بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٠٨)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٤/٢٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٥٥٨ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٩هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٧٧٢٣٠ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/١/٣٠هـ، ورقم (٣٦٣) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، ورقم (١٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٣هـ، ورقم (١٠٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٧هـ، والمذكرة رقم (٣١١) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٣-١٢/٤٠/د) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا، الموقعة بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٧م، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم
بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا
تمهيد:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فانطلاقا من هدي الشريعة الإسلامية، ووفقا للمبادئ الكبرى التي تقوم عليها المؤسسات القضائية في الدول الإسلامية واتخاذها منهجا للحياة، وللأهمية العظمى للقضاء والاهتمام بمرافقه على أساس العدل والمساواة، والتي تؤكدها نصوص الكتاب والسنة، تم التوقيع على مذكرة التفاهم في يوم الأربعاء، ١٤٣٦/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٧م بين كل من:
أولاً : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول)
ثانيا : المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني)
واتفق الطرفان على ما يلي:
١) ترقية كفاءة القضاة الشرعيين عبر عقد الدورة والتدريب في مجال القضاء الإسلامي خاصة أحكام التمويل الإسلامي سواء كانت في إندونيسيا أو في المملكة العربية السعودية.
٢) أن يتبادل الطرفان الاستشارات القضائية والخبرات في مجال تأهيل القضاة.
٣) التعاون في عقد الدورة التدريبية المخصصة في القضاء الشرعي وتنمية الموارد البشرية.
٤) الزيارات المتبادلة بين الطرفين لمعرفة المستجدات في الأمور القضائية والعلمية.
٥) العمل على قبول القضاة في برامج الدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء والكليات المماثلة وفق الإمكانات المتاحة.
٦) يقوم الطرف الثاني بإتاحة الفرصة لتدريب من هم على وشك التخرج من طلاب قسم الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا في المحاكم الشرعية.
٧) يقوم الطرف الثاني بإفادة الطرف الأول عما يتعلق بامتحان قبول المرشحين للقضاء والكتاب والحجاب والموظفين الإداريين في المحاكم الشرعية لدى خريجي قسم الشريعة في معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا من الإجراءات والشروط وموعد التسجيل حسب اللوائح المعمولة.
٨) يقوم الطرف الثاني بالمشاركة في تدريس مادة المرافعات الشرعية بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا حسب ما يراها الطرف الأول مفيدة للطلاب.
٩) جميع بنود هذه الاتفاقيات تحت الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا.
١٠) كل ما يستجد من أمور ومجالات التعاون الجديدة غير ما ذكر في هذه المذكرة يتم توقيعها بالاتفاق بين الطرفين.
١١) تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بعد أخذ الموافقات الرسمية العليا من الطرفين.
١٢) تكون هذه المذكرة سارية المفعول باتفاق الطرفين ما لم يخطر أحدهما الطرف الآخر برغبة في إلغائها خطيا قبل شهرين من ذلك.
وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتبادل المعرفي والتواصل الدولي
د. محمد بن سعيد العلم
المدير العام لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا
د. بورووسوسيلو
