الرقم: م /٢٣
التاريخ: ١٤٤٠/٢/١٣فـ
بتخظيتلالجليويةي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربي
أ؟ ٥
مناة عد، المادة (السعب:) م: النظاء الاساس، للحك، الصاده بالام الملك، «ق ٩٠١٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الصادر بالامر الملكى دقم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالامر الملكي رقم (٩١/١)
١٠
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى وقم (١٠١٤٢) بتاريخ ١٤٢٩/٤/٢م.
ووعد الاطن على ترار مجلس الونراء رقم ( ١٠٠
خ ٩٤٤٠١٣١١٦ىـ.
قر مء
رسمنا هو آت:
الموافقة على مذعرة تمامم بين حتتومة الممليكة العربية السعودية وحعومة الجمهورية التركية
م
١٠ -
في شأن التعاون في مجال الاسكان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٧ف،
الموافق ٢٠١٧/٢/١٤ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (١٥)
وتاريخ: ٠/٣/١٢ ٤ ٤ ١هـ
ينر لنناله
رز
إلملكالجيبوالسعونهن
تاي ولملوية
وابليت هاره
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٤٢٦٧ وتـاريخ
١٤٣٩/٥/٢٠ م، المشتملة على خطاب معالي وزير الاسكان رقم ١٠٧٠٧ وتـاريخ
١٤٣٨/٦/٧ فـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحعومة الجمهورية الترحية فى هان التعاون في مجال الإسكان.
له "ر م
وبعد الاطن على مثرو المذرة المثار إلب.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩؟) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٦٦مـ.
١١ :
ويعد لاطلاع على لامر المامى رهم (٣١٩٧٩) وواريغ ٠٣٨/٠/١١ ١مـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (نييا) لقانون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، المصدقة
بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٦٣/٦/٥مـ
ويعد الاطلاع على المحضه «قم (٩٩٢) «تاديخ ١٤٣٨/٨/١١ م، «المذكة دقم
(٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٤ ه، المعديى في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاطن على برقية أمانة مجلس الثؤون السياسيه والامنية رق مم (٩٠٦٦)
وهارخ ٤٣٩/١١/١٠ ١مـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٤٢) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٧) وتـاريخ
١٤٤٠١٢١٢٠ ف.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الجمهورية التركية في شأن التعاون في مجال الاسكان، الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٧ ف الموافق ٢١٧/٢/١٤ ، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
النال
(٢)
الماكالعني والسعوهن
اللاخاتتالغا
تايلخاتالتويه
والالت شاريي
ثانيا : قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجانب التركي، لإجراء التصحيحات اللازمة
على النسختين العربية والإنجليزية من المذكرة، وفقا للجـدول المرافق، وذلـك
باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (نيينا)
لقائه" المعاهدات لعا (٠١٩٦٩) المصدقة بالم سهه الملك «قم (٢٥/٠) «تادر
١٤٢٣١٦١٢٥ د.
رئيس مجلس
مشرو مذكرة تفا بين
حكومةا .
ية التركية
وحكومة المملكة العربية السعودية
شأن التعاون مجال الاسكان
إن كلا من حكومة الحمور ية التركية، وحكومة المملكة العريية
السعودية، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" غة منهما في تعزيز علاقات
الصداقة والشراعة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون في مجال الإسكان،
ولأجل تقديم حلول للمشاكل الحصرية الحالية والمحدملة وإيجاد الفرص لتطوير
المستو طنات ومدن مستدامةوأمنةذ حودة عاليه لرفاه الأحيال، الحالية
والسنتبلية ولأهمية التهاج التنمية المستدامة لتصين خدمن الإسكان، ورعبة
ف، خدمة المصالح المشت كة لط فد"، » المساهمة ف. التنمة الاقتصادية
والاجتماعية.
قد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان فى محال الاسكان من حلال تباد الخيرات والمعارف
م .
الادارية والتقنية وأفضل الممارسات والتكنولوجيا على أساس المساواة والمنفعة
والمعامله المتبادلة.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:
1) إقامة شراكات في القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان
وغيرها من المجالات ذات الصلة.
2) تطوير وتبادل التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة،
وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة.
«لعلكة العربية السمىى
- الهر بهالسهو
هم.سعهw ،wى. حسس
سمسساسشقر
لمجد"
لهزه
وبرا بمومس الو
3) تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة التي ترتبط بالإسكان
وإدارته، وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتطوير أساليب وطرق البناء
التي يعتمدها البلدان.
4) الاستفادة من التجارب الناجحة للسياسات الإسكان في كلا البلدين.
5) تشجيع الشركات في البلدين للمشاركة في مشاريع الإسكان التي
يقدمها كل طرف.
6) تشجيع المستثمرين من البلدين للمشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان
لجميع قطاعات المجتمع.
ه
م
7) تشجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء فى مجال الاسكان
8) التعاون في مجلى المختبرات الهندسية المتصلة بالإنشاءات.
و) تبادل الخبرات التي تتعلق بتصميم وتنفيذ البنيه التحتية اللازمة
لمشاريع الإسكان.
,li
10) تشجيع البحث وا- ير فى محالات التعاو المنصوص عليها
في هذه المذكرة.
ll) التعاون مع المطورين لايجاد سبل لحماية حقوق جميع الأطراف
المعنية.
و
12) تشجيع قطاع التطوير العقاري على الانخراط فى برامج
الإسكان المختلفة.
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان في المجالات الواردة في المادة الثانية من خلال ما يأتي:
1- تنظيم البرامج التدريبية والاجتماعات والمؤتمرات والندوات.
2- تنظيم برنامج الزائر في المجالات العلمية والتقنية.
3- تنظيم الزيارات المتبادلة للباحثين والاستشاريين والخبراء وأعضاء
وممثلي المنظمات غير الحكومية.
المامة لمجلسى الونيا
"خبراء بحلمي «لو
2
4- تبادل المعلومات والمعرفة والوثائق المتعلقة بالأبحاث والتطورات
وأنشطة التنفيذ.
5- العمل في مجال تطوير المشاريع.
المادة الرابعة
تعاون الطر فان- فى إطار التشريعات ذات الصلة والمطيقة لدى كل
طرف والأموال المخصصة لهذا الغرض. على تبادل الطرفان الخبراء
في المجالات المتفق عليها ويتكعل الطرف المرسل بجميع نفقات السفر
والغذاء والسكن.
المادة الخامسة
يجوز لأي من الطرفين دعوة المؤسسات الحكو . " والمؤسسات
أ ر:
الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظما
ت غير الحكومية لدى الطرف
الأخر فر انشطة التعاون في اطار هذه المد
المادة السادسة
م
يتولى تنفيذ ما ورد فى هذه المذكرة الجهتان الأتبتان:
1- عن حكومة الجمهورية التركية: وزارة البيئة والتنمية
الحضرية.
2- عن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الإسكان.
المادة السابعة
يتفق الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة ( مرتبطة باللجنة التركية
السعودية المشتركة) لضمان تنفيذ أنشطة التعاون الواردة في هذه
لعربة .
٠:A،»صزز
ر فبراء مواس ألوب
نلالاتصامة لمجنيى الوزرا
المذكرة، وذلك على النحو التالي:
3
l - يعين كل طرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه المذكرة
حيز النفاذ، منسقا ليكون مسؤولا عن ادارة مجالات التعاون
المنصوص عليها في هذه المذكرة. لا يقل مستواه عن مستوى
رئيس قسم. ويبلغ كل طرف الآخر باسم المنسق المعين.
2- يتعاون المنسقان على وضع برامج عمل مشتركة في مجالات
التعاون المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذه المذكر ة.
3- يشارك المنسقان في اجتماعات اللجة المتخصصة التي قد تعقد
في المواعيد المتفق عليها بصورة متبادلة من أجل مناقشة مجالات
التعامن م علدهما مر اقنة تنفذ التوصبنات التى وصل، البعا اللحنة.
4- يتفق الطرفان لاحقا على مواعيد جتماعات هذه اللحنة وأماكنها،
المادة الثامنة
.
للرفسي الاتقى طى لبدل لتتج مدا التعاون معا اف أحرى من ملال
مرافقة كخالية متاللة، وفقا لتشر يعقما الوطنحة
قر مء
ا دة التاسعة.
لا يسر ما ورد في هده المذكرة بطريقة تؤثر على حقوق والتزامات
الطرفين في الاتفاقيات الدولية
المادة العاشرة
على كل طرف وفقا لتشريعاته الوطنية ذات الصلة والمعاهدات الدولية
المصادق عليها- ضمان الحماية الفعالة للحقوق الملكية الفكرية التي يجري
تبادلها أو انشاؤها بموجب المذكرة.
4
اتمامة لمجلس الوزرا
فرا. مجلس امو
المادة الحادية عشر
يحل أي نزاع قد ينشا من تفسير أو تطبيق هذه المذكرة وديا وعن طريق
التشاور بين الطرفين.
المادة الثانية عشر
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال افقة كتابية متبادلة من الأطراف في
أي وقت، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاحراءات النظامية المتبعة لدى كل
طرفه
المادة الثالثة عشر
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبـادل بين الطرفين.
عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد انهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات
النخظامية الداخلية الخزمة لدخولها حيز النفاذ.
3- مدة هذه المذكرة سنة، تتحدد تلقائيا لمدة أو لمدد ممائلة، مالم ينلغ أحد
٣
الطرفين الطرف الأخر كتلتاء ععر القنوات الدبلو ماسية. بر عته فر
إنهانها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة اشهر على الأقل من التاريخ المحدد
لإنهائها،
3- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة
إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها مالم يتفق الطرفان على
غير ذلك
نمغر
. "
ان: النهامة لجلس الوبد
لهنه
هبرا، بولمر «لويه
5
وقعت هذه المذكرة يوم الثلاثاء بتاريخ 01438/5/17 الموافق
?2017/2/14، من نسختين أصليتين باللغات: التركية و العربية والانجليزية.
وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير،
مة المملكة العربية السعودية
•العربة .
أ«تسز» اسسسسس
يعتمد النص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية تركيا
ه دا
المامة لمجلى الوزما
وبرامح ام
