بينايتباتايوةي
للم
الرقـم: م/١ ٤
ترثت وي يف
التاريخ: ١٤٤٠/٥/١٠فـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
"
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاربخ ١٤١٤١٣١٣ ك.
وينا: على المادة (الثامنة مثر) من نظام مجلس الشووع، الصافر بالامر الملعي رهـم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطن على ترار مجلس الشورى رقم (٥/١٣) بتاريخ ٣١٢٧ ١٤٤٠مـ.
ووعد الاطن على ترلر مجلسى الوننا. ردم ( ) بتاريخ ١٤١٠/٥/٩م.
رسمنا بما هوآت:
٢ - ب
الموانتة على مذكرة تفامم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مكوديا
فى هان تنظمم إجراءات منح مواطنى البلدين تأهيرات الزعارة، الموقعة فى مدينة سثول
بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ف، الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانها
لترأنناالجهم
قرار رقم: (بب)
وتاريخ : ١٤٤٠/٥/٩هـ
الملتتالجنبةإليتعوينن
الاناتالجاتويلفلالورراة
وابلش شلقه
إن مجلس الونناء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٠٢٤٧ وتـاريخ
١٤٤٠/٤/١٣ ف، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٣٢٦٨٣ وتـاريخ
ر
١٤٣٩/٨/٢٢ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية كوريا في خان تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأخيرات الزيارة.
وبسد الانن ملى مخرو المدرة المثار إي.
ويعد الاطن على ترار مجلس الونوا. رقم (٣٦٨) وتاريغ ١٤٣٨/٦/١٤ـ.
وبعد الاطلاع على المحضر تقم (١٣١) وتاريخ ٤٣٩/٢/٢ ١ ف، والمذكرة دقم
(١٣٤٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلسى الوذواء.
«بعد النظر فى قراء مجلس الثورء ،قم (٥/١٣) وتاريخ ٣١٦٧ ١٤١٠.
وبعد الاطن على تو " اللجنة العامة لمجلى المونا. رقم (٧١٣) وقارين
١٤٤٠١٥٢
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، الموقعة في مدينة
سيئول بتاريخ ١٤٢٩/٨/٨ م الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
احراءات
مذ ة تفا
بين حكومة المملكةا بية السعودية وحكومة .
رية كوريا شأن": ي
موا : البلدين تأشيرات الزيارة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا - المشار إليهما لاحقا
ب(الطرفين) - بناء على العلاقات المتميزة بينهما، وسعيا لتعزيز علاقات الصداقة بين
الشعبين والحكومتين، ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين
لنير عرض (الهجرة ار العمل أر الحج أو العمرة ، أخنا في الاجبار مبدا المعاملة بالمثل
ـ م
ا .».٠
قد اتفقتا على ما ياتي:
ا
المادة الأو
يمنح كل طرف تاشيرة دخول للزيارة- متعددة السفرات لمواطني الطرف الأخر لمدة (٥)
ز،
خمس سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على الا تتجاوز مدة
الإقامة في كل سفرة (٩٠) يوما، وان تكون جوازات السفر للرابين في الحصول عى
تاشيرة الزيارة صالحة وسارية المفعر .
المادة الثانيه
يعرن رسه التلنبرة مبله (٩٠ بربرا لمريتها لر ما يعدله، وفظا لمبد المعاملة بلمل
المادة الثالثة
يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والعادات لدى الطرف المضيف
طوال مدة إقامته.
المادة الرابعة
يحق لأي طرف رفض دخول أو تخفيض أو إنهاء مدة الإقامة على اراضيه لأي حامل
شيرة يراه غير مرغوب فيه.
المادة الخامسة
يعمل كل طرف على إصدار التأشيرة بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب.
المادة السادسة
لا تنطبق هذه المذكرة على مواطني جمهورية كوريا فيما يتعلق بتأشيرات الحج والعمرة.
لمدة اسهعة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية. باي تغيير يطرا
على نظام التأشيرات لديه في أقر . وقت ممكن.
ا
المادة الثامنة
م
يقوم كل طرف بالتنسيق مع الطرف الأخر عر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق
بالقادمين فى زيارات رسمية قيل وصولهم بوت كاف.
م
ا .
-
المادة التاسعة
مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة المعمول يها لدى، كل
ف، لا يسمح لحامل التأشيرة
بمل املة أم، صاء ام ده اسة طه ا، مدة اقامته
--
المادة العاشرة
م ٠٦.
ه
يحق لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذه المذكرة كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني
أو النظام العام أو الصحة العامة، ويدخل هذا التعليق حيز النفاذ فور إبلاغ الطرف الأخر
بذلك كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، ويمكن بموافقة الطرفين استنناف العمل بالمذكرة.
المادة الحادية عشرة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدات دولية أخرى ثنائية
أو متعددة الأطراف التي تم توقيعها أو المصادقة عليها من قبل أحد الطرفين.
لهلكة العربية السيو
"
انه العامة لمجلس الورو
المادة الثانية عشرة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة
لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي
قدمها.
المادة الثالثة عشرة
١٦
اي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور،
نلك نما بغده مصالحمما المشتكة
4.
سريغن
المادها ا
ب
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات
الرسمية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها.
. ت مده ترة عس سنرت رتمتدتهتياسوار سق، مقرتي لمد
الطرفين الطرف الأخر كتابة عر القنوات الدبلوماسية برغته فى انهانها أو عدم
تحددها قنا، ستة أشمر عل، الأقا، من التاه نخ المحدد لانمائما
٣ نمكن تعديل، هذه المنكر ة باتفاة، الطر فين فقا للاح اءات النظامة المتنعة لده، كا،
ه"
٤ - في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للمشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج، مالم يقرر
الطرفان غير ذلك.
وإثباتا لما تقدم، وقع على هذه المذكرة اللذان فوضتهما حكومتاهما بالتوقيع عليها.
رتمة العر بؤكضمر
لو
فبنر
ييد
فبزاء يلس الو-
لهلكة العربية السعدى.
" نهام لمعدي الوندا
حررت هذه المذكرة في مدينة سيئول يوم الثلاثاء بتاريخ ٨ شعبان ١٤٣٩ هـ الموافق
٢٤ أبريل ٢٠١٨ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والكورية، والإنجليزية،
وجميع النصوص متساوية في الحجية، وعند وجود أي اختلاف في التفسير يرجح
النص الإنجليزي.
عن حكومؤجيهى
رية كوريا
ة %a
مة المملكةا بية السعودية
عن
