الرقم: م/٢٤
التاريخ: ١٤٤٠/٣/١٣فـ
دية
بيتفايتثليس؟،
تميز دي.ا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العر.
ناء على، المادة (السعب:) م: النظاء الاساس، للحكم، الصاده بالام الملكى دق (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
/gl
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بـالامر الملكي رقم ١٣/١)
1. م
بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢١٢٠٤) بتاريخ ١٤٤٠/١/١٥ف.
ووعد الاطن على ترار مجلس الونواء دقم ( ١٥١) بتاريخ ٣١١٦ ١٤١٠م.
.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على اتقائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي فى
مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة جيبوتى. ريح
تا : ١٤٣٩١٥١٢١،
الموانق ٢٠١٨/٢/٧ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
لنرف
قرار رقم : (١٥١)
وتاريخ: ١٤٤٠/٣/١٢ه
إلملتالجنيةالتتعويهنن
التاتلغائجيلفلمالوزراة
فللش هلييلة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٧٤٧٤ وتـاريخ
١٤٤٠/٢/١١ م، المشتملة على برقية معالي وزير النقـل رئيس مجلـس إدارة الهيئة
العامة للطيران المدني رقم ٧١٧٥/١١/٦ وتـاريغ ١٤٣٩/٦/٢فـ، في هان مشروع
تماقية بين ععومة المملتحة العربية السعودية وحتومة جمهورية جيبوتي في مجان
خدمات النقل الجوي.
بس بونن عل مفرن وعمية همخد وب
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذاء رقم (٧٣ ٤) وتاريخ ٢٧ /١٤٣٨/٧مـ.
ويعد الاطلاع على المذكرة دقم (٩٤٥) وتاريخ ٥ /١٤٣٩/٧ف، المعدة في هيئة
"- م -
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢٠٤ ٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٥مـ.
«يعد الاطلاع عل. توصمة اللحنة العامة لمحل، الم؛٠ا، «ق (١٢٩٩) «تادة
٩٤٤٠١٩١٦8م.
له
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
جيبوتي في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة جيبوتي بتاريخ
١٤٣٩/٥/٢١ ف الموافق ٢٠١٨/٢/٧ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونراء
اتفاقية بين
- حكومة المملكة العريية السعودية
وحكومة جمهورية جيبوتي
مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة؛
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي (المشار إليهما بالطرفين
المتعاقدين) بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو ف
١٩٤٤
السابع من شهر ديسمبر
م، ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة
ف السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة، ورغبة منهما في
تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيمانا منهما بأن تقديم
خدمات نقل، جوم دول فعالة وتنافسية يعزز لتادل التحاري ويؤدى، الى رفاهية المستهلك والى النمو
ه
الاقتصادي.
ل
ورغبة منهما في تمكين شركان الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع
الحدمة لجمهور المسافرين والعاملين ه مجا الشحن بأفل الأسعار عير التمييزية والتي لا تضر
ط الجوية المعينة على التطور وتطبيق اسعار
هر
بالوضع القائم - ورغبة في بشجيع شركات ا
إا
تنافسية.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي
وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف امن لطائرات وتعرض سلامة الركاب
والممتلكات للخطر وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي.
ر
: ٠"
مسه -
2
قد اتفقتا على الآ
الت بةالشمور
لرة
هنة
١ وبرار مميلس / مه
لبلكة العريية السهيي.
«انة الامة لجلس الزة
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما
لم يدل سياق النص على غير ذلك:
النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو
مجتمعة مقابل أجر.
سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: الهيئة العامة للطيران المدني،
وتعني بالنسبة إلى جمهورية جيبوتي: هيئة الطيران المدني أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة
وظائف تؤدى حانيا بواسطة السلطات المدكورة.
ه
-
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.
السعة: الحمولة المتاحة للطائرة علىا " المحددة ف الجدو أو جزء منها.
امعاهدة، معاهدة سيعافو لليران امد الدور، المفتوحة للتوقيع مدينة صيعافو ط السابع من
شمر ديسمبر (٨١٩٤٤) واى ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعون) و
(الرابعة والتسعون)، والتي وافق الطرفان المتعاقدان عليها.
الخطوط الحمنة امنة، ه مقد الحطه الحمنة الت نشناا الحلف. المتعاقدة ندء، الطرف
الآخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية
اننق، الحوء، امحدد نق. ف معاس ه نعد.» المصانعه ند مد حام تقته داح، «فلمه أحد، اندوة.
!ام
إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.
منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي..
اننقى «لجوي امتعدد الوسائد، النقل العام بواسحطة الحطادرات وبواسحلة واحد أو اعثر من وسائل
النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
9-
٢
٤
ك
ب
4-
3
المرسة .
، -لس
مملكة العربية السيي
الامد لمحلر الوندا
النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
الدول إلى نقطة ف إقليم دولة أخرى.
التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق
على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء
التعويضات الخاصة بنقل البريد.
الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
رسوم استخدام المحطارات ومرافقها: تعني الأحور او الرسوم التي يتم استيماوها من الححطوط الجوية
معاسل تقديم انتسميلات ننطالره وامدحن والراب ف ،فعثار والر فق الادحيه بما دنمة
الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
اخدمات جوية) واخدمات جوية دولية) واخحطوحت جوية) والتوفف لعير افراض حركة النقل) لما
المعاني نفسها المحددة لعكل منها ي المادة (السادسة والتسعون) من لمعاهدة.
اا
قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها ف
الطائرة أو تشتمل، عليها الطائرة؛ بما ف ذلك المحركات.
المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير لمستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم
على متن الطائرة أثناء الطيران بما ف ذلك معدات الاسعافات الأولية والنحاة.
حده؟،: تعد حدوي، الطرة، لتشعا، خدمات لنقا، نحوى، المدحة، نالاتفاضة، «ا،، تعديا، يطرا علنه
نتيحة الالتزام. حكام المادة (الثانية والثلاثون) من الاتفاقية.
انرمور افشتركة، ترتيبات تجارية تتفق بموجبها مرعتان أوأكتر للنقل الجوي على التشميل
--
والاستخدام المشترك.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة ف الاتفاقية لتقديم الخدمات
الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول.
٠
١١-
١٢-
١٣-
1٤-
١٥-
١٦-
١٧-
١٨-
4
العره. ر
تهنه
"هبراء محلس مود
ررمكة المريية السه.
أمة لمجلس الونها
٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق
المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
ب -التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة ف الجدول الملحق بالاتفاقية
لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
تتمتع الخطوط الجوية التابعة لعل طرف متعاقد بخلاف تلك التي عينت بموجب المادة (الثالثة)
من الاتفاقية بانحقوق المحددة الفقرة (٢): (أ) و (ب) من هده المادة.
ليس في الفقرة (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق
امتيار تحميل الركاب او البصانـع أو،
/f•
أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى نقطة
أخرى في إقليم ذلك الطرف مقابل أجر.
ملا
المادة الثا :
تميين الححطوط الجوية والترخيص
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعب كتابة - للطرف المتعاقد
س س
ناقلة جوية واحدة أو
أكثر لتشغيل الخدمات
عليها على - المحددة فا ول الملحق، ويحق لكل طرف متعاقد
اا
أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة
سم
على شرط:
أـ أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف الذي يقوم
بتعين ذلك الناقل.
ب - التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (النامنة) والمادة (التاسعة) من
الاتفاقية.
ج - عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة
المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.
-
٤-
٣
5
. ولعترهبةالسهو
" به
نمشه
وـاء محلم لو
«لملكة العريية السيب
يد
اه
الحامة لمجلي الوند
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض (أو تعليق أو إلغاء) منح تصريح التشغيل المشار إليه في المادة
(الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات الأتية:
أ - عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين قبل الطرف الآخر.
ب - إخفاق الطرف المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثامنة) والمادة
(التاسعة) من الاتفاقية
ج- ف حالة عدم التزام الخطوط الحوبة المعينة بالسروط المتفق، علمما ك الاتفاقية.
المادة الخامسة
القوانين والنظم المطبقة
ا.
تطبق قوانين ونظم أى من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف
معوه آ جواء تتره أنتعاقد ،لامرراخناء بقافه ق ارسيه.
يجب مراعاة القوانين والنوانح والا جرا «ات الطقة ف إهليم أي من «تعترفين أمتعاهدين فيما يخص
وصول الركاب أو بقاءهم أو مغادرتهم، أو العفش، أو اطقم الملا حين أو اليضائع او البريد، وكذلك
مراعات القوانين والأنحظمة الخاصة بائد خول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارت والنقد والصحة
. سر ام
شانرات اي من الترفين المتعاقدي أو بثائرات الححطوط الجوية
والحجر الصحي، ودلة عند
٠
المشينة - إقليم الطرف المتعاقد الأخر او وصولها إليه أو مغادرتها اياه أو احناء وجودها فيه.
ين منح معاملة تفصيئية بناهلته المعينة عى ، لمعاملة الممنوحة لنناقلة
لا يجوزلأي من الطرفين المتعاقد
التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة ف هذه المادة.
المادة السادسة
العبور المباشر
لا
يخضع الركاب أو العفش أو البضائع العابرة مباشرة عبر إقليم أي من الطرفين، ولم تغادر
المنطقة المخصصة لها في المطار، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران
6
أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول غير الشرعي. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من
الضرائب والرسوم.
المادة السابعة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من احد
الطرفين، التي لا تزالى سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول تدى الحلرف المتعاقد الاخر لاجل
تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد
صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من
انسرهن امتعاهير باتحق هيما يختص باتعتيران فوق بهتيمه باى يرهس ، لاعتراف بسرعية شهادات
الاهلية والتراخيص التى يمنحها مواملنيه الطرف المتعاقد الاخر.
إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها ف الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها
سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأى شخص و خطوط جوية معينة أو لطائرة
سنيها
مستخدمة ف تشغيل الخدمات المتفق ، تتضمن اختلا عن الحد الأدن للمعايير المعمول، بما
بموجب الاتفاقية، وبلغ هدا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجور للحلرف الاحر طلب التشاور بين
سلطات الطيران المدني لتوضيح هذا الاختلاف.
لى
المادة الثامنة
انسلامة الجوية
ع
يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى
الطرف المتعاقد الأخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن
تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الأخرلا تتوافر لديه
معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة ف المعاهدة، فيتم إشعار
الطرف المتعاقد الآخربما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير
السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠)
ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
عملا بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طانرة مشغلة أو طائرة لا
تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين
ف الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف
المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين
التعاهدين أو لدولة طرف خالت، ودلك من هبل مفتشي السلامة الجوية ثدين فوضهم الطرف المتعاقد
٠
الأخر، وذلك أثناء وجود الطائرة ف إقليم ذلك الطرف الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص
عليما المادة (٣٣) من المعاهده، فإن الغرض، من هذا التفيش، هو التحقق، من صحة الوثائق، ذات
الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام ات الطائره حالة الطائرة بالقواعد القياسية
السارية في ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط الا
هذا الفحص ف تأخير
فير مقبول تشغيل الطانرة.ا :
د
عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة
ن سلامه تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق
القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل اممنوح تحطوط جوية واحده) امتر تابعة للحدرت المتعاهد
)
الأخر.
يجب التوقف عن اتخاذ أى من الإجراءات من جانب أحد الطرف عملا بالفقرة (٣) من هذه المادة، حال
ذوال الأساب التى دعت لى اتخاذ مل ذلك الإجراء.
لم
٤-
C.
المادة التاسعة
أمن الطيران
يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل
غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص-
بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة ي
(طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٦٦٢ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي ف
١٦ / ديسمبر / ٦٧٠ ( م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة
8
ف مونتريال في ٢٣ / سبتمبر / ١٩٧١
م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع ف المطارات التي تخدم
الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر
١ ل»
م، الموقع في مونتريال ف ٢٤/ فبر اير / ١٦٨٨ م (بروتوكول
مونتريال ١٦٥٨ م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها
المبرمة في مونتريال في ١/ مارس / ١٦٦١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران
المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.
يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الاخر، لمنع الأممال فير
/ سر
المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة
الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملا الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد
الأخرى لأمن الطيران المدني.
يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب مأمن الطيران التي حددتها
منظمة (ICAO)، المبينة ف ملاحق المعاهدة، الى المدى الذى تنطبق معه هذه الأحكام الأمنة على
م/
الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد مر أن مشغلى التلائرات المسحلين لديه، أه
امضغنين الدين تقع اعما لهم لأساسية أوالدائمة دا خن إهليمه، ومشعتي معنارات ف إهليمه: يممون وفقا
)
لشروط أمن الطيران وأحكامه.
يوافق كل طرف من الطرفن المتعاقدين على مطالبة مشغلى الطائمات بتطبيق أحكام أمن الطبان
انضار نيما الفقرة (٢) من هده مادة - «لت يتطليا «لعطره ، متعاقد خمر عند دحوى الطائرة لا اسيه
١١١١
أم اجوائه اه أجناء بقائما اه مغادر تعا. وعل، كا، طرف من الطرفين المتعافد التأكد من اتخاذ التداي
الفعالة ف اضيه لحماية الطائره وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب
والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود لها أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من
الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة
المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب
ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين
-
٤-
. رلتبالسدو »
.
هنة
هلكة العربية البه
. "
هتى مماسة لمجه الوزرا
المادة العاشرة
أمن وثائق السفر
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووتائق السفر الأخرى.
"
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاد لاجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من
الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر
بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
عى نخاد اوتحسن
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين ا
الإجرا ت اللازمة لصمان أن وثائق السفر
وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا
إساءة استخدامها بسهولة
او
وكذلك لا يمكن استبدا لها
ها أه اصدارها تشكل شرعي.
بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل متعاهد . ازات السفر ووثائق السفر الأخرى
انخاصة به وفقا للنماذج ذات العلافة التابعه منظمة (CA0)).
المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير دلك من الإجراءات
المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
٤.
٣ -
ه
ص وثائق
المزورة، والتعاون مع
فيذلك يرالوثائق أو استخدام وثائق السفر
يوافق كل من الطرفين المتعاقد
بعضهما لمقاومة كل أنواع لغش في وثائق ا
الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وبانق السفر بواسطه حاملها الشرص ط دمم ارتعاب
الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخد الوتائق التي تم الحصول
عليها بو سطة الاحتيال.
المادة الحادية عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم
والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
10
إلرب9النهر -
م
دباء مجد «مو
رلملكة العريية المبى.
اوابة لمجنس الوند
٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من
المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون ي
مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣- بموجب الأهداف اعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما يقتضيه
الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحمله وثائق السفر المزورة أو
وثائق، السفر الأصلية التم يبر ذها المحتالون، الوادد ف المحلق، التاسع (ب) من المعاهدة، وذلك عند قيامه
باتخاذ احراء بمو حد الفق ات الما دة ط الفصل، لثالث م، الملحة الخاص، بمصاد ة هخائة السف المزهرة.
ه
المادة الثانية عشرة
رسوم استخدام المطارت ومرا.-
٠- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الوا .
ج إقليمه لاستخدام ناقلات
الطرف المتعاقد الأخر المعينة من قبله وفقا للاتفاقية، وتيسر وسائل الاتصالات الملاحية والارصاد
وانحدمات الأهرم الخرمة لتتعين انحدمات امتعة عنيا.
- لا يجور لاي من الحلرهين امتعاهدين أن يفرض رسوم على «لحلولل . ي التى فينها الطرف الامر
أعلى من تلحق المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها هو، والتي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية
/ه
الدولية نفسها باستخدام
ات مماثلة وا ما" والمرافق
يتعين على الطرفين التعاهدين حراء مشا. حو"
ورا رسوم استخداما
رات ومرافقها وأي تغيير يطرا
مثهك: احت
على تلك الرسوم.
المادة الثالثة عشرة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
يعفي كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل- طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل
الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب على
الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة
ll
العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو
استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق دلت الإقليم.
باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية؛
أ - مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطارف حدود الكميات
التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة
والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
- قطع الغيار - التى تدخل، إقليم أى من الطرفين/ - قدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح
الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط الجوية التي
يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج - الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة ف نقل جوي دولى بوساطة الخطوط الجوية
التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر، وإن كانت هده المواد ستستحدم في أي جزء من الرحلة التي
تعون فوق بهليم الطرف النما الأحرالدي خملت .
٥ المواد على متن الطائرة.
يجوز وضع المواد المشار اليها فا،" "( )منهذ ا دة تحتر - سلطات الحمارك أو تحت إشرافها
_x
٣
-
تحمل علامة الا١7ة
إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص ، و--
تعفى من الضرائب والرسوم على اساس المعاملة بالمثل الوثائق الر .
امميزه منى بمنافات انحق.. وتدامهر انسفر وبونيصات،
وبطاقات الإقلاع وجداول الإم"ع
وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الحطرفين المتعاقدين بغرض لاستحدام بوساطة الناقا : التى
عينها للطرف المتعاقد الأخر.
له
المادة الرابعة عشرة
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفان على الآتي:
(1) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة ف تفديم خدمات النقل ا"- (ي
التي تحكمها الاتفاقية.
12
العت م
عر رر.
محلة
منه
الراء بجلسي «موه
«لعلكة العريية السعىى
تىلسة لمبجل الوندا
سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الاخر.
المادة الخامسة عشرة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد
الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليما ع، الطرق المحددة.
على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات امتق
عليها، أن تضع ف حسابما مصالح الخطوط الحوية للطرف المتعاقد الاخر، بحيث لا تؤثر بطر يقة
غير ملائمة على، الخدمات التى تقدمها الخطوط الحوية الأخرم عل الخط الحوى أو جزء منه.
تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة، كلا الطرفين المتعاقدين إلى
توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع
وانبريد أندم يحمل على متن «تتانرة وينزل محعقات عدر
الخط المحدد باتفاق الطرة ن
المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام ن لسعة تتعلق بما بات،
1- متطلبات الحركة من إقليما ف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.
ب - متطلبات الحركة للمنطقة الت - عبرها الخدمات لمتفق عليما نعد الأخن بعين الاعتا
حدمت النقى الأخرى «نتي تقوم بها حطوط حليران الدون أنتي تمع صمن هده النحطة.
(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أسالبب التنافس غير الشريف التي تؤثر
٤-
-
م
٣
ك -7
ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
"
يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلحثات الحليران المدني للحلرة
المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير ف الخدمات المتفق عليها؛ ضها
للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.
تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتشاق
مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
13
المادة السادسة عشرة
التعريفة
تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على
الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما ذ، يا
تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل
خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢- يعون الاتفاق (إذا أمعن) على التعريفة المشار ليه الفقرة (١) من عدد «لمادة بين الخطوط الح : ي
المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على اساس العرض والطلب.
٣ -
تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطا" الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراس
التسجيل ولتدخل السلطات ي حا نشوء أي ممارسات تنافسيه غير عادله ي السوق.
سرا
.
٤- إذا نشا أي خلاف بين الناقلتي المعينتين لأي من الطرفين المتعاقد من جراء أي ممارسة تناذ.،
٣ هر
غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها
تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقا لأ؟!
المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.
المادة السابعة عشرة
الإجراءات الوقائية
يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية الي تقو بها الخطو الجوية التي عينها أحد الحثرد ن
تعد غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق لدى قيامها بالاتي:
) فرض اسعار ورسوم على اتطرق الجوية والتي تعون ف مجمديا عير شافية لتغطية تعادت
تقديم الخدمات المتعلقة بها.
(ب) إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.
(ج) تكون الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقته.
(د) يكون للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعينة، أو يت.)ب
بأضرار بالغه لها.
14
العت بض
لنعرر
ستء
.
نهزة
البراء مجلر «موه
لعلكة العرييه السعويي
مائة الهة لجلس البة
(هـ) أن تعكس هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي شرة
خطوط جوية معينة من السوق.
٢- إذا عدت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشعيل التي تقوم بها أو تنزي
القيام بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف لآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشرد
وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام المادة (الثانبة
والثلاثون) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، عم
أن تبدا المشاورات خلاى خمسة منر (ء١) يوما من تاريع الحللب.
ر س
٣- إذا اخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور)، جاز لكل طرف أن يلجا إلى: .
تسوية النزاع الواردة ف المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقيه
ا.
المادة الثامنة عشرة
قوانين المنافسة
- د
يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الأخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة.
أواى تعديلات يعطرا عليما، والأهداف المتعلقة بما والت يمعر آ نودر سعين حدماتالنقلانجر.
بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤوله عن تنفيذها.
يقوم الطرفان المتعاقدان، ف حدود ما تسمح. قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركاتا ، :٠ل
انجوية التابعة نعل منهما من حادل توجيهيا فيما يتعلق بالممارسات والاسانيب التبعة تدر .
المنافسة لده الطرف الأخ.
يبلغ كل من الطرفين الطرف الأخر متى كان هناك عدم توافق بين تحلبيق قوانين وسيات ت
وممارسات المنافسة الخاصة بهم، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى ال
المنصوص عليه في المادة (الثانية والثلاثون) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطر
المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
يتعين على الطرفين المتعاقدين ف حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما ف تطبيق قوانين المنا
الخاصة به، أن يولي كل طرف اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر التي طرحها الطرف ا
آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.
15
٣
٤.
المادة التاسعة عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق ف تحويل العوائد المكتسبة -
أراضيه - بوساطة الخطوط الجوية، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع، وألا تقتطع
ي
رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الط، ف
ى
. ه
المتعاقد الآخر، فإنه يحق، لمذا الطرف فرض، قيود مماثلة عل خطوط طان، ذلك الطرف المتعا.
.
المادة العشرون
بيع وتسويى منتجات الخدمات الجوية
١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الأخر حى نيع وتسويق الخدمات الد "
الدولية والمنتجات المتعلقة بها ف إقليمه (سواء بطريقة مبا ةأو عن طريق والاء أو وسطاء آخر
بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق بأسيس المكاتب، عن طريق الش،
العنكبوتية وغيرها.
٢ - يحق، لكل، خطوط جوية بيع خدمات النقل، بالعملة المستخدمة ف ذلك الاقليم أه - وفقا لاختياره
بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوفي ن لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعما ،
امقبونه لدم تله الححطومل الجوية.
-
المادة الحادية والعشرون
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
ل.
١ - يحق للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الأ
ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهه
إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الك.
تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
16
- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين، أن تستعين بمنسوبيها أو تستفيد من
خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف الاخر ومرخص لها بتقديم شده
الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٦
يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى اله!. ف
الآخر، مع مراعاة الآتي:
(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة
وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.
(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
ه
المادة الثانية والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة
يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين، ف أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخده ات
نحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الا خر وعند اي نقطة
المتفق عليها و
الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:
,li
أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطه تغيير الطائرة بما يتمى مع ر
-- كة الطائرات القادم» أو
٢ "
المغادرة حسب مقتضى الحال.
ب ع حانة تفيير طانرة غ إهليم الطرف الاخر وتوجد اححتر م نثادره تشغل فيما واء (. له
انتفيبر، لا يجودان تعون هده الحتائرة اقبر مى تعامرة اتسحدمة نعتاق الحريتين (ألث
ولادرابعة).
٢- لغرض تعيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطو الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاة،
والمعدات المستاجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أ-.ى
بموجب ترتيبات تجارية.
٣ -
يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات
تغير فيها نوع الطائرة.
17
المادة الثالثة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (40.
الواردة في الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مشدمي خدمات ام:
الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.
الادة الرابعة وانعسرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقد، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، وما،.
لأنظمة وقوانين الطرف الآخر أن تدخل، ف ترتسات تعاونية بما ف ذلك المقاعد المحجوزة أو ا!
المشتركة مع:
(أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه.
.
(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطزف المتعاقد الا
(ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد تالث.
٢- لا يمعن تطبيق الحقوق المنصوص عليها الفقرة (١) من هده المادة آلا ف الحالات التالية؛
) تعون جميع الححلولل «نجويه ا معينة لديها حقوق ننقل وتصاريح «لتتين على العطرق امح.
ي جدول الطرق.
(ب) عند القيام ببيع أي تذكرة على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند نقطة ال
بانها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتران الرحلات الجوية)، وما هي الححطوط الجر
التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إب، ،
علاقة تعاقدية.
٣- السعة التي تعرضها خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها خطوط
أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.
18
المادة الخامسة والعشرون
تاجير الطائرات
١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات النقل الجوى،
تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثامنة) والمادة (التاسعة) من الاتفاقية.
٢ - مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف تقديم الخدما
عليها ف هذه الاتفاقية بواسطة:
٠٩ 4-
(أ ) استخدام طائرة مستاجرة بدون ملاحين من ي شركة خطوط جويه.
(ب) استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية اخرى تابعة للطرف المتعاقد نف.
(ج) استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف الأخر.
،
(د) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها م شركه خطوط جوية أخرى.
"- يشترط أن تعون بحوزة الخطوط الجوية المعينة ف ترتيبات المشار اليها . الفقرة (أ) (ب) و (ي) واز،
اى
أعلاه، التصاريح الخرمة وان تعون مستوفية للشروط التى تعلبق عادة.
الملادة السادسة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للز:
م
ه مي
د
البري للشحنات الجوية.
المادة السابعة والعشرون
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشف
نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.
19
المادة الثامنة والعشرون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر ف مجال الملاة
الجوية، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأسالي
التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول
بها حاليا لحماية البيئة.
المادة التاسعة والعشرون
حظر التدخين
الرحدت أنني
١ - على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف .
ركابا بين إقليمي الطرفه
هذا المنع يجب أن يطبق على جمع الأماكن داخل الطائرة وأن يسر اعتبارا من الوقت الذى ي:
فيه تحميل، الركاب علد متن الطائرة إلى وفت اكتمال نزولهم منما.
الإجراءات التي يرى نها مناسبة لجعل خطوطه الجوية
٢- يتعين على كل طرف أن يتخذ .
عر
ه«كانما «اطقم ملاحمما تلتزه حكاه هذه المادة، بما ذلك فض، الغرامات الملائمة عله، عد.
الالتزام.
المادة الثلاثون
رع
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني لعل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلحلات الطرف المتعاقد الاخر
- بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط
الجوية التي عينتها هي، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها،
وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين
المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة
واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
20
المادة الحادية والثلاثون
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات
المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها ف فترة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل
تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات
المستخدمة وجداول الرحالات واي معلومة اخرى دا علافة، وينطبق دلت عى اي تفيير يطرا.ويجوز
٠١
ف بعض الحالات الخاصة تخفيض هده الفترة الزمنية بموافقة السلطات المدمكورة،
لمادة الثانية والثلاثون،
ا.
التشاور والتعديل
تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدنى التابعة لعما بالتشاور فيما بينمما
من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق احكام الاتفاقية وملا
الالتزام بها.
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدي تعديل ي من أحعام الاتفاقيه، فإنه يجوز له حللب التشاور مع
أتطرف المتعاهد الأخر، عد ان يسدا التشاور خلاة، ستين يوما من تارية اللل. وا تعديل يتفق عليه
ليه
يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريى تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات
القانونمة أو غير ذلك من الإجراءان المطلوبة.
- التعديلات المتعلقة باحعام الاتفاقية دون جداول الطرق ومدكرات) هم الملحقة بها يوافق عليها
الطرفان لمتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
٤
يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل
من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران
المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
21
. لعبار
دنه
نبئه،
لباء جس «لوه
السلكة العربية الوتى
ان العامة لمجهر العه
المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات
١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيف الاتفاقية وملاحقها يلتزم
الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على
شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.
ر
إ« لم يتوصن إلى تسوية من خلاى «لمقرتين (١) و٢١) امشار إليهما أعده يمعن لأي من الحترهين
المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم تواسطة هيئه تتكون من ثلاثة محكمين
محيت يغتار مح مره مععما عنه عدى مده افماما بستون دوما (3٠) من ناريع تسلم اي مر
الطرفين المتعاقدين إشعار - عن طريق القنوات الدبلوماسية
منا ف المتعاقد الأخر بطلب عرض
اننرع والفصل فيه عن متريق انتحقيم. وعلى امحعمين «محتارين من فبن ألأتراف أن يتققا ملى
خلال "اقصاها - ن (٦٠) يوما. فإذا لم يعين أي من
اختيار محكم مرجح يرأس هيئةا
الطرفين المتعاقدين محكما عنه
ذا لم تفق المحكمان اللذان أختارهما
الطرفان على تعيين المحكم المرجح (التالث) ليراس .
ستين (٦٠) يوما من
سب."
تاريخ تعيينهم - يجوز لأي : الطرفين أن .
منظمة (ICAO) أن يختار محكم
«نسرف الثاني أو المحعم المرجح («لثانت) ليراس هينة التحعيم، بشرط أن يعون امحعم المرجح المحتار
من دونة تريطها علاهات دبلوماسية معد «تحترفين المتعاقدين وهت التعبين.
IIII مه/
اذا امتنع رئيس مجلس منظمة ICAO) عن اختيار المحكم الأخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه
٤-
أختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة
(ICAO). فإذا أمتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين
بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم
بتحديد الإجراءات
التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
22
الهر سه
"سرب.
جنه
هبراء بحلمى «مود
لملكة العريية السجن
اى
الاعة لمجدس."/وب ب
يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا دون منازعة ف
يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة
نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.
المادة الرابعة والثلاثون
.
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التى قد تطرأ عليها.
المادة الخامسة والثلادون
اء لاتداعية
ا.
يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية ف أ، وقت بموجب اشعا مكتوب بدجه
سدره المتعاهد الأخر، عد ان يبلغ ط لوهت نفسه منتتمه () ).
و هده الحالة تنتهى الاتفاقية خادل اخنى عشر (١٢)
شر من "ر تسلم الطرف المتعاقد الآخر
للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وف حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد
لأمر بتسنه الإهعارهإنه يعد متستمأ بعد اريعة عتر (١٤) يوما من تسدم متحتمة (١CA٥) (ه.
ذى
-
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (١٤٠٨٥)
ع
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (()ICA).
23
. لستبالنعو
ذه.
منه
خبراء بمهم «مو
الملكة العريية السعي
الهمة لجسا.
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر النوات الدبلوماسية من أحد الطرفين
المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض
متيهما بالتوقيع على الاتفاقية، ويعد ملحق
و
م
جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية
ه
مم
حررت مدينة جيبوتى بوم الأربعاء الحادى والعشرون من شهر جمادى الأولى لعام
هجري الموافق السابع من شهر فبرا لعا AA
١٤٣٩
٢٠ ميلادية من نسختين أصليتين باللغة
ا
عمن حكومة
جمهورية جيبوتي
وزير التجهيزات
العربية.
درموسى
24
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
م
عا
د. نبيل بن محمد العامودي
وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
لملكة العربية المسيب
. "
ة العامة لمجل الوة
-المر بم
لسعورب
لهثم
الملحق (1)
جدول الطرق
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمهورية جيبوتي تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة
) ، ن بزافي..
نقاط ما وراء..
أي نقطة أو نقاط
ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:
٠٠٦""-٣ةئR:C ن.هوه:بة ة ٩٠ أى "م: -٠"
تقأ ظ ي المملكة.
منة ه.. و..
نقاط، متوسطة "نر بعي
ن الغزية البنعودية
الرياض، جدة، الدمام،
أي نقطة أو نقاط
المدينة لمنورة
تقاط المبشإء:د :
أي نقطة أو نقاط
القسم الثاني:
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من-. المملكة العربية السعودية تشغبل خدمات جوية دولية مجدولة
ي كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحدده أدناه:
انفا هزة عوو أنق أثاا
ن
تبيه يهتويه ده؟ منة
:)4- ب: يزر "ن مدعوما يوة
أي نقطة أونقاط أي نقطة أو نقاط
أي نقطة أو نقاط
أي نقطة أو نفاط
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التى سيتم بموجبها تشغيل خ) إت النفل الجوي بوساطة الخما وحل المعينة
من قبل كل طرف متعاقد:
١- يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق،
سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحالاتج! أي فرسا ورا: جميع رحلاتها.
٢ - لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين ال: تماحل المتوسطة أو فيما بين أراضي الطرف
المتعاقد الآخر أو فيما وراءها، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.
25
ررلكة العريية السهى
إلعتمجة
"سب
العامة لمجل الزنة
