آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية ف…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٣/٠٦هـ 🌍 جمهورية تنزانيا المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: - ٢٠١

التاريخ: ١٤٤٠/٣/٦فـ

بممايقهالهمرالتتهميئي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعم، الصادر بـالامر الملعـي رقم ٩٠١٢)

اا"

ه ٩

بتاريخ

م

«ناء على، المادة (العشين) مت نظام محلس، الوةداء، الصاده بالام الملكم «قم ١٣/٣)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكـي

وقم D/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

fi

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢١٢٠٥) .- ريخ

A١٤٤٠١٦١٨٥.

؟! م

«عد الاطلا علد. قاء محلم. اله٦.ا. «تم ( بس، ) تاءرة ٣٥ ١٤٤٠مـ.

وسمنا بما مو آت:

الموافقة على اتفاقية بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا

الاتحادية في مجال خدمات النقل الجـوي، الموقع عليها في مدينة كولومبو

بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩مـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه -

تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم : (١٣٧)

وتاريخ : ١٤٤٠/٣/٥هـ

(الر:

"هز س

مح

المليتالعنيتالسجويهين)

الاـاتتتالغاق ييلرالعن يلك

والليت لراء

إن مجلس الوذداء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٦٦٧٦ وتـاريخ

١٤٤٠/٢/٧ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئـيس مجلـس إدارة الهيئة

٩/٠١ ٧٠ «تاريخ ٤/١٢ /١٤٣٩ مـ، فى شان مشروع اتفاقية

العامة للطيران المدني رقم

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال

ه

خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الودراء دقم (١١٤) وتاريخ ٢٣ ٢ /١٤٣٦مـ.

«يعد الاطلاء على الملكة رقم (٢٧٢٢ «تاء رغ ١٤٣٩/٦/٩ مـ، المعدة فى مشة

الخبراء بمجلس الوزراء.

١٤٤٠١٦١٨٥ف.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٥) وتاريخ

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس المونا. رقـم (١١٨٨) وقـاريغ

١٤٤٠١٢١٢٢ف.

يقرد

نموالتة ملى اتمائية بيس حتومة المملقة المربية السعودية وحتومة جمهورية

أ

سها مر

تنزانيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة كولومبو

بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩ ف الموافق ٢٠١٧/١٢/٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

انبا الاتحادية

حكومة جمهورية بمد

مات النقل الجوي

ي مجال خد

مقدمة :

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من

شهر ديسمبر ١٩٤٤م، رغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات

الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة، ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة

الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة

يدعبه بدر نسم سد ومد. ب دممه امسس رد سه عس.

ورفبة منهما تمعين شركات الحطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة

لجمهور السافرين والعاملين مجال الشح باهل الأسعار فير التمييزية والت لا تصر بانوضع القالم

ورعبة وتضجيع مرعات نحملول تجوية معينة على التطور وتطبيق اسعار تنافسية

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ف مجال خدمات النقل الجوي وتأكيدا

.

لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر

وتؤثر سلبا على خدمات تشغيل النقل الجوي التي تهز ثقة الجمهور سلامة ا

ان المدني

مه

: ٠"

مسه -

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق

النص على غير ذلك:

المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من

شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملحقها، بموجب المواد (التسعين) و

(الرابعة والتسعين)، وافق عليه الطرفان المتعاقدان.

سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العريية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني

وتعنى بالنسبة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية الوزير لمسؤول عن الطيران المدنى، أو أى شخص أخر او

هينة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المدكورة.

الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف

الأخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية

التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على

هذه الأسعاى، بما ذلك أسعار الوكالة وشروطما وأى خدمة اضافية أخرم باستثناء التعويضات

٩

الخاصة بنقل البريد.

الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة

أممات بوية واعدمات مرية دونية واعتنومت جوية (التوقد نمير اهراس مرتقد اتنحل) بب

٦

المعانى نفسها المحددة لعل منها المادة السادسة والتسعين) من المعاهدة.

اسسعيد مده «تداعيد ومتعتى وم تمديد عيمم.

ه

جدول. . الطرق لتشغيل خدمات النقل الجو الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرا نتيجة الالتزام

بأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية .

السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

٣

٤

-

7-

-

١٠ - قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في

الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات .

١١- المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم

على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

لعلكة العربة السدى.

اندى لمعد الوزر

. لعباسهو -

ريه

١٢ - رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية

مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات

والمرافق ذات العلاقة.

١٣ - النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو

مجتمعة مقابل أجر.

١٤ - النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى

الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

١٥ - النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى

الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى

١٦ - النقل الجوى المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل

النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلي أو مجتمعين مقابل أجر.

/

١٧- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي

١ م

١٨ - الرموز المشتركة: ترتيبات تحارية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل

ء

والاستخدام المشترك.

fl

ر

المادة الثانية

يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاحر الحقوق المحددة هده الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية

الدولية المجدولة على الطرق المحددة ف الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، ويشار الى هذه الخدمات والطرق

٠

١

فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي .

عا

تتمتع الخطوط الجوية المعينة طرف متعاقد - عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق

المحددة - بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأغراض غير النقل.

ج - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية لإنزال

وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد .

أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه

٣-

الاتفاقية -

خاضعة لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان واتفاقهما وموافقة سلطتي

الطيران المدني في الطرفين .

ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق

٤-

امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى ف

إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر

ط

بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها الطرق المحددة يي الحدول، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب

أو يغير هذا التعيين.

يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة على

ط:

1. أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من". مواطني الطرف الذي يقوم بتعين

اذا:

ذلك الناقل.

ب- التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة الثالثة (السلامة الجوية) والمادة

ده "ييم

ج- عند تسليم طلب التعيين.. . أن تكون

-مستوفية للشروط والأنظمة

ط الحوية ا

" عل، تشغبا، خدمات النقا، الحهع،.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه

يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران يعينها الطرف

المتعاقد الآخر أو إلغاؤه ، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة ف المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية ، أو فرض

ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الأتية :

أ- عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل الطرف الأخر.

ب- إخفاق الطرف المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة الثالثة عشرة (السلامة

الجوية) والمادة الرابعة عشرة (أمن الطيران) من الاتفاقية.

ج- ف حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها ف الاتفاقية.

فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ اجراء فوري

و

سبب مخالفة اي من الحالات المشار

اليها اعلاه فأن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة يجيب ان تكون بالتشاور مع الطرف

الآخر.

إن اتخاذ اي اجراء بواسطة احد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس حقوق الطرف

-

المتعاقد الاخر الواردة ف (المادة الخامسة والثلاثون) من الاتفاقية.

المادة الخامسة

ي •

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

ينتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارا الواقعة فه إقليمه ، لاستخدام

ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي يعينها وفقا لهذه الاتفاقية ، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية

والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

لا يحوذ لأى، من الطرفين المتعاقدين فرض، «سوم على، الخطوط الجوية التى يعينما الطرف

٧

المتعاقد الأخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية النى يعينها هو والتى تشغل الخدمات

الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

المادة السادسة

رم

الإمداه من الرسوم الجمرحية والرسوم الاحرى

.

يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف

المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات

والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الاعتيادية، بشرط

أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو

استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:

مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطارف حدود الكميات

التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات

الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

قطع الغيار - التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو

تصليح الطائرات المستخدمة ف تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية

التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر.

الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات لعاملة ي خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي

يعينها الطرف المتعاقد الأخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم ف أى جزء من الرحلة التي تكون فوق

إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي حملت منه هذه المواد على متن الطائرة.

أ

يعو وسع أنواد ،نضار انيما ف انققرة ا: مر هده ااوة تعت، هايه سطات الجمارت او اشافا حتد، أعاود

تصديرها، أو التخلص منها ، وفقا لنظم الجمارك

ا

لمادة السابعة

الضوابط التى تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الاخر

لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عد تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن

نسوه حسابها مصاج انحنتود الجوية لننرف المتعافد الامر، بحيت لا نودر بحلريقة هير ملالمة عدر

١١

.

الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير

السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي

يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة

تتعلق بما يأتي :

ى

٣-

متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.

متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات

النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين،

٤-

ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير ف الخدمات المتفق عليها؛ ضمانا للحصول على

فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران المعينة.

تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) الى الوصول إلى اتفاق مناسب ف

ه

فان، حداها، أل، حلات «سعتما وصدما.

م

المادة الثامنة

ل

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران التي : كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول، الرحلات المقترحة لسلطات

سران «لحلرف المتعاقد الاخر للموافقة عليما ط فترة افصاما ستون ٠١) يوما هبل تاريج بدء تشغيل الخدمات

المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطا" ات المستخدمة وجداول الرحلات وأى

معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرا . ويجور بعض الحالات الخاصة تخفيض هده

المدة بموافقة السلطات المذكورة .

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر- بناء على طلبها

بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران التي عينتها من

إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ،

وأصلها ، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من

سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين

المتعاقدين .

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران

الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

تطبق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن

وصهل، الركاب أه بقاؤهم أه مغادهتسم، أه العفش، أه أطقم الملاحه أه البضائع أه الس بد، وكذلك

القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج و لهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر

الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين - أو طائرات خطوط الطيران المعينة -

وفليم الطرف المتعاقد الأخر او وصوبها إليه أو مغادرتها إياه أو اثناء وجودها فيه .

يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين

٣

والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدي منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة

٤-

لناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة .

المادة الحادية عشرة

تعوين افدح ونعوودد)

ا

يمنح كل طرف متعاقد بموجب قوانينه خطوط طيران الطرف المتعاقد الأخر - الحق في تحويل العوائد

المكتسبة ف أراضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل الركاب ، والبريد، والعفش، والبضائع، ولا يقتطع

أي رسم آخر على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف

٣

المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشر

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة -

أو التي تعد صالحة من أحد

الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر

لأجل، تشعي الحدمات امتقق عليما على العطرو الحددة، بشرمط ان تعون هده الشهادات او التراحيص هد

ر سسرر

صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين

المتعاقدين بالحق، فيما يختص بالطيران فوق، اقليمه، بأن يرفض، الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية

والتراخيص الممنوحة لمواطنيه الطرف المتعاقد الأحر

إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها ي الفقرة ١) من هذه المادة، التي تصدرها

-

"

سلطات الطيران المدني في أحد الطرفين لمتعاقد: لأي

أو خطوط جوية معينة أو لطائرة

مستخدمة ف تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمنا" عنا الأدنى للمعايير المعمول بها ف

الاتفاقية ، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الآخر

التشاور بين سلطات الطيران

بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

ع

يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى

الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى

المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه

معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار

الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير

السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الأخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠)

ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

- عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوزأن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى

شركة الطيران التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام التعيين ف هذه الاتفاقية، وتغطي

تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه، وبموجب ترتيبات

تا

جير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل

مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك

الطرف الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها ف المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا

ر

التفتيش هو التحقق من صحة الوثائى ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة وإجازات طاقمها

والتزام معدات الطائرة بالقواعد القياسية السارية ف ذلك الوقت، عملا بالمعاهدة، بشرط آلا يتسبب هذا

الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

تصمان سخمة شفي حطوط لعثيران، يحتففظ حل طرف بحق

٣ - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة

القيام- فورا - بتعليق ترخيص التشغيل لممنو لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.

٤.

٤ - دحب التهقف عن اتخاذ أء، من الاحهاء الهادد ف الفقة ٢٣ من هذه المادة، حاا، ١١٥٦. الأساب الته، دعت اله

اتخاذه

المادة الرابعة عشرة

ا -

أم الطيران

ف

يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير

د).. "

المشروع. ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان- بشكل

خاص- بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة

ف (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي ف

١٦ / ديسمبر / ١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة ف

مونتريال في ٢٣/ سبتمبر / ١٩٧١ م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران

المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع في

مونتريال في ٢٤/ فبراير / ١٩٨٨ م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها

وكشفها المبرمة في مونتريال ف ١/ مارس / ١٩٩١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن

الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.

يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الأخر؛ لمنع

الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد

سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد

الأخرى لأمن الطيران المدني .

يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها

منظمة الطيران المدني ، المبينة في ملاحق المعاهدة إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على

الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين

الدين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلى المطارات إقليمه : يعملون وفقا لشروط و

أحكام أمن الطيران .

'/f•

،

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلى الطادات بتطبيق، أحكام أمن الطيران -

٤

المشار إليها ف الفقرة (٣) من هذه المادة التم طلبا الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء

م ل

وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوا . وعلى كل طرف : الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ

التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها بوساطة

الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائره قبل الصعود إلى الطائرهأ تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى

١٦

كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد لأحر لاحاذ التدابير الأمنية

مم.

الخاصة المطلوبة لمواجهة أى تعديد به.

عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غير ذلك الأعمال غير المشروعة التي ترتكب

سد سلامة ابطائرة ورمعابها واطقم ملاحيها او العتارات أو اجهزة الملاحة الجوية: يجب علر الحطرهين

ها

المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة

اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

يحق للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه

الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ، أن تجلب الموظفين التابعين لها من اداريين ، وفنيين ،

يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها أو تستفيد من خدمات

أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى

خطوط جوية أخرى.

يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد

الآخر ، مع مراعاة الآتي :

(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير ، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة

ر

وتاشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم .

(ب) يقوم الطرفان المتعاقد ن بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة .

المادة السادسة عشرة

،

تكون التعريفة المقررة التي تستوفى : أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات

المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصر ات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل،

والريح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة حطوط الحليران الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل

الخط المعني أو جزء منه.

يتفق (إذا أمكن) على التعريفة. المشار إليه ف الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط الطيران التى عينها

الطرفان المتعقدان على أساس العرض والطلب السوق .

نشم التعريفة البقة إنى سنلات نحليران المدني امحتصة لدى انحلرعين المتعاقدين لأمراض التسجيل

/ ر..

ولتخل «لسلطات ف حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة السوق.

إذا نشا أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير

عادلة ف السوق تتعلق بتطبيق التعريفة ، فعندها يخضع هذا الخلاف للتسوية وفقا لأحكام المادة

(الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.

يسعى الطرفان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة ف إطار اختصاصاتهما لتقصى المخالفات المرتكبة،

بوساطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة

المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على

أساس نظامي وغير تمييزي.

ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها - وتحتفظ بهم في إقليم

الطرف المتعاقد الأخر.

٤-

-

-

٣

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من

إ

وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية ، يجوز له طلب التشاور مع

الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب.

التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق عليها

٣

الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية .

ت المنيران الدني ندى كل من «للرهين امتعافدين بالاتفاق بينهما ،

يكون تعديل الملحق مباشرة بين

٤-

وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد تأكيدها بتبادل المذاكرات الرسمية بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة

أمن وثائق السفر

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاا . اءات قابية على الإصدار والتحقق من

م

الاستخدام الشرعه، للحهاذات ووثائة، السف الأخره، ووثائة، اثبا الهوية التى يصدرها أو تصدر

ا

بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات اللازمه - أوتحسينها- لضمان أن تكون

ونائق السفر واثبات الهوية الت يصدرها علد مرجة من الجودة بحيت تصعب ساءة استخدامها

وبحيث لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي .

بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى

٤-

الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع

-

بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر

الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بوساطة حاملها الشرعي ف دعم ارتكاب

الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة ، واستخدام الوثائق التي تم الحصول

عليها بواسطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود .

يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من

المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم و. الحاملين لوثائق والمبعدين ، لتعزيز التعاون ه مكافحة

/

ه

الهجرة غير الشرعية.

م

بموجب الأهداف المشار اليها هذه المادة، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على صدار أه قبول -

بحس ما يقتصيه الحال- النمودج المتعلق بالركاب المعادير القادمين بعطرة هير نظاميه وحملة ودائق

انسفر المزورة أو ودانق انسفر الأصئية انتي يبررما امحتانون ، أنوارد ه المحلق التاسع (ب) من المعاهدة،

وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بمو. . الفقرات الواردة الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة

-

وثائق السفر المزورة .

المادة العشرون

العبور المباشر

لا يخضع الرعان العابرون والمواصلون لنقاط١ (الترانزيت ، والأمتعة ، والشحن عبر إقليم أي من

انحلرفين، والواقعون حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لدلة، لأي فحص، (لا لأسباب تتعلق

بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات ولمنع الدخول غير الشرعي. وتعفى الامتعة

والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.

المادة الحادية والعشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفان على الآتي :

أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوى التي

تحكمها الاتفاقية.

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر

سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف الأخر.

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقائية

يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين تعتبر

غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق لدى قيامها بالآتي:

ر سر

٢

إذا فرضت أسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون ف مجملها غير كافية لتغطية تكاليف

أ

تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب- إذا أضافت سعة زائدة أو زيادة معد لرحلات.

إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات دائمة مؤقته .

ج

ك

إذا كانت الممارسات المعنية لها تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعينة، أو يتسبب

بأضرار بالغه لها.

4- إذا عكست هذه الممار ت نية واضحة أو كان لها تأثر محتمل لتعطيل،

أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة م السوق .

انا اعتبرت سلملات الطيران الدنى لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوى

انقيام بها انحطول انجوية التي عينها «نحلرف «لأحر هد تنوي على ممارسات تناسية هير مشرومة وفقا

ا وود الفقرة (٠) من هده امارة، بجور نمده نستحتات متنب التشاور وفقا لأحعام الادة (السابعة عشرةا من

الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات

خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.

إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف أن يلجأ إلى آلية

تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه الاتفاقية .

المادة الثالثة والعشرون

قوانين المنافسة

يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة به أو أي

تعديل يطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب

الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها .

ر

١

يقوم الطرفان المتعاقدان، في حدود ما تسمح به قواننهما وأنظمتهما- بمساعدة شركات الخطوط

م

الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة ف قوانين المنافسة

الخاصة لدى الطرف الآخر.

يبلغ كل من الطرفين المتعاقدان الطرف المتعاقد الأخر مى اعتبر ن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين

٣

وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفي الاتفاقية . ويتعين اللجوء إلى التشاور

المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة من الاتفاقية ، ف حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين

انتاهدين، تتحديد ما إذا قان هدا اتتضارب موجودا ام لا: لايحاد طرق نحله او اتحد منه.

يتعين على الطرفين المتعاقدين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة

٤-

بمما - أن يولى كل، طرف اهتماما كافيا وملائما لوجها النظر المطروحة من قبل الطرف الأخر

أخدين الاعتبار القواعد الدوليه نواحى. ملة والاعتدال .

م

ا من

المادة الرابعة العشرون

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

ع

يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف الأخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية

الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه ( سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين

بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب ، عن طريق الشبكة العنكبوتية

وغيرها

يحق لكل خطوط جوية بيع

خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا لاختيارها -

بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات

المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

يجوز للخطوط الجوية المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين ، ف أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة

بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة ف إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عند أي نقطة

على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:

ه

أ- حدهلة الطائرة المستخدمة تعد نقطة تغس الطائة بما بتفة، مع حكة الطائات القادمة أه المغادهة

حسب مقتضى الحال.

ب- ف حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل فيما وراء

"

نقطة التغيير ، لا يجوز أن تتون هده الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة ي نطاق الحريتين

(الثالثة) و(الرابعة).

لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة،

والمعدات المستأجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة ، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى

بموجب ترتيبات تحارية

يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات محتلفة ومتطابقة للقطاعات التي تغير

فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون

المناولة الأرضية

وفقا لشروط السلامة المعمول بها ، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة

-

ف الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين

انعربية السددى

«لملكة

نائد ألعامة مجددي اله

من تراه مناسبا.

. لعتبةالسهر -

مم

نهيم

افراء ممول أممت

المادة السابعة والعشرون

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطر. المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، وطبقا

لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد الأخر أن تدخل فيتر. ت تعاونية بما في ذلك المقاعد المحجوزة أو الرموز

الطرف المتعاقد بفسه.

س

المشتركة مع :

أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة

شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الأخر.

ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

لا يمعر تعلمية انحقوو النصوص عليما الفقرة ٠) مر هده الادة إلا الحالات النائية.

أن تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق

-

المحددة في جدول الطرق.

- س نوسم بعتود أنعومه العبنه تتمتترين عند انعياه بسع ام تدمحره مند لقله انسع بالما

خدمة الرموز امشتر حقة (أو حدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما ه الححطوط الجوية الت ستقوم

تشغيل، كا، قطاء من هذه الخدمة ومع أم، الخطوط الحوية يكون للمشترى ابرام علاقة تعاقدية.

السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها خطوط جوية

أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون

تأجير الطائرات

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدا طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها

ه مده جندافبه. لقو مبر مستومبه بد متام أنده (سناننه مصر، أنسدمه انبوبه ووداده (ددربنه

ه

عشرا امن انطيران من هده الاتفاقية.

مع مراعاة أحكام الفقرة ( من هد المادة، يجوز للخطو الجوية التي عينها كل طرف متعاقد

تقديم الخدمات المنصوص عليها ف هده الاتفاقية بوساطة ،

•٩:

أ- استخدام طائرة مستأجرة بد ملاحين من أي شركة خطوط جو .

شركة ط جوية أخرى تابعة للطرف نفسه

جوية تابعه للطرف المتعاقد الآخر.

استخدام طائرة

المتعاقد.

ج- استخدام طائرة مستأجرة بملا . من شر

استعدا مت نره مساجرة بمح حبها من جرمعد عنتوت جوية تابمة ندون اعرم.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة الاتفاقيات المشار النها ف

ـ

الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم

تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

مع مراعاة ما ورد ف الفقرة (٢/د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين تقديم

خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا

الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

٣-

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن تقدم خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري

للشحنات الجوية.

ه

م

المادة الثلاثون

نظام الحجزبانتمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICÄO) لتنظيم الحجز بالكمبيوتر

داخل إقليمها.

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيئة

يدمم بمترهان التعاقدان عماية ببينة عن عريق لعزير انتمتوير أنستمر ة مجان اتدحة أتجويه .

رينعق «تعترفان فيما يتعلق بعميات التشفيل، بين بهليميهما علس الالتزام بامعايبر والأساليب الموصى بها من

قبل منظمة (IYAO) الواردة الملحق السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية

البيئة.

المادة الثانية والثلاثون

حظر التدخين

على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين، هذا

المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل

الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف أن يتخذ

جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها

وأطقم ملاحيها ملتزمين بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها يلتزم الطرفان

المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفا ض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان ف الوصول الى تسوية بينهما عن طريق التفاوض بينهما، بعرض النذاء على

شخص، أو هينة لتقديم رام استشارم بمدف التوفيق بينهما والتقري بين وجمت نظرهما.

إذا نم يتوصل إلى تسوية من حلال الفقرتين (١) (٢) المشارانيهما

أعلاه يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين

وفقا للقوانين واللوائح النافدة لدى يتعل طرف ان يعطل إحالة اموضوء محل النزاء، إلى التحعيم بوساطة

هينة تتتون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف محكما عنه خلال مدة أقصاها ستون (٩٠) يوما من

تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعارا - عن طريق القوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد

الأحر بطلب عرض النزن والفصل فيه عن لريق التحعيم. وملى المحعمين

المختارين أن يتفقا على اختيار

محعم مرجع يراس هينة التحعيم خلال مدة افصاها ستون (٠٠) يوما. فإذا نم يعين أي من الحطرهين

المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة أعلاه أو إذا لم يتفق المحكمان المختاران على تعيين المحكم المرجح

(الثالث) ليراس هيئة التحكيم، : ل مدة ستين ( ٦) يوما من تاريخ عيينهم - يجوز لأي من الطرفين أن

يطلب من رنيس مجس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محعم الطرف الثاني أو المحعم المرجح

(النائث) سراس، هينة التحعيم، بشرط أن يعون المحكم المرجج المختار من دولة تريطما علاقات دبلوماسية

بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

إذا امتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث)

٤

أو أنه أختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة

الطيران المدني الدولي. فإذا أمتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. فيتم

التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥ - وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدين، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي ستتبع

أثناء عملية التحكيم. وتحدد كذلك مكان التحكيم.

٦ - يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا دون منازعة ف

٧ - يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي. وغيرها من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى

مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها ،

وف حالة مصادقة الطرفين المتعاقدين على اتفاقية متعددة الاطراف فأن احكامها تسود.

اناده انحامسه والتخخون

إنهاء الاتفاقية

يبور خي من ،نرهين أمتعاهدين ملفب بنهاء هده لاتفافية ه أي وفت بموجب إسعار معتوب على أن تبنع ه

الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي، و هده الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (:١) شهرا من

تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الأخر للاشعار مالم يسحب- باتفاق مشتر، قبل انتهاء هذه المدة. وف

حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعا فإنه يعد متسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تسلم

منظمة الطيران المدني الدولي

ع

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا، لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين

المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين

المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية ويعد ملحق جدول

الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

حررت ف مدينة كولمبو، سريلانكا في يوم التاسع عشر من شهر رييع الأول لعام ١٤٣٩ هجري الموافق

أنسابع من شهر ديسمبر تعام ٢٠ ميلادي من نسختين اصليتين باللغتين . العربية والانجليزية وجميع

النصوص متساوية الحجية. ويحتفد كل طرف بنسخة لغرض التطبيق.

مر

عن حكومة

لمملكة العربية السعودية

wى■،

٤

طارق بن عبدالله الضبيب

مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

جمهورية تنزانيا الاتحادية

حمزة سعيد جوهري

المدير العام لسلطة الطيران المدني

بجمهورية تنزانيا الاتحادية

الاقتصادية والنقل الجوي

ك -7

للسيا

حد ا

القسم الأول :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي تعينها المملكة العريية السعودية:

نقاط ما وراء

أي نقاط

نقاط متوسطة نقاط في تنزانيا الاتحادية

دار السلام، زنجبار،

كلمنجارو

ه

أي نقاط

ا -.

م

نقاط المنشا

نقاط في المملكة

العربية السعودية

لقسم الثاني :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي تعينها المملكة تنزانيا الاتحادية :

تقاط ما وراء

أي نقاط

نقاط في المملكة العريية

السعودية

جده ، الرياض ، الدمام

نقاط متوسطة

أي نقاط

ا

نقاط المنشا

. ببمجه وبعاب يهن ".

نقاط في تنزانيا

الاتحادية

القسم الثالث:

ملحوظات علد، جدول، الطرة، التى سيتم بموجحيما تشغيل، خدمات النقل، الحوم، بوساطة الخطوط المعينة

١١

بن قبل كل طرف متعاقد :

لا يحوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الحوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء و

بين أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق في هذا الشأن .

يجوز للخطوط الجوية المعينة - بوساطة الطرفين المتعاقدين - أن تحذف أي نقطة محددة ف

جدول الطرق ، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع

رحلاتها .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.