بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٢٥
التاريخ: ١٤٤٠/٣/٢٠هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٦) بتاريخ ١٤٤٠/١/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقيـة بيـن حكومـة المملكة العربيـة السـعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة كولمبـو بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٦٠)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٣/١٩هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٧٤٧٢ وتـاريخ ١٤٤٠/٢/١١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٧١٠/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٢هـ، في شـأن مشروع اتفاقيـة بيـن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينـا) لقـانون المعاهـدات لعـام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (١٣٢٦) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة كولمبو بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب التركي، لإجراء التصحيح اللازم في النسخ العربية والتركيـة والإنجليزيـة، وفقـاً للمادة (٧٩) مـن اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقـم (م/٢٥) وتـاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلـك بتعـديل الفقـرة (١١) مـن المـادة (الأولى)، لتكون بالنص الآتي: "١١- الجـدول: جدول الطـرق لتشـغيل خـدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتـزام بأحكـام المادة (الثانية والثلاثين) (التشاور والتعديل) من الاتفاقية".
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية تركيا
في مجال خدمات النقل الجوي
المحتويات
البند عنوان البند
١. التعريفات
٢. الحقوق التشغيلية
٣. تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
٤. رفض تصريح التشغيل أو الغاءه أو تعليقه
٥. رسوم استخدام المطارات ومرافقها
٦. الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
٧. الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
٨. اعتماد جدول الرحلات
٩. توفير الاحصاءات والمعلومات
١٠. القوانين والنظم المطبقة
١١. بيع الاحصاءات والمعلومات
١٢. بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
١٣. تحويل الدخل (العوائد)
١٤. الإعتراف بالشهادات والتراخيص
١٥. سلامة الطيران
١٦. أمن الطيران
١٧. التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١٨. التعريفة
١٩. أمن وثائق السفر
٢٠. العبور المباشر
٢١. المنافسة الشريفة
٢٢. الاجراءات الوقائية
٢٣. قوانين المنافسة
٢٤. تغيير معايير مواصفات الطائرة
٢٥. المناولة الارضية
٢٦. تأجير الطائرات
٢٧. خدمات النقل متعددة الوسائط
٢٨. نظام الحجز بالكمبيوتر
٢٩. حماية البيئة
٣٠. حظر التدخين
٣١. تسوية النزاعات
٣٢. التشاور والتعديل
٣٣. التطابق مع الاتفاقيات الدولية
٣٤. العناوين
٣٥. إنهاء الاتفاقية
٣٦. التسجيل لدى منظمة الطيران المدني
٣٧. سريان مفعول الاتفاقية
ملحق ١ جدول الطرق
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)
بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م.
ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقـل قدر من التدخل من جانب الحكومة.
ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛
وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن – بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم – ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعيَّنة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبياً على خدمات النقل الجوي التي تهز ثقة الجمهور بسلامة الطيران المدني.
قد اتفقنا على الآتي:
المادة الأولى
تعريفـــــات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
١- المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعين) و(الرابعة والتسعين)، وافق علية الطرفان المتعاقدان.
٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وبالنسبة إلى جمهورية تركيا وزارة النقل، الشؤون البحرية والاتصالات، الإدارة العامة للطيران المدني، أو في كلا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.
٣- الخطوط الجوية المعيَّنة: شركة الخطوط الجوية التي يعَينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية.
٤- التعريفة: الأسعار والرسوم التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل وتحميل البريد.
٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.
٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.
٨- الخدمات المتفق عليها: تعني الخدمات الجوية الدولية التي يتم تشغيلها وفقاً لشروط الاتفاقية على الطرق المحددة.
٩- الملحق: ملحق الاتفاقية أو أي تعديل عليه، وفقاً لشروط المـادة (الثانية والثلاثين) (التشاور والتعديل) من الاتفاقية.
١٠- الطرق المحددة: الطرق المحددة أو التي سوف يتم تحديدها في الملحق.
١١- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) (التعريفة) من الاتفاقية.
١٢- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.
١٣- المناولة الارضية: تعني شاملة دون حصر مناولة الركاب والبضائع والعفش، وتوفير المرافق و/أو خدمات التموين.
١٤- الحركة: المسافرين والعفش والبضائع والبريد.
١٥- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.
١٦- المعدات العادية: المواد أو الأدوات – غير المستودعات – وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٧- رسوم المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٨- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٩- النقل الجوي الداخلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
٢٠- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
٢١- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
٢٢- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
٢٣- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.
٢٤- شركة النقل الجوي المسوقة: شركة النقل الجوي التي تقدم خدمات النقل على طائرة مشغلة بواسطة شركة نقل جوي أخرى، من خلال مشاركة الرمز.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢- تتمتع الخطوط الجوية المعيَّنة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
د- أي حق محدد في الاتفاقية بأي طريقة أخرى.
٣- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين ـ كتابة ـ للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين. ويجب إرسال التعيين بإشعار خطي بواسطة القنوات الدبلوماسية.
٢- عند تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ودون أي تأخير ـ بمنح الخطوط الجوية المعيّنة تصاريح التشغيل اللازمة، وبشرط:
أ- أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعيّن من قبل مواطني الطرف الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.
ب- التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة ١٤ (سلامة الطيران) والمادة ١٥ (أمن الطيران) من الاتفاقية.
ج- عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعيّنة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق أو إلغاء منح تصريح التشغيل المشار إليه في المادة (الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقّتة أو دائمة في الحالات الآتية:
أ- في حالة عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعيّن من قبل الطرف الآخر.
ب- في حالة إخفاق الطرف المعيّن للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الرابعة عشرة) (سلامة الطيران) والمادة (الخامسة عشرة) (أمن الطيران) من الاتفاقية.
ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعيّنة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والانظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم للترخيص.
٢- مالم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة ضرورياً لمنع المزيد من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، فإن هذا الحق يجب ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب المقدم من أي من الطرفين المتعاقدين للتشاور.
المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعيّنة من قبله وفقاً للاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفرض أو يسمح بأن يفرض رسوم على الخطوط الجوية المعيّنة من الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعيّنة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
٣- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
٤- على كل طرف متعاقد أن يحث سلطاته المختصة وشركات الخطوط الجوية المستخدمة للمرافق والخدمات على التشاور و تبادل المعلومات عن طريق وكلاء شركات النقل الجوي قبل فرض الرسوم. ويجب أن يتم إبلاغ المستخدمين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة بخصوص أي مقترحات للتغيير في رسوم المستخدمين لتمكينهم من التعبير عن آرائهم وعرض وجهات نظرهم قبل تغيير الرسوم.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١- يُعفِي كل طرف متعاقد ــ على أساس المعاملة بالمثل ــ طائرات الخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢- باستثناء الرسوم التي تحصَّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعفَى من الرسوم المواد التالية:
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار ـ التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمِّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣- المعدات العادية المحمولة على متن الطائرة وكذلك المواد والإمدادات التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات شركات الخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، ويجوز إنزالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموجب موافقة سلطات الجمارك في ذلك الاقليم. وفي هذه الحالة، يجوز وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقاً لإجراءات الجمارك.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقاً للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :
أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعيّن لخطوطه الجوية وإليه.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
٤- يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعيّنة.
٥- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية المعيّنة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها (٦٠) ستون يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر ـ بناء على طلبها ـ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعيّنة من قبلها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصــلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر ، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١- تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين ــ أو طائرات الخطوط الجوية المعيّنة ــ إقليم الطرف المتعاقد.
٣- يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين ـ عند الطلب ـ بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضـيلية لناقلته المعيّنة على المعاملة الممنوحة للنـاقلـة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضـــحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشر
بيع وتسويق منتجات النقل الجوي
١- على كل طرف متعاقد منح شركة النقل الجوي المعيّنة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق خدمات النقل الجوي الدولية والمنتجات ذات العلاقة بها في إقليمه (مباشرة أو من خلال وكلاء أو من خلال أي من الوسطاء الاخرين حسب اختيار شركة النقل الجوي)، شاملاً حق تأسيس مكاتب لبيع الخدمات على شبكة الانترنت أو مباشرة من الوكيل.
٢- يحق لكل شركة نقل جوي أن تبيع خدمات النقل الجوي بعملة ذلك الإقليم أو وفق اختيارها، بعملات حرة قابلة للصرف بعملات البلدان الأخرى، ويجب أن يكون أي شخص حراً في شراء خدمات النقل المذكورة بالعملات المقبولة لدى شركة النقل الجوي.
المادة الثانية عشر
تحويل الدخل (العوائد)
١- يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ــ عند الطلب ــ الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بسعر الصرف الرسمي وفائض المتحصلات على النفقات المتحققة فيما يتعلق بنقل الحركة الجوية. وفي حالة عدم وجود أحكام مناسبة في اتفاقية المدفوعات بين الطرفين المتعاقدين، فإن التحويل المذكور أعلاه يجب أن يتم بالعملات القابلة للتحويل وفقاً للقوانين الوطنية وأنظمة تحويل النقد الأجنبي المعمول بها.
٢- يسمح لتحويل العائدات دون أي قيود مفروضة على سعر الصرف المطبق على المعاملات التجارية، ولا يجوز فرض أي رسوم باستثناء الرسوم المطبقة عادة على عمليات التحويلات البنكية.
٣- في حالة إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق لهذا الطرف فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثالثة عشر
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة ـ أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول ـ تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.
٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها ، تتضمن اختلافاً عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب الاتفاقية، وبُلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
المادة الرابعة عشر
سلامة الطيران
١- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتســهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشــغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٢- عملاً بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعيّنة من قبل أيٍ من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشـغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شــركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هــذا التفتيش هــو التحقق من صــحة الوثائق ذات الصــلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية الســارية في ذلك الوقت، عملاً بالمعاهدة، بشــرط ألا يتســبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.
٣- في حالة أن أي فحص صلاحية طيران أو سلسلة فحوصات صلاحية طيران ظهر منها:
أ) وجود مخاوف جدية بأن الطائرات أو تشغيل الطائرات غير ملتزم بالحد الأدنى للمقاييس القائمة في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة.
ب) وجود مخاوف جدية بوجود نقص في الصــيانة وإدارة مقاييس الســلامة القائمة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.
يجب أن يكون الطرف المتعاقد الآخر الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، حراً في أن يقرر أن المتطلبات التي بموجبها صــدرت الشــهادة أو التراخيص ذات العلاقة بتلك الطائرات أو ذات العلاقة بملاحي تلك الطائرات قد صدرت أو اعتبرت صالحة، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشــغيل تلك الطائرات، غير مســاوية أو اعلى من الحد الأدنى للمقاييس القائمة بموجب المعاهدة.
٤- وفي حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فحص أهلية الطيران لطائرة مشغلة بواسطة شركة طيران معينة من قبل أي طرف متعاقد وفقاً للفقرة (٢) أعلاه، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي شركة الطيران المذكورة، يكون الطرف المتعاقد الآخر حراً في استنتاج المخاوف الخطيرة المشار إليها في الفقرة (٣) واستخلاص النتائج الواردة.
٥- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام - فوراً - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة إقرار الطرف المتعاقد الأول، سواءً كنتيجة لفحص أهلية الطيران، أو لرفض الدخول لغرض اجراء فحص أهلية أو سلسلة فحوصات من هذا القبيل، أو التشاور، أو أن ذلك الإجراء الفوري ضروري لسلامة تشغيل شركة الخطوط الجوية.
٦- عندما يكون الإجراء الفوري ضروريا لضمان سلامة تشغيل شركة طيران، فان اي طرف متعاقد يحتفظ بحقه في أن يعلق فوراً التشغيل لشركة/شركات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر.
٧- أي إجراء يتخذ من قبل أي من الطرفين بموجب الفقرة (٦) من هذه المادة يجب ايقافه بمجرد انتهاء الأساس الذي بني عليه اتخاذ القرار.
المادة الخامسة عشر
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضــهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشــكال التدخل غير المشروع ، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص- بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصــة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات ، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد ســلامة الطــيران المدنــي، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشــفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢- يقدم كل طرف متعاقد ـ عند الطلب ـ المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.
٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران - المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
٦- على كل طرف متعاقد اتخاذ هذه الإجراءات حسب ما يراه قابلاً للتطبيق، لضمان أن الطائرة التي تخضع لأعمال الحجز غير المشروع أو أعمال التدخل غير المشروع الأخرى، والتي هبطت في اقليم الدولة المعنية سوف يتم احتجازها على الأرض ما لم تكن مغادرتها ضرورية لحماية ارواح الافراد، ويتم اتخاذ هذه الترتيبات على أساس التشاور المشترك.
المادة السادسة عشر
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢- يجوز ، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين ، أن تستعين بمنسوبيها أو الاستفادة من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣- يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف الآخر ، مع مراعاة الآتي :
(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.
(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
المادة السابعة عشر
التعريفة
١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة - المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة - بين الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب.
٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤- لا يجوز لأي طرف متعاقد السماح للخطوط الجوية المعينة ــ عند تحديد التعرفة ــ التأثير بشكل مباشر على المنافسة أو اضعاف المنافسة أو استبعاد المنافس الآخر من جدول الطرق المحدد.
٥- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غيرعادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثون) من الاتفاقية. وفي أي حال، لا يجوز لسلطات الطيران المختصة باتخاذ إجراء أحادي من شأنه يتعلق بتعرفة خطوط الطيران للطرف المتعاقد الآخر.
٦- يسعى الطرفان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى المخالفات المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقاً لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
المادة الثامنة عشر
أمن وثائق السفر
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.
٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.
المادة التاسعة عشر
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين ، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣- بموجب الأهداف أعلاه ، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في المحلق التاسع (ب) من المعاهدة ، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي. وتُعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفين على الآتي :
أ) أن يكون لكل خطوط جوية معّينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوى التي تحكمها الاتفاقية.
ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعّينة من قبل الطرف الآخر.
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية
١- يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعّينة من قبل أحد الطرفين تعتبر غير مشروعة قد تستوجب إجراء تحقيق وتحرٍ دقيق؛ في الحالات الآتية:
أ) إذا فرضت الخطوط الجوية المعّينة أسعاراً ورسوماً على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب) إذا اضافت الخطوط الجوية المعّينة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.
ج) إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.
د) إذا كان للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعّينة، أو يتسبب بأضرار بالغة لها.
هــــ) إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة من السوق.
٢- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعّينة من قبل الطرف الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الطلب.
٣- إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الحادية والثلاثون) (تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
١- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة به أو أي تعديلات تطرأ عليها ، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليه تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.
٢- يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر.
٣- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (الثانية والثلاثين) من الاتفاقية، في حال طلب أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
٤- يتعين على الطرفين المتعاقدين - في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهم- أن يولي كل طرف اهتماماً كافياً وملائماً لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف الآخر آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.
المادة الرابعة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة
١- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة.
٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة ، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة ، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعّينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
المادة الخامسة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقاً لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسباً، بموجب اللوائح والقوانين الوطنية المطبقة عند كل طرف.
المادة السادسة والعشرون
تأجير الطائرات
١- يجوز لأي من الطرفين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة الرابعة عشر (سلامة الطيران) والمادة الخامسة عشر (أمن الطيران).
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بواسطة:
أ) استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة خطوط جوية.
ب) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة لنفس الطرف.
ج) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف الآخر.
د) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى،
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الاتفاقيات المشار إليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.
٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢- (د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعّينة من قبل كل من الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
المادة السابعة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للشحنات الجوية.
المادة الثامنة والعشرون
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.
المادة التاسعة والعشرون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.
المادة الثلاثون
حظر التدخين
١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
٢- يتعين على كل طرف أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة ، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.
المادة الحادية والثلاثون
تسوية النزاعات
١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.
٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما أعلاه يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع ، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون يوماً (٦٠) من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه ، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوماً من تاريخ تعيينهم- يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصاً لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عن القيام بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
٦- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.
٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي ، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.
المادة الثانية والثلاثون
التشاور والتعديل
١- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر ، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بها.
٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
٣- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون الجدول المرفق ومذكرة التفاهم ، يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
٤- يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثالثة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الرابعة والثلاثون
العناوين
يتم إدخال العناوين في الاتفاقية في رأس كل مادة لغرض المرجعية والتسهيل، ولا تعد في أي حال من الأحوال كمرجع لتحديد أو وصف مجال العمل أو الهدف من الاتفاقية.
المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).
وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، مالم يسحب ـ باتفاق مشترك ـ قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة (ICAO) له.
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة (ICAO).
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ تحل محل اتفاقية النقل الجوي السابقة الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في ١٢ يونيو ١٩٦٨م.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية متضمنة ٣٧ مادة وملحق. ويعد ملحق جدول الطرق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حررت في مدينة كولمبو في يوم ١٤٣٩/٣/١٩هجري، الموافق ٢٠١٧/١٢/٧ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة التركية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية من كل لغة بغرض التطبيق، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالنص الإنجليزي.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
طارق بن عبدالله الضبيب
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي
الهيئة العامة للطيران المدني
عن حكومة
جمهورية تركيا
بحري كيسيسي
المدير العام المكلف للطيران المدني
الملحق
جـدول الطرق
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعيَّنة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | إلى | نقاط ما وراء
من نقاط داخل اقليم أو أراضي المملكة العربية السعودية | أي نقطة (*) | جميع النقاط الدولية في جمهورية تركيا | أي نقاط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي
القسم الثاني :
يحق للناقلة أو الناقلات المعيَّنة من قبل جمهورية تركيا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | إلى | نقاط ما وراء
نقاط داخل جمهورية تركيا | أي نقطة (*) | جميع النقاط الدولية في إقليم المملكة العربية السعودية | أي نقاط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي
ملاحظات :
١- النقاط المتوسطة ونقاط ما وراء الواردة في جدول الطرق أعلاه وحقوق الحركة الجوية الخامسة عند ممارستها على هذه النقاط من قبل خطوط الطيران المعيَّنة ، يجب تحديدها سوياً بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين.
٢- يجوز إلغاء النقاط المتوسطة ونقاط ما وراء بواسطة خطوط الطيران المعيَّنة لجميع الرحلات أو لأي منها وفق اختيارها بشرط أن تبدأ هذه الخدمات على هذه الطرق وتنتهي في إقليم الطرف المتعاقد المعيَّن لخطوط الطيران.
