آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة الع…

مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٣/٢٧هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، مشاورات، الالتزامات، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 2018/04/04م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٣٠

التاريخ: ١٤٤٠/٣/٢٧هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سـعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٢٣٢) بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٦) بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٧٦)

وتاريـخ : ١٤٤٠/٣/٢٦هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ١٢٢٤٦ وتاريخ ١٤٤٠/٣/٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ٤٩٢٢/(س)/١ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٩هـ، في شأن مشروع مـذكرة تفاهم بـين الهيئـة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربيـة السعودية ومكتـب الأمـم المتحـدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٣) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (١٧٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد في المملكة العربيـة السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقعة في مدينـة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية "نزاهة"، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ("UNODC") المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"،

تأكيداً على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والمركز المستقل والدولي المحايد للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة،

وأخذا بالاعتبار أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الوصي عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي توفر إطارا قانونيا شاملا لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم،

واعتبارا لمصلحتهما المشتركة في وضع تعاون وتنسيق لتسهيل التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه، خاصة ما يتعلق بموضوع المساعدة التقنية الواردة في المادتين (٦٠) و (٦٢) من الاتفاقية،

ونظرا لرغبتهما في دعم وتطوير فاعلية التعاون القائم بين الطرفين،

فقد اتفقا على التعاون وفقا لمذكرة التفاهم هذه كما يلي:

المادة الأولى

تهدف مذكرة التفاهم هذه الى توفير إطار للتعاون وتيسير التشارك بين الطرفين لتعزيز الأهداف المشتركة من أجل تطوير تدابير مكافحة الفساد.

ولتحقيق أهداف المذكرة، سيقوم الطرفان بتنفيذ جملة أمور، من بينها:

أ - إقامة شراكة استراتيجية في مجالات الوقاية من الفساد.

ب - تقديم الدعم للمبادرات والبرامج والأنشطة المتعلقة باستعراض وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المادة الثانية

لتحقيق أهداف هذه المذكرة، وفقا للأطر النظامية المعمول بها وحدود سياسات وأنظمة كل طرف، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة من خلال آلية التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة ووضع ما يلزم من برامج ومشاريع، بحسب الإمكانيات المتاحة، مثل:

أ - تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى منع ومكافحة الفساد من خلال القنوات المختلفة.

ب - اقامة الدورات التدريبية، وبرامج بناء القدرات لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ج - تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات في مجالات منع ومكافحة الفساد.

المادة الثالثة

سيدخل الطرفان في مشاورات متبادلة متى اعتبرا ذلك ضروريا وفقا لهذه المذكرة، كما سيعقد الطرفان اجتماعات ثنائية منتظمة بينهما لمناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه مسبقاً لغرض تطوير ورصد مشاريع تعاونية.

وتعقد هذه الاجتماعات مرة في السنة على الأقل للأغراض الآتية:

أ - مناقشة المسائل التقنية والعملية المتعلقة بأهداف هذه المذكرة.

ب - استعراض التقدم المحرز للأعمال المنفذة من قبل كل من الطرفين بموجب أحكام هذه المذكرة.

المادة الرابعة

لا ترتب هذه المذكرة أي التزام بموارد مالية بالنسبة لأي طرف من الطرفين، ويتحمل كل طرف - بناء على اتفاق الطرفين - النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالأطر القانونية والتنظيمية والاتفاقيات الدولية المعمول بها لديهما، التي تنظم حقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى الخاصة بالملكية المتعلقة بأنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، بما في ذلك عدم استخدم أي من الطرفين الاسم أو الشعار أو العلامات التجارية للطرف الآخر أو لفروعه و/ أو للهيئات التابعة له أو أي اختصار له، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، والتي لا يجوز أن تمنح لأغراض تجارية، وعند نشؤ حق من تلك الحقوق يتطلب حمايته فيتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحماية ذلك الحق.

المادة السادسة

١ - يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لهما، حسب ما اتفق عليه، وألاّ تنقل هذه المعلومات والوثائق الى طرف ثالث أو تستخدم لأغراض إدارية، أو تحريرية، أو قضائية، دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

٢ - ستظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انهاء العمل أو انتهاء العمل بالمذكرة.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك لما يخدم مصالح الطرفين المشتركة.

المادة الثامنة

١ - ستدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتاريخ إبلاغ المملكة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باستيفائها الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢ - ستظل أحكـام هـذه المذكرة سارية المفعول ، مـالم يقرر أحد الطرفين تعليق التزاماته، وفي هذه الحالة سيبلغ هذا الطرف الطرف الآخر كتابة بذلك قبل ستة أشهر عبر القنوات الرسمية.

٣ - في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية النفاذ على المشاريع والبرامج التي أُنشئت في ظلها، لحين استكمالها.

٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة بطلب كتابي باتفاق مشترك بين الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هذه المذكرة في الرياض، المملكة العربية السعودية، بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنسختان متساويتان في الحجية.

عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

د. خالد بن عبدالمحسن المحيسن

الرئيس

عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

السيد/ جون براندولينو

مدير شعبة شؤون المعاهدات

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.