آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية قبرص

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٥/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمن المذكرة: مقدمة، مشاورات سياسية، جدول أعمال، تكثيف الاتصال بين ممثلين الطرفين لدى الأمم المتحدة، التنسيق، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1439/04/16هـ، الموافق 2018/01/06م، باللغات العربية و اليونانية، الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٣٩

التاريخ: ١٤٤٠/٥/٣ف

بيزايتثالثقة

إ

٣

/

"الجج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس المـونا.، الصادر بـالامر الملعي رقـم 0/ )

بتاريخ 4١٤١٤١٣١٢.

وينا: ملى فمادة (النامنة مثره من نقام مجلس الشووع، افصادر بالامر الملعي رهمم ٩١/٢)

بتلرخ ١٤٦٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلان على قراو مجلس الشورى رقم (٦٠/٢٣٦) بتاريخ ١٤٤٠١٢١٢٧.

وبعد الاطن على ترار مجلس الوذواء وقم ( ١ ) بتاريخ ١٤٤٠/٥١٦مـ.

وسمنا بما هو آت،

٣

أولا : الموانقة على مذكرة تفـاهم في هان المشاورات السياسـية بـين وزارة خارجية المملكة

العربية السعودية وونارة خارجية جمهورية تـبرم، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ٤٣٩/٤/١٦ ١ م، الموافق ٢٠١٨/١/٣م-، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

بتزاتبالاة

قرار رقم: (٢٢١)

وتاريخ : ١٤٤٠/٥/٢هـ

إلمكالجنيتالتتعوهنا

الاتاتتالغا ب

مرمخلميلة

والشلتة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ١٤٠٨٥ وتـاريخ

١٤٤٠/٣/١٢ ف، المشتملة على برقية وزارة الخارجية ر

تم ١٧٢٠٥٥ وتـاريخ

٦٩/٠مـ، في هان مثروه مذرة نماعم في هلن المثلورات السياسية بين ونارة

خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية قبرص.

وبعد الاطن على مشروع المذكرة المثار إليه.

ووسد الاطن ملى قرام مجلس الوننا. رقم (٨) وتاريخ ٨٠٣مـ.

يعد الاطلاء عله. المذكة .قم (٢٦٦٩ «تا: ر ٤٣٩/٥/٢٨ ١ فـ، المعدة فر، همئة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٧ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس : .رقـم (٢٤٥) وتـاديخ

١٤٤٠١٤١٦٢ .

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة

العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية قـبرص، الموقعة في مدينة الريـاض بتاريخ

١٤٣٩/٤/١٦ ف الموافق ٠١٨/١/٣ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية قبرص

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية قبرص،

(المشار إلبهما فيما بعد ب "الطرفين" ، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات

الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون

وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدولبين، وإدراك

منهما لأفمية عقد مشاورا: منتظمة بير البلدين عى جميع المستويات فيما يختص.

بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتأكيدا على تمسكهما

بمبادى وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتى:

.

١ يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على ننجو منتظم لإجراء مششاورات سياسية

للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجمات النظر حولها، وحول، القضايا الاقليمية

والدولمة اللهر. والتطور ث السياسة الدولمة، بالإضافة آل الفارا اللحم دات

الاهتمام المشك، وتعزيز الدون الامحا الذي تضطل به منظمة المم المتحدة

وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها

المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات

الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم

يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص لدى

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما

بينهم برح

التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العربية

حم. ٦ ٠-٠. الزيا لا

. التبالنعو -

١ وه ا.1... لوت

٤- يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في

المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون

الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص.

1- في حال وجود خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال

المشاورات أو المفاوضات،

يحوز تعديل، مذكرة التفاهم في أى وفت بموافقة كتابسة متبادلة بين الطرفين.

- تدخل، هذه المذكرة حيز النفاذ من تارية توقعها، ويستمر العما، مها مدة خمس،

سنوات، وتتحدد تلقائنا لمدد ممائلة. ويجون لأي من الطرفين" إنهاء مذكرة التفاهم

بإشعاركتابي مسبق - عبز القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاربخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة ف مدينة الرياض، يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦ه، الموافق

٢٠١٨/١/١٦

م، من نسختين أضليتين باللغانت: العربية واليونانية، بالإضافة إلى

امعلمية والنسور التكنه متسماويه الحصرة وو داو التمنلام و النعي برفي

النص الإنجليزي.

وذارة خارجية

للمملكة العربية للسعودية

وزارة خارجية جمهورية قبرص

سرما

لهلكة العربية السهم

%- "

مازي العات لعكس الدة

- العر سةالسعو -

دبه

ا وبراء بمجلس ،مر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.