آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية لتبادل وحماية المع…

اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية لتبادل وحماية المعلومات المصنفة والمحمية

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الإجراءات، الأغراض، السلطات المسؤولة، حماية المعلومات، تصنيف مستويات الحماية، التعاون، وضع علامات التصنيف، نقل المعلومات المصنفة، الزيارات، البلاغات، الالتزامات، تسوية الخلاف، حيز النفاد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة جدة بتاريخ 1439/10/24هـ، الموافق 2018/07/08م، من نسختين باللغات العربية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٣٦

التاريخ: ١٤٤٠/٤/٢٦ف

بيؤايتالجلايةي

ب

ترا

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

دية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحتكم، الصادر بـالامر الملعي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

رينا: ملى لمادة (لمثرين) من نقام مجلى اموناء، فصافر بالا مر الملعي رهـم ٣١)

بكارخ I٣؟A١٤٤I.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) مى نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلاع على قراد مجلس الشودى دقم (٢/٦) بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣ف.

ـ .

وبعد الاطلاع على قراء مجلس الوذواء وقم ( . ) بتاريخ ١٤٤٠/٤١٢٥مـ.

مء

رسمتا بما هو آت:

اولا ، افموانتة على اتمان بين حعومة المملكة العربية السعودية والحتتومة المرنسية لتبادل وحماية

ار

المعلومات المصنفة والمحمية، الموقع في محافظة جدة بتـاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤فـ،

الموافق ٢٠١٨/٧/٨ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا ،على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ترليةاليجي

قرار رقم: (٢٠٤)

وتاريخ: ١٤٤٠/٤/٢٥هـ

الملتتلجنيتالتتعويهنن

الاقاتلجاتميقلثالريلة

فلالت يليويلء

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٩١٩ وتاريخ

١٤٤٠/٤/٣ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد ناثـب رثـيس

ر

١ ٠

مجلس الوزراء وزير الـدفاع رقم ٢/١/١ ٢٦٣٤ وتـاريخ ١٤٣٩/١١/٣ ف، في شان

مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الفرنسية لتبـادل وحماية

المعلومات المصنفة والمحمية.

وبعد الاطل على مشروع الاتفاق المشار إلي.

ويعد الاطلاع على قراو مجلس الوذداء وقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧م.

ويعد الاطلاع على المذكرة «قم (١٦٨٢) وتاديخ

١٤٣٩/١٢/٢٩ م، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٦) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣مـ.

وبعد الاطن على توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقـم (٧٤٢٠) وتـاريغ

A١٤٤٠١٤١٦٠ـ.

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الفرنسيه

لتبادل وحماية المعلومات المصنفة والمحمية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ

١٤٣٩/١٠/٢٤ م الموافق ٢٠١٨/٧/٨ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

اتفاق

حكومة المملكة العربية السعودية

الحكومة الفرنسية

لتبادل وحماية المعلومات المصنفة والمحمية

وزارة الدفل

العر بضة

- ضفو..

لا3الحتود والإتناتقيات

لمكة العر. السعودى.

«وراء بل «لو

المجم لمجل الوزه

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين"،

استنادا إلى التعاون التائي الوثيق بين البلدين،

ورغبة منهما في تعزيز العلاقات بينهما وتوطيدها ،

ورغبة منهما في ضمان حماية المعلومات المصنفة والمحمية المتبادلة بين الطرفين أو البيئات العامة والخاصة،

وفقا للتشريعات النافذة،

اتفقتا على ما يلي:

ـ م

لم

المادة الأولى

يحدد هذا الاتفاق إجراءات الحمايه المتبادلة للمعلومات المصنفة والمعلومات المحمية المتبادلة بين

٦١م.

الطرفين أو بين البيئات العامة أو الخاصة وفقا للتشريعات النافذة ه البلدين.

م

١

لمادة الثانية

ح

لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالمصطلحات والعبارات الأتية المعاني المبينة أمام كن منها:

جمع المعلومات والوثائق، والمواد، مهما كانت صينتها أو طيعتها، المصنفة باحد

المعلومة المصنفة":

السويات الوارد: ه امادد العاسسا من مدا (بتقاة، ومنتقرن الالن علبما مه سعد، متس له امسا

مع

وجود حاجة الاطلاع عليها.

المعلومة المحمية":

جميع المعلومات والوثائق والمواد، مهما كانت صيغتها أو طبيعتها، التي وضعت عليها

علامة حماية "محظور" أو « -RESTRICTED»/ «RESTREINTE aDIFFUSION من أجل

الحد من توزيعها أو لضمان حمايتها، ويكون الاطلاع عليها عند وجود حاجة الاطلاع ومن دون إصدار

٣.

٣.

وزارة الدفي

إي

د والإنماتقيات

إداو .

ترخيص لذلك.

السلطة الأمنية الوطنية": السلطة الوطنية المختصة والمسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق.

بملكة العر السوم

. لهرمةالشعو -

: ٤

ان العام لمجهس الوه

"السلطة الأمنية المختصة": السلطة الأمنية التي يكلفها الطرف بتطبيق هذا الاتفاق داخل حدود

صلاحيتها وفقا للتشريعات الوطنية.

"الطرف المصدر" الطرف بما في ذلك المؤسسات العامة أو الخاصة التي تخضع لتشريعاته الوطنية والـتي

تصدر أو تقدم معلومة مصنفة أو معلومة محمية إلى الطرف الآخر.

"الطرف المستلم": الطرف الذي يسلم إليه الطرف المصدر المعلومة المصنفة أو المعلومة المحمية أو ينقلها إليه.

"الطرف الثالث" أي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية غير طرف في هذا الاتفاق.

العقد المصتف": أي عقد أو عقد مقاولة من الباطن أو مشروع، نتطلب صياغته أو تطبيقه الاطلا على

ـ م

مة مصنفة أو معلومة محمية.

المتعاقد من الباطن": أي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونة للتفاوض وإبرام العقود المصنفة

ويحتاج إلى الاطلاع على معلومات مصنفة أو محمية متبادلة بموجب هذا الاتفاق.

٤.

.

.

سل

الأمنية الوطنية أو السلطة الأمنية المختصة لأي من الطرفين

١٠. "الترخيص الأمني": القرار الصادر عن ا

ه

، سمه للشخم، العلدد. أ اللاعمددء، الاطلا عد، المعلمة الصتفة"

م

للشخص، الوصول اى مة مصنفة أو محمية بموجب المهام

١١. "الحاجة إلى الاطلاع: المبدا الذي يتيح

والواجبات الوظيفية و

.

١٢. "رفع السرية": الغاء التصنيف السري عن المعلومة المصنفة.

١٣. "الموسسة": أي جهة عامة أو خاصة، تخصع لإشراف السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة

للطرفين، حيث يتم معالجة أو حفظ أو تخزين المعلومات المصنفة أو المعلومات المحمية.

١٤. "التعريض للخطر: الكشف المحقق أو المحتمل عن انتقال معلومة مصنفة

لشخص غير مرخص له بالاطلاع

وزارة الـسدفـل

الإدارة

ء (

"لعمود والإنفاقيات

١٥. "الساعي: الشخص المرخص له بنقل معلومة مصهمه

ـ م

المادة الثالثة

السلطة الأمنية الوطنية المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق هي:

عن المملكة العربية السعودية

هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة، وزارة الدفاع

طريق الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة العربية السعودية

لم

عن الجمهورية الفرنسية

الأمانة العامة للدهلع واللامن القومي (5.80. 6.0.)

)

SP 07 PARIS 75700 Tour-Ma;bourg La de boulevard 51

م

١

٢. يبلغ كن طرف الطرف الآخر بأي تغيير يطرا على سلطته الأمنية الوطنية أو سلطاته الأمنية المختصة.

ح

المادة الرابعه

١. يتخذ الطرفان التد بير اللازمة لضمان حماية المعلومات المصقفة أو المعلو ت المحمية المحالة أو المستلمة

-

١.

له

أو الصادرة وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

٢. يضع الطرف المستلم الأختام الوطنية للتصنيف أو الحماية الأمنية على المعلومة المصنفة أو المعلومة المحمية

الواردة من الطرف المصدر، وتكون وفقا لمستويات التصنيف الأمني والحماية الواردة في المادة الخامسة.

٣.

يقتصر الاطلاع على المعلومات المصنفة حصرا على مواطني الطرفين الحاصلين على الترخيص الأمني الملائم

وبحاجة إلى الاطلاع عليها.

٤. يبلغ الطرف المصدر الطرف المستلم بأي تغيير يطرا لاحقا على التصنيف الأمني للمعلومة المرسلة.

٥. لا يخفض الطرف المستلم مستوى التصنيف الأمني للمعلومة المرسلة أو يرفع السرية عنها دون الحصول على

موافقة كتابية مسبقة من الطرف المصدر.

٦. يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة ي إطار هذا الاتفاق إلا للأغراض المحددة مسبقا

بينهما، وبعدم نقلها إلى طرف ثالث من دون الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف المصدر.

٧. يتحقق الطرفان من تطبيق الشروط والأحكام الواردة في الإجراءات والقوانين والأنظمة الوطنية الخاصة بهما

والمتعلقة بأمن المؤسسات الخاضعة لسلطتهما القضائية.

لم

المادة الخامسة

ـ م

به ..

١. يلتزم الطرفان بتوفير الحماية اللازمة للمعلومات المصنفة أو المعلومات المحمية المتبادلة بينهما، على أن تكون

معادلة مستويات التصنيف أو الحماية بينهما على النحو الآتي.

الجمهورية الفريسييقن -

SECRET TRES

DEFENSE

?EFENSEf SECRET

CONFIDENTIEL

ن DEFENSE

DIFFUSION

RESTREINTE

المهلكة الغربيةبالسكودية: ننه..

.

SECRET TOP

سري للغاية

VERY

و له

وسدى جدا

SECRET

SECRET

RESTRICTPD

ذ).

محظور

٢. تصنف المعلومة بمستوى سري للغاية" أو DEFENSE SECRET TRES* Iو SECRET TOPÄ

عندما يكون إفشاؤها من شأنه أن يعرض الدفاع أو الأمن الوطني لدى الطرفين أو أحدهما للخطر الشديد

وزارة السدذملء

٤ (ه

(6 العقود والإتمفاتقييت

العرسة

" ضعورب

فشة

اوباء بجد مو

جدا.

اللكة العر السعو

لعسة لمعدى الونها

٢. تصتف المعلومة بمستوى سري جدا" أو "DEFENSE SECRET" Iو SECRET VERY" عندما

يكون إفشاؤها من شانه أن يعرض الدفاع والأمن الوطني لدى الطرفين أو أحدهما للخطر الشديد.

٤. تصنف المعلومة بمستوى سري" أو DEFENSE CONFIDENTIELß iو 'SECRET" عندما يكون

إفشاؤها من شأنه أن يعرض الدفاع والأمن الوطني لدى الطرفين أو أحدهما للخطر أو قد يؤدي إلى كشف

معلومة مصنفة بمستوى "سري للغاية" أو "DEFENSE SECRET TRES" Iو SECRET TOP" او

سري جداأو DEFENSE SECRET" Iو SECRET VERY".

٥. عندما يطلب الطرف المصدر، لأسباب أمنية خاصة، أن يقصر إطلاع المعلومة المرسلة على الاشخاص

م

الحاملين لجنسية أحد الطرفين، يكتب الطرف المصدر للطرف المستلم العبارة الإضافية "خاص المملكة

العربية السعودية - فرنس"/ "saoudite Royaumed'Arahiéi France Spécial"

٦. من اجل تحقيق معايير أمنية متطابقة، يقوم كل طرف بزويد الطرف الآخر، عند طلب الطرف الآخر

بجميع المعلومات المطلوبة المتعلقة بالإجر ءات القوانين والأنظمة الوطنية المطبقة من أجل ضمان أمن المعلومات

المصنفة، وسيقوم الطرفان بتسهيل قنو ت الاتصال بين السلطتين الأمنيين الوطنيتين والسلطات الأمنية

المختصة لدى الطرفين.

م

لمادةا دسة

.

تقوم السلطتان الأمنيتان الوطنيتان والسلطات الأمنية المختصة، عند أي طرف من الطرفين، بمعاونة بعضهما

في عمليات التدحيق قبل إصدار التراخيص لأمنية، وفقا للتشريعات النافذة لدى الطرفين.

٢. يعترف كل طرف بالتراخيص الأمنية التي يصدرها الطرف الآخر والتي تخص مواطنيه، وفقا للتشريعات

الوطنية النافذة.

٣. يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على التراخيص الأمنية التي تخص مواطنيه.

وزارة السدفسل

ع ١ كر

ر٦ا لحقود والإ تقاقيات

. ولمربةالسمو

م

لبنم

الابراء بجس ، ود

"

الممامة لمجس العند

المادة السابعة

١. يقوم الطرف المستلم بوضع علامات التصنيف على جميع النسخ والترجمات المطابقة للأصل ويحميها بنفس

الطريقة.

٢. لا يجوز للطرف المستلم نسخ أو ترجمة معلومة مصنفة بمستوى سري للغاية" أو " SECRET TRES

DEFENSE" Iو 'SECRET TOP"

، ويجوز للطرف المستلم طلب نسخ أصلية إضافية إذا تطلب الأمر.

٢. لا يجوز إتلاف المعلومات المصنفة بمستوى سري للغاية" أو "DEFENSE SECRET TRES* Iو" TOP

SECRET" إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف المصدر، ويجوز للطرف المستلم إعادة

المعلومات إلى الطرف المصدر إذا انتهت صلاحيتها أو لم تعد بحاجة إليها.

٤. لا يجوز نسخ أو ترجمة المعلومات المصنفة بمستوى سري جدا"أو" DEFENSE SECRET" i, "VERY

ا أ؟ رر

SECRET" إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف المصدر.

مة مصتفة إلا من قبل الشخص، المرخص له بذلك. ويكون الإتلاف كليا بواسطة الحرق

. لا يجوز إتلاف معلو

أو الإرماد أو السحق أو الفرم أو الجهد الكهربائي حيث يستحيل استعاد: كليا أو جزئيا.

٦. في حال حدوث حالة طوارئ تجعل من ا

حماية المعلومات المستلمة أو إعادتها، تتلف هذه المعلومات فورا

الحصول، مههمة كاسه مسبهء

لطرفا ، على أن يبلغ الطرف المستلم

ودون الحاجة إلى

الطرف المصدر بإتلاف المعلوما

المادة الثامنة

١. نتقل المعلومة المصنفة بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية وفقا للتشريعات النافذة لدى الطرفين.

يجوز نقل الوثائق المحمية بمستوى "محظور" أو "DIFFUSIONRESTREINTE"

أو "RESTRICTED" بين الطرفين عن طريق البريد على أن توضع في ظرف مزدوج مع اتخاذ الإجراءات

وزارة الـسدذملي

. ي

:١ـ

إدا -

(انحقود وا لإتفاقيات

(عتمة

- سمرب

نهلة

"فبراء بجلس موه

المناسبة للتأكد من إيصالا.

بللةا السعايي

*_

٢. يجب أن تستوفي إجراءات نقل المعلومة المصنفة الشروط التالية:

أ. أن يحصل الساعي على ترخيص أمني بمستوى يعادل على الأقل مستوى المعلومات المصنفة التي ينقلها وأن

يكون موظفا دائما لدى الشركة المرسلة أو المستلمة أو لدى الإدارة.

ب. أن يحتفظ الطرف المصدر بسجل للمعلومات المرسلة ويقدم نسخة منه إلى الطرف المستلم عند الطلب.

ج. أن يرسل الطرف المستلم إلى الطرف المصدر، فور استلامه المعلومة المرسلة، خطابا يؤكد فيه تسلمه لها.

٤. يجب أن ترسل المعلومة داخل ظرف رسمي مغلق يحمل ختم الطرف المصدر وتوقيعه، وفقا للتشريعات النافذة

لدى الطرفين.

م

ه. تنقل المعلومات المصنفة أو المحمية إلكترونيا بصيغة

مشفرة بواسطة أنظمة التشفير التي وافقت عليها

السلطتان الأمنيتان الوطنيتان أو السلطات الأمنية المختمنة للطرهين.

-أخرى " المعلومات المصنفة

٦. يمكن للسلطة الأمنية الوطنية تقديم

بمستوى سري" أو

! ( مم.

DEFENSE VCONFIDENTIEL, HSECRET بما يضمن أمن المعلومات المنقولة، وذلك في حال

م

كان نقلها عن طرية، القنوات الدبلوماسيه غير متاح أو قد يتسبب ف تأخير، شأنه التاثير سلبيا في المشاريع

أو العقود القائمة.

٣

لمادة التاسعة

. ثبلغ السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف المصدر السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات

الأمنية المختصة ف المستلم باي عقد مصنف قبل تبادل أي معلومة مصنفة أو معلومة محمية، على أن

يذكر أعلى تصنيف للمعلومات المصنفة الواردة في هذا العقد.

٢ لا يجوز لأي مؤسسة أن تكون شريكة في تنفيذ اتفاق أو عقد يتضمن معلومة مصنفة، من دون الحصول

على ترخيص أمني مسبق من السلطة الأمنية الوطنية أو السلطة الأمنية المختصة.

٣. على السلطة الأمنية الوطنية أو السلطة الأمنية المختصةأ: "

ى تنحقق من موثوقية المؤسسة التي تشارك في تنفيذ

اتفاق أو عقد يتضمن معلومة مصنفة ومن تقيدها بالمعايير الأمنية العامة ومعايير أمن المعلومات.

وزارة الـ: فمل

د الانمزتتات

٤. على كل مؤسسة تنتج المعلومات أو تعالجها أو تحتفظ بها أن يكون لديها "منطقة آمنة" أو عدة "مناطق آمنة"

تتوفر فيها جميع الضمانات الأمنية لمستوى تصنيف معين (وضع نظام أمني خاص) ويحظر على الشخص غير

المرخص له أو الشخص الذي ليس بحاجة إلى الاطلاع على هذه المعلومات دخول هذه المنطقة الآمنة أو هذه

المناطق الآمنة.

٥. يقوم الطرف الذي يرغب في إبرام عقد مصنف، أو يرغب في تفويض إحدى مؤسساته التي يقع مقرها في

إقليمه لإبرام عقد مصنف مع مؤسسة تقع في إقليم الطرف الآخر، بالتحقق لدى السلطة الأمنية الوطنية

أه السلطات الأمنية المختصة للطر ف الآخر م" أن هذه المؤسسة مر خص، لا تالمسته»، المطله لتنفيذ العقد. ف

حال عدم وجود ترخيص أمني، تشرع السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة التابعة للطرف

عس عـسعر

الذي تقع المؤسسة في إقليمه، في إجراءات إصدار الترخيص الأمني بالمستوى المطلوب لهذه المؤسسة.

٦ لا نمنح أى، طر ف ت خصا أمنا لمؤسسة أه لمتعاقد منا. طن قعف اقلتم الط ف الآخ «نكون تانعا

أو مملوكا من طرف ثالث لا تتفق سياسته مصالحه مع أي من الطرفين.

وج

٧. يشترط لتوقع العقد المصنف الحصول على تأكيد " بي من السلطة الأمنية الوطنية أو من سلطة أمنية

للطرف المعني، تشهد فيه بأن المؤسسة مرخص لها بمستوى كاف وأنها اتخذت جميع التدابير الأمنية

المطلوبة لضمان حماية المعلومات المصنفة.

. تحصل المؤسسة، قبل توقع عقد مصنف مع " قد من الباطن، على ترخيص من سلطتها الأمنية الوطنية أو

أ.م

انر--

سلطاتها الأمنية المختصة. ويلتزم المتعاقد من الباطن بالشروط الأمنية لتنفيذ عقده.

عقد مصنف ملحق أمني، يحدد فيه الطرف المصدر، إلى الطرف المستلم، المعلومات التي يجب

٩. يلحق بكل

حمايتها ومستوى التصنيف الأمني للمعلومة أو الحماية الملائمة التي يجب تطبيقها على هذه المعلومة.

١٠. لا يجوز تعديل الملحق الأمني أو إلغاؤه إلا من الطرف المصدر.

١٠ ترسل السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف المصدر نسخة من الملحق الأمني إلى

السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف الآخر.

وزارة السد ذبل

الإمارة

الحقود والإتناقيات

. سمر

•الهرسه .

همة

"هبراء بجلع الوي

سمكة الكر. السمي

٣ نام لمجلس الوزيا

تقوم السلطة الأمنية الوطنية والسطات الأمنية المختصة للطرف الذي ينفذ العقد المصنف في إقليمه،

بتطبيق المستوى الأمني المتفق عليه بين الطرفين لحماية المعلومات المصنفة والمحمية في إطار تنفيذ العقد.

المادة العاشرة

تخضع الزيارات التي تتطلب الوصول إلى معلومات مصنفة والتي يجريها مواطنو أحد الطرفين إلى بلد

الطرف الآخر إلى ترخيص كتابي مسبق من السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة التابعة

للطرف المضيف.

لا تتم الزيارات التي تتطلب الوصول إلى معلومات مصنفه والتي يجريها مواطنون من طرف ثالث إلا بعد

ـ م

اتفاق مشترك بين الطرفين.

ا ff

يجب أن يحصل الزواد على ترخيص، أمي بالمستوى المناسب مع وجود حاجه الى الاطلاء.

يرسل طلب الزيارة عن طريق، القنوات الدبلوماسية إلى السلطة الأمنية الوطنية ف المضيف، للزيادات

التي تتطلب الوصول إلى معلومات مصنفة بمسسوى سري للغاية" أو "DEFENSE SECRET RTRES أو

'SECRET TOP".

ر.. سرة بن السلطتين الأمنيتين الـوطنيتي او

يرسل طلبا أسا " ماء

ت الأمنية المختصة للطرفين،

ردد دد ص ترسن بن مديمت ببيتاب

ى سري جدا DEFENS SECRET' أو

ممئات

SECRET RVERY

ترسل الطلبات قبل الموعد المحدد للزيارة بثلاثة أسابيع على الأقل.

يتضمن طلب الزيارة المعلومات الآتية:

أ. الاسم الثلاثي للزائر، ومكان ولادته وتاريخه، وجنسيته، ورقم جواز سفره أو بطاقة هويته الوطنية؛

ب. وظيفة الزائر الرسمية ومنصبه، واسم اليئة أو المؤسسة التي توظفه؛

ج. وثيقة رسمية مقدمة من قبل السلطة الأمنية الوطنية أو السلطة الأمنية المختصة للطرف الزائر، توضح

١٢.

٣.

٤.

مم

٧

وزارة الــدفما

الارار:

ادة الحقود والإتماتيات

.لهرجةالسعو -

م

لبنه

افراء بمجلمر امو

مستوى الترخيص الأمني للزائر؛

رتة السمي.

ىى ما لمجههر الونه

د. التاريخ المقرر للزيارة ومدتها؛

ه. الغرض من الزيارة، وبرنامج الزيارة بالتفصيل على أن يتضمن المواضيع المراد طرحها، والمواضيع التي

تحتوي على معلومات مصنفة ومستوى تصنيفها؛

و. أسماء اليئات والمؤسسات والمنشآت المراد زيارتها؛

أسماء الأشخاص المسؤولين عن استقبال الزائر؛

ز

ح. توقيع طلب الزيارة مع وضع التاريخ والختم الرسمي من قبل السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية

أأ م

لم

م

المختصة للطرف الزائر.

على جميع الزوار التقيد بالتعليمات والأنظمة الأمنية للطرف المضيف.

يجوز للطرفين تقديم طلب ا

اثني عشر شهرا كحد أقصى،

ويجوز تمديد الزيارة بتقديم طلبا . قبل عد انتهاء

بثلاثة بيع على الأقل.

يجوز للطرفين إعداد قائمة بأسماء

المرخص لهم القيا ار متعددة، بعة المشاريع أو البرامج

أو العقود، وفقا للإجراءات المتفق عليها بين السلطتين الأمنيتين الوطنيين أو السلطات الأمنية المختصة

للطرفين، تكون هذه القوائم صالحة أولا لمدة اثني عشر (١٣) شهرا، ويجوز: يدما لفترة أقصاها اثني

. /

عشر (١٢) شما بالاتفاة، نين السلطتين الأمنتين الو طنتين أم السلطات الأمنية المختصة لدة، الطرفين.

--

ديه عسره

ا

في حال تعذر منع وقوع مخالفة للتشريعات الوطنية المتعقلة بحماية المعلومات المصنفة أو المحمية المنقولة

بموجب هذا الاتفاق أو عندما يشتبه بوقوع هذه المخالفة أو تكشف، ولا سيما في حالة فقدان المعلومات أو

تعريضها للخطر المحقق أو المشتبه به، تحاط السلطة الأمنية الوطنية أو السلطات الأمنية المختصة للطرف

الآخر علما بذلك دون تأخير بواسطة بلاغ مكتوب.

يتضمن البلاغ ما يكفي من التفاصيل ليتسنى للطرف المصدر تقدير جميع

التداعيات المترتبة على ذلك.

٨

١

وزارة ادمد قسن

ا. ر.

إدا

دألعقود والإننقيات

الهر بوالسلو -

ة

ويراء بمهل ا ه

لعلكة اللربية السومي

ي

الملمة لمجلسى الونها

يجب على الطرف الذي اكتشف وقوع مخالفة أمنية أن يجري تحقيقا على وجه السرعة، بمساعدة الطرف

الآخر إذا اقتضت الحاجة، وفقا للتشريعات النافذة، ويبلغ الطرف الذي يجري التحقيق الطرف الآخر بنتائج

التحقيق.

يلتزم كل طرف بمعاقبة المخالفات التي تمس بأمن المعلومات المصنفة بمستوى سري

أو "DEFENSE CONFIDENTIEL* أو "SECRET" أو أعلى وفقا للتشريعات.

المادة الثانية عشرة

لا يترتب على الطرفين أي التزام مالي عند تطبيق أحكام هذا الاتفاق.

يتحمل كل طرف التكاليف المالية الخاصة به والمرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق والإشراف على جميع النواحي

الخاصة مه، « فقا للتش دعات النافذة لدء، حكه

المادة الثالثة عشرة.

م

يسوى أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالتشاور بين الطرفين، دون اللجوء إلى أي

٣.

٤.

ح

محكمة أو أي طرف ثالث.

تستمر أحكام هذا الاتفاق إلى حين الانتهاء من المشاور ت في شان أى خلاف يتعلق بتفسير احكام هذا

الاتفاق أو تطبيقها.

--

ه

المادة الرابعة عشرة

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات

الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، ويستمر لمدة غير

محددة.

يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق باتفاق الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المحددة في

وزارت ال! فهيي

ي

هاده العقود والإتترتميات

الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

اوراء باجلعر امزيه

يجوز إنهاء العمل بهذا الاتفاق، باتفاق أو بإشعار الطرفين، على أن يتم إنهاؤه بعد ستة (٦) أشهر من تاريخ

استلام الطرف الآخر للإشعار المكتوب. لا يؤئر إشعار إنهاء الاتفاق بتاتا في حقوق الطرفين وواجباتهما

المتعلقة بالمعلومات المتبادلة بموجب هذا الاتفاق.

تطبق أحكام هذا الاتفاق على العقود المصنفة السارية بين الطرفين.

وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين، المخولان لهذا الغرض أصولا، بتوقيع هذا الاتفاق ووضع ختميهما عليه.

حرر في مدينة جدة في يوم الأحد بتاريخ ٤٣٩/١٠/٢٤ ١هـ، الموافق ٢٠١٨/٧/٨م من نسختين أصليتين باللغتين

٣.

٤.

لم

ـ م

عن حكومة

الجمهورية الفرنسية

v":

م

م

السيدة فلورانس بارلي

درة الجيوش

للجمهورية الفرنسية

العربية والفرنسية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وزير الدهام

ملكة العربية السمي.

تممة لمجلس الوند

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.