الرقم: م /٩٣
التاريخ: ١٤٤٤/٦/١٨ف
بنمايبنالمزالحي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعو
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، العادو بالأمر الملكي رتم 0/٩٠)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، العادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١١٣ ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)
بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦ /A) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٧ف.
وبعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم ( ٤١٢ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنياية العامة في
جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، المولعة في مدينة نيرويـي بتـاريخ
١٤٤٣/١٢/٢٢ف، الموافق ٢٢٢/٧/٢١م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا الأجهزة المعنية
أولا
ثانيا
أل سعود
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان ين عبد
ي و يز
نهللادالياني
ر سرر ابا ر
قرار رقم: (٤١٢)
وتاريخ : ١٤٤٤/٦/١٧هـ
الملكالعنيةالسعويينن
وابلت يلييك
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٣٤
١٤٤٤/٤/١٩ف، المشتملة على خطاب معالي الناثب العام رقم ١٤٠٠٢٢
وتاريخ
٤٣/١٢/٢٩ ١٤ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين النيابة العامة في المملكة
وتاريخ
العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العا
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨ف.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٦٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦ /٨) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٧ف.
وبعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨٥)
وتاريخ ١٤٤٤١٥١١٧ك.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة
العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، الموقعة في مدينة نيرويي
بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ ف الموافق ٢٠٢٢/٧/٢١ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبد بز آل سعود
الرقم
التأريخ
المشفوعات
يا .
المملكة العريية السعودية
النيابة العامة
(٣٤٨)
مشرو مذكرة تفا
النيابة العامة المملكة العربية السعودية
والنيابة العامة : جمهورية كينيا : مجال التحقيق والإدعاء العا
إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا
(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، تعزيزا لاواصر التعاون والتكامل بينهما، ودعما
للعلاقات الاخوية القائمة بينهما، ورغبة منهما في تطوير العمل المشترك بينهما، وإدراكا
منهما لاهمية التعاون في مجال التحقيق والادعاء العام في القضايا ذات الصلة بمجال
اختصاصاتهما، ووفقا للانظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة لدى البلدين، ووفقا
للإمكانات المتاحة، وبما يخدم مصالحهما المشتركة؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأر
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في حدود اختصاصاتهما، وفقا
للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين والمعاهدات الدولية التي يلتزم بها أي من
الطرفين.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:
١- تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بأعمالهما ونشاطاتهما.
٢- عقد مؤتمرات ونداوت وجلسات عمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لهما
في مجال اختصاصاتهما.
٣ـ النشر العلمي والبحوث والدراسات المتعلقة بعملهما.
٤- تبادل المطبوعات والنشرات والدوريات وأعمال الندوات العلمية الدولية والانظمة
المحدثة لديهما في مجال عملهما.
٥- تبادل الخبرات والتجأرب بخصوص تنمية الموارد البشرية والتدريب والشؤون المالية
وتقينة المعلومات المرتبطة بعملهما.
٦- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان يدخل في إطار هذه المذكرة.
الرقم
اللارخ.
المشفوعات.
ا"
المملكة العريية السعودبة
النيابة العامة
(٣٤٨)
المادة العالثة
يعين كل طرف - كتابيا - ضابط اتصال يكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ مجالات
التعاون الواردة في هذه المذكرة.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للاغراض
المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من
وذلك
الطرف الذي قدمها.
ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أحكا هذه المذكرة -
بحسب الإمكانات المتاحة له - ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السادسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل وديا بينهما
بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
لا تؤثر هذه المذكرة في أي التزام ناشئ عن معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى أبرمها
الطرفان، أو يكون أي منهما طرفا فيها.
المادة الثامنة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
. او
الرقم
التارهخ .
المشفوعات
ر اترر
ته يا
المملكة العريية السعودية
النيابة العامة
(٢٤٨)
٢- مدة هذه المذكرة (أربع) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها
قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣ يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في جمهورية كينيا في مدينة نيروبي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ فـ،
م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان
الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١ ،
عن النيابة العامة
في المملكة العربية السعودية
الما العام
سعود بن عبدالله المعجب
متساويان في الحجية.
عن النيابة العامة
في جمهورية كينيا
الماث العام
نود اكدين
