قرار رقم : (٢٤٠)
وتاريخ : ١٤٤٠/٥/٩هـ
ناتتالي
و
الملتالجييتالتتعوخا
الان اتتالغاز يجقلثطلوتيظة
فاللت لء
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ١٠١٩٠ وتـاريخ
١٤٤٠/٢/٢٣ ف، المشتملة على برقية وذادة التعلم رقم ٢٣٩٧٥ وتاريخ
١٤٤٠/٢/١٢ف، في شأن مشروع إطار اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك معود
دالمملعة المربية السعودية) ومركز جانهل لجمه ودية فرنس».
ويعد الاطلاع على مشروع إطار الاتفاقية المشار ليه.
وبعد الاطن على المادة (٩ ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم
)١٢I) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
ر
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦ف.
«سعد الاطلاع عر الملهة «تم (٨٣) ٠تادنغ ١٤٤٠/٤/١٦مـ، المعدة ف ممنة
الخبراء بمجلس الوزراء.
١
٣.
،
وبعد الاطل على توصية اللجنة مة لمجلـسى الـوذنواء رقـم (٢٢٥٠٥) وتـاريخ
بم .
-
١٤٤٠١٤١٢٣ك.
ه
يقرر
الموافقة على إطار اتفاقية تعـاون أكاديمي بين جامعة الملك معود
(المملكة العربية السعودية) ومركز جانيل (جمهورية فرنسا)، الموقعة بتاريخ
١٤٣٩/١١/١٩ ف، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس
إطار اتفاقية تعاون أكاديمي
جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)
ومركز جانيل (جمهورية فرنسا)
إن جامعة الملك سعود. الرياض ص. ب 2454 الرياض 11451 المملكة العربية
السعودية (الطرف الأول)
لم
و
ـ م
مركز (جانيل) في شارع هنري بنكرل، ()1400 كون جمهورية فرنسا (الطرف الثاني)
المشار إليهما فيما بعد بـ " فين"، بروح من التفاهم المتبادل وحسن النوايا، ورية
منهما في إنشاء وتسين التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي بينهما، وتعزيزا لأواصر
الصداقة فيما بينهما، قد اتفقتا طى الآتي:
ه
١
المادة الأولى
يهدف إطار هذه الاتفاقية لى تعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الامكاقيات
الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجال العلوم النووية واستخداماتها السلمية، وفقا للأنظمة
والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين..
الوصف التفصيلي لبرنامج إطار هذه الاتفاقية سيكون متوفر في نموذج الإتفاقية التطبيقية
والتي يجب أن تحوي على وصف وخطة العمل والتزامات الطرفين للمصادر البشرية
والمالية. نموذج الإتفاقية التطبيقية يتم إنشاؤه بالضرورة وتوقيعه من الطرفين بشكل
د
نموذج الإتفاقية التطبيقية يستطيع تعديل الالتزامات الموجودة عند الضرورة، وإلا فإن
نموذج الإتفاقية التطبيقية يكون محكوم بهذه الإتفاقية.
المادة الثانية
يبذل الطرفان قصارى الجهد لتعزيز التعاون وتطويره في الأنشطة التالية:
1. الدراسات الجامعية والتدريب الجا
معي، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة
التدريس والباحثين.
الأبحاث في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية النووية.
الأبحاث في مجال التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الكواشف النووية.
الأبحاث في مجال الفيزياء الذرية.
الاتصال العلمي وتبادل الطلاب.
إعداد برامج أكاديمية طويلة المدى وقصيرة المدى.
تطوير البرنامج التدريبي لمنسوبي الطرف الأول، المحدد لتطوير التعليم والعملية
الأكاديمية، والتفوق الأكاديمي، وقيادة الأنشطة العلمية، والخدمات المهنية.
2.
3.
4.
3.
6.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف تكليف تنفيذ ما يفصه من مجالات التعاون الواردة في هذه الاتفاقية. أي
/ ر
تكاليف خاصة ستكون محددة في نموذج الإتفاقيه التطبيقية
س
المادة الرابعة
يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتوافر . بسبب
تطبيق هذه الاتفاقية
سواء كانت شفوية أم مكتوبة، ولا يجوز لأي منهما إفشاؤها لطرف كالث إلا بعد الحصول
على موافقة خطية من الطرف الآخر.
المادة الخامسة
م
يتعهد الطرفان بأنه إذا نتج من هذا التعاون معلومات علمية قيمة أو منتجات ذات قيمة
تجارية محتملة، أو قواعد بيانات، أو براءات اختراع، أو حقوق طبع، أو أي حقوق ملكية
فكرية أخرى فإن ملكية هذه الحقوق تقسم بالتساوي بين الطرفين وفقا لبنود المادة الثانية
من الملحق 1. كلا الطرفين سوف يدرجان كموقعين في خانة التوقيع في وثيقة براءة
الاختراع، في حين أنه سوف يدرج أسماء المخترعين المساهمين في الفكرة المبتكرة في
خانة المبتكرين في وثيقة براءة الاختراع، البنود الموضحة في الملحق1 يجب أن تطبق
على الطر فين والمتضمنة سدر عمل، هذه الاتفاقية.
-
المادة السادسة
لا يجوز لأي من الطرفين التفويض أو التنازل عن حقوقه أو التزاماته الواردة في هذه
الاتفاقية وفي نموذج الإتفاقية التطبيقية دون موافقة الطرف الآخر الخطية على ذلك.
المادة السابعة
في حال وجود أي مراسلات أو إشعارات بين الطرفين، يجب أن تتم عبر البريد المسجل
أو بالتسليم باليد أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع تأكيد خطي بالتسلم في جميع الأحوال
على العناوين الرسمية لكلا الطرفين في هذه الاتفاقية أو في نموذج الإتفاقية التطبيقية .
لملكة الهريةاكسين.
مخ سمة لمجلس الوزوا
المادة الثامنة
. لمباسر -
هنة
ادراء جلي «لو
في حال إخلال أي من الطرفين بتنفيذ التزاماته المترتبة على تطبيق نصوص هذه الاتفاقية،
يجوز للطرف الآخر أن يقدم إشعارا إلى الطرف المخل يبين فيه رغبته في إنهاء هذه
الاتفاقية، ما لم يتم إصلاح ذلك الإخلال خلال ستين (60) يوما من تاريخ تقديم هذا
الإشعار، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من ذلك
الخلل.
المادة التاسعة
لا يعد أي من الطرفين مسؤولا تجاه الآخر عن أي فشل أو تأخير في تنفيذ التزاماته
المترتبة على هذه الاتفاقية أو نموذج الإتفاقية التطبيقية إذا كان ذلك عائدا إلى (القوة
القاهرة). وعلى الطرف المتأثر من القوة القاهرة أن يشعر الطرف الأخر خلال ثلاثين
(30) يوما من وقوع تلك الأسباب مع بيان السبب، وعليه كذلك بذل الجهود المعقولة
لاز التها، وعلى، الطر فين الاتفاق، على تعديل، أو انهاء هذه الاتفاقية اذا استمر وضع القوة
القاه ة لمدة تذ ند عن ستة (6) أشهد
المادة العاشرة
ما لم يرد فيه نص خلافا لذلك، يحكم هذه الاتفاقيه وتطبيقا وتفسيراتها القوانين والأنظمة
السارية في البلدين. وعند حدوث نزاع بسبب تفسير أحد نصو هذه الاتفاقية، فإنه على
الطرفين بذل أقصى جهد لحلة وديا، وإن تعذر ذلك فيعرض النزاع على المحكمة المختصة
في البلد الذي حصل فيه النزاع.
م
المادة الحادية .
حسرو
ا تدغل هذه الاتفاقية ز النفاد من تاريخ أخر توقيع نين الطر فين.
و. مدة هذه الاتفاقية سنتين تتجدد نلققيا لمدة أو مدد ممقلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الأخر كتابة عبر القنوات الرسمية برغبه في إنهائها أو عدم تجديدها
قبل ستة أشهر طى الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
3. عند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها إطار هذه الاتفاقية.
4. يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد آخر توقيع
من الطرفين.
- ارعت بوالشهوهي
لبلة
اهبراه بلس الوه
لملكة العريية المسهىب.
مان الماعة لمجلهر الزه
/2017، من 4
حررت هذه الاتفاقية في بتاريخ / /1438هـ، الموافق
نسخ أصلية (نسختين باللغة الإنجليزية ونسختين باللغة العربية).
عن جامعة الملك سعود
في المملكة العربية السعودية
أ.د. بدران بن عبد الرحمن ثمان العمر
مدير الجامعة
ال» ي
ـ م
أ
م
ح
عن مركز جانيل
في جمهورية فرنسا
د. نافين الاهاري
مدير المركز
ا
&D ٣Nوي
öGiE9 ع
GANIL ä
٤ LCC*WISUUC S
Att72tn وثمC
ي rnmunm م
ملمخفوكلا
ولمتبانهو -
مقلة
ت
لهلة
تراء بميه" م
الملكه لعري اممهيى.
عوت نممة لعرابهة
