آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية

سارية مرسوم ملكي م/32 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٤/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمن المذكرة: مقدمة، دعم التعاون، مجالات التعاون، فريق عمل، التكاليف، سرية المعلومات، الملكية الفكرية، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة تونس بتاريخ 1439/08/22هـ، الموافق 2018/05/08م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللركم: ٠ ٣٢١

التاريخ: ١٤٤٠/٤/٥ف

بيمايتثالجزاليين

لتبؤ

نكرر نهفة

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: ملى سمادة (اىـبعبي) من المعلم الاماسي للحتعم، فصافر بـالامر قملعي ردم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوناء، الصادو بالامر الملكي رقم (١٣/١)

) -

بتاريخ 4١٤١٤١٣١٢.

وينا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقـم 0/٩١)

و. "

بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطن على ترار مجلس الثووى رتم (٥٧١٦٣) بتاريخ ١٤٤٠١٦/١٣مـ.

وبعد الاطن على ترار مجلس الوزوا وتم ( 4)) ) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٤مـ.

.1

رسمنا بما هو آت:

اولا ، الموالتة على مذره تماعم للنعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بـين وزارة

م.

التعليم بالمملكة العربية السعودية ووناوة التعلـيم العـالي والبحث العلمي بالجمهورية

التونسية، الموقعة في مدينة تونس بتـاريغ ١٤٣٩/٩/٦٦فـ، الموافق ٢٠١٨/٥/٨،

بالصيغة المرانقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تنتبلوا:

قرار رقم : (١٨٨)

وتاريخ : ١٤٤٠/٤/٤هـ

المليتالجنهةلتعوهةا

اللاثاتتالنغاتبيمخلئلاوتية

فاتث مدقوقة

إن مجلس الوناء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ١١٦٣٠ وتـاريخ

١٤٤٠/٢/٣٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التعلـيم رقم ١٢٥٨٦٦ وتاريخ

١٤٣٩/٩/٩ ف، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التعليم العالى والبحث

العلمي بين وزارة التعلـيم بالمملككة العربية السعودية ووزارة التعلـيم العالي والبحث

العلمي بالجمهورية التونسية.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الوذواء وقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٨مـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧ ٤ ١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤ مـ، المعدة فى

- فدر ده سدرصهم-.-.رد -٠٠

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (١٧٨١) وتـاريخ

A١٤٤٠١٣١٢٦..

يقرر

--

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بـين

وذارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية

التونسية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ ف الموافق ٢٠١٨/٥/٨ ،

بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ورئيس مجلس الونداء

نثأ

الجمهورية

ب(

وزارة التعليم

Education of Ministry

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم العالي والبحثا بالجمهوربة التونسية

إن المملكة العربية السعودية، وتمثلها وز ره التعليم السعودية، وحكومة الجمهورية التونسية، وتمثلها وزارة

اسليم العال والمحت العل التونسية المنار افهما فمما بعد "بالطيهن"،

إيمانا منهما بضرورة تعميق وتونيق أواصر الأخوة بينهما ورغبة في تعزيز تعاونهما معا وتطويره في مجالات التعليم

العال والبحث العلي. وفقا لمعاهدة الممداقة والتعاون المبرمة بين البلدين عام r197. قد قررنا توقيع مذه المذكرة

«هنا لمناد: المساهاة والمنفعة الننادلة. وو، إمطار الللمة والفوان المعمول سا و، حلا اللدن. ووكو للامتانات

المتاحة، مذلك علد، النحه الآت:

المادة الأول

بمما، الطرهان عد، دعمه تعاوسما ونطووره و النعلمم العال والمعت العلم وينعدان - بقدر المتا. حمدو

الإجراءات الخرمة لهينه أمسل الشروى لسعيد مده الذكرة

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بينهما من خلال السبل الآتية:

تبادل الأساتذة والمحاضرين والخبراء والباحثين والفنيين بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في كلا

البلدين،

تبادل المنح والمقاعد الدراسية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبحسب الإمكانات المتاحة،

تبادل تجارب وخبرات شراكة الجامعات في كلا البلدين مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية،

2.

3.

4.

5.

لملكة العربية المسي

يد

اتانة لمجدس الونا

تبادل التجارب والخبرات في مجال التعليم عن بعد،

اتاحة فرص تدريب الكوادر في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث في البلدين،

• العبة

. لارر .

هلة..

1

تبادل المعلؤمات عن الوسائل المساعدة في التدريس ومعدات التجارب العلمية،

6.

تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية وأنظمة التقييم/الدرجات العلمية الجامعية لأغراض

7.

الاعتراف المتبادل،

التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال خدمة الطالب الجامعي،

8.

9 تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين.

إقامة مشروعات بحثية في المجالات التي يتفق عليها الطرفان،

IO.

تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل والدورات والمعارض في مجالات الاهتمام لكلا

11.

الطرفين والمشاركة فيها،

أي مجال آخريتفق عليه الطرفان.

12.

ر سرر

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل - في إطار اللجنة السعودية النولسهة المشتركة - يجتمع كل سنة بصفة دورية

بالتناوب فو كلا الملدبن. بتول متابعة تنفيذ أنشطة التعاون بن الطرهون لواردة و هذه المذكرة.

المادة الرابعة

يتحمل كى طرف ما يخصه من تكاليف مالية تتريب على تحلبيق هده المذكرة، ما لم ينفق على عيردلك.

هر

لمادة الخامسة

ى

سو المدمان عد الأتسنعدم الملومات للنادلة بسسا إلأو اللفراس لمحسسة لسا وهما ما اسما

علبه وينعهد وى طره بالا ينشل أي معلومة مبها للى مطره بالت دون مواهفه تحنايبة من الطرف التعاقد الهر.

لمادة السادسة

تحسب أنظمة دولتيهما

تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة التعاون في هذه المذكرة محمية .

وموانيهما. ويعون اللإمالان عن النتائج العلمية والبعنية وما يننج عن ألضملة النعاون الواردة في المدكرة ولضرما

والاستفادة منها تجاريا باتفاق الطرفين.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يسوى بالطرق الودية من خلال

المشاورات بينهما.

المادة الثامنة

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بداية من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء

لعلكة العربية السعدي.

-الت مةالسهو.ب

ورا بمودس ، ع

الإجراءات النظامية اللازمة.

2

2. مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر

كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهرعلى الأقل من

التاريخ المحدد للإنهاء.

3. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في

4. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين(30) يوما من تاريخ

آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت ووقعت هذه المذكرة بتونس بتاريخ a1439/8/22,*ß, الموافق لـ 5/8/ 2018ميلادي من

نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل، منهما نفس، الححتة القانونتة.

وذارة التعليم العا والبحث العلمى

بالجمهورية ا " نسية

خلبوس

. لمتبةالنهو-

وزارة التعليم

بالمملكة العربية السعودية

أ، د. أحمد بن محمد العيمى

لملكة العربية السمىي.

مف نهامة لمجس الوند

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.