ثزيتتاليوايي
قرار رقم : (١٧٥)
وتاريخ : ١٤٤٠/٣/٢٦هــ
إلملينالتجنيةإلتتعويهين
اللأت اتالغاتجييالبالؤزراة
وابلين ل2جيء
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٦٥٤١٨ وتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ م، المشتملة على خطاب معالى ولأير المالية دثيس مجلس إدارة الهيئة
١٠٠٥٠ وتاريح ١٤٣٩/١١/١٨ مـ، في هان طلب الموافقة
العامة للزكاة والدخل رقم
"
مد تمديد العمل بالانماقمة المبرمة بسن حعرمة المملتعة لمبسة افسعودية محتومة
الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب علـى الـدخل
ا
والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها، خمسى مسنوات اعتبارا من ٢٠١٩/١/١
وبعد الاطن على المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتارين ١٤٠٣٦١٨مـ، القاضى
بالموافتة على الاتماتية المذكورة والبروتوكول الملحق بها، والمرسوم الملحي رقم (م/١١)
وتاريخ ١٤١٢/٥/٦ ف، القاضي بالموافقة على البروتوكول المعدل لهذه الاتفاقية.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الـوذعاء رقـم (٩٦) وتـماريخ ١٤٢٥/٧/١٣فـ،
العاشي بالموالتة على تمديد العمل بالانماتية المثار إليها والبروتوعول الملحق بها لمد،
را"
خمى منوات اعتبارا من ٢٠١٤١٦١
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٨ ف، المعد في هيثة
الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزراء رقم (١٧٤١) وتـاريخ
١٤٤٠١٣١٢٠ ف.
يقرر
الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب علـى
نالييتاليجلي
ر٢)
الملينالجنيتلتعويهينن
الات اتطغاتجيقلمللوية
فالت يليي
الدخل والارث والتركات والبروتوكول الملحق بها - الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم
(م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨ م، والمعدلة بالبروتوكول الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م /١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ- وذلك لمدة خمس منوات اعتبـاوا من
٢٠١٩/١/١ .
رئيس مجلس
