آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية ف…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٣/٠٦هـ 🌍 جمهورية تنزانيا المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٠

التاريخ: ١٤٤٠/٣/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٥) بتاريخ ١٤٤٠/١/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) بتاريخ ١٤٤٠/٣/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة كولومبو بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٣٧)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/٣/٥هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٧٦ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٧٠٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٢٢) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة كولومبو بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية

في مجال خدمات النقل الجوي

مقدمة :

إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني ، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م ، رغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة، ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن - بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلباً على خدمات تشغيل النقل الجوي التي تهز ثقة الجمهور بسلامة الطيران المدني .

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفـــات

لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

١- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملحقها، بموجب المواد (التسعين) و(الرابعة والتسعين)، وافق عليه الطرفان المتعاقدان.

٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية الوزير المسؤول عن الطيران المدني، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.

٣- الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية .

٤- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش ، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة .

٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.

٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٨- جدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية .

٩- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

١٠- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات .

١١- المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة .

١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٤- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

١٥- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

١٦- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

١٧- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.

١٨- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي .

٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد - عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة - بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد .

٣- أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية - خاضعة لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان واتفاقهما وموافقة سلطتي الطيران المدني في الطرفين .

٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر .

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول. ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

٢- يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة على شرط:

أ. أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.

ب- التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة الثالثة عشر (السلامة الجوية) والمادة الرابعة عشر (أمن الطيران) من الاتفاقية.

ج- عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١- يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه ، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية ، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية :

أ- عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل الطرف الآخر.

ب- إخفاق الطرف المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة الثالثة عشرة (السلامة الجوية) والمادة الرابعة عشرة (أمن الطيران) من الاتفاقية.

ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية.

٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ اجراء فوري سبب مخالفة اي من الحالات المشار اليها اعلاه فأن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة يجيب ان تكون بالتشاور مع الطرف الأخر.

٣- إن اتخاذ اي اجراء بواسطة احد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الاخر الواردة في (المادة الخامسة والثلاثون ) من الاتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار ، أو المطارات الواقعة في إقليمه ، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي يعينها وفقاً لهذه الاتفاقية ، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها .

٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي يعينها هو والتي تشغل الخدمات الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها .

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يُعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الاعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢- باستثناء الرسوم التي تحصَّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعفَى من الرسوم المواد التالية:

أ- مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب - قطع الغيار - التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج - الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمِّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.

٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة تصديرها ، أو التخلص منها ، وفقاً لنظم الجمارك .

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :

أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.

ب - متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

٤- يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها ؛ ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران المعينة.

٥- تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) الى الوصول إلى اتفاق مناسب في شأن جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة .

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر و إليه ، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها ، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين .

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

١- تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

٢- تطبق القوانين واللوائح و الإجراءات المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين - أو طائرات خطوط الطيران المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه .

٣- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة.

٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة .

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوائد)

١- يمنح كل طرف متعاقد بموجب قوانينه خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر - الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل الركاب ، والبريد ، والعفش ، والبضائع، ولا يقتطع أي رسم آخر على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشر

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول — سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر .

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، التي تصدرها سلطات الطيران المدني في أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها ، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها في الاتفاقية ، ويبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها .

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور ، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

٢- عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة ، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام التعيين في هذه الاتفاقية ، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة. فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بالمعاهدة ، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

٣- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام- فوراً - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.

٤- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراء الوارد في الفقرة (٣) من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه .

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع . ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص- بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات ، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.

٢- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني ، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه ، ومشغلي المطارات في إقليمه ؛ يعملون وفقاً لشروط و أحكام أمن الطيران .

٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران - المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - التي طلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه . وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها بوساطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد به.

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١- يحق للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ، أن تجلب الموظفين التابعين لها - من اداريين ، وفنيين ، ومشغلين و غيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها - وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها أو تستفيد من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٣- يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر ، مع مراعاة الآتي :

(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير ، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم .

(ب) يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة .

المادة السادسة عشرة

التعريفة

١- تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة ، مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢- يُتفق (إذا أمكن) على التعريفة . المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط الطيران التي عينها الطرفان المتعقدان على أساس العرض والطلب في السوق .

٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق .

٤- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة ، فعندها يخضع هذا الخلاف للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.

٥- يسعى الطرفان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى المخالفات المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقاً لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

١- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر ، للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .

٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية ، يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب .

٣- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية .

٤- يكون تعديل الملحق مباشرة بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما ، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد تأكيدها بتبادل المذاكرات الرسمية بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

أمن وثائق السفر

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة - أو تحسينها - لضمان أن تكون وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها على درجة من الجودة بحيث تصعب إساءة استخدامها وبحيث لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي .

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه ، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بوساطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب

الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة ، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال .

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود .

٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين ، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

٣- بموجب الأهداف المشار إليها في هذه المادة ، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون ، الوارد في الملحق التاسع (ب) من المعاهدة ، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة .

المادة العشرون

العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والأمتعة ، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول غير الشرعي. وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.

المادة الحادية والعشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفان على الآتي :

أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوى التي تحكمها الاتفاقية.

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر.

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقائية

١- يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين تعتبر غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحرٍ دقيق لدى قيامها بالآتي:

أ- إذا فرضت أسعاراً ورسوماً على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب- إذا أضافت سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.

ج- إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات دائمة لا مؤقتة .

د- إذا كانت الممارسات المعنية لها تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعينة، أو يتسبب بأضرار بالغه لها.

ه- إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو كان لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة من السوق .

٢- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الطلب.

٣- إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه الاتفاقية .

المادة الثالثة والعشرون

قوانين المنافسة

١- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة به أو أي تعديل يطرأ عليها ، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها .

٢- يقوم الطرفان المتعاقدان ، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما - بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر .

٣- يبلغ كل من الطرفين المتعاقدان الطرف المتعاقد الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية . ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية ، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين ، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

٤- يتعين على الطرفين المتعاقدين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما - أن يولي كل طرف اهتماماً كافياً وملائماً لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف الآخر آخذين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال .

المادة الرابعة العشرون

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه ( سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة) ، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب ، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها .

٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقاً لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل . وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

١- يجوز للخطوط الجوية المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين ، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها ، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة ، بشرط ما يأتي:

أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.

ب- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير ، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).

٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة ، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة ، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية .

٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون

المناولة الأرضية

وفقاً لشروط السلامة المعمول بها ، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسباً.

المادة السابعة والعشرون

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

١- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، وطبقاً لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد الآخر أن تدخل في ترتيبات تعاونية بما في ذلك المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع :

أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد نفسه.

ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر .

ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية :

أ- أن تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.

ب- أن توضح الخطوط الجوية المعينة للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

٣- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون

تأجير الطائرات

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية ، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشر) السلامة الجوية والمادة (الرابعة عشر) أمن الطيران من هذه الاتفاقية.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة ، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف متعاقد تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة :

أ- استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة خطوط جوية .

ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف نفسه المتعاقد.

ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر .

د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى .

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الإتفاقيات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه ، التصريح اللازم ، وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن تقدم خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للشحنات الجوية.

المادة الثلاثون

نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية ، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.

المادة الثانية والثلاثون

حظر التدخين

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها ملتزمين بأحكام هذه المادة ، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض بينهما ، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما .

٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما أعلاه يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة لدى كل طرف أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا لم يتفق المحكمان المختاران على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم. خلال مدة ستين (٦٠) يوماً من تاريخ تعيينهم - يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه أختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي . فإذا أمتنع عن القيام بذلك. أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدين. تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم. وتحدد كذلك مكان التحكيم.

٦- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.

٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي. وغيرها من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها ، وفي حالة مصادقة الطرفين المتعاقدين على اتفاقية متعددة الاطراف فأن احكامها تسود.

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب على أن تبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي ، وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار مالم يسحب – باتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد (١٤) أربعة عشر يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة كولمبو ، سريلانكا في يوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣٩هجري الموافق السابع من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٧ميلادي من نسختين أصليتين باللغتين : العربية والانجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية . ويحتفظ كل طرف بنسخة لغرض التطبيق .

عن حكومة

جمهورية تنزانيا الاتحادية

حمزة سعيد جوهري

المدير العام لسلطة الطيران المدني

بجمهورية تنزانيا الاتحادية

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

طارق بن عبدالله الضبيب

مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي

الملحق

جـدول الطرق

القسم الأول :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي تعينها المملكة العربية السعودية :

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في تنزانيا الاتحادية | نقاط ما وراء

نقاط في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | دار السلام، زنجبار، كلمنجارو | أي نقاط

القسم الثاني :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي تعينها المملكة تنزانيا الاتحادية :

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط ما وراء

نقاط في تنزانيا الاتحادية | أي نقاط | جدة ، الرياض ، الدمام | أي نقاط

القسم الثالث:

ملحوظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :

١- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء و بين أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، ما لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق في هذا الشأن .

٢- يجوز للخطوط الجوية المعينة – بوساطة الطرفين المتعاقدين – أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق ، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.