آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية في شأ…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية في شأن التعاون في مجال الإسكان

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٣/١٣هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، دعوة الجهات، التنفيذ، تشكيل لجنة، تبادل النتائج، الالتزامات، حقوق الملكية الفكرية، حل النزاع، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة بتاريخ 1438/05/17هـ، الموافق 2017/02/17م، باللغات العربية والتركية والإنجليزية
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/٢٣

التاريخ: ١٤٤٠/٣/١٣هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٤٢) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في شأن التعاون في مجال الإسكان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٧هـ، الموافق ٢٠١٧/٢/١٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (١٥٠)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/٣/١٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ١٠٧٠٧ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في شأن التعاون في مجال الإسكان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٩٧٩) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١١هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١١هـ، والمذكرة رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (٦٠٦٦) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٤٢) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٠هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في شأن التعاون في مجال الإسكان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجانب التركي، لإجراء التصحيحات اللازمة على النسختين العربية والإنجليزية من المذكرة، وفقاً للجدول المرافق، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم بين

حكومة الجمهورية التركية

وحكومة المملكة العربية السعودية

في شأن التعاون في مجال الإسكان

إن كــلاً مــن حكومــة الجمهوريــة التركيــة، وحكومــة المملكــة العربيــة السعودية، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين", رغبةً منهما في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون في مجال الإسكان، ولأجل تقديم حلول للمشاكل الحضرية الحالية والمحتملة, وإيجاد الفرص لتطوير المستوطنات ومدن مستدامة وآمنة ذات جودة عاليــة لرفـاه الأجيــال الحاليــة والمستقبلية, ولأهمية انتهاج التنمية المستدامة لتحسين خدمات الإسكان، ورغبة في خدمة المصــالح المشــتركة لطرفين والمساهمة في التنميــة الاقتصــادية والاجتماعية.

قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان في مجال الإسكان من خلال تبادل الخبرات والمعارف الإدارية والتقنية وأفضل الممارسات والتكنولوجيا على أساس المساواة والمنفعة والمعاملة المتبادلة.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:

١) إقامــة شــراكات فــي القطــاعين العــام والخــاص فــي مجــال الإسكان وغيرها من المجالات ذات الصلة.

٢) تطــوير وتبــادل التقنيــات الحديثــة فــي البنــاء والصــناعات ذات الصلة، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة.

٣) تبــادل الخبــرات والمعلومــات والمعرفــة التــي تــرتبط بالإسكان وإدارتــه، وتنفيــذ مشاريع الإسكان، وتطــوير أســاليب وطــرق البنــاء التي يعتمدها البلدان.

٤) الاستفادة من التجارب الناجحة للسياسات الإسكان في كلا البلدين.

٥) تشــجيع الشــركات فــي البلــدين للمشــاركة فــي مشــاريع الإسكان التي يقدمها كل طرف.

٦) تشجيع المستثمرين من البلدين للمشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان لجميع قطاعات المجتمع.

٧) تشجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء في مجال الإسكان.

٨) التعاون في مجال المختبرات الهندسية المتصلة بالإنشاءات.

٩) تبــادل الخبــرات التــي تتعلــق بتصــميم وتنفيــذ البنيــة التحتيــة اللازمــة لمشاريع الإسكان.

١٠) تشــجيع البحــث والتطــوير فــي مجــالات التعــاون المنصــوص عليهــا في هذه المذكرة.

١١) التعــاون مــع المطــورين لإيجــاد سبل لحمايــة حقــوق جميــع الأطراف المعنية.

١٢) تشــجيع قطــاع التطــوير العقــاري علــى الانخــراط فــي بــرامج الإسكان المختلفة.

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان في المجالات الواردة في المادة الثانية من خلال ما يأتي:

١- تنظيم البرامج التدريبية والاجتماعات والمؤتمرات والندوات.

٢- تنظيم برنامج الزائر في المجالات العلمية والتقنية.

٣- تنظيم الزيارات المتبادلة للباحثين والاستشاريين والخبراء وأعضاء وممثلي المنظمات غير الحكومية.

٤- تبــادل المعلومــات والمعرفــة والوثــائق المتعلقة بالأبحــاث والتطــورات وأنشطة التنفيذ.

٥- العمل في مجال تطوير المشاريع.

المادة الرابعة

يتعــاون الطرفــان - في إطــار التشــريعات ذات الصــلة والمطبقــة لــدى كــل طــرف والأمــوال المخصصــة لهــذا الغــرض- علــى تبــادل الطرفان الخبراء فــي المجــالات المتفق عليهــا ويتكفل الطــرف المرســل بجميع نفقــات السفر والغذاء والسكن.

المادة الخامسة

يجــوز لأي مــن الطــرفين دعــوة المؤسســات الحكوميــة والمؤسســات الأكاديميــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة لــدى الطرف الآخر في أنشطة التعاون في إطار هذه المذكرة.

المادة السادسة

يتولى تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة الجهتان الآتيتان:

١- عــن حكومــة الجمهوريــة التركيــة: وزارة البيئــة والتنميــة الحضرية.

٢- عن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الإسكان.

المادة السابعة

يتفق الطرفان على تشكيل لجنــة متخصصــة ( مرتبطــة باللجنــة التركية السعودية المشتركة) لضــمان تنفيــذ أنشطة التعاون الــواردة فــي هــذه المذكرة، وذلك على النحو التالي:

١- يعين كــل طــرف خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ دخول هذه المذكرة حيــز النفــاذ، منسقاً ليكون مسؤولاً عــن ادارة مجالات التعاون المنصوص عليهــا فــي هــذه المــذكرة. لا يقــل مســتواه عــن مســتوى رئيس قسم. ويبلغ كل طرف الآخر باسم المنسق المعين.

٢- يتعــاون المنســقان علــى وضــع بــرامج عمــل مشــتركة فــي مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه المذكرة.

٣- يشــارك المنســقان فــي اجتماعــات اللجنــة المتخصصــة التــي قــد تعقد في المواعيد المتفق عليهــا بصــورة متبادلة مــن أجــل مناقشــة مجالات التعاون وعليهما مراقبة تنفيذ التوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.

٤- يتفق الطرفان لاحقاً على مواعيد اجتماعات هذه اللجنة وأماكنها.

المادة الثامنة

للطرفين الاتفاق على تبادل نتائج هذا التعاون مع أطراف أخرى من خلال موافقة كتابية متبادلة, وفقاً لتشريعاتها الوطنية.

المادة التاسعة

لا يفســر مــا ورد فــي هــذه المــذكرة بطريقــة تــؤثر علــى حقوق والتزامــات الطرفين في الاتفاقيات الدولية.

المادة العاشرة

على كــل طــرف وفقاً لتشريعاته الوطنية ذات الصلة والمعاهدات الدولية المصــادق عليهــا- ضــمان الحمايــة الفعالــة للحقــوق الملكيــة الفكريــة التــي يجري تبادلها أو انشاؤها بموجب المذكرة.

المادة الحادية عشر

يحل أي نزاع قد ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه المذكرة ودياً وعن طريق التشاور بين الطرفين.

المادة الثانية عشر

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال موافقة كتابية متبادلة من الأطراف في أي وقت. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل طرف.

المادة الثالثة عشر

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين- عبــر القنــوات الدبلوماسية- يؤكد انهــاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة سنة, تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة, مــالم يبلّغ أحد الطــرفين الطــرف الآخر كتابتــاً- عبــر القنــوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التــاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها, مــالم يتفق الطرفان على غير ذلك

وقعت هذه المذكرة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٤م، من نسختين أصليتين, باللغات: التركية و العربية والانجليزية, وجميع النصوص متساوية في الحجية, وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية تركيا

عن حكومة المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.