آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملك…

مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في جمهورية الصين الشعبية

سارية قرار مجلس الوزراء 189 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٤/٠٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمن المذكرة : تعزيز الاستفادة بين الطرفين، تطوير الأنشطة الأكاديمية، تحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون، السرية بالمحافظة على المعلومات إلا بموافقة الطرف الآخر، ما ينتج من التعاون من قيمه علمية أو تجارية أو أخترع أو غير ذلك يقسم بالتساوي بين الطرفين، النفاذ، والتمديد خمسة سنوات تلقائياً، أمكانية التعديل، والإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٨٩)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/٤/٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٩٩٦ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٣٣٥٣٢ وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في جمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٣) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩١) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨١٠) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة شنغهاي بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي

بين

جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية

وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في جمهورية الصين الشعبية

إن جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بروح من التفاهم المتبادل وحسن النوايا، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي بينهما، وتعزيزاً لأواصر الصداقة فيما بينهما، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والتعليمية والبحثية المتوافرة لديهما، وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثانية:

يبذل الطرفان قصارى الجهد لتعزيز التعاون وتطويره في الأنشطة الآتية:

١. تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

٢. تبادل الخبرات الأكاديمية، والمنشورات، والمعلومات.

٣. إقامة مشاريع بحثية مشتركة.

٤. تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية.

٥. أي نشاط آخر يسهم في تطوير التعاون والتبادل الأكاديمي والتعليمي والبحثي يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة:

يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتوافر لديهما بسبب تطبيق هذه المذكرة سواء كانت شفوية أم مكتوبة، ولا يجوز لأي منهما إفشاؤها لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.

المادة الخامسة:

يتعهد الطرفان بأنه إذا نتج من هذا التعاون معلومات علمية قيمة أو منتجات ذات قيمة تجارية محتملة، أو قواعد بيانات، أو براءات اختراع، أو حقوق طبع، أو أي حقوق ملكية أخرى، فإن ملكية هذه الحقوق تقسم بالتساوي بين الطرفين، وكلا الطرفين سوف يدرجان كموقّعين في خانة التوقيع في وثيقة براءة الاختراع، في حين أنه سوف يدرج أسماء المخترعين المساهمين في الفكرة المبتكرة في خانة المبتكرين في وثيقة براءة الاختراع.

المادة السادسة:

لا يجوز لأي من الطرفين التفويض أو التنازل عن حقوقه أو التزاماته الواردة في هذه المذكرة دون موافقة الطرف الآخر الخطية على ذلك.

المادة السابعة:

في حال وجود أي مراسلات أو إشعارات بين الطرفين، يجب أن تتم عبر البريد المسجل أو بالتسليم باليد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع تأكيد خطي بالتسلم في جميع الأحوال على العناوين الرسمية لكلا الطرفين.

المادة الثامنة:

في حال إخلال أي من الطرفين بتنفيذ التزاماته المترتبة على تطبيق نصوص هذه المذكرة، يجوز للطرف الآخر أن يقدم إشعاراً إلى الطرف المخل يبين فيه رغبته في إنهاء هذه المذكرة، ما لم يتم إصلاح ذلك الإخلال خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ تقديم هذا الإشعار، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من ذلك الخلل.

المادة التاسعة:

لا يعد أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الآخر عن أي فشل أو تأخر في تنفيذ التزاماته المترتبة على هذه المذكرة إذا كان ذلك عائداً إلى (القوة القاهرة). وعلى الطرف المتأثر من القوة القاهرة أن يُشعر الطرف الآخر خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من وقوع تلك الأسباب مع بيان السبب، وعليه كذلك بذل الجهود المعقولة لإزالتها. وعلى الطرفين الاتفاق على تعديل أو إنهاء هذه المذكرة إذا استمر وضع القوة القاهرة لمدة تزيد عن ستة (٦) أشهر.

المادة العاشرة:

ما لم يرد فيه نص خلافاً لذلك، يحكم هذه المذكرة وتطبيقاتها وتفسيراتها القوانين والأنظمة السارية في البلدين. وعند حدوث نزاع بسبب تفسير أحد نصوص هذه المذكرة، فإنه على الطرفين بذل أقصى جهد لحله ودياً، وإن تعذر ذلك فيعرض النزاع على المحكمة المختصة في البلد الذي حصل فيه النزاع.

المادة الحادية عشر:

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الرسمية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة شنغهاي بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩هـ، الموافق ٣٠/١٠/٢٠١٧، من نسختين أصليتين باللغات (العربية، والإنجليزية، والصينية) وقد تسلم كل طرف نسخة من كل لغة للعمل بموجبها، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يُرجح النص الإنجليزي.

عن جامعة شنغهاي للدراسات الدولية

في جمهورية الصين الشعبية

د. جيانغ فونغ

رئيس مجلس الجامعة

عن جامعة الملك سعود

في المملكة العربية السعودية

أ.د. بدران بن عبد الرحمن العمر

مدير الجامعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.