آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومية المملكة العر…

مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومية المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ 🌍 جمهورية السودان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، برامج التعاون، فريق عمل، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة القاهرة بتاريخ 1439/08/13هـ الموافق 2018/04/29م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٣٨

التاريخ: ١٤٤٠/٤/٢٦هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصـادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٢٣٠) بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهوريـة السـودانية، الموقعـة في مدينـة القـاهرة بجمهوريـة مصـر العربيـة بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٣هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيـذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٠٧)

وتاريـخ : ١٤٤٠/٤/٢٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ١١٦٢٦ وتـاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ٤٢٣٤٨ وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنميـة الإداريـة بـين حكومـة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٣٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (١٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية، الموقعة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع

مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الروابط وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وتطويراً للتعاون بينهما، ودعماً للتطوير الإداري في مجال الخدمة المدنية (التنمية الإدارية)، وتقديراً منهما للفوائد العديدة الناتجة عن تعزيز التعاون في هذا المجال من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة؛ فقد اتفقنا على الآتي:

المادة الأولى :

يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال الخدمة المدنية (التنمية الإدارية)، ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين .

المادة الثانية :

تشمل مجالات التعاون على وجه خاص ما يأتي:

١- التعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية (التنمية الإدارية) في المجالات الآتية:

أ - تصنيف الوظائف .

ب - التأهيل والتدريب .

ج - التوظيف من حيث :

• قواعد وأسس الاختيار والتعيين .

• طرق وأساليب الاختيار .

د - تطوير القيادات الإدارية .

هـ - تنمية الجيل الثاني من القيادات الإدارية ( الإدارة الوسطى ) .

و - مهمات ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية .

٢- المشاركة في المؤتمرات والندوات وجلسات العمل وأنشطة التدريب والتطوير المناسبة التي ينفذها أي من الطرفين .

٣- إجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية (التنمية الإدارية)، بما في ذلك كيفية تطوير وسائل الاتصال بالمجتمع ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية للموظفين والتعرف على عوائق الأداء، والاستفادة من الكفايات المتوافرة لدى القطاعين الحكومي والخاص .

٤- تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاية في مجال الخدمة المدنية (التنمية الإدارية).

٥- تبادل المعلومات والأنظمة وأدلة التنظيم الإداري .

٦- تبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير علاقات التعاون الإداري بين الطرفين والتشاور حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بينهما في مجال الخدمة المدنية (التنمية الإدارية) .

٧- التنسيق حول الرؤى المشتركة في شأن الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجال الخدمة المدنية (التنمية الإدارية) .

المادة الثالثة :

يضع الطرفان برامج التعاون ويحصران الآليات والإجراءات العملية لتنفيذها تطبيقاً لهذه المذكرة بموافقتهما الخطية وعبر القنوات الدبلوماسية .

المادة الرابعة :

يشكل الطرفان فريق عمل يرتبط باللجنة السعودية السودانية المشتركة، يضم في عضويته ممثلين من كل منهما، ويتولى إعداد برامج التعاون في مجال هذه المذكرة .

المادة الخامسة :

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها .

المادة السادسة :

يكون التعاون الوارد في هذه المذكرة في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة في ميزانية كل طرف .

المادة السابعة :

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر ـ القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الرسمية ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء .

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنتهَ من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعدُ وفقاً لأحكامها، ويجوز للطرفين ـ بحسب الحال ـ الاتفاق على إنهائها ومعالجة ما ينتج عن هذا الإنهاء من آثار .

حـررت هذه المذكرة في مدينة ( القـاهرة "جمهورية مصر العربية") يـوم (الأحـد) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية .

عن حكومـة

الجمهورية السودانية

وزير تنمية الموارد البشرية

الصادق الهادي المهدي

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير الخدمة المدنية

سليمان بن عبدالله الحمدان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.