آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية لتبادل وحماية المع…

اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية لتبادل وحماية المعلومات المصنفة والمحمية

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الإجراءات، الأغراض، السلطات المسؤولة، حماية المعلومات، تصنيف مستويات الحماية، التعاون، وضع علامات التصنيف، نقل المعلومات المصنفة، الزيارات، البلاغات، الالتزامات، تسوية الخلاف، حيز النفاد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة جدة بتاريخ 1439/10/24هـ، الموافق 2018/07/08م، من نسختين باللغات العربية والفرنسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٣٦

التاريخ: ١٤٤٠/٤/٢٦هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكــة العـربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بـالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢) بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٤ ) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الفرنسية لتبادل وحماية المعلومـات المصنفة والمحمية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/٧/٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٠٤)

وتاريـخ : ١٤٤٠/٤/٢٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي برقـم ١٧٩١٩ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الـدفاع رقـم ٢٦٣٤٢/١/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٣هـ، في شـان مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومـة الفرنسـية لتبـادل وحمايـة المعلومات المصنفة والمحمية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٨٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقـم (٢٤٣٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكـة العربية السعودية والحكومة الفرنسـية لتبـادل وحمايـة المعلومـات المصنفة والمحميـة، الموقـع في محافظـة جـدة بتـاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٧/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتـفـاق

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

الحكومـة الفرنسية

لتبادل وحماية المعلومات المصنفة والمحمية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين"،

استنادا إلى التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين،

ورغبة منهما في تعزيز العلاقات بينهما وتوطيدها،

ورغبة منهما في ضمان حماية المعلومات المصنّفة والمحمية المتبادلة بين الطرفين أو الهيئات العامة والخاصة، وفقا للتشريعات النافذة،

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يحدد هـذا الاتفاق إجراءات الحماية المتبادلـة للمعلومـات المصنّفة والمعلومات المحميـة المتبادلة بـين الطرفين أو بين الهيئات العامة أو الخاصة وفقا للتشريعات النافذة في البلدين.

المادة الثانية

لأغراض هذا الاتفاق، يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كلّ منها:

١. "المعلومة المصنّفة": جميع المعلومات والوثائق والمـواد، مهما كانـت صيغتها أو طبيعتها، المُصنفة بأحد المستويات الواردة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، ويكون الاطلاع عليها من شخص مرخّص له أمنيا مع وجود حاجة الاطلاع عليها.

٢. "المعلومة المحمية": جميع المعلومات والوثائق والمواد، مهما كانـت صيغتها أو طبيعتها، التي وضعت عليها علامـة حماية "محظور" أو « RESTRICTED-» /« DIFFUSION RESTREINTE » من أجل الحد من توزيعها أو لضمان حمايتها، ويكون الاطلاع عليها عند وجود حاجة الاطلاع ومن دون إصدار ترخيص لذلك.

٣. "السلطة الأمنية الوطنية": السلطة الوطنية المختصة والمسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق.

٤. "السلطة الأمنيـة المختصة": السلطة الأمنيـة الـتي يكلّفهـا الطرف بتطبيـق هـذا الاتفـاق داخـل حـدود صلاحيتها وفقا للتشريعات الوطنية.

٥. "الطرف المصدر" الطرف بما في ذلك المؤسسات العامة أو الخاصة الـتي تخضع لتشريعاته الوطنية والتي تصدر أو تقدم معلومة مصنّفة أو معلومة محمية إلى الطرف الآخر.

٦. "الطرف المُستلم": الطرف الذي يُسلّم إليه الطرف المُصدر المعلومة المصنّفة أو المعلومة المحمية أو ينقلها إليه.

٧. "الطرف الثالث" أي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية غير طرف في هذا الاتفاق.

٨. "العقد المصنّف": أي عقد أو عقد مقاولة من الباطن أو مشروع، تتطلب صياغته أو تطبيقه الاطلاع على معلومة مصنّفة أو معلومة محمية.

٩. "المتعاقد من الباطن": أي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية للتفاوض وإبرام العقود المصنّفة ويحتاج إلى الاطلاع على معلومات مصنّفة أو محمية متبادلة بموجب هذا الاتفاق.

١٠. "الترخيص الأمني": القرار الصادر عن السلطة الأمنية الوطنية أو السلطة الأمنية المختصّة لأيّ مـن الطرفين ويسمح للشخص الطبيعي أو الاعتباري الاطلاع على المعلومة المصنّفة.

١١. "الحاجة إلى الاطـلاع": المبـدأ الـذي يتـيح للشـخص الوصول إلى معلومـة مصنّفة أو محمية بموجب المهـام والواجبات الوظيفية وحسب.

١٢. "رفع السرية": إلغاء التصنيف السري عن المعلومة المصنّفة.

١٣. "المؤسسة": أي جهة عامّة أو خاصّة، تخضع لإشراف السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرفين، حيث يتم معالجة أو حفظ أو تخزين المعلومات المصنفة أو المعلومات المحمية.

١٤. "التعريض للخطر": الكشف المحقق أو المحتمل عن انتقال معلومة مصنّفة لشخص غير مرخّص له بالاطلاع عليها.

١٥. "الساعي": الشخص المرخّص له بنقل معلومة مصنّفة.

المادة الثالثة

١. السلطة الأمنية الوطنية المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق هي:

عن المملكة العربية السعودية

هيئة استخبارات وأمن القوات المسلّحة، وزارة الدفاع

طريق الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة العربية السعودية

عن الجمهورية الفرنسية

الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي (S.G.D.S.N)

51 boulevard de La Tour-Maubourg 75700 PARIS 07 SP

٢. يبلغ كلّ طرف الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على سلطته الأمنية الوطنية أو سلطاته الأمنية المختصة.

المادة الرابعة

١. يتّخذ الطرفان التـدابير اللازمة لضمان حماية المعلومـات المصنّفة أو المعلومات المحمية المحالة أو المستلمة أو الصادرة وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

٢. يضع الطرف المُستلم الأختام الوطنية للتصنيف أو الحماية الأمنية على المعلومة المصنّفة أو المعلومة المحمية الواردة من الطرف المُصدر، وتكون وفقا لمستويات التصنيف الأمني والحماية الواردة في المادة الخامسة.

٣. يقتصر الاطلاع على المعلومات المصنّفة حصرا على مواطني الطرفين الحاصلين على الترخيص الأمني الملائم وبحاجة إلى الاطلاع عليها.

٤. يُبلّغ الطرف المُصدر الطرف المُستلم بأي تغيير يطرأ لاحقا على التصنيف الأمني للمعلومة المُرسلة.

٥. لا يُخفّض الطرف المُستلم مستوى التصنيف الأمني للمعلومة المُرسلة أو يرفع السـرية عنها دون الحصـول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف المُصدر.

٦. يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة في إطار هذا الاتفاق إلّا للأغراض المحددة مسبقا بينهما، وبعدم نقلها إلى طرف ثالث من دون الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف المُصدر.

٧. يتحقّق الطرفان من تطبيق الشروط والأحكام الواردة في الإجراءات والقوانين والأنظمة الوطنية الخاصة بهما والمتعلقة بأمن المؤسسات الخاضعة لسلطتهما القضائية.

المادة الخامسة

١. يلتزم الطرفان بتوفير الحماية اللازمة للمعلومات المصنّفة أو المعلومات المحمية المتبادلة بينهما، على أن تكـون معادلة مستويات التصنيف أو الحماية بينهما على النحو الآتي:

المملكة العربية السعودية | الجمهورية الفرنسية

سري للغاية TOP SECRET | TRES SECRET DEFENSE

سري جدا VERY SECRET | SECRET DEFENSE

سري SECRET | CONFIDENTIEL DEFENSE

محظور RESTRICTED | DIFFUSION RESTREINTE

٢. تُصنّف المعلومـة بمسـتوى "سـري للغايـة" أو "TRES SECRET DEFENSE" أو "TOP SECRET" عندما يكون إفشاؤها من شأنه أن يعرّض الدفاع أو الأمن الوطني لـدى الطرفين أو أحدهما للخطـر الشـديد جدا.

٣. تُصنّف المعلومـة بمسـتوى "سـري جدا" أو "SECRET DEFENSE" أو "VERY SECRET" عندما يكون إفشاؤها من شأنه أن يعرّض الدفاع والأمن الوطني لدى الطرفين أو أحدهما للخطر الشديد.

٤. تصنّف المعلومة بمستوى "سري" أو "CONFIDENTIEL DEFENSE" أو "SECRET" عندما يكون إفشاؤها من شأنه أن يعرّض الدفاع والأمن الوطني لدى الطرفين أو أحدهما للخطر أو قد يؤدي إلى كشف معلومة مصنّفة بمستوى "سري للغاية" أو "TRES SECRET DEFENSE" أو "TOP SECRET" أو "سري جدا" أو "SECRET DEFENSE" أو "VERY SECRET".

٥. عنـدما يطلب الطرف المصـدر، لأسـباب أمنية خاصة، أن يقصـر إطلاع المعلومـة المرسلة على الاشخاص الحاملين لجنسية أحد الطرفين، يكتب الطرف المصدر للطرف المستلم العبارة الإضافية "خاص المملكة العربية السعودية – فرنسا" / "Spécial France – Royaume d'Arabie saoudite"

٦. من أجل تحقيق معايير أمنية متطابقة، يقوم كـل طرف بتزويد الطرف الآخر، عند طلب الطرف الآخر بجميع المعلومات المطلوبة المتعلقة بالإجراءات والقوانين والأنظمة الوطنية المطبّقة من أجل ضمان أمن المعلومات المصنّفة، وسيقوم الطرفان بتسـهيل قنـوات الاتصال بـين السلطتين الأمنيتين الوطنيتين والسلطات الأمنية المختصة لدى الطرفين.

المادة السادسة

١. تقوم السلطتان الأمنيتان الوطنيتان والسلطات الأمنية المختصة، عند أي طرف من الطرفين، بمعاونة بعضهما في عمليات التدقيق قبل إصدار التراخيص الأمنية، وفقا للتشريعات النافذة لدى الطرفين.

٢. يعترف كلّ طرف بالتراخيص الأمنية التي يصدرها الطرف الآخر والتي تخص مواطنيه، وفقا للتشريعات الوطنية النافذة.

٣. يبلّغ كلّ طرف الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على التراخيص الأمنية التي تخص مواطنيه.

المادة السابعة

١. يقوم الطرف المُستلم بوضع علامات التصنيف على جميع النسخ والترجمات المطابقة للأصل ويحميها بنفس الطريقة.

٢. لا يجوز للطرف المستلم نسخ أو ترجمة معلومة مصنّفة بمستوى "سري للغاية" أو "TRES SECRET DEFENSE" أو "TOP SECRET"، ويجوز للطرف المستلم طلب نسخ أصلية إضافية إذا تطلّب الأمر.

٣. لا يجوز إتلاف المعلومات المصنّفة بمستوى "سري للغاية" أو "TRES SECRET DEFENSE" أو "TOP SECRET" إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف المصدر، ويجوز للطرف المستلم إعادة المعلومات إلى الطرف المصدر إذا انتهت صلاحيتها أو لم تعد بحاجة إليها.

٤. لا يجوز نسخ أو ترجمة المعلومات المصنّفة بمستوى "سري جدا" أو "SECRET DEFENSE" أو "VERY SECRET" إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف المُصدر.

٥. لا يجوز إتلاف معلومة مصنّفة إلا من قبل الشخص المرخص له بذلك. ويكون الإتلاف كليا بواسطة الحرق أو الإرماد أو السحق أو الفرم أو الجهد الكهربائي بحيث يستحيل استعادتها كليا أو جزئيا.

٦. في حال حدوث حالة طوارئ تجعل من المستحيل حماية المعلومات المستلمة أو إعادتها، تتلف هذه المعلومات فورا ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الطرف المُصدر، على أن يبلغ الطرف المستلم الطرف المُصدر بإتلاف المعلومات.

المادة الثامنة

١. تُنقل المعلومة المصنفة بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية وفقاً للتشريعات النافذة لدى الطرفين.

٢. يجوز نقل الوثائق المحمية بمستوى "محظور" أو "DIFFUSIONRESTREINTE" أو "RESTRICTED" بين الطرفين عن طريق البريد على أن توضع في ظرف مزدوج مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من إيصالها.

٣. يجب أن تستوفي إجراءات نقل المعلومة المصنّفة الشروط التالية:

أ. أن يحصل الساعي على ترخيص أمني بمستوى يعادل على الأقل مستوى المعلومات المصنّفة التي ينقلها وأن يكون موظفا دائما لدى الشركة المُرسلة أو المستلمة أو لدى الإدارة.

ب. أن يحتفظ الطرف المُصدر بسجل للمعلومات المُرسلة ويقدم منه نسخة إلى الطرف المُستلم عند الطلب.

ج. أن يُرسل الطرف المُستلم إلى الطرف المُصدر، فور استلامه المعلومة المُرسلة، خطابا يؤكّد فيه تسلّمه لها.

٤. يجب أن تُرسل المعلومة داخل ظرف رسمي مغلق يحمل ختم الطرف المُصدر وتوقيعه، وفقا للتشريعات النافذة لدى الطرفين.

٥. تُنقل المعلومات المصنّفة أو المحمية إلكترونيا بصيغة مشفّرة بواسطة أنظمة التشفير التي وافقت عليها السلطتان الأمنيتان الوطنيتان أو السلطات الأمنية المختصة للطرفين.

٦. يمكن للسلطة الأمنية الوطنية تقديم طرق أخرى لنقل المعلومات المصنفة بمستوى "سري" أو "CONFIDENTIEL DEFENSE" أو "SECRET" بما يضمن أمن المعلومات المنقولة، وذلك في حال كان نقلها عن طريق القنوات الدبلوماسية غير متاح أو قد يتسبب في تأخير من شأنه التأثير سلبيا في المشاريع أو العقود القائمة.

المادة التاسعة

١. تُبلغ السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف المُصدر السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف المُستلم بأي عقد مصنّف قبل تبادل أي معلومة مصنّفة أو معلومة محمية، على أن يذكر أعلى تصنيف للمعلومات المصنّفة الواردة في هذا العقد.

٢. لا يجوز لأي مؤسسة أن تكون شريكة في تنفيذ اتفاق أو عقد يتضمن معلومة مصنّفة، من دون الحصول على ترخيص أمني مسبق من السلطة الأمنية الوطنية أو السلطة الأمنية المختصة.

٣. على السلطة الأمنية الوطنية أو السلطة الأمنية المختصّة أن تتحقق من موثوقية المؤسسة التي تشارك في تنفيذ اتفاق أو عقد يتضمن معلومة مصنفة ومن تقيّدها بالمعايير الأمنية العامة ومعايير أمن المعلومات.

٤. على كلّ مؤسسة تنتج المعلومات أو تعالجها أو تحتفظ بها أن يكون لديها "منطقة آمنة" أو عدّة "مناطق آمنة" تتوفّر فيها جميع الضمانات الأمنية لمستوى تصنيف معيّن (وضع نظام أمني خاص) ويحظّر على الشخص غير المرخص له أو الشخص الذي ليس بحاجة إلى الاطلاع على هذه المعلومات دخول هذه المنطقة الآمنة أو هذه المناطق الآمنة.

٥. يقوم الطرف الذي يرغب في إبرام عقد مصنّف، أو يرغب في تفويض إحدى مؤسساته التي يقع مقرّها في إقليمه لإبرام عقد مصنّف مع مؤسسة تقع في إقليم الطرف الآخر، بالتحقق لدى السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف الآخر من أن هذه المؤسسة مرخّص لها بالمستوى المطلوب لتنفيذ العقد. في حال عدم وجود ترخيص أمني، تشرع السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة التابعة للطرف الذي تقع المؤسسة في إقليمه، في إجراءات إصدار الترخيص الأمني بالمستوى المطلوب لهذه المؤسسة.

٦. لا يمنح أي طرف ترخيصا أمنيا لمؤسسة أو لمتعاقد من الباطن يقع في إقليم الطرف الآخر ويكون تابعا أو مملوكا من طرف ثالث لا تتفق سياسته ومصالحه مع أي من الطرفين.

٧. يُشترط لتوقيع العقد المصنّف الحصول على تأكيد كتابي من السلطة الأمنية الوطنية أو من سلطة أمنية مختصة للطرف المعني، تشهد فيه بأن المؤسسة مرخص لها بمستوى كافٍ وأنها اتخذت جميع التدابير الأمنية المطلوبة لضمان حماية المعلومات المصنّفة.

٨. تحصل المؤسسة، قبل توقيع عقد مصنف مع متعاقد من الباطن، على ترخيص من سلطتها الأمنية الوطنية أو سلطاتها الأمنية المختصة. ويلتزم المتعاقد من الباطن بالشروط الأمنية لتنفيذ عقده.

٩. يلحق بكلّ عقد مصنّف ملحق أمني، يحدد فيه الطرف المُصدر، إلى الطرف المُستلم، المعلومات التي يجب حمايتها ومستوى التصنيف الأمني للمعلومة أو الحماية الملائمة التي يجب تطبيقها على هذه المعلومة.

١٠. لا يجوز تعديل الملحق الأمني أو إلغاؤه إلّا من الطرف المصدر.

١١. ترسل السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف المُصدر نسخة من الملحق الأمني إلى السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف الآخر.

١٢. تقوم السلطة الأمنية الوطنية والسلطات الأمنية المختصة للطرف الذي يُنفّذ العقد المصنّف في إقليمه، بتطبيق المستوى الأمني المُتفق عليه بين الطرفين لحماية المعلومات المصنّفة والمحمية في إطار تنفيذ العقد.

المادة العاشرة

١. تخضع الزيارات التي تتطلب الوصول إلى معلومات مصنفة والتي يجريها مواطنو أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر إلى ترخيص كتابي مسبق من السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة التابعة للطرف المُضيف.

٢. لا تتم الزيارات التي تتطلب الوصول إلى معلومات مصنفة والتي يجريها مواطنون من طرف ثالث إلا بعد اتفاق مشترك بين الطرفين.

٣. يجب أن يحصل الزوار على ترخيص أمني بالمستوى المناسب مع وجود حاجة إلى الاطلاع.

٤. يُرسل طلب الزيارة عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى السلطة الأمنية الوطنية للطرف المضيف، للزيارات التي تتطلب الوصول إلى معلومات مصنفة بمستوى "سري للغاية" أو "TRES SECRET DEFENSE" أو "TOP SECRET".

٥. يُرسل طلب الزيارة مباشرة بين السلطتين الأمنيتين الوطنيتين أو السلطات الأمنية المختصة للطرفين، للزيارات التي تتطلب الوصول إلى معلومات مصنفة بمستوى "سري جدا" أو "SECRET DEFENSE" أو "VERY SECRET".

٦. تُرسل الطلبات قبل الموعد المحدد للزيارة بثلاثة أسابيع على الأقل.

٧. يتضمن طلب الزيارة المعلومات الآتية:

أ. الاسم الثلاثي للزائر، ومكان ولادته وتاريخه، وجنسيته، ورقم جواز سفره أو بطاقة هويته الوطنية؛

ب. وظيفة الزائر الرسمية ومنصبه، واسم الهيئة أو المؤسسة التي توظفه؛

ج. وثيقة رسمية مقدمة من قبل السلطة الأمنية الوطنية أو السلطة الأمنية المختصة للطرف الزائر، توضح مستوى الترخيص الأمني للزائر؛

د. التاريخ المقرر للزيارة ومدتها؛

هـ. الغرض من الزيارة، وبرنامج الزيارة بالتفصيل على أن يتضمن المواضيع المراد طرحها، والمواضيع التي تحتوي على معلومات مصنفة ومستوى تصنيفها؛

و. أسماء الهيئات والمؤسسات والمنشآت المراد زيارتها؛

ز. أسماء الأشخاص المسؤولين عن استقبال الزائر؛

ح. توقيع طلب الزيارة مع وضع التاريخ والختم الرسمي من قبل السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف الزائر.

٨. على جميع الزوار التقيّد بالتعليمات والأنظمة الأمنية للطرف المُضيف.

٩. يجوز للطرفين تقديم طلب الحصول على ترخيص للزيارة تكون مدتها اثني عشر شهرا كحد أقصى، ويجوز تمديد الزيارة بتقديم طلب التمديد قبل موعد انتهاء صلاحيتها بثلاثة أسابيع على الأقل.

١٠. يجوز للطرفين إعداد قائمة بأسماء العاملين المرخص لهم القيام بزيارات متعددة، لمتابعة المشاريع أو البرامج أو العقود، وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين السلطتين الأمنيتين الوطنيتين أو السلطات الأمنية المختصة للطرفين، تكون هذه القوائم صالحة أولا لمدة اثني عشر (١٢) شهرا، ويجوز تمديدها لفترة أقصاها اثني عشر (١٢) شهرا بالاتفاق بين السلطتين الأمنيتين الوطنيتين أو السلطات الأمنية المختصة لدى الطرفين.

المادة الحادية عشرة

١. في حال تعذر منع وقوع مخالفة للتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المعلومات المصنفة أو المحمية المنقولة بموجب هذا الاتفاق أو عندما يشتبه بوقوع هذه المخالفة أو تُكشف، ولا سيّما في حالة فقدان المعلومات أو تعريضها للخطر المحقّق أو المشتبه به، تُحاط السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف الآخر علما بذلك دون تأخير بواسطة بلاغ مكتوب.

٢. يتضمن البلاغ ما يكفي من التفاصيل ليتسنى للطرف المصدر تقدير جميع التداعيات المترتبة على ذلك.

٣. يجب على الطرف الذي اكتشف وقوع مخالفة أمنية أن يجري تحقيقا على وجه السرعة، بمساعدة الطرف الآخر إذا اقتضت الحاجة، وفقا للتشريعات النافذة، ويبلّغ الطرف الذي يجري التحقيق الطرف الآخر بنتائج التحقيق.

٤. يلتزم كل طرف بمعاقبة المخالفات التي تمس بأمن المعلومات المصنفة بمستوى "سري" أو "CONFIDENTIEL DEFENSE" أو "SECRET" أو أعلى وفقا للتشريعات.

المادة الثانية عشرة

١. لا يترتب على الطرفين أي التزام مالي عند تطبيق أحكام هذا الاتفاق.

٢. يتحمّل كلّ طرف التكاليف المالية الخاصة به والمرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق والإشراف على جميع النواحي الخاصة به، وفقا للتشريعات النافذة لدى حكومته.

المادة الثالثة عشرة

١. يسوّى أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالتشاور بين الطرفين، دون اللجوء إلى أي محكمة أو أي طرف ثالث.

٢. تستمر أحكام هذا الاتفاق إلى حين الانتهاء من المشاورات في شأن أي خلاف يتعلق بتفسير أحكام هذا الاتفاق أو تطبيقها.

المادة الرابعة عشرة

١. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكّد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، ويستمر لمدة غير محددة.

٢. يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق باتفاق الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

٣. يجوز إنهاء العمل بهذا الاتفاق، باتفاق أو بإشعار الطرفين، على أن يتم إنهاؤه بعد ستة (٦) أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار المكتوب. لا يؤثّر إشعار إنهاء الاتفاق بتاتا في حقوق الطرفين وواجباتهما المتعلقة بالمعلومات المتبادلة بموجب هذا الاتفاق.

٤. تُطبّق أحكام هذا الاتفاق على العقود المصنفة السارية بين الطرفين.

وإثباتاً لذلك، قام ممثلا الطرفين، المخوّلان لهذا الغرض أصولا، بتوقيع هذا الاتفاق ووضع ختميهما عليه.

حرر في مدينة جدة في يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/٧/٨م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وزير الدفاع

عن حكومة

الجمهورية الفرنسية

السيدة فلورانس بارلي

وزيرة الجيوش

للجمهورية الفرنسية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.