بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٤
التاريخ: ١٤٤٠/٤/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٢٢٢) بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (١٨٧)
وتاريخ: ١٤٤٠/٤/٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٦٢٣ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٠١-٥٨٨٤-١٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٠هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST
(١٦١)
مشروع مذكرة تفاهم
للتعاون في القطاع الصحي البحثي
بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية
ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا
إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")؛ إقراراً بقيمة التبادل الأكاديمي والمشاركة الحيوية في مجتمع علمي بين أعضاء المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وإدراكاً منهما بأهمية التعاون في السعي وراء التعاون والتوعية من خلال اهتمام كل طرف وحاجته لإقامة مثل هذه الروابط والمحافظة عليها، وتأكيداً على أهمية تعزيز المعرفة والدور الإبداعي للتواصل العلمي والتعاون في تطوير ونشر التعلم والبحث، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي.
قد اتفقنا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي البحثي وتشجيعه على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين، وذلك وفقاً لأحكام هذه المذكرة والقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثانية
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
١. تحديد المجالات الرئيسة أو التخصصات أو الموضوعات ذات الاهتمام الفردي أو المشترك والتي يمكن من خلالها توجيه تبادل الأنشطة بشكل أكثر إنتاجية، من أجل فهم أفضل للآليات المعنية بالأمراض الوراثية من الطفولة إلى البلوغ.
٢. تطوير بناء القدرات والتعليم، والتدريب على المهارات والتقنيات المبتكرة، وفرص التعلم من خلال الدورات والندوات وجلسات العمل ومواد التدريب، وتحسين الاتصال العلمي من خلال المشاركة في تأليف المنشورات العلمية والأوراق، وكذلك التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات المبنية على أحدث المعارف المكتسبة.
٣. تطوير مشروعات البحوث المشتركة، وتبادل الخدمات الفنية المبتكرة، والإدارة والاستشارات العلمية والطبية، والأنشطة ذات الصلة.
٤. تطوير حلول التشخيص والعلاج السريعة.
٥. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١. تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين.
٢. تبادل المعلومات العلمية والفنية.
٣. تنفيذ برامج بحوث مشتركة أو مشروعات.
٤. التعاون في مجال البحوث ذات الاهتمام المشترك.
٥. تدريب الأفراد من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات.
٦. تنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة والحلقات التدريبية.
٧. أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
١. يَعقِد ممثلون من الطرفين لقاءات بينهم عند الحاجة، لاستعراض التقدّم المحرز في تنفيذ التعاون بموجب هذه المذكرة ومراجعته. وتحدد أوقات هذه اللقاءات وأماكنها - التي ستعقد بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا - من خلال التشاور بين الطرفين. ويسبق اللقاءات تبادل جميع المعلومات المتعلقة بها.
٢. يجب على كلا الطرفين التنسيق مع الجهة التي ستستضيف الأنشطة البحثية والتعليمية.
٣. قبل البدء في أي برنامج أو مشروع مشترك ومحدد، يتفاوض الطرفان على جميع التفاصيل المالية المتعلقة بالمشروع أو البرنامج والاتفاق عليها كتابة، وأن يعمل كل طرف ضمن نطاق الموارد التي خصصتها السلطات الإدارية للتنفيذ، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
٤. يجب أن تكون جميع طلبات الطرفين وإشعاراتهما، بموجب هذه المذكرة، مكتوبة، وتعد قانونية بمجرد تسليمها وتسلمها في البريد الإلكتروني الرسمي للطرفين.
المادة الخامسة
١. يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للحدود والإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.
٢. يتحمل كل طرف - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها؛ يسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات، دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.
المادة السابعة
١. لا يجوز إعلان النتائج العلمية والتقنية وغيرها من المعلومات التي تم التوصل إليها من أنشطة التعاون التي تتم بمقتضى هذه المذكرة، ولا نشرها، أو استغلالها؛ إلا بموافقة الطرفين الكتابية، ووفق الشروط المحددة التي يتفقان عليها عند تنفيذ كل مشروع.
٢. يوقع الطرفان عند تنفيذ أي مشروع - في إطار هذه المذكرة - اتفاق تنفيذ توضح فيه التفاصيل الفنية والمالية وجميع التفاصيل الأخرى بما فيها مواضيع الملكية الفكرية.
٣. يجوز - بموافقة الطرفين - دعوة خبراء وفنيين من خارج الطرفين للمشاركة في المشروعات والبرامج التي تنفذ بمقتضى هذه المذكرة، على أن يتفق الطرفان على آلية تمويل هذه المشاركة.
٤. يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات التي يفصح عنها أحدهما لتنفيذ هذه المذكرة، وخلال مدة تنفيذ هذه المذكرة يجب ألا يفصح عنها إلى أي شخص أو طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي قدمها، وأي اتفاقية أخرى تتم بموجب هذه المذكرة، حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة الثامنة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة سنتين اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد بموافقة مكتوبة من كلا الطرفين لمدة أو مدد مماثلة.
٣. يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
٤. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بإشعار مكتوب مسبق للطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لانتهائها، ولا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصين متساويين في الحجية.
عن
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
في المملكة العربية السعودية
د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود
عن
معهد الأمراض الجينية (إماجن)
في جمهورية فرنسا
بروفيسور ستانسلاس ليونيه
