آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنم…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/40 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٥/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، التكاليف، الاتصال، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة لندن بتاريخ 1439/06/19هـ، الموافق 2018/03/07م، باللغات العربية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٠ ٤

التاريخ: ١٤٤٠/٥/٣م

ببيمايبالتهزاإتيني)

إ

٣

/

"الجج"

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالأمر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وينا: على المادة (العثرين) من نظام مجلـس المـونرا.، الصادر بـالامر الملعي رهـم ٩٣٩ )

بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ك.

وينا: ملى فمادة (الثامنة مخر) من نقام مجلس امثورع، فصادر بالامر اقملعي رهم 0/٩١)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢ف.

وبعد الاطلا على قراء مجلس الوذواء وقم ( ٦٤ ) بتاديخ ١٤٤٠/٥/٢فـ.

ا ٥ .

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة علـى مذكرة تفـاهم للتعاون في المجمال العمـالي بـين ونارة العمل والتنمية

الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملتعة المتحدة

لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لنـدن بتاريخ ٤٣٩/٦/١٩ ١ف،

الموافق ٢٠١٨/٣/٧ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ن أييتالجي

قرار رقم : (٢٢٤)

وتاريخ : ١٤٤٠/٥/٢ه

الملكثالجنيتالتتعوهن

اللاق اتتالغا

فيلهلثالوزية

فلالت لرجفة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برقم ١٦٠٨ وتـاريخ

١٤٤٠/٣/٢٣ ف، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٥٩٨٨

وتاريخ ٤٣٩/٧/٨ ١ مـ، في هان مشروع مذكرة تفاهم للتعـاون في المجمال العمـالي بـين

وزارة العمل والتتمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وونارة العمل والمعاهـات في

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

وبعد الاطن على مشرو المذرة المثار إلي

وبعد الاطلاع على قرام مجلس الوةءا. رقم (٢٦) وتاديج ١٤٣٧/١/٢٠فـ.

» يعد الاطلاع عللا. المذكة «قم (٢١١٩٣ «تاهمه /١٤٣٩/٩ م، المعدة ف. همجة

الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر فى قراء مجلس الشووء، «قم (١١١) وتاديخ ١٤٤٠١٢/١٢فـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٨١) وتـاريخ

١٤٤٠١٤١٨٥ف.

،

--

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنميـة

الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وآيرلئدا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩ف

الموافق ٢٠١٨/٣/٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيسى مجلس الونناء

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي

وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا

ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

إن وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ووزارة العمل والتنمية

الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين ".

ورغبة منهما على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما من خلال التعاون الدولي، فقد أتفق الطرفان

على التالي:

ي

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان ف مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان على تنمية هذا التعاون عبر مختلف

الوسائل التي يرتضيانها؛ وفقا للإمكانات المتاحة؛ وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية السارية

بالبلدين.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان ف كافة المسائل ذات الصلة بمجالات العمل ويشمل ذلك ما يلي:

١. تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية

". نيادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات بين الطرفين

ل

للاستفادة من خيرات كل، طرف - على سبيا، المثال، لا الحصد تحسين سوق، العما.، ذادة

مشاركة المرأة ة سوق العمل، تحقيقا لرؤية المملكة ٠ ٢٠.

لا

. تبادل، الخبرات ه مجال السلامة والصحة الهنية، وتفتيش، ماتكن العمل، والقضاء على

الاستفلال يلا سوق العمل..

المادة الثالثة:

يكون تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال ما يأتي:

أ

تبادل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بهذه المذكرة.

- تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمتخصصين كلما كان ذلك ملائما.

ت

ث

الملكة العرييه السعمي

مانلا العامة لجدر لررب

عقد الندوات وجلسات العمل، والمؤتمرات، والاجتماعات.

- أي شكل أخر يتفق عليه الطرفان.

. رلدتب؟الزهو »

لهدة

فرا. ممبـي"م7

المادة الرابعة:

يعمل الطرفان على تنفيذ أنشطة التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة ضمن التشريعات

الوطنية لكل بلد

المادة الخامسة:

للطرفين الاتفاق على عقد برامج تعاون تنفيذية محددة من أجل تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها

بهذه المذكرة، على أن يتضمن كل برنامج ما يأتي: الأهداف، خطة العمل (إن وجدت) والمراحل،

وعدد الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل، وضع آلية لتقييم الموارد البشرية والمادية،

وأي معلومات أخرى ضرورية.

لم

المادة السادسة:

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق

الطرفين على غيرذلك.

المادة السابعة:

يكون تنفيذ أنشطة التعاون بين الطرفين في هذه المذكرة من خلال وكالة الوزارة للشؤون

الممالية الدولية بوزارة العمل والتتمية الاجتماعية بالمامة العريية السعودية، ووزارة العمل

م

والمعاشات بالمملكة المتحدة.

المادة الثامنة:

إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الطرف الاخر إطار هذه

لا

يجوز

المذكرة إلى طرف ثالث إلا بموافقة

-سة من الطف الذ قدمما.

ا يس

المادة التاسعة:

.

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأ -

ى، تفسير هذه المذكرة يسوى وديا من خلال المباحثات دون

اللجوء إلى أي طرف ثالث أو إلى أي محكمة دولية.

المادة العاشرة:

أ . تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات

الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولا حيز التنفيذ ، وتتجدد

تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في إنهائها ، وذلك قبل تاريخ

انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

ت. يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية، ووفقا للإجراءات النظامية

اللازمة لذلك في البلدين..

ث. لا يخل إنهاء المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم

يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

تم توقيع هذه المذكرة في مدينة لندن بتاريخ ٠٦/١٩ / ١٤٣٩هـ الموافق ٠٧/ ٢٠١٨/٠٣

م، من نسختين

أصليتين باللغة العربية والإنجليزية. والنصين متساويين في الحجية.

عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

في حكومة المملكة العربية السعودية

د. تماضر بنت يوسف الرماح

عن وزارة العمل والمعاشات

في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

شمال ايرلند

استر كفي ب-

وذيرة العمل، والمعاشات

نائبة وزير العمل والتتمية الاجتماعية

م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.