ا م
"- ٠١٠ تبزي
ن ي. - مـ م،.
بهنة. :
افر
فذله؛
تنام
انهمم
الارق: ٢٧١
جر ر سبا ممر.
التاريخ: ١٤٤٠/٣/٢٧فـ
/ *'QN?
(ىاليتقثي
بعون الله تعالى
نحن ملمسان بن عجدالمزيز آل سعود
ملك المملكة الهربيسسه
دية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسى للححم، الصادر بـالامر الملتحي رقـم 0/٩٠)
/ ر
بشارخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوذداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
٩
بتارغ ١٤١٤١٣I٣ف.
وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشووع، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
زا
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قراو مجلس الشودى دقم (٥/٢١٧ ٥) بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩فـ.
وبعد الاطن على قرار مجلس الوذوا. وقم ( ١٧٢) بتاريخ ٣١٢٦ ١٤٤٠ـ.
رسمنا بما مو آت:
-
: الموافقة على مذرة التفاهم بـين ونارة العدل بالمملكة المربية السعودية ووزارة العـدل
في جمهودة أوذبتحستان، الموقعمة فى مديئة الريساض بتاريخ ١٤٣٨/١١/٩ف،
الموافق ٢٠١٧/٨/١ ، بالصيغة المرافقة
: على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحمنه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل ممود
أولا
ثانيا
جثت
رمو مير
لا لا وهاوو
قرار رقم: (١٧٢)
وتاريخ : ١٤٤٠/٣/٦٦هــ
٩»
مر إ: ٠٠٠:
ار. رد سر مه
زهييرا.
فه
د "بب . ا ذه :
ولف،
إن مجلس الوذداء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٧٩٣٨ وتـاريخ
١٤٤٠/٢/١٣ف، المشتملة على خطاب معـالي وزير المـدل رقـم
٣٩١٥
وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٩ف، في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين وذادة العدل بالمملكمة
العربية السعودية وونارة العدل فى جمهورية أوزبتعستان.
ربعد الانن على مثروع المذرة المثار ليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ
١٤٣٣١٤١٦٢ف.
وبعد الاطن على اتفاقية (نيينا) لقانون المعا ات لعا (١٩٦٩م)، المصدقة
بالمرسوم الملعي رقم (م/٥ب) وتاريغ
١٤٢٣١٦١٢٥ف.
«سعد الاطلاع على، المذىة رتم (٢١٢٤٠ «تاريخ ٤٣٩/٩/١٤ ١ ف، المعدة فى
مينة الخبراء بمجلس الونناء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢١٧ ٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩ف.
وبعد الاطلا توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذاء رقم (١٥٨٥) وتـاريخ
٣٧١١ ٥١٤٤٠.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على مذكرة التفاهم بين ونارة العدل بالمملكة العربية السعودية وونارة العدل في
جمهورية أوزبكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١١/٩ ف الموافق
٢٠١٧/٨/١ ، بالصيغة المرائقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : قيام ونارة العدل بالتنسيق مع الجانب الاوزبكي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات
المنصوص عليها في الفقرة (١ أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات
. -٠
.
٠"ت،تر.
و"،
٠": م
؟
٢)
٠ "ر
، أ..
إ .
أي؛)!أ
لعا (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتـاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥فـ،
وذلك بتعديل المادة (السادسة) الواردة في النص المريي، لتكون بالنص الآتي:
بدحل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيهها وتكون نافذة حتى انقضاء ستة
الام •
أشهر من تاريخ استلام إخطار كتابي من أي الطرفين يعبر عن نية الطرف الآخر في
إنهاء هذه المذرة".
رئيس مجلس
الرقم :
التاريخ:
المرخقات:
بنتاه
لمثلكج العجيجةا المتكوبزيج
قاز الجذاك
مكتب الؤزيي:
مذكرة التفاهم بين ونارة العدل بالمملكة العربية السعودية
ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان
ان ٥"ا:تـ. العدا، بالمملكة العرسسة السعهددة وحمممسة أه(دكستا: مالمشا: السعما أدناه
أليه
ب "الطرفين".
بالنظر لاهمية التعاون الـدولي في المجـال القضائي، ومن أجـل تقوية علاقـات الصداقة
وتوسيع التعاون ، وبناء على رغبة الطرفين فى إقامة التعـاون المفيد المتبـادل في المجـال
القضائى.
-
فقد اتفقا على التفاهم على النحو الآتي،
المادة الاو :
ييتعاون الطرفان وفـق مبادئ المدكرة الحالية على أسسن اختصاصهم ومهـامهم وفقا
للمعاهدات الدهلمة مالتشرسعات الهطنسة لدم، الطف: ل
المادة الثانية:
) -
سسر
لنتعاون المتبادل ا.
يقوم الطرفان بإعداد برامج سسنوية
في الاعتبار إمكانياتهما
ك إه
المادة الثالثة:
المالية.
يشمل التعاون بين الطرفين النواحي التالية:
تبادل المعلومات والخبرات في الاتجاهات العامة المتعلقة بالمجال القضائي.
إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية وورش العمل.
تبادل الوفود للتعرف على أنشطة الهيئات والمؤسسات العدلية في كلا البلدي
• التبادل المنتظم للافكار والمطبوعات القانونية.
الهذلي . ٢٢٦٢٨
الرقم :
التاريخ:
المرفقات :
بيبي
المادة الرابعة:
للمثلكج العجييجيةا المتكوبزيج
قالا الجذك
مكتب الؤذي:
يجوز وبموافقة كلا الطرفين تعديل مذكرة التفاهم هذه وإلحاق أي مراسـيم منفصلة بها
والتي ستكون جزء مكملا لها وتعتبر نافذة بنفس النظام المنصوص عليه في هذه المذكرة.
المادة الخامسة:
مند نشو. أي خلانات أو عدم انهاة حول تطبيق، وتفسير احكام مذتءرة التقامم هده يتم
حلها من خلال التفاوض بين الطرفين.
المادة السأدسة:
يبدأ سريان مذكرة التفاهم هذه من تاريخ التوقع عليها تكون نافذة بعد مضي ستة
أشهر من تاريخ استلام خر إشعار خطي من أى من الطرفين حول رغبة الطرف الآخر في
إنهائها.
ه س
حررت في مدينة (الرياض) يوم الثلاثا. ٣٨/١١/٩ ٤ ١ مـ الموافق ٢٠١٧/٨/١ - من
نسختين أصليتين باللغات: العربية والاوزبكيـة والانجليزيـة وتتساوى كافة النسخ في
را سسس
الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير أحكام مذكرة التفاهم فـإن الحجية تعـون للـنص
تح
عن ونارة العدل
بالمملكة العربية ا
وليد بن محمد لصمعائي
نعتد ! ٤.
اهر البلإى-
ونمة لمبحلسي الوندا
. لهبةالزبر -
دبه
لبنم
.
ا لباء لس الي.
الإنجليزى.
نه
عن وزارة العدل
ن
مونرا إكراموف
الهذلي ، ٢٤٦.٣٨
نأيجؤه يجي:
الرقم :
التاريخ :
المرفقات:
للمنلكة الجيجذاالمتكوزيج
قية الجذك
مكتب الوذي
اتفق الممثلان عن وزارتي العدل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية
أوزبكستان، على تصـحيح
المادة السادسة من النسخة العربية لمذكرة
هم بن وذادتى العدل، في البلـدث، الموقعة فى مدينة الرساض بتـاهنخ
التفا
ل» ه
١٤٣٨/١١/٩ ه، الموافق ٢٠١٧/٨/١ م، وتعديلها لتكون بالنص الاتي:
"تدخل هذه المذكرة حيز النفا من تـماريخ توقيعها وتحـون نافـذة حتى
، ستة أشهر من تاريح استلام إخطار كتابي من أي الطرفين يعبر
انقضا
عن نية الطرف الآخر في إنهاء هذه المذكرة".
حررت في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، يوم الحميس بتاريخ
١٤٤٠/٨/٢٠ ه الموافق ٩/٤٢٥ .
"٠ .
ع
عن وزارة العدل
بالمملكة العربية السعودية
د
عن ودارة العدل
بجمهورية أوزبكستان
ميك
