آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنم…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/40 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٥/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، التكاليف، الاتصال، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة لندن بتاريخ 1439/06/19هـ، الموافق 2018/03/07م، باللغات العربية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٤٠

التاريخ: ١٤٤٠/٥/٣هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـن سلمـــان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملــك المملكـــة العـربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٤ ) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٢٤)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/٥/٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٠٨٠ وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٣هـ، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٥٩٨٨ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٩٣) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء..

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي

بين

وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا

ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

إن وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين".

ورغبة منهما على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما من خلال التعاون الدولي، فقد أتفق الطرفان على التالي:

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان على تنمية هذا التعاون عبر مختلف الوسائل التي يرتضيانها؛ وفقاً للإمكانات المتاحة؛ وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية السارية بالبلدين.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان في كافة المسائل ذات الصلة بمجالات العمل ويشمل ذلك ما يلي:

١. تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية

٢. تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات بين الطرفين للاستفادة من خبرات كل طرف في ـ على سبيل المثال لا الحصرـ تحسين سوق العمل، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

٣. تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، وتفتيش أماكن العمل، والقضاء على الاستغلال في سوق العمل.

المادة الثالثة:

يكون تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال ما يأتي:

أ- تبادل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بهذه المذكرة.

ب- تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمتخصصين كلما كان ذلك ملائما.

ت- عقد الندوات وجلسات العمل، والمؤتمرات، والاجتماعات.

ث- أي شكل أخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة:

يعمل الطرفان على تنفيذ أنشطة التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة ضمن التشريعات الوطنية لكل بلد

المادة الخامسة:

للطرفين الاتفاق على عقد برامج تعاون تنفيذية محددة من أجل تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها بهذه المذكرة، على أن يتضمن كل برنامج ما يأتي: الأهداف، خطة العمل (إن وجدت) والمراحل، وعدد الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل، وضع آلية لتقييم الموارد البشرية والمادية، وأي معلومات أخرى ضرورية.

المادة السادسة:

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك.

المادة السابعة:

يكون تنفيذ أنشطة التعاون بين الطرفين في هذه المذكرة من خلال وكالة الوزارة للشؤون العمالية الدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ووزارة العمل والمعاشات بالمملكة المتحدة.

المادة الثامنة:

لا يجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الطرف الأخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة يسوى وديا من خلال المباحثات دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو إلى أي محكمة دولية.

المادة العاشرة:

أ . تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

ب. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز التنفيذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين ـ رغبته في إنهائها ـ كتابة ـ وذلك قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

ت. يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية، ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين..

ث. لا يخل إنهاء المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

تم توقيع هذه المذكرة في مدينة لندن بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٣٩هـ الموافق ٠٧ / ٠٣ /٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية. والنصين متساويين في الحجية.

عن وزارة العمل والمعاشات

في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا

أستر ماكفي

وزيرة العمل والمعاشات

عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

في حكومة المملكة العربية السعودية

د. تماضر بنت يوسف الرماح

نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.