آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية لاتفيا

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٣/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مشاورات، جدول أعمال، ممثلون الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1439/04/01هـ، الموافق 2017/11/19م، بالغات العربية واللاتفية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٨

الاتارب: ١٤٤٠١٣١٢٧فـ

بتزالباارلية

بعون الله تعالى

/ ر

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملعة العرب

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحتكم، الصادر بـالامر الملحي رقم 0/٩٠)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.

«ناء على، المادة (العش:) م: نظا محلس، الم؛٠ا، الصاده بالام الملك، «ق ١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ى.

وينا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملمعي رقـم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (٥٨/٢٢٧ -ديخ ١٤٤٠/٢/١٤ف.

«يعد الاطلاع على قله مجلس، المزداء «قم ( ١٧٣ ) تاى: ١٤٤٠/٣٢٦مـ.

سمنا بما هو آت

: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين ونارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووذادة خارجية جمهورية لاتفيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/١م،

الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانها

منر ازر اإاين

قرار رقم: (س) )

وتاريخ : ١٤٤٠/٣/٢٦ ه

الملكثالجنهةالسعوههبنا

الان اتتالعاى طهلطلوجكة

والحت لاتل

إن مجلى الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواددة مث الدسوان الملكى برقه ١١٦٣٦ «تاديخ

١٤٤٠/٢/٣٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية ر" ١٠٩٣٠٢ وتـاريخ

م

٤/١٥ /١٤٣٩ م، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى شأن المشاهدات السساسسة بيث وذادة

خارجية المملكة العربية السعودية وونارة خارجية جمهودية لاتفيا.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

٣١» تا مح

وبعد الاطلاع على قرار .

محل ، ق د

دـ ١٤٣٨١٤١٢٥ـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٩ وقارين

٩٦ ٥١٤، المعدة في هيئة

الخبراء بمجلسى الونداء.

.

ويعد النظ ف قراه مجلس السود، «قم (٥٨/٢٢٧) " «يخ ١٤٤٠/٢/١٤ف.

«سسد الامن مى توصية اللجنة افمامة لمجثم افم،). .ـم (١٧٥) رت ارة

1::ii:أ-.7"-

١٤٤٠١٣١٦٩ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بـين وزارة خارجية المملكة

العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية لاتفيا، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريخ

١٤٣٩/٤/١ م الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

رثيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية لاتفيا

إن وزارة خارجية ا العريية السعو ية. ووزارة خارجية جمهورية لاتفيا.

(المشار إليهما فيما بعد ب "المشار ٠ )، انطلاقا من اهتما

مهما بتقوية علاقات الصداقة

القائمة بين الشعبين والحكومتين، ور : منهما في تطوير قات التعاون وتبني تفاهم

في دعم السلم وا من الدوليين، ادراا منهما لأمية عق

مشترك بين البلدين، مما .

عى

مشاورات منتظمة بين البلد .

جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات: الثنائية

وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق

الأمه المتحدة، فقد توصلا ل، التفاالان: ل

١- يعقد المشاركين اجتماعات فيما بينهما على منتظم لإجر مشاورات سياسية للنظرفي

ممسا النامه. وتماول وحبت النطر حد . وحوان الفسلا الالممية والدولمة

سده ي بسبه سس سه نت د

المشترك، ولعزيز الدور الايجابي لذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من

المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل "مسبق عن طريق القنوات

الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا

العرم

ار " بو،

بو

فهنى

فباء مجلس ،بريما

على خلاف ذلك.

لعلكة المريية السىي.

نهسة مجلسي الونيا

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية لاتفيا لدى الأمم

المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء

بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في

المؤتمرات الدولنة الاعتنادية والطارئة، وذلك مشاورات ف شأضا.

٥ إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشى ولا يترنب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي

يين المملكة العربية السعودية وجمهو به لا . .

٦- و، حال. محهد خلاف حما، تفسي تنضد هدها بتم

وديا من خلال المشاورات

- -ستر، بسسر

أو المفاوضات. .

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تا : توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات،

وتنعدد تلقائنا لمدد ممائلة. ويحوز لاي من لطرفين إنباء مذكره التفاهم باشعار كثاب

فنل، ستة أشهر من ريخ الانتهاء.

مسبق - عبرالقنوات الدبلوماسيه - .

ت هذ المذكرة ي مدينة الرياض

الثلاثا

٠٤/٠١/ ٣٩ ٤ ١ هـ،

..م، مت سعبي احنن للعا.) العائه

الموافق؟

للاتفية بالإضافة إلى

بة الحجية وف حال الاختلاف في التفسير يرجج النص،

الانجليزية، وا .

الإنجليزي.

.

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

جية جمهورية لا-:.

وزارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.