آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان

سارية مرسوم ملكي م/91 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، الملكية الفكرية، استخدام المعلومات، الالتزامات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة جدة يوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/19هـ، الموافق 2022/08/17م، باللغات العربية والروسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٩١

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٥٧) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٠ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤١٠)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/١٧هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦١١ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٩٤٣٣ وتاريخ ١٤٤٤/٢/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية

بين

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"، رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.

وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق للإمكانيات المتاحة، قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون بينهما لتبادل الخبرات في المجالات الآتية:

١. الرعاية الصحية.

٢. الاستثمار في القطاع الصحي.

٣. تدريب وإعادة تدريب الكوادر الطبية.

٤. الصحة الرقمية.

٥. التأمين الصحي.

٦. الإدارة، وإدارة العمليات، وإدارة ومراقبة جودة العلاج في المؤسسات الطبية.

٧. المعدات الطبية الجديدة، والمستحضرات الصيدلانية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية الطبية والعامة.

٨. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١- تشجيع الزيارات المتبادلة وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والفعاليات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تبادل المعلومات حول المؤتمرات والندوات الدولية التي ستعقد في أي من البلدين في مجال الرعاية الصحية والطب.

٤- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة الرابعة

على الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية او مذكرة تفاهم ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.

المادة السابعة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس سنوات) تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - كتابة - ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال انهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، من نسختين أصليتين باللغات العربية و الروسية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة الصحة

في المملكة العربية السعودية

عن وزارة الصحة

في جمهورية أوزبكستان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.