آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومية المملكة العر…

مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومية المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ 🌍 جمهورية السودان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، برامج التعاون، فريق عمل، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة القاهرة بتاريخ 1439/08/13هـ الموافق 2018/04/29م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتتالبباليا

للم

ب

لرقم: أ٣٨

التاريخ: ١٤٤٠/٤/٢٦فـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

١

المملكة العربيه

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

أيا: م فمده ممفررر، من نقاه ممن فره. فصاهه بئر معر دم «))

بتاريخ ١٢؟١٤١٤Iى.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظاء مجلس الشودء،، الصاده بالامر الملكى «قم (٩١/١)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرام مجلس الشووه، رقم (٢٣٠ ٥٩١) بتاميج ١٤٤٠/٢/١٥مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم . ) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ف.

٣

و : بما هوآت:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الادارية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية السودانية، الموقعـة في مدينة القـاهرة بجمهورية مصر العربية

بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٣ ف، الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانيا

لنزايبالا؛

قرار رقم: (٢٠٧)

وتاريخ: ١٤٤٠/٤/٢٥ه

الملكةالجنهةإلتتجوهين

ات ائلغاتمييقلثالرراة

والاث شرنفة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملـة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ١١٦٢٦ وتـاريخ

١٤٤٠/٢/٣٠ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير الخدمة المدنية ر" ٤٢٣٤٨ وتاريخ

أه م

١٠٣٠/٥٧مـ، في فهن مفررع مدرة نمامم في مجاو فصمية لإنرية بـبن ععومة

المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.

وبعد الاطن على مشروع المذكرة المشار إني.

ام. ـ ت

١٤٣٨١٦١٦٦د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ

أبسد اودد عد. همدءة ، دم (٣ ) ، تدرة

١ /١٤٣٩/١٠ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

١٤٤٠١٢١٨٥ك.

وبعد النظر في قرار مجلس الشودى دقم (٥٩/٢٣٠ وتاريخ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذواء رقـم (١٧٩٤) وتـاديخ

سسعسصيا لسسالسسه"- "

١٤٤٠١٣١٢٦ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الادارية بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الجمهورية السودانية، الموقعة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية

بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٣ ف الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

ع

مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية

رغبة من حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية ( المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين) ف توثيق، أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وانطلاقا من الروابط وعلاقات

التعاون التي تجمعهما، وتطويرا للتعاون بينهما، ودعما للتطوير الإداري ف مجال الخدمة المدنية

(التنمية الإدارية)، وتقديرا منهما للفوئد العديدة الناتجة عن تعزيز التعاون في هذا المجال من

سرا نه

أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة؛ فقد اتفقنا على الآتي:

المادة الأولى :

م

يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال لخدمة المدنية (التنمية الإدارية)،

ويعند امتعدود ع مدا اتجل ة إنتدراخمتقمة وانقوانين انعمون به ة البدير.

المادة الثانية :

تشمل مجالات التعاون على وجه خاص ما يأتي:

١- التعاون تطوير انظمة ولوائح الخدمة المدنية (التنمية الإدارية) المجالات الآتية:

«لملكة العربية السعى

هة"امآمد لمجدر الوند

أ. تصنيف الوظائف .

ب - التأهيل والتدريب .

ج - التوظيف من حيث :

قواعد واسس الاختيار والتعيين .

• طرق واساليب الاختيار.

د. تطوير القيادات الإدارية .

هـ - تنمية الجيل الثاني من القيادات الإدارية ( الإدارة الوسطى) .

ت ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.

•العر بة

اوزاء هر امر

٢- المشاركة في المؤتمرات والندوات وجلسات العمل وانشطة التدريب والتطوير المناسبة التي

ينفذها أي من الطرفين .

٣

إجراء دراسات مشتركة ف مجال الخدمة المدنية (التنمية الإدارية)، بما ف ذلك كيفية

تطوير وسائل الاتصال بالمجتمع ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية للموظفين والتعرف على

عوائق الأداء، والاستفادة من الكفايات المتوافرة لدى القطاعين الحكومي والخاص .

٤- تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاية ف مجال الخدمة المدنية (التنمية

الإدارية).

تبادل المعلومات والأنظمة وأدلة -ي

الإداري

- تبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير علاقات التعاون الإدارى بين الطرفين والتشاور حول

اا به .

القضايا التم تعم علاقات التعاون الثنائى بينهما ف مجال، الخدمة المدنية (التنمية الادادية) .

،

٧- التنسيق، حول الرؤى المشتركة ف شاه، الاحنماعات الدودية التي تعقدها المنظمات العربية

١ "

والاقليمية والدولية ف مجال الخدمة المدبية (التنمية الإدارية) .

v":

المادة الثالثة:

يضع الطرفان برامج التعاون ويحصران الآليات والإجراءات لعملية لتنفيذها تطبيقا لهذه

المذكة بمه افقتمما الخطبة وع القنهات الدله ماسسة.

المادة الرايعة:

يشكل الطرفان فريق عمل يرتبط باللجنة لسعودية السودانية المشتركة، يضم ف عضويته

لار

ممثلين من كل منهما، ويتولى إعداد برامج التعاون ف مجال هذه المذكرة .

المادة الخامسة :

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا

لما اتفقا عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف

الذي قدمها .

المادة السادسة :

يكون التعاون الوارد في هذه المذكرة ف حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة ف ميزانية

المادة السابعة:

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر - القنوات الدبلوماسية .

يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما

لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم

تجديدها قبل ستة اشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء .

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات التى تمت ف ظلها أو التى لم ينتة مر انجازها، أو الحقوق التي نشأت ظلها ولم

تسو بعد وفقا لأحكامها، ويجوز للطرفين - بحسب الحال - الاتفاق على إنهائها ومعالجة ما

ينتج عن هذا الإنهاء من آثار.

حررت هذه المذكرة في مدينة ( الماهرة "جمهورية مصر العربية") يوم (الأحد) بتاريخ

: باللغة العربية.

عن حكومة

سليمان بن عبدالله الحمدان

لسلكة المربية السعادي

لهامة لمجع الوند

- العرجة .

١٣/ ٨/ ١٤٣٩ م الموافق ٢٤// Å ٢٠م من

عن حكومة

الصادق الهادي المهدي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.