بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٣٢
التاريخ: ١٤٤٠/٤/٥هـ
بعون اللـه تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٢٢٣) بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/٥/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٨٨)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٤/٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٦٣٠ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٢٥٨٦٦ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٢٢٣) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعـليم
Ministry of Education
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
بين
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية
إنّ المملكة العربية السعودية، وتمثلها وزارة التعليم السعودية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، وتمثلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"،
إيماناً منهما بضرورة تعميق وتوثيق أواصر الأخوة بينهما ورغبة في تعزيز تعاونهما معاً وتطويره في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً لمعاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين البلدين عام ١٩٧١م، قد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، وفي إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ووفق للإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على دعم تعاونهما وتطويره في التعليم العالي والبحث العلمي ويتخذان – بقدر الإمكان- جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة أفضل الظروف لتنفيذ هذه المذكرة.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بينهما من خلال السبل الآتية:
١. تبادل الأساتذة والمحاضرين والخبراء والباحثين والفنيين بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين،
٢. تبادل المنح والمقاعد الدراسية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبحسب الإمكانات المتاحة،
٣. تبادل تجارب وخبرات شراكة الجامعات في كلا البلدين مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية،
٤. تبادل التجارب والخبرات في مجال التعليم عن بعد،
٥. إتاحة فرص تدريب الكوادر في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث في البلدين،
٦. تبادل المعلومات عن الوسائل المساعدة في التدرس ومعدات التجارب العلمية،
٧. تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية وأنظمة التقييم/الدرجات العلمية الجامعية لأغراض الاعتراف المتبادل،
٨. التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال خدمة الطالب الجامعي،
٩. تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين.
١٠. إقامة مشروعات بحثية في المجالات التي يتفق عليها الطرفان،
١١. تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل والدورات والمعارض في مجالات الاهتمام لكلا الطرفين والمشاركة فيها،
١٢. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يشكّل الطرفان فريق عمل – في إطار اللجنة السعودية التونسية المشتركة – يجتمع كل سنة بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين، يتولى متابعة تنفيذ أنشطة التعاون بين الطرفين الواردة في هذه المذكرة.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف ما يخصه من تكاليف مالية تترتب على تطبيق هذه المذكرة، ما لم يُتفق على غير ذلك.
المادة الخامسة
يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لهما وفقاً لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة منها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السادسة
تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة التعاون في هذه المذكرة محمية بحسب أنظمة دولتيهما وقوانينهما، ويكون الإعلان عن النتائج العلمية والبحثية وما ينتج عن أنشطة التعاون الواردة في المذكرة ونشرها والاستفادة منها تجارياً باتفاق الطرفين.
المادة السابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يسوى بالطرق الودّية من خلال المشاورات بينهما.
المادة الثامنة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بداية من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢. مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين(٣٠) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت ووقعت هذه المذكرة بتونس بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ هجري الموافق لـ ٢٠١٨/٥/٨ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجيّة القانونيّة.
عن
وزارة التعليم
بالمملكة العربية السعودية
أ.د. أحمد بن محمد العيسى
عن
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بالجمهورية التونسية
أ.د. سليم خلبوس
