بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٢٧
التاريخ: ١٤٤٠/٣/٢٧هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢١٧) بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٢) بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة التفـاهم بيـن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهوريـة أوزبكسـتان، الموقعـة في مدينـة الريـاض بتـاريخ ١٤٣٨/١١/٩هـ، الموافق ٢٠١٧/٨/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (١٧٢)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٣/٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٧٩٣٨ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٣هـ، المشتملة على خطـاب معـالي وزيـر العدل رقم ٣٩/١٥٠٦٩٧٢ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٩هـ، في شأن مشروع مذكرة التفاهم بيـن وزارة العـدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقـانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٤٠) وتـاريخ ١٤٣٩/٩/١٤هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢١٧) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقم (١٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١١هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١١/٩هـ الموافـق ٢٠١٧/٨/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة العدل بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك بتعديل المادة (السادسة) الواردة في النص العربي، لتكون بالنص الآتي:
"تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها وتكون نافذة حتى انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام إخطار كتابي من أي الطرفين يعبر عن نية الطرف الآخر في إنهاء هذه المذكرة".
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتب الوزير
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية
ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان
إن وزارتي العدل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان والمشار إليهما أدنـاه بـ "الطرفين".
بالنظر لأهمية التعاون الدولي في المجـال القضـائي، ومـن أجـل تقويـة علاقـات الصداقة وتوسيع التعاون، وبناء على رغبة الطرفين في إقامة التعاون المفيد المتبـادل في المجـال القضائي.
فقد اتفقا على التفاهم على النحو الآتي:
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان وفـق مبادئ المذكرة الحالية علـى أسـس اختصاصهم ومهامهم وفقاً للمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية لدى الطرفين.
المادة الثانية:
يقوم الطرفان بإعداد برامج سنوية للتعاون المتبـادل واضـعين في الاعتبـار إمكانياتهما المالية.
المادة الثالثة:
يشمل التعاون بين الطرفين النواحي التالية:
• تبادل المعلومات والخبرات في الاتجاهات العامة المتعلقة بالمجال القضائي.
• إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية وورش العمل.
• تبادل الوفود للتعرف على أنشطة الهيئات والمؤسسات العدلية في كلا البلدين.
• التبادل المنتظم للأفكار والمطبوعات القانونية.
المادة الرابعة:
يجوز ويموافقة كلا الطرفين تعديل مذكرة التفاهم هذه وإلحاق أي مراسيم منفصلة بهـا والتي ستكون جزء مكملاً لها وتعتبر نافذة بنفس النظام المنصوص عليه في هذه المذكرة.
المادة الخامسة:
عند نشوء أي خلافات أو عدم اتفاق حول تطبيق وتفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه يتم حلها من خلال التفاوض بين الطرفين.
المادة السادسة:
يبدأ سريان مذكرة التفاهم هذه من تاريخ التوقيع عليها وتكون نافذة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام آخر إشعار خطي من أي من الطرفين حول رغبة الطرف الآخر في إنهائها.
حررت في مدينة (الرياض) يوم الثلاثاء ١٤٣٨/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٨/١م مـن نسختين أصليتين باللغـات: العربيـة والاوزبكيـة والإنجليزيـة وتتساوى كافة النسـخ في الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير أحكام مذكرة التفاهم فإن الحجية تكون للنص الإنجليزي.
عن وزارة العدل
بالمملكة العربية السعودية
وليد بن محمد الصمعاني
عن وزارة العدل
بجمهورية أوزبكستان
موزراف إكراموف
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتب الوزير
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
اتفق الممـثلان عـن وزارتـي العـدل بالمملكة العربية السعودية وجمهوريـة أوزبكستان، علـى تصـحيح المـادة السادسة مـن النسـخة العربيـة لمـذكرة التفاهم بيـن وزارتـي العدل في البلـدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١١/٩هـ، الموافق ٢٠١٧/٨/١م، وتعديلها لتكون بالنص الاتي:
"تـدخل هـذه المـذكرة حيـز النفـاذ مـن تـاريخ توقيعهـا وتكـون نافـذة حتـى انقضاء ستة أشهر مـن تـاريخ استلام إخطار كتـابي مـن أي الطرفين يعبر عن نية الطرف الآخر في إنهاء هذه المذكرة".
حـررت في مدينـة طشـقند بجمهوريـة أوزبكستان، يـوم الخمـيس بتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٤/٢٥م.
عن وزارة العدل
بالمملكة العربية السعودية
د. ياسر بن حمد العاصم
عن وزارة العدل
بجمهورية أوزبكستان
روسلان دولتوف
