/٧/٨م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان
عن
وزارة المالية في حكومة المملكة العربية السعودية
معالي السيد/ فيليب هاموند
عن
وزارة الخزانة في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
