بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (١٧٥)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٣/٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٤١٨ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ١٠٠٥٠ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ، في شأن طلب الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها، خمس سنوات اعتباراً من ٢٠١٩/١/١م.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ، القاضي بالموافقة على الاتفاقية المذكورة والبروتوكول الملحق بها، والمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ، القاضي بالموافقة على البروتوكول المعدل لهذه الاتفاقية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ، القاضي بالموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المشار إليها والبروتوكول الملحق بها لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠١٤/١/١م.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٨هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٠هـ.
يقرر
الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها -الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ، والمعدلة بالبروتوكول الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ- وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠١٩/١/١م.
رئيس مجلس الوزراء
