آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٣/٢٠هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٥

١٤٤٠١٢١٢٠ ف

التاريخ:

بتؤايتالتي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربيه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وينا: على المادة (العثرين) من نظم مجلـسى الـونرا.، الصادر بـالامر الملعي رقـم 0/٣ )

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتارة ١٤١٢١٨١٢٧و.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (٥٢/٢٠٦) بتاريخ ١٤٤٠/١/١٥ف.

«يعد الاطلاع على، قراه مجلس، اله؛٠اء «دم( ٠.»» ) متاديخ ١٤٤٠/٣/١٩م.

وسمنا بما هو آت:

قر مء

الموافقة ملى تماتمة بين حكومة لمملتعة المربية السعودية وحتعومة جمهورية ترعها

٠١

في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة كولمبو بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩ف،

الموافق ٢٠١٧/١٢/٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانيا

قرار رقم : (١٦٠)

وتاريخ : ١٤٤٠/٣/١٩ه

بتزانااي

بح

الملتتالجنيةلسعومةة

اللاـاتالغا.

مبيولطاوزة

؟ د ب ب

فإلت عارجيي

إن مجلمى الونراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٧٤٧٢ وتـاريخ

١٤٤٠/٢/١١ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للطيران المدني رقم ٧١٠/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٢ ف، في شأن مشروع اتفاقيـة بـين

ن/

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تر . فى مجال خدمات النقل الجوي.

ا" رر

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية

•ر إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق

منها بتمرسهه هملعر رقم د ه) رتاءي ٦٠٥ ١٠:٣مـ:

وبعد الاطلاع على قراه مجلس الوذواء «قم (٢٦٨) وتاديح ١٤٣٨/٥/٩فـ.

«يعل الاطلاع على، المحض «قم (٢٧٩٥ «تاد ١٤٣٩/٦/١٩ م، المعد فم همثة

فنبراء بمجلس الونا.

٢.

وبعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٢١٢٠٦ ٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٥فـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (١٣٢٦) وتـاريخ

١٤٤٠١٢١٣٠ف.

يقرر ما يلي،

أولا : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا

في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة كولمبو بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩ف

الموافق ٢٠١٧/١٢/٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نزليا أليا

ر٢)

الملتالجنيةلسجوين

ايناتالغا

فللت يلييه

ثانيا: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب التركي، لإجراء التصحيح

اللازم في النسخ العربية والتركية والإنجليزية، وفقا للمادة (٧٩) مـن اتفاقية

(فيينا) لقانون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، الموافق، عليها بالمرسوم الملكى دقم

( /٢٥) « تاري ١٤٢٣/٦/٢٥ ف، «ذلك تعدل، الفقة (١١) مت المادة

(الاولى)، لتكون بالنص، الآتى: "١١ - الجدول: . ول، الطرة، لتشغبل خدمات

النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكا المادة

(الثانية والثلاثين) (التشاهه والتعديا.) من الاتفاقمة".

أ " -

رئيس مجلس

: ٠"

مسه -

اتفاقية

يين حكومة المملكة العبسة السعودية

وحكومة جمهورية تر .

" في مجال خدمات النقل الحو

التعريفات

الحقوق الشتغيلية

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

رفض تصريح التشغيل أو الغاءه أو تعليقة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

لء

٨

"

ن

اعتماد جدول الرحلات

توفير الاحصاءات والمعلومات

القوانين والنظم المطبقة

بيع الاحصاءات والمعلومات

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

تحويل الدخل (العوائد)

الإعتراف بالشهاات والترا .

سلامة الطيران

أمن الطيران

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

وى

التعريفة

أمن وثائق السفر

العبور المباشر

المناضة الشريفة

الاجراءات الوقائية

قوانين المنافسة

ر

تغيير معايير مواصفات الطائرة

المناولة الارضية

تاجير الطائرات

خدمت النقل متعددة الوسقط

نظام الحجز بالكمبيوتر

حماية البيئة

حظر التدخين

تسوية النزاعات

التشاور والتعديل

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

العناوين

إنهاء الاتفاقية

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني

سريان مفعول الاتفاقية

جدول الطرق

البند

٣

٤.

م

1.

١٢.

١٣

١٤.

١٥

١٦.

١٧.

١٨.

١٩.

٢١.

٢٢.

٢٣.

٢٤.

٢٥ .

٢٦.

٢٧.

٢٨ .

٢٩.

٣.

٣١.

٣٢.

M.

٣٤.

٣

٣٦.

٣٧.

ملحق ١

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين)

بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من

شهر ليسمبر ١٩٤٤م.

ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات الخطوط

الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة.

ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛

وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى

رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية م عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع

الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشص - بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر

بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي وتأكيدا

لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف من الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات

للخطر وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي التي" : ثقة الجمهور بسلامة الطيران المدني.

قد اتفقتا على الآتي:

: ٠"

مسه -

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم

يدل سياق النص على غير ذلك:

١ - المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر

ديسمبر (١٩٤٤ م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعين) و

(الرابعة والتسعين)، وافق علية الطرفان المتعاقدان.

٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني

وبالنسبة إلى جمهورية تركيا وزارة النقل، لشؤون البحرية والاتصالات، الإدارة العامة للطيران

المنني، أو في كلا الحالتين أي شخص أخر و هينة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة

السلطات المذكورة.

. السلومت المرية المعلة شرعة امحتلونط الجرية التى ييتها أحد الطرفون المتعقدين لدى اللرى

الآخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقيه.

٤ - التعريفة: الأسعار والرسوم التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي

تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار ا كالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء

التعويضات الخاصة بنقل وتحميل البريد.

٥. الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة .

٦ - (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها

المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من لمعاهدة.

٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٨- الخدمات المتفق عليها: تعني الخدمات الجوية الدولية التي ينم تشغيلها وفقا لشروط الاتفاقية على

الطرق المحددة.

•- الملحق: ملحق الاتفاقية أو أي تعديل عطيه، وفقا لشروط المادة (الثقيه الثلاثين) (التشاور والتعديل

١

من الاتفاقية.

رها لم

١٠ - الطرق المحددة: الطرق المحددة أو التي سوف يتم تحديدها فى الملحق

١١ - الجدول. جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرا نتيجة

الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) (التعريفة) من الاتفاقية.

السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.

١٢-

١٣ - المناولة الارضية: تعني شاملة دون حصر مناولة الركاب والبضائع والعفش ، وتوفير المرافق و/

أو خدمات التموين.

١٤ - الحركة: المسافرين والعفش والبضائع والبريد.

١٥ - قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في

الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.

٤

المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم

١٦ -

على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٧ - رسوم المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية مقابل

تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات

والمرافق ذات العلاقة.

١٨ - النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو

مجتمعة مقابل أجر.

١٩ - النقل الجوي الداخلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول

إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

٢٠- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع ولبريد جوأ من نقطة داخل إقليم إحدى الدول

إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

"- اللقل العوي المتععد الوسقطة اللتقل العام بواسطة الطترات وبواسطة واعد لو اكثر من وسقل

النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أ مجتمعين مقابل أجر.

٢٢- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي

٢٣- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو كثر للنقل الجوي على التشغيل

. :"C.

والاستخدام المشترك.

٢٤ - شركة النقل الجوي المسوقة: شركة النقل الجوي التى تقدم خدمات النقل على طائرة مشغلة بواسطة

شركة نقل حوي أخرى، من خلال مساركة الرمز.

را. -"

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١ - يمح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الا الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية

الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه لخدمات والطرق فيما بعد بـ

(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢- تتمتع الخطوط الجوية المقينة لكل طرف متعاقد غد تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق

المحددة بالحقوق الأتية:

أـ الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل

الركاب والبضائع والعفش والبريد.

د- أي حق محدد في الاتفاقية بأي طريقة أخرى.

٣- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين

حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى

نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١ - يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الأخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر

بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول، ويحق لكل طرف متعاقد

أن يسحب أو يغير هذا التعيين. ويجب إرسال التعيين بإشعار خطي بواسطة القنوات الدبلوماسية.

٢- عند تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ودون أي تأخير - بمنح الخطوط الجوية المعينة

تصاريح التشغيل اللازمة، وبشرط:

ا. أن تعرن الملية الجر مربه والسيطره الفلية لللقل المفضين من ففل مو الني الطرف الذي

يقوم بتعين ذلك الناقل.

ب- التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة :. المادة ١٤ (سلامة الطيران)

والمادة ١٥ (أمن الطيران) من الاتفاقية

ج. عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط

والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي

المادة الرابعة

أفض، نصر ر فشعا، له قللالاه اه نشله

إ

٠. يحق لأي م الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق

أو إلغاء منح تصريح التشغيل المشار إليه في

المادة (الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقتة أو دنمة في الحلات الاتية:

أ- في حالة عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المقين من قبل الطرف الآخر.

ب في حالة إخفاق الطرف المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة

(الرابعة عشرة) (سلامة الطيران) والمادة (الخامسة عشرة) (أمن الطير ان) من الاتفاقية.

ج. في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين

والانظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد

المستلم للترخيص.

٢- مالم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة

ضروريا لمنع المزيد من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، فإن هذا الحق يجب ممارسته فقط بعد

التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات خلال ستين (٦٠)

يوما من تاريخ الطلب المقدم من أي من الطرفين المتعاقدين للتشاور.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١ - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات

الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله وفقا للاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية

والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفرض أو يسمح بأن يفرض رسوم على الخطوط الجوية

المعينة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم

س

بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستحدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

٣. تعين على الطرفين المتعاقدين إحراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومر افقها وأى

تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

.. عى يل طرف متعاقد أن يحث سلطة

ه المختصة وشركا الخطوط الجوية المستخدمة للمرافق

والخدمات على التشاور و تبادل المعلوما- : طريق وكلاء شركات النقل الجوي قبل فرض

الرسوم ويجب أن يتم إبلاغ المستخدمين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة بخصوص أي مقترحات

للتغيير في رسوم المستخدمين لتمكينهم من التعبير عن أرانهم وعرض وجهات نظرهم قبل تغيير

الرسوم.

11

المادة السادسة.

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخر

١ - يغفي كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب على

الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة

العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو

استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢- باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:

أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود

الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن

الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب- قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو

تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط الجوية

التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

لى

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط

الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء

من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حملت منه هذه المواد على

متن الطائرة.

٣- المعدات العادية المحمولة على متن الطائرة وكذلك المواد والإمدادات التي يحتفظ بها عادة على

متن طائرات شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، ويجوز إنزالها في

إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموجب موافقة سلطات الجمارك في ذلك الاقليم. وفي هذه الحالة،

يجوز وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا

لإجراءات الجمارك.

المادة السابعة

الضواببط التي تععم تشيل الغنمت المتفق عيها

١. يمنح عل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للغطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر

لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢. على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق

عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الأخر، بحيث لا تؤثر بطريقة

غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينه : كلا الطرفين المتعاقدين إلى

توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبأية لنقل الركاب والعفش والبضتع

والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين

المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :

أ- متطلبات الحركة م إقليم الطرف المتعاقد المقين لخطوطه الجوية وإليه

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار

خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع صم هذه المنطقة.

ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

٤- يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين

المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ ضمانا

للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

٥. تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق

السعويي

نامة لمجلس الونه

مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

العت لمة

ا " سر

ر ث

ö'

ه .جلس بزيره

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة

لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة أقصاها (٦٠) ستون يوما قبل تاريخ بدء

تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة

نطبق ذلك على أي تغيير يطرا. ويجوز في بعض

وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقه، و.

الحلات الخاصة تخفيض، هذه الفترة الز منية بموافقة السلطات المذكورة

المادة التاسعة

توفير الاحصاءات والملومات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر

ـ بناء على طلبها بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشعيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط

الجوية المعينة من قبلها، على أن تشستمل

هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها،

وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين

المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة

ا

واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

-

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

١ - تطبق قوانين ونظم ي من الطرفين المتعاقدين على " وتشغيل طائرات خطوط طيران

الطرف الأخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

٢ - يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص

وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك

القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخرو. والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة

والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات ي من الطرفين المتعاقدين ـ أو طائرات الخطوط

الجوية المعينة ـ إقليم الطرف المتعاقد.

٣. يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب- بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين

والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة

للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه

المادة

المادة الحادية عشر

بيع وتسويق منتجات النقل الجوي

١ - على كل طرف متعاقد منح شركة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق

خدمات النقل الجوي الدولية والمنتجات ذات العلاقة بها في إقليمه (مباشرة أو من خلال وكلاء أو

من خلال أي من الوسطاء الاخرين حسب اختيار شركة النقل الجوي)، شاملا حق تلسيس مكاتب

لبيع الخدمات على شبكة الانترنت أو مباشرة من الوكيل.

٢ - يحق لكل شركة نقل جوي أن تبيع خدمات النقل الجوي بعمله ذلك الاقليم أو وفق اختيار ها، بعملات

حرة قابلة للصرف بعملات البلدان الأخرى، ويجب أن يكون أى شخص حرا في شراء خدمات

النقق، المذك ة بالعملات المقدو لة لدم، شد كة النقل، الحو،

المادة الثانية عشر

تحويل الدخل (العوائد)

ث م

١ - يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ـ عند الطلب ـ الحق في تحويل

العوائد المكتسبة في أراضيه بسعر الصرف الرسمي وفائض المتحصلات على النفقات المتحققة

فيما يتعلق بنقل الحركة الجوية. وفي حالة عدم وجود أحكام مناسبة في اتفاقية المدفوعات بين

الطرفين المتعاقدين، فإن التحويل المذكو أعلاه يجب أن يتم بالعملات القابلة للتحويل وفقا للقوانين

الوطنية وأنظمة تحويل النقد الأجنبي المعمول بها.

٢- يسمح لتحويل العائدات دون أي قيود مفروضة على سعر الصرف المطبى على المعاملات التجارية،

ولا يجوز فرض أي رسوم باستثناء الرسوم المطبقة عادة على عمليات التحويلات البنكية.

٣- في حالة إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران

الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق لهذا الطرف فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف

المتعاقد.

المادة الثالثة عشر

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١ - شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد

الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر

لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو

التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل

طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف

بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الأخر.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادت المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي

تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو

لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها ، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير

المعمول بها بموجب الاتفاقية، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الأخر طلب

التشاور بنن سلطات الطران بعدف توضتج هذا الاختلاف

المادة الرابعة عشر

سلامة الطيران

وى

١ - يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول

بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل

الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرانها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذ المشاورات أن الطرف المتعاقد الأخر لا تتوافر

لديه معاسر ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة فى المعاهدة، فبتم

إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجر ء ت التي تعد ضرورية

للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الاجراءات التصحيحية

المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

٢- عملا بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة

لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام

التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم

الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي

من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم

الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الأخر. وبغض النظر عن

الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو

١

التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة

حالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا

و

الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.

٣. في حالة أن أي فحص صلاحية طيران أو سلسلة فحوصات صلاحية طيران ظهر منها:

أ) وجود مخاوف جدية بأن الطائرات أو تشغيل الطائرات غير ملتزم بالحد الأدنى للمقاييس

القائمة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.

ب) وجود مخاوف جدية بوجود نقص في الصيانة وإدارة مقاييس السلامة القائمة في ذلك

الوقت بموجب المعاهدة.

يجب أن يكون الطرف المتعاقد الآخر الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة،

حرأ في أن يقرر أن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو التراخيص ذات العلاقة بتلك

الطائرات أو ذات العلاقة بملاحي تلك الطائرات قد صدرت أو اعتبرت صالحة، أو أن المتطلبات

التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات، غير مساوية أو اعلى من الحد الأدنى للمقاييس القائمة

.

،

بموجب المعاهدة.

٤ - وفي حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فحص أهلية الطيران لطائرة مشغلة بواسطة شركة

طيران معينة من قبل أي طرف متعاقد وفقا للفقره (٢) أعلاه، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي

شر كة الطن ان المذكه«ة، بكه ن الط ف المتعاقد الآخ حر أ ف استنتاج المخاء ف الخطن ة المشار

إليها في الفقرة (٣) واستخلاص النتائج الواردة.

٥ عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق

القيام - فورأ- بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد

الآخر في حالة إقرار الطرف المعاقد الأول، سواء كنتيجة لفحص أهلية الطيران، أو لرفض الدخول

لغرض اجراء فحص أهلية أو سلسلة فحوصات من هذا القبيل، أو التشاور، أو أن ذلك الإجراء

الفوري ضروري لسلامة تشغيل شركة الخطوط الجوية.

٦ - عندما يكون الإجراء الفوري ضروريا لضمان سلامة تشغيل شركة طيران، فان اي طرف متعاقد

يحتفظ بحقه في أن يعلق فورا التشغيل لشركةشركات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر.

٧ - أي إجراء يتخذ من قبل أي من الطرفين بموجب الفقرة (٦) من هذه المادة يجب ايقافه بمجرد انتهاء

الأساس الذى بنى عليه اتخاذ القرا

المادة الخامسة عشر

أمن الطيران

١ - يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال

التدخل غير المشروع ، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان

- بشكل خاص- بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن

الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات

١٢

، الموقعة في لاهاي في ٦ ١/ديسمبر /١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد

سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر /١٩٧١ م، ومعاهدة وضع

العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريـال في

١/مارس/١ ١٩٩ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزما

للطرفين المتعاقدين.

٢- يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير

المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد

سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال

التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي

حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام

الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين

لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل اقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛

يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.

. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين عطى مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران

- المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة

أو أثناء بقانها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من

اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التى

يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء

ذلك. وعطى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الأخر لاتخاذ

التدابير الأمنية الخاصة المطلوبه لمواجهة أي تهديد.

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي

ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارا- أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب

على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك

من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٦ - على كل طرف متعاقد اتخاذ هذه الإجراءات حسب ما يراه قابلا للتطبيق، لضمان أن الطائرة التي

تخضع لأعمال الحجز غير المشروع أو أعمال التدخل غير المشروع الأخرى، والتي هبطت في

اقليم الدولة المعنية سوف يتم احتجازها على الأرض ما لم تكن مغادرتها ضرورية لحماية ارواح

«لملكة العربية السين

الافراد، ويتم اتخاذ هذه الترتيبات على أساس التشاور المشترك.

العربه .

- سعر.

فير وي

فبرا، مولس ألوية

المادة السادسة عشر

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١ - يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد

الأخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ

بهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، من إداريين، وففيين، ومشغلين، وغير هم من الموظفين

المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

٢- يجوز ، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد لطرفين ، أن تستعين بمنسوبيها أو

الاستفادة من خدمات أم، ش كة أء خطوط حوية أخر ء، تعمل، دخل، اقلده الطرف الأخر ومر خص،

لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٣. يخضع المو ظفون المشار اليهم فى الفقرة (١) من هذه المادة للقو انين والأنظمة المطبقة لده، الطرف

الآخر ، مع مراعاة الآتي :

(أ) يقوم كل طرف على اساسا ملة بالمثل وباقل قدر، التاخير، بمنح تراخيص الخدمة

لدرمة رتاشيرات الزيرة وما شبه ذلك من رثتق للموطنين المشر لبهم

(ب) يقوم الطرفان بتسهيل، وتسريع اصدار تصار يج العمل للأفر اد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.

الماده السابعة عشر

-

التعريفة

١ - تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من ي خطو طيران من أحد الطري المتعاقدين على

الخدما المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة حميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها

تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل

خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة - المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة - بين الخطوط

الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب.

٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض

التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٤ - لا يجوز لأي طرف متعاقد السماح للخطوط الجوية المعينة ـ عند تحديد التعرفة ـ التأثير بشكل

مباشر على المنافسة أو اضعاف المنافسة أو استبعاد المنافس الآخر من جدول الطرق المحدد.

متكةا سيي.

«تهامة لمحلسي الوزرا

١٤

س

العر بمم

ب

كرا

الس بورط

٥ إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية

غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها

تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقا لأحكام

المادة (الحادية والثلاثون) من الاتفاقية. وفي أي حال، لا يجوز لسلطات الطيران المختصة بإتخاذ

إجراء أحادي من شأنه يتعلق بتعرفة خطوط الطيران للطرف المتعاقد الآخر.

٦- يسعى الطرفان لضمان وجود ألية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى المخالفات

المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق

بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات

رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.

ه

نمادة الثامنة شر

امن وثانق السفر

١ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان من الجوازات ووثائق السفر

الأخرى.

٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجر ء تا قابية على الاصدار والتحقق من

الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السعر الأخرى ووثائق اثبات الهوية التي يصدرها أو

تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

٣. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق

السفر واثبات الهوية التى يصدر ها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن اساءة استخدامها

بسهولة وكذلك لا يمك استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

٤ - بموجب الأهداف المشار إليها أملاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر

الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (CA0).

٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة،

والتعاون مع بعضهما لمقاومه كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو

استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها

الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة،

واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشر

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

١ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

٢ - يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع

(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق

والمبعدين ، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

٣. بموجب الأهداف أعلاه ، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما

يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق

السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في المحلق التاسع (ب)

من المعاهدة ، وذلك عند قيامه باتخاذ إحراء بموحب الفقرات الواردة فى الفصل، الثالث

الملحة، الخاص، لمصادر ة م ثائق، السفر المذ ودة

11

II' -

الماده العشرون

العبور المباشر

إ

لا يخضع الرعب العمر ون و المواصلون للقاط حرى (التر اقريت)، والأمتعة، والشحن صر اللي

أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم دروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا

لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي. وتعفى الأمتعة

والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.

المادة الحادية والعشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفين على الآتي :

أ) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوى

التي تحكمها الاتفاقية.

ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي

تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر.

١٦

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقائية

١ - يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد

الطرفين تعتبر غير مشروعة قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق؛ في الحالات الآتية:

أ) إذا فرضت الخطوط الجوية المعينة أسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون في

مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب) إذا اضافت الخطوط الجوية المعينة سعة ائدةأ زيادة معدل الرحلات.

ز و

ج) إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.

د) إذا كان للممارسات المعية تأثر اقتصادي سلبى على شركة الخطوط الحوية المعينة، أو يتسبب

بأضرار بالغة لها.

ه) إذا عكست هذه الممارسات نية واضحهأ يكون لها تأثير محتمل لتعطيل

أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة من السوق.

٢- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو

تنوي القيام بها الخطوط الجوية المقينة من قبل الطرف الأخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية

غير مشروعة وفقا لما ورد في الفعرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا

لأحكام المادة (الثانية والثلائين) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب

التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.

٣- إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف أن يلجا إلى

ألية تسوية النز اع الو ار دة فى المادة (الحاديةوالثلاثن) (تسوية النز اعات) من الاتفاقية.

قر مء

الماده الثالثة والعشرون

قوانين المنافسة

) -

ها م

١ - يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة

الخاصة به أو أي تعديلات تطرأ عليها ، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل

خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليه تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.

٢ - يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة

لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة

الخاصة لدى الطرف الآخر.

٣- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات

وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور

١٧

المنصوص عليه في المادة (الثانية والثلاثين) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من

الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

٤ ـ يتعين على الطرفين المتعاقدين - في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة

الخاصة بهم- أن يولي كل طرف اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف

الآخر آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

المادة الرابعة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

.. ببرر للعموط البرية المعيلة أي من الطرمن، في أي رعلة أر جبع الرعنت المتلقه بلسمت

المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عند أي نقطة

على الطرق الجوية المحددة.

٢ - لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجور لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة،

ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية

والمعدات المستأجرة ، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة

ا .

أحرى بموجب ترتيبات تجارية.

٣ - يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفه أو متطابقة للقطاعات التي

تغير فيها نوع الطائرة.

11

المادة الخامسة والشرون

المناولة الأرضية

وفقا لشروط السلامة المعمول يها، بما فيها المقايس والأ . التى أوصت بها منظمة (ICAO)

الواردة في الملحق (السادس)، يجور للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة

الأر ضية المتنافسين من تراه مناسبا، بموحب اللوائج والقوانين الوطنية المطقة عند كل، طرف.

ااد ر درب

ا هر

المادة السادسة والعشرون

تأجير الطائرات

1- يجوز لأي من الطرفين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في هذه

الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة الرابعة عشر (سلامة الطيران) والمادة الخامسة عشر

(أمن الطيران).

مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف تقديم الخدمات

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بواسطة:

أ) استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة خطوط جوية.

٨

ب) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة لنفس الطرف.

ج) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف الأخر.

د) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى،

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الاتفاقيات المشار إليها في

الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم

تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢- (د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين

تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا

الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

المادة السابعة والشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن تولف حمقها الخاصة أو أن تستخدم خدمت عرما لللقل

البري للشحنات الجوية.

المادة الثامنة والعشرون

نظام الححز بالكميوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قو عد السلوك التى وضعتها منظمة (ÖICA) لتنظيم وتشغيل نظم

الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.

.

المادة التاسعة الطرون

حماية البينة

. م

يدعم الطرفلن المتعاقدان حماية البيئة ص طريق تعزيز التطوير المستمر في مجل المدحة الجوية،

ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى

بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول

بها حاليا لحماية البيئة.

١٩

المادة الثلاثون

حظر التدخين

١ - على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين،

هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت الذي يتم

فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية

وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة ، . في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم

ه

الالتزام.

.- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتسير أو تطبيق الا

المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

٢ - إذا فشل الطرفان المتعاقدان فى الوصول الى تشوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع

على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما ولتقريب بين وجهتي نظر هما.

٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما أعلاه يمكن لأي من الطرفين

المتعاقدين أن يطلب إحالة الموصوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة

مدة أقصاها ستون يوما (٦٠) من تاريخ تسلم أي

محكمين بحيث يختار كل، طرف محكما عنه خلال،

من الطرفين المتعاقدين اشعار - عن طريى القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر بطلب

عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، وعلى المحكمين المختارين من قيل الأطراف أن

يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما. فإذا لم يعين

.

أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة أعلاه ، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان

اختارهما الطرفان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠)

يوما من تاريخ تعيينهم. يجوز لأي من الطرفين أن يطلب

من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن

يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم

المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو

أنه اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة

(ICAO). فإذا امتنع عن القيام بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين

بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

لعلكة العربية السهب

البة لمجلس الونيا

العربة .

لساوره

ح

لإزه بحس أبوننا

٥ وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي

ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

٦ - يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا دون منازعة في

٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي ، وغير ذلك من النفقات المترتبة

نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.

المادة الثانية والثلاثون

التشاهد و التعديل،

١ - تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما

من وقت إلى آخر ، للتأكد م

تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بها.

٢ - إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور

مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاو خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل

يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال

الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

٣. التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون الجدول المرفى ومذكرة التفاهم ، يوافق عليها الطرفان

ا "

المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

٤ - يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدي لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه

التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

ا

المادة الثالثة والثلاثون

لر

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

IIII

تس م، عل، الاتفاقة أى، معاهدة ده لنة مل مة للط فين المتعاقدنن، التعدنلات الت، قد تط أ علنها

المادة الرابعة والثلاثون

العناوين

يتم إدخال العناوين في الاتفاقية في رأس كل مادة لغرض المرجعية والتسهيل، ولا تعد في أي حال

«لهلكة العرييد الصهي

ماند العامة لمجهمر //عري

من الأحوال كمرجع لتحديد أو وصف مجال العمل أو الهدف من الاتفاقية.

٢١

•ال ممم

لساور

" لمجلس أموييه

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه

للطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).

وفي هذه الحالة ،

تتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر

للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد

الآخر بتسلمه الإشعار فإنه.

بعد أ

عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة (ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا،

ا

: ٠"

٢٢

الملكة العريية السيد

ايى

مسه -

• العر جم

لشاوو

مر

: لجلس اموييا

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين

للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين المعمول

بها في هذا الشأن.

عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ تحل محل اتفاقية النقل الجوي السابقة الموقعة بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في ١٢ يونيو ١٩٦٨ م

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية متضمنة ٣٧ مادة وملحق.

ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزا من الاتعاقيه.

/ م

حررت في مدينة كولمبو في يوم ٤٣٩/٣/١٩ ١ هجري، الموافق ٢٠١٧/١٢/٧ ميلادي من نسختين

أصليتين باللغة العربية واللغة التركية والإنجليزية، وتعد حميع النصوص متساوية فى الحجية. ويحتفظ

كل طرف بنسخة أصلية من كل لغة بغرض التطبيق وفي حا " الاختلاف في التفسير يعمل بالنص

عن حكومة

حمهور بية ته كبا

المدير ا م المكلف للطيران المدني

•العتببة .

لسام و

ب

" لجس مزريه

٢٣

بضئ

الإنجليزي.

ا.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

رق بن عبدالله الضبيب

مساعد رئيس الهيئة العامة للطيرن المدي

للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي

السئة العامة للطد ان، المدن،

«لعلكة الهريدة السعب

ان الامة لمعلس العريا

الملحق

جدول الطرق

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية

مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

نقاط ما وراء

ي نقاط باستثناء دول

مجلس التعاون

الخليجى

إلى

جميع النقاط الدولية فى

جمهورية تركيا

نقاط متوسطة

ي نقطة

نقاط المنشا

من نقاط داخل اقليم و

أراضي المملكة

العربية السعودية

القسم الثاني :

يمق للناقلة أو الناقلات المغينة من قبل جمهورية تر . نشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في علا

الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:

نقاط ما وراء

ي نقاط باستثناء

دول مجلس التعاون

٩)

نقاط متوسط

إلى

جميع النقاط الدولية في

أي نقطة

٣

اقليم المملكة العر يه

السعودية

نقاط المنشا

نقاط داخل جمهورية

تركيا

ملاحظات .

١ - النقاط المتوسطة ونقاط ما وراء الواردة في جدول الطرق أعلاه وحعوق الحركة الجوية الخامسة

عند ممارستها على هذه النقاط من قبل خطوط الطيران المقينة ، يجب تحديدها سويا بين سلطات

الطيران المدني لدى الطرفين.

٢- يجوز إلغاء النقاط المتوسطة ونقاط ما وراء بواسطة خطوط الطيران المعينة لجميع الرحلات أو

لأي منها وفق اختيارها بشرط أن تبدأ هذه الخدمات على هذه الطرق وتنتهي في إقليم الطرف

المتعاقد المعين لخطوط الطيران.

٤ ٢

. اسمر.

هنه

فبراء مجلس ،موة

لعلكة العريية السوى

مان3 الحامة لجلس ه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.