اللرقم: ٨٨l
التاريخ: ١٤٤٠/٢/٢٩ف
تمايتزالزايجيائ
إ
بتز
عزيهم ررقرر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي ركم (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤l٣I٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رلم (٥٣/٢٠٩) بتاريخ ١٤٤٠/١/١٦ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رلم ( ١٢٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٨ف.
ث :٥ ،
صمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على اتفاتية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، المولعة في مدينة القاهرة بتـاريخ
١٤٣٩/٦/١٦ه، الموافق ٢٠١٨/٣/٤-، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئهس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ناليتالاي؛
قرار رقم : (١٣٧)
وتاريخ : ١٤٤٠/٢/٢٨هــ
إلمكالجنينالتتتقوهن
اللأتاخطلغاتئبمخائلاتية
فإلت هلييققء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٤٧ وتـاريخ
١٤٤٠/٢/٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعـة رقـم
١٤٣٩/١/٣٦٨٧ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩ م، في شأن مشروع اتفاقية تعـاون في مجال
حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
١٤٣٩/٦/١١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ
١٤٣٩١٨١٦د، المعدة في هيثة
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٨) وتاريخ
الخبراء بمجلس الوذداء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٦ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزراء رقم (١١٢٤) وتـاريخ
١١
د
و.
- ١٠
١٤٤٠١٢١٢٠ك.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومـة
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة
بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٦ ف الموافق ٢٠١٨/٣/٤ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة البيئة والمياه
والزراعة وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة البيئة (المشار
إليهما فيما بعد ب"الطرفين")، رغبة منهما في تعزيز روابط الأخوة بين البلدين
وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وفقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات
المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي وحمايتها وتنميتها والحد من التلوث،
والالتزام باتخاذ جميع التدابير الضرورية : التلوث بمختلف أنواعه
ومصادره، والحد منه عند حدوثه إلى الحد الأدنى ا
المادة الثانية
يتعاون الطرفان وفقا لهذه الاتفاقية - دون حصر- في المجالات الآتية:
١ - المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية
٢- إدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات السامة
.أ:٠ ،
والخطرة وطرق التخلص منها.
٣- الرصد والتقويم البيني.
٤- الإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية
والمحميات الطبيعية.
٥- الحد من التلوث البصري والضوئي والهوائي والصوتي (الضوضائي)
والبحري والإشعاعي في المدن والمناطق الساحلية والشواطئ.
٦- التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي.
٧ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان على التحكم في الملوثات البيئية والنفايات وغيرها من
أنواع التلوث المختلفة التي من الممكن أن تنتقل آثارها إلى الطرف الآخر.
بملكه اهر. السهى.
. المربالنعو ء
المادة الرابعة
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر
المعدات المناسبة والأسخاص المؤهلين- عند الحاجة- لمواجهة حالات التلوث
الطارئة مهما كانت أسبابها، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه إلى الحد
الجببموم به فى التشريعات الوطنية، ويسهل الطرفان إجراءات انتقال فرق
و لمعدات بين البلدين في حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
المادة الخامسة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
١ - تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في
المجالات التي تدخل ضمن إطار الاتفاقية.
٢- تبادل المعلومات المتوافرة لدى الطرفين في مجال تحليل البيانات المتعلقة
بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات
المتعلقة بالكوارث البيئية.
٣- تبادل الزيارات بين المختصين، لبحث النواحى الفنية والقانونية المتعلقة
بحماية البيئة من التلوث وأي نشاط من شأنه خدمه تنفيذ بنود هذه الاتفاقية،
والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها.
٤- إتاحة اطلاع الجهات المعنية والأوساط العلمية في كلا البلدين على
المعلومات ذات آلعلاقة بحماية البيئة ، في إطار هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض
مع التشريعات الوطنية لدى كلا الطرفين.
٥- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية
بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، بما يخدم
مصلحة الطرفين.
٦ - التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها
الطرفان فى مجال حماة البيئة والمحافظة عليها ، ومنيا اتفاقيه حدة ١٩٨٢م
(الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بينة البحر ا حمر وخليج عدن)
والبد وتوكو لات الملحقة بها ووضع الاليات المناسبة لتنفيذها.
٧- ي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة السادسة
البلدين - فى إطار اللجنة السعودية المصرية
شتى لملة فرة مب تجه.
بعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتذليل الصعاب
المشتركة للتعاون الثنائي-
التي قد تعترض تنفيذ بنودها، والنظر " تنمية العلاقات بين البلدين ، وتقديم
المتتر عت الطاشه أزئم الـرامبو اللمشترية ببيهما ، وعتله اللطر وى
بالتناوب في كلا البلدين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ـ لمتبانعو-
العر السعود
س س. سس " سسسى س،
اوراء بجلمي الح
المادة السابعة
يضع الطرفان - عند الحاجة- آليات تفصيلية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان -بالطرق الودية. على حل أي نزاع قد ينشا عن تطبيق
هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المتعلقة بتنفيذ
التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تار: اخر إشعار متبادل بين الطرفين -
عبر القنوات الدبلوماسية. يؤكد اس كمال الإجراءات النظامية الداخلية
اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم
يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته
إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد
نهتها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها ، تستمر أحكامها نافذة
المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة بتاريخ ٤٣٩/٦/١٦ ١ هـ الموافق
٢٠١٨/٣/٤ م، وحررت من نسختين أصليتين باللغة العربية.
د
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير البيئة والمياه والزراعة
لعلكة العربية السوى.
. لتماضعر-
«سس سس سس سسس سسسس
بمئة
ثزاء بجلس امز
وزير البيئة
د لد
