بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٨
التاريخ: ١٤٤٠/٢/٢٩هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢٠٩) بتاريخ ١٤٤٠/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٢٧)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٢/٢٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٤٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/١/٣٦٨٧ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٨) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢٤) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٠هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة البيئة (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")، رغبة منهما في تعزيز روابط الأخوة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي وحمايتها وتنميتها والحد من التلوث، والالتـزام باتخـاذ جميع التدابير الضرورية لمنع التلوث بمختلف أنواعه ومصادره، والحد منه عند حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان وفقاً لهذه الاتفاقية - دون حصر - في المجالات الآتية:
١- المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية لها.
٢- إدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات السامة والخطرة وطرق التخلص منها.
٣- الرصد والتقويم البيئي.
٤- الإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.
٥- الحد من التلوث البصري والضوئي والهوائي والصوتي (الضوضائي) والبحري والإشعاعي في المدن والمناطق الساحلية والشواطئ.
٦- التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي.
٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان على التحكم في الملوثات البيئية والنفايات وغيرها من أنواع التلوث المختلفة التي من الممكن أن تنتقل آثارها إلى الطرف الآخر.
المادة الرابعة
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين - عند الحاجة - لمواجهة حالات التلوث الطارئة مهما كانت أسبابها، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه إلى الحد المسموح به في التشريعات الوطنية، ويسهل الطرفان إجراءات انتقال فرق العمل والمعدات بين البلدين في حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
المادة الخامسة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
١- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار الاتفاقية.
٢- تبادل المعلومات المتوافرة لدى الطرفين في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث البيئية.
٣- تبادل الزيارات بين المختصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث وأي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها.
٤- إتاحة اطلاع الجهات المعنية والأوساط العلمية في كلا البلدين على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة ، في إطار هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لدى كلا الطرفين.
٥- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة الطرفين.
٦- التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ، ومنها اتفاقية جدة ١٩٨٢م (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) والبروتوكولات الملحقة بها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
٧- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة السادسة
تشكل لجنة فنية من ممثلي البلدين - في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتعاون الثنائي - لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنودها، والنظر في تنمية العلاقات بين البلدين ، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير البرامج المشتركة بينهما ، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية ، على أن تجتمع سنوياً بالتناوب في كلا البلدين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السابعة
يضع الطرفان - عند الحاجة - آليات تفصيلية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان - بالطرق الودية - على حل أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
يتحمل كل طرف - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها ، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٤م، وحررت من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
وزير البيئة
د. خالد محمد فهمي
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
