بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٤٠)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٥/٩هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠١٩٠ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٣هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٢٣٩٧٥ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢هـ، في شأن مشروع إطار اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية) ومركز جانيل (جمهورية فرنسا).
وبعد الاطلاع على مشروع إطار الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٣هـ.
يقرر
الموافقة على إطار اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية) ومركز جانيل (جمهورية فرنسا)، الموقعة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
إطار اتفاقية تعاون أكاديمي
بين
جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)
ومركز جانيل (جمهورية فرنسا)
إن جامعة الملك سعود, الرياض ص. ب ٢٤٥٤ الرياض ١١٤٥١ المملكة العربية السعودية (الطرف الأول)
و
مركز (جانيل) في شارع هنري بيكرل، ١٤٠٠٠ كون، جمهورية فرنسا (الطرف الثاني) المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، بروح من التفاهم المتبادل وحسن النوايا، ورغبة منهما في إنشاء وتحسين التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي بينهما، وتعزيزاً لأواصر الصداقة فيما بينهما، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يهدف إطار هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الامكانيات الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجال العلوم النووية واستخداماتها السلمية، وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.
الوصف التفصيلي لبرنامج إطار هذه الاتفاقية سيكون متوفر في نموذج الإتفاقية التطبيقية والتي يجب أن تحتوي على وصف وخطة العمل والتزامات الطرفين للمصادر البشرية والمالية. نموذج الإتفاقية التطبيقية يتم إنشاؤه بالضرورة وتوقيعه من الطرفين بشكل منفصل.
نموذج الإتفاقية التطبيقية يستطيع تعديل الالتزامات الموجودة عند الضرورة، وإلا فإن نموذج الإتفاقية التطبيقية يكون محكوم بهذه الإتفاقية.
المادة الثانية
يبذل الطرفان قصارى الجهد لتعزيز التعاون وتطويره في الأنشطة التالية:
١. الدراسات الجامعية والتدريب الجامعي، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
٢. الأبحاث في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية النووية.
٣. الأبحاث في مجال التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الكواشف النووية.
٤. الأبحاث في مجال الفيزياء الذرية.
٥. الاتصال العلمي وتبادل الطلاب.
٦. إعداد برامج أكاديمية طويلة المدى وقصيرة المدى.
٧. تطوير البرنامج التدريبي لمنسوبي الطرف الأول، المحدد لتطوير التعليم والعملية الأكاديمية، والتفوق الأكاديمي، وقيادة الأنشطة العلمية، والخدمات المهنية.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه الاتفاقية. أي تكاليف خاصة ستكون محددة في نموذج الإتفاقية التطبيقية .
المادة الرابعة
يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتوافر لديهما بسبب تطبيق هذه الاتفاقية سواء كانت شفوية أم مكتوبة، ولا يجوز لأي منهما إفشاؤها لطرف ثالث إلَّا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.
المادة الخامسة
يتعهد الطرفان بأنه إذا نتج من هذا التعاون معلومات علمية قيمة أو منتجات ذات قيمة تجارية محتملة، أو قواعد بيانات، أو براءات اختراع، أو حقوق طبع، أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى فإن ملكية هذه الحقوق تقسم بالتساوي بين الطرفين وفقا لبنود المادة الثانية من الملحق ١. كلا الطرفين سوف يدرجان كموقِّعين في خانة التوقيع في وثيقة براءة الاختراع، في حين أنه سوف يدرج أسماء المخترعين المساهمين في الفكرة المبتكرة في خانة المبتكرين في وثيقة براءة الاختراع، البنود الموضحة في الملحق ١ يجب أن تطبق على الطرفين والمتضمنة سير عمل هذه الاتفاقية.
المادة السادسة
لا يجوز لأي من الطرفين التفويض أو التنازل عن حقوقه أو التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية وفي نموذج الإتفاقية التطبيقية دون موافقة الطرف الآخر الخطية على ذلك.
المادة السابعة
في حال وجود أي مراسلات أو إشعارات بين الطرفين، يجب أن تتم عبر البريد المسجل أو بالتسليم باليد أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع تأكيد خطي بالتسلم في جميع الأحوال على العناوين الرسمية لكلا الطرفين في هذه الاتفاقية أو في نموذج الإتفاقية التطبيقية .
المادة الثامنة
في حال إخلال أي من الطرفين بتنفيذ التزاماته المترتبة على تطبيق نصوص هذه الاتفاقية، يجوز للطرف الآخر أن يقدم إشعاراً إلى الطرف المخل يبين فيه رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية، ما لم يتم إصلاح ذلك الإخلال خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ تقديم هذا الإشعار، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من ذلك الخلل.
المادة التاسعة
لا يعد أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الآخر عن أي فشل أو تأخير في تنفيذ التزاماته المترتبة على هذه الاتفاقية أو نموذج الإتفاقية التطبيقية إذا كان ذلك عائداً إلى (القوة القاهرة). وعلى الطرف المتأثر من القوة القاهرة أن يُشعر الطرف الآخر خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من وقوع تلك الأسباب مع بيان السبب، وعليه كذلك بذل الجهود المعقولة لإزالتها. وعلى الطرفين الاتفاق على تعديل أو إنهاء هذه الاتفاقية إذا استمر وضع القوة القاهرة لمدة تزيد عن ستة (٦) أشهر.
المادة العاشرة
ما لم يرد فيه نص خلافاً لذلك، يحكم هذه الاتفاقية وتطبيقاتها وتفسيراتها القوانين والأنظمة السارية في البلدين. وعند حدوث نزاع بسبب تفسير أحد نصوص هذه الاتفاقية، فإنه على الطرفين بذل أقصى جهد لحلة ودياً، وإن تعذر ذلك فيعرض النزاع على المحكمة المختصة في البلد الذي حصل فيه النزاع.
المادة الحادية عشرة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر توقيع بين الطرفين.
٢. مدة هذه الاتفاقية سنتين تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الرسمية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣. عند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها إطار هذه الاتفاقية.
٤. يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد آخر توقيع من الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية في بتاريخ / /١٤٣٨هـ، الموافق / /٢٠١٧، من ٤ نسخ أصلية (نسختين باللغة الإنجليزية ونسختين باللغة العربية).
عن مركز جانيل
في جمهورية فرنسا
د. نافين الاهاري
مدير المركز
عن جامعة الملك سعود
في المملكة العربية السعودية
أ.د. بدران بن عبد الرحمن عثمان العمر
مدير الجامعة
